مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : هل سراية الجناية مضمونة أو غير مضمونة؟
الطالب : مضمونة بشرط.
الشيخ : مضمونة بشرط ما هو؟
الطالب : أن يكون ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : لا، نعم؟
الطالب : إن كان قبل القصاص مضمون
الشيخ : كيف؟
الطالب : إن كان قبل القصاص مضمون.
الشيخ : إن كان قبل القصاص؟ بشرط إيش؟
الطالب : بشرط أن لا يقتص .
الشيخ : أن لا يقتصّ قبل؟
الطالب : أن يبرأ.
الشيخ : قبل أن يبرأ، هذا الذي تريد؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، إذن سراية الجناية مضمونة بشرط أن لا يقتصّ قبل أن يبرأ، مثالها عبّاس؟
الطالب : مثاله أن يطعن مثل إنسان رجلا في يده فتفصل من المفصل فيطلب من الحاكم أن يقتصّ منه فيفصل يد الآخر من المفصل ، ثم تسري جناية الأوّل فتقطع يده كلها ، فلا يكون له اليد .
الشيخ : يعني رجل قطع الكفّ.
الطالب : نعم.
الشيخ : من يد شخص.
الطالب : من يد شخص.
الشيخ : ثمّ تآكلت اليد وذهب الذّراع إلى المرفق.
الطالب : فإن كان لم يقتصّ منه.
الشيخ : نعم لم يقتصّوا.
الطالب : تقطع يد الجاني.
الشيخ : تقطع يد الجاني من أين؟
الطالب : من المرفق .
الشيخ : من المرفق، طيب إن اقتصّ قبل البرء ؟
الطالب : تبطل السراية .
الشيخ : تبطل السّراية.
الطالب : تبطل السراية ، ويقتص من الجاني مثل الأول .
الشيخ : طيب مثاله؟
الطالب : مثاله إذا طعن أحداً في ركبته .
الشيخ : جيب غير الحديث.
الطالب : إذا جرح أحدًا في بطنه.
الشيخ : نعم.
الطالب : فاقتصّ قبل أن يبرأ وبعد أن ، إذا طعنه فبرأ الجرح ولم يقتصّ قبله فإنه يجرح .
الشيخ : السّؤال الآن أن تأتي بجناية سرت بعد القصاص!
الطالب : أن يجرح أحدًا في بطنه .
الشيخ : قطع كفّ كما قلنا.
الطالب : نعم.
الشيخ : قطع جانٍ كفّ إنسان هاه فطالب المقطوع يده.
الطالب : فطالب المقتول .
الشيخ : المقتول وإلاّ المقطوع يده؟
الطالب : المقطوع يده، المجنيّ عليه.
الشيخ : طيب، نعم.
الطالب : فطالب المجنيّ عليه بقطع اليد، فإذا قطعت قبل أن تبرأ .
الشيخ : وبعد قطع يد الجاني تآكلت اليد حتى وصلت إلى المرفق.
الطالب : فإنّه لا ضمان عليه.
الشيخ : فإنّه لا ضمان عليه، طيب ما هو الدّليل عبد الله؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم.
الطالب : لأنه لم يقتص قبله .
الشيخ : لأنّه اقتصّ قبله، طيب وما هو التّعليل؟
الطالب : لأنه استوفى حقه .
الشيخ : استوفى حقّه، لأنّه استوفى حقّه، وهذه السّراية صارت بعد استيفاء حقّه، فلا يمكن أن يعود الحقّ مرّة أخرى.
طيب رجل كان يتكلّم ويخطب سجعاً فما الحكم؟ عمر؟
الطالب : فيه تفصيل : إذا كان المراد بالسّجع إحقاق الحقّ.
الشيخ : لا لا، يقصد يحثّ النّفس.
الطالب : إن كان متكلّفا .
الشيخ : نعم.
الطالب : فهو مذموم.
الشيخ : نعم.
الطالب : وإن كان أتى هكذا اتّفاقا وأراد به إحقاق حقّ مثلا .
الشيخ : لا لا، هو يقصد يحثّ النّاس على الخير.
الطالب : إن كان متكلفا فهو مذموم .
الشيخ : نعم، فهو إيش؟
الطالب : فهو محمود.
الشيخ : محمود؟
الطالب : وإن لم يتكلف .
الشيخ : فهو جائز، ولكن إن كان فيه فائدة يكون محمودًا طيب.
