تتمة المناقشة السابقة. حفظ
الشيخ : كيف أُخذ بقول الجارية وهي في سياق الموت بأنّ فلانًا قتلها، خالد؟
الطالب : فيه قرينة يا شيخ .
الشيخ : هاه؟
الطالب : قرينة فقط وتحتاج إلى دليل وإقرار اليهودي أكد هذه القرينة .
الشيخ : يعني لم يؤخذ بدعواها؟
الطالب : لا، لكنها كانت قرينة .
الشيخ : حتى أقرّ المدّعى عليه، صحّ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، ويبعد في هذه الحال أن تَتهّم مَن ليس بمتّهم.
طيب لو أنّ رجلًا قتل آخر بشقّ بطنه، وأَكْلِ كبده، فهل يُشقّ بطنه وتؤكل كبده؟ نعم يحيى ؟
الطالب : نعم ، الكبد لا تؤكل لكن يشق بطنه.
الشيخ : قصاص !
الطالب : قصاص نعم.
الشيخ : إي: لكن القصاص مو تمامه أن تؤكل كبده؟
الطالب : لا ، لا تؤكل الكبد لأنّه لا يجوز.
الشيخ : لأنّها حرام، فإذن يشقّ بطنه، هل تفصل الكبد؟
الطالب : نعم ؟
الشيخ : هل تفصل الكبد؟ كبد هذا الجاني؟
الطالب : ليس لفصلها قيمة .
الشيخ : المهم أنه مَثَّل بالمقتول، خالد؟
الطالب : ما تُفصل الكبد يا شيخ.
الشيخ : ليش؟
الطالب : لأنها في حكمه ...
الشيخ : (( مَن اعتدى عليكم )) ؟
الطالب : (( فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )) هذا فيه استثناء.
الشيخ : ما هو؟
الطالب : ولهذا الفقهاء قالوا : بأنه لو قتل غلاما متلوطًا به فلا يجوز أن يقتل.
الشيخ : لا لا هذا غير.
الطالب : وكذلك شرب الخمر .
الشيخ : هذا شيء آخر ، لكن هذا الآن اعتدى عليه فأبان كبده وأكلها، الأكل نقول: هذا محرّم ولا يمكن نفعله، لكن إبانة الكبد!؟
الطالب : النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام لما فعل المشركون ما فعلوا بعمّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وهو من أحبّ الناس إليه ، وقتل الصحابة والتمثيل وقطع الأعضاء ، لم يفعل هذا لما قدر عليهم.
الشيخ : تعرف أُحد ما حصل فيها قدرة .
الطالب : بعد أحد .
الشيخ : بعدها ما هي في الغزوة، نعم؟
الطالب : نقول بالتّفصيل.
الشيخ : ما هو؟
الطالب : أنّه لو مات بعد شقّ بطنه لم تنزع كبده، ولو لم يمت لكان مِن العدل أن تنزع كبده.
الشيخ : إذن لا بدّ أن نعرف هل أكل مِن كبد ذاك بعد أن مات أو قبل.
الطالب : الأصل أنّه أكل منها قبل موته.
الشيخ : ما هو بالأصل ، الأصل ما بياكل إلا وهو ميت .
على كلّ حال تبان كبده، لأنّه أبان كبد الرجل، ولأنّ في ذلك تطييبًا لقلب أهله، لأنّ أهله أهل الميّت سوف يتذكّرون هذه الحال، يقطع كبد صاحبهم ويأكلها لا بدّ أن تقطع كبده، يقولون ولو لا خوف الله لأيش؟
الطالب : لأكلوها .
الشيخ : لأكلناها، أي نعم، طيب، ما وجه كون الرّسول عليه الصّلاة والسّلام لم يجعل للناس الأغنياء شيئا حين قَطع الغلام الفقير أذن غلامهم؟
الطالب : قيل: ...
الشيخ : أولياء القاتل.
