من المعلوم أنه من ارتد عن دينه طلقت عليه زوجته إن كانت مسلمة فهل إذا تاب وعاد إلى الإسلام يجب عليه أن يعقد عليها عقدا جديدا أم يكفي عقد نكاحه الأول وتحسب عليه تطليقة ؟ حفظ
الشيخ : يقول: من المعلوم أنّه من ارتدّ عن دينه طلقت منه زوجته إن كانت مسلمة، فهل إذا تاب وعاد إلى الإسلام يجب عليه أن يعقد عليها عقدًا جديدًا أم يكفي عقد نكاحه الأول وتُحسب عليه تطليقة؟
الجواب: إن عاد إلى الإسلام وهي في العدّة فهو على نكاحه، وإن عاد إلى الإسلام بعد العدّة فلا بدّ مِن تجديد النّكاح، وقيل: بل لا يجب، وهو مبني على حديث زينب بنت رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : ( أنّ الرّسول ردّها لأبي العاص بعد ستّ سنين ) وهذا القول هو الصّحيح ، وأنّه إذا انتهت العدّة فهي مخيّرة إن شاءت فسخت النّكاح وتزوّجت ، وإن شاءت رجعت على زوجها الأول إذا تاب، وأمّا هل تحسب عليه تطليقة؟ فلا تحسب، نعم.