هل هناك دليل على جواز مثل هذا النّوع من السّجع محمّد؟
الطالب : السجع لإحقاق الحقّ فهو مطلوب لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( قضاء الله أحقّ، وشرط الله أوثق )
الشيخ : ( قضاء الله )؟
الطالب : ( قضاء الله أحقّ، وشرط الله أوثق، وإنّما الولاء لمن أعتق ).
الشيخ : نعم طيب.
رجل جنى على امرأة حامل فأسقطت جنينا بعد أن نُفخت فيه الرّوح ميّتا يلاّ يا أحمد الغامدي؟
الطالب : ما حضرت .
الشيخ : ما حضرت؟ سعد؟
الطالب : غرة .
الشيخ : إيش؟
الطالب : عليه غُرة .
الشيخ : طيب، عليه غرّة، وعليه كفّارة وإلاّ لا؟
الطالب : عليه كفارة .
الشيخ : عليه كفّارة، يعني غرّة وكفّارة، ما هي الغرّة؟
الطالب : الغرة : عبد أو أمة .
الشيخ : عبد أو أمة، كم قيمته؟
الطالب : قيمته خمس من الإبل.
الشيخ : خمس من الإبل.
الطالب : نعم ... .
الشيخ : لا خلاص خمس من الإبل، خمس من الإبل طيب، الدّليل؟
الطالب : الدليل حديث النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في التي سقط جنينها.
الشيخ : في جنينها غرّة عبد؟
الطالب : أو أمة.
الشيخ : أو أمة، طيب، رجل جنى على حامل وماتت هي وحملها قبل أن يخرج؟
الطالب : إذا كانت الجناية بخطأ.
الشيخ : جنى عليها وماتت سواء خطأ أو عمدا المهمّ جنى عليها وماتت.
الطالب : في الجنين إذا نفخت فيه الرّوح فيه غرّة سواء عبدا أو أمة وهي خمس جمال، ودية المرأة نصف دية الرجل.
الشيخ : أنت فهمت السّؤال الآن؟ جنى على هذه المرأة فهلكت وما في بطنها.
الطالب : عليه الدّية.
الشيخ : دية إيش؟
الطالب : دية المرأة وما في بطنها.
الشيخ : يعني غرّة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، كأنّ النّاس يخالفونك، محمّد؟
الطالب : ليس للجنين دية وإنما الدية للأم .
الشيخ : لماذا؟
الطالب : لأنّ الجنين صار عضوا من أعضائها.
الشيخ : لما لم ينفصل صار كعضو من أعضائها، طيب صحيح.
طيب يا عبد الله جنى على حامل فأسقطت جنينا قد تبيّن فيه خلق إنسان ولم تنفخ فيه الرّوح؟
الطالب : عليه دية المرأة ودية الجنين.
الشيخ : لا، المرأة حيّة.
الطالب : عليه غرّة.
الشيخ : عليه غرّة، وعليه كفّارة أو لا؟
الطالب : لا، ليس عليه كفّارة.
الشيخ : ليس عليه كفّارة، أنتم فاهمين السّؤال يا جماعة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : جنى على امرأة حامل فأسقطت جنينًا مخلّقا ميّتا يعني لم تنفخ فيه الرّوح.
الطالب : عليه غرة ولا كفارة .
الشيخ : يقول عليه غرّة.
الطالب : ولا كفارة ... لأنه لم يستهل .
الشيخ : عليه غرّة ولا كفّارة، يلاّ يا شرافي، جنى على امرأة حامل فأسقطت جنينا غير مخلّق؟
الطالب : المرأة حيّة وإلاّ؟
الشيخ : حيّة.
الطالب : ليس عليه شيء.
الشيخ : ليس عليه شيء، لماذا؟
الطالب : لأنّه لم يتبين فيه خلق إنسان والأصل براءة الذّمّة.
الشيخ : أحسنت، لأنّه لم يتبين فيه خلق إنسان والأصل براءة الذّمّة وربّما يكون قطعة لحم ولا يكون فيها خلق إنسان، طيب هذا صحيح، وليس عليه أيضا كفّارة.
يقول حمل بن النابغة: " فمثل ذلك يطل " ، إيش معنى : " مثل ذلك يطلّ "؟
الطالب : أي يُغرم.
الشيخ : يغرم؟ طيب.
الطالب : يهدر .