الطالب : نعم عصبته كانوا فقراء فسقط عنهم.
الشيخ : سقط العقل عنهم، ولا يمنع أن يكون الرّسول وداه من عنده، أقول: ولو ما فيه ذكر أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم لم يده من عنده، يمكن الرّسول صلّى الله عليه وسلّم لم يجعل لهم شيئا لكن تحمّلها هو.
الطالب : ...
الشيخ : لا لا، ما هو كثير، طيب إذن وجه ذلك: إمّا أن يقال -لأنّ القضيّة قضيّة عين، ما فيها كلام عام، حكم في قضيّة معيّنة- إمّا أن يقال: إنّ الغلام غلام الفقراء كان يدافع عن نفسه.
وإما أن يقال: بأنّ عاقلته فقراء ليس عليهم دية، ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم تحمّلها، لأنّها قضيّة عين، فتُحمل على أحد المحامل التي تقتضيها الشّريعة وهذه المسألة ينبغي أن تتفطّنوا لها: " أن قضايا الأعيان يجب أن تحمل على الأوجه التي تقتضيها الشّريعة ، وأن لا يؤخذ بظاهر الحال لأنّها تختلف " . طيب رجل عضّ إنسانا، أمسك أصبعه وعضّه، فجاء المعضوض فنزع يده منه بشدّة فسقطت ثنايا العاضّ، هل يضمن المعضوض أو لا يضمن؟ نعم؟
الطالب : لا يضمن.
الشيخ : ليش؟
الطالب : لأنّه خرجت ثناياه وهو يدافع عن نفسه بسبب أنه المعتدي.
الشيخ : إي نعم.
الطالب : تخلّصا.
الشيخ : تخلّصا وهذا أيضا قد جاءت به السّنّة ، وأنكر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ذلك قال: ( على ما يقضم أحدكم أخاه قضم الفحل ) أو ما هذا معناه، هل يعمل بالإشارة؟ نعم، الذي وراءك يا خالد!
الطالب : نعم.
الشيخ : هاه؟ مطلقا؟
الطالب : نعم .
الشيخ : وهل الإشارة كالكلام؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : إذا كان في كلام فلا .
الشيخ : إذن يعمل بالإشارة عند العجز عن العبارة، كذا؟
طيب، لو أنّ شخصًا قال لآخر أفي ذمّتك لفلان عشرة ريالات؟
فقال: هكذا، أومأ برأسه فهل يكون إقرارا؟
الطالب : نعم يكون إقرارا.
الشيخ : وهو يقدر يتكلّم؟
الطالب : ...
الشيخ : يمكن يقول كذا يعني يلف .
الطالب : هذا يدل على الإقرار .
الشيخ : والله ما أدري ، دائما يقول: وش عندك؟ هات ، لا كلامك الأول هو الصحيح : أنه إذا كان لا يستطيع فالإشارة تقوم مقام العبارة إلا يقال: تكلم .
ولكن ليست الإشارة كالكلام مطلقا ولهذا لو أشار المصلّي لم إيش؟ لم تبطل صلاته، ولو تكلّم؟
الطالب : بطلت.
الشيخ : بطلت، فالإشارة لا تقوم مقام العبارة في كلّ شيء.
طيب رجل مسلم قتل نصرانيّاً، نعم الذي وراءك؟
الطالب : ما سمعت السّؤال.
الشيخ : رجل مسلم قتل نصرانيّا؟
الطالب : فيها خلاف، بعضهم قال: أنّه يقتل، وذلك لعموم قوله تعالى: (( أنّ النّفس بالنّفس )) ، وقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( النّفس بالنّفس ).
وأمّا القول الثاني: فإنّه لا يقتل وذلك لعموم قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( لا يقتل مسلم بكافر ).
الشيخ : والمؤمنون تتكافأ دماؤهم ، والصّحيح؟
الطالب : أنهّ لا يقتل.
الشيخ : أنّه لا يقتل به، نعم.
الطالب : فيه قرينة يا شيخ .
الشيخ : هاه؟
الطالب : قرينة فقط وتحتاج إلى دليل وإقرار اليهودي أكد هذه القرينة .
الشيخ : يعني لم يؤخذ بدعواها؟
الطالب : لا، لكنها كانت قرينة .
الشيخ : حتى أقرّ المدّعى عليه، صحّ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، ويبعد في هذه الحال أن تَتهّم مَن ليس بمتّهم.
طيب لو أنّ رجلًا قتل آخر بشقّ بطنه، وأَكْلِ كبده، فهل يُشقّ بطنه وتؤكل كبده؟ نعم يحيى ؟
الطالب : نعم ، الكبد لا تؤكل لكن يشق بطنه.
الشيخ : قصاص !
الطالب : قصاص نعم.
الشيخ : إي: لكن القصاص مو تمامه أن تؤكل كبده؟
الطالب : لا ، لا تؤكل الكبد لأنّه لا يجوز.
الشيخ : لأنّها حرام، فإذن يشقّ بطنه، هل تفصل الكبد؟
الطالب : نعم ؟
الشيخ : هل تفصل الكبد؟ كبد هذا الجاني؟
الطالب : ليس لفصلها قيمة .
الشيخ : المهم أنه مَثَّل بالمقتول، خالد؟
الطالب : ما تُفصل الكبد يا شيخ.
الشيخ : ليش؟
الطالب : لأنها في حكمه ...
الشيخ : (( مَن اعتدى عليكم )) ؟
الطالب : (( فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )) هذا فيه استثناء.
الشيخ : ما هو؟
الطالب : ولهذا الفقهاء قالوا : بأنه لو قتل غلاما متلوطًا به فلا يجوز أن يقتل.
الشيخ : لا لا هذا غير.
الطالب : وكذلك شرب الخمر .
الشيخ : هذا شيء آخر ، لكن هذا الآن اعتدى عليه فأبان كبده وأكلها، الأكل نقول: هذا محرّم ولا يمكن نفعله، لكن إبانة الكبد!؟
الطالب : النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام لما فعل المشركون ما فعلوا بعمّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وهو من أحبّ الناس إليه ، وقتل الصحابة والتمثيل وقطع الأعضاء ، لم يفعل هذا لما قدر عليهم.
الشيخ : تعرف أُحد ما حصل فيها قدرة .
الطالب : بعد أحد .
الشيخ : بعدها ما هي في الغزوة، نعم؟
الطالب : نقول بالتّفصيل.
الشيخ : ما هو؟
الطالب : أنّه لو مات بعد شقّ بطنه لم تنزع كبده، ولو لم يمت لكان مِن العدل أن تنزع كبده.
الشيخ : إذن لا بدّ أن نعرف هل أكل مِن كبد ذاك بعد أن مات أو قبل.
الطالب : الأصل أنّه أكل منها قبل موته.
الشيخ : ما هو بالأصل ، الأصل ما بياكل إلا وهو ميت .
على كلّ حال تبان كبده، لأنّه أبان كبد الرجل، ولأنّ في ذلك تطييبًا لقلب أهله، لأنّ أهله أهل الميّت سوف يتذكّرون هذه الحال، يقطع كبد صاحبهم ويأكلها لا بدّ أن تقطع كبده، يقولون ولو لا خوف الله لأيش؟
الطالب : لأكلوها .
الشيخ : لأكلناها، أي نعم، طيب، ما وجه كون الرّسول عليه الصّلاة والسّلام لم يجعل للناس الأغنياء شيئا حين قَطع الغلام الفقير أذن غلامهم؟
الطالب : قيل: ...
الشيخ : أولياء القاتل.
الطالب : نعم عصبته كانوا فقراء فسقط عنهم.
الشيخ : سقط العقل عنهم، ولا يمنع أن يكون الرّسول وداه من عنده، أقول: ولو ما فيه ذكر أنّ الرّسول صلّى الله عليه وسلّم لم يده من عنده، يمكن الرّسول صلّى الله عليه وسلّم لم يجعل لهم شيئا لكن تحمّلها هو.
الطالب : ...
الشيخ : لا لا، ما هو كثير، طيب إذن وجه ذلك: إمّا أن يقال -لأنّ القضيّة قضيّة عين، ما فيها كلام عام، حكم في قضيّة معيّنة- إمّا أن يقال: إنّ الغلام غلام الفقراء كان يدافع عن نفسه.
وإما أن يقال: بأنّ عاقلته فقراء ليس عليهم دية، ورسول الله صلّى الله عليه وسلّم تحمّلها، لأنّها قضيّة عين، فتُحمل على أحد المحامل التي تقتضيها الشّريعة وهذه المسألة ينبغي أن تتفطّنوا لها: " أن قضايا الأعيان يجب أن تحمل على الأوجه التي تقتضيها الشّريعة ، وأن لا يؤخذ بظاهر الحال لأنّها تختلف " . طيب رجل عضّ إنسانا، أمسك أصبعه وعضّه، فجاء المعضوض فنزع يده منه بشدّة فسقطت ثنايا العاضّ، هل يضمن المعضوض أو لا يضمن؟ نعم؟
الطالب : لا يضمن.
الشيخ : ليش؟
الطالب : لأنّه خرجت ثناياه وهو يدافع عن نفسه بسبب أنه المعتدي.
الشيخ : إي نعم.
الطالب : تخلّصا.
الشيخ : تخلّصا وهذا أيضا قد جاءت به السّنّة ، وأنكر النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ذلك قال: ( على ما يقضم أحدكم أخاه قضم الفحل ) أو ما هذا معناه، هل يعمل بالإشارة؟ نعم، الذي وراءك يا خالد!
الطالب : نعم.
الشيخ : هاه؟ مطلقا؟
الطالب : نعم .
الشيخ : وهل الإشارة كالكلام؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : إذا كان في كلام فلا .
الشيخ : إذن يعمل بالإشارة عند العجز عن العبارة، كذا؟
طيب، لو أنّ شخصًا قال لآخر أفي ذمّتك لفلان عشرة ريالات؟
فقال: هكذا، أومأ برأسه فهل يكون إقرارا؟
الطالب : نعم يكون إقرارا.
الشيخ : وهو يقدر يتكلّم؟
الطالب : ...
الشيخ : يمكن يقول كذا يعني يلف .
الطالب : هذا يدل على الإقرار .
الشيخ : والله ما أدري ، دائما يقول: وش عندك؟ هات ، لا كلامك الأول هو الصحيح : أنه إذا كان لا يستطيع فالإشارة تقوم مقام العبارة إلا يقال: تكلم .
ولكن ليست الإشارة كالكلام مطلقا ولهذا لو أشار المصلّي لم إيش؟ لم تبطل صلاته، ولو تكلّم؟
الطالب : بطلت.
الشيخ : بطلت، فالإشارة لا تقوم مقام العبارة في كلّ شيء.
طيب رجل مسلم قتل نصرانيّاً، نعم الذي وراءك؟
الطالب : ما سمعت السّؤال.
الشيخ : رجل مسلم قتل نصرانيّا؟
الطالب : فيها خلاف، بعضهم قال: أنّه يقتل، وذلك لعموم قوله تعالى: (( أنّ النّفس بالنّفس )) ، وقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( النّفس بالنّفس ).
وأمّا القول الثاني: فإنّه لا يقتل وذلك لعموم قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( لا يقتل مسلم بكافر ).
الشيخ : والمؤمنون تتكافأ دماؤهم ، والصّحيح؟
الطالب : أنهّ لا يقتل.
الشيخ : أنّه لا يقتل به، نعم.