الشيخ : يهدر ، عندنا قولان في المسألة يطل بمعنى يغرم، ويطلّ بمعنى يهدر؟ أيهما الصّحيح؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : الثاني هو الصّحيح، أي نعم.
طيب يقول الرسّول صلّى الله عليه وسلّم قال: ( إنّما هذا من إخوان الكهّان ) ما معنى إخوان الكهّان؟ حجّاج؟
الطالب : نعم، الكهّان هم الذين يخبرون عن المغيّبات.
الشيخ : لا، هؤلاء الكهّان.
الطالب : نعم.
الشيخ : لكن مِن إخوان الكهّان؟
الطالب : لأنّه أتى بأمر .
الشيخ : لا، ما معنى ( من إخوان الكهّان )؟ لا أريد التّعليل.
الطالب : يعني يعتبر مثل الكاهن في فعله هذا، يعني أتى بفعل مثل فعل الكهّان فيكون من إخوانهم.
الشيخ : نعم؟
الطالب : مشابها لهم.
الشيخ : نعم، أي مشابها لهم، ولهذا يقال: هذه أخت هذه، يعني؟
الطالب : مشابهة لها.
الشيخ : طيب، (( إنّ المبذّرين كانوا إخوان الشّياطين )) أي: مشابهين لهم، طيب امرأة جنت على امرأة أخرى فقطعت ثديها يلاّ يا ناصر؟
هل يقطع ثدي الجانية أو لا يقطع؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟ يقطع؟
الطالب : يقطع ثدي الجانية.
الشيخ : الدّليل؟
الطالب : قوله تعالى: (( والجروح قصاص )).
الشيخ : قوله تعالى: (( والجروح قصاص ))، وقوله: (( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )) هل يمكن أن يستدلّ لذلك بحديث الرّبيّع؟
الطالب : ...
الشيخ : لا، نريد قياس، يعني يمكن أن نقول: إنّ الثّدي عضو بارز مستقلّ فهو كالسّنّ، والسّنّ ثبت به؟
الطالب : القصاص.
الشيخ : القصاص، أنس بن النّضر أقسم أن لا تكسر ثنيّة الرّبيّع، فماذا تقول يا عبد الرّزاق؟
الطالب : أقسم تفاؤلا .
الشيخ : معارضة للنّصّ وإلاّ إيش؟
الطالب : لا يعارض الحكم، إنما قالها تفاؤلا، والدّليل عليه قال: " والذي بعثك بالحقّ ".
الشيخ : هاه.
الطالب : يدل على أنّه أحسن الظّنّ بالله وأنه .
الشيخ : لحسن ظنّه بالله وقوّة رجائه أقسم أن لا تكسر، وذلك بأنه يؤمّل أن يعفو أولياؤها أو تعفو هي فلا تكسر ثنيّة أخته، هذا هو المتعيّن.
طيب هل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يستدلّ بالقرآن؟ أو نقول: إنّ قوله حجّة ولا يحتاج إلى استدلال؟ ابن داود؟
الطالب : الأصل أنّ قول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام حجّة ولكن يستدل في القرآن ، والأحاديث تدل عليه .
الشيخ : ما هو؟
الطالب : استدلال ( كتاب الله القصاص ) ولو أن فيه خلافا ، ولكن في آيات كثيرة كقول الله سبحانه وتعالى : ... وفي آيات غيرها .
الشيخ : على أنّ كلاّ ميسّر لما خلق له.
الطالب : نعم.
الشيخ : صحيح، ولما قال الصّحابي: ( يا رسول الله أيّنا لم يظلم نفسه؟ لما نزلت: (( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون )) فقال: ألم تسمعوا قول الرّجل الصّالح: (( إنّ الشّرك لظلم عظيم )) ).
طيب من شروط القصاص أن لا يكون القاتل أعلى من المقتول، فما جوابك يا أخ؟
الطالب : ما حضرت.
الشيخ : ما حضرت.
الطالب : طيب.
الشيخ : طيب، ما جوابك عن قول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام في من قتل معاهدا : ( أنا أولى من وفّى بذمّته ) يلاّ؟
الطالب : أولا : أن نقول إن الحديث ضعيف . ثانيًا: في المتن في نكارة لأن حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يقتل مسلم بكافر ) .
الشيخ : تمام، أنت قلت: إنّ الحديث منكر، فما هو المنكر عند المحدّثين؟
الطالب : ... الذي لا يقبل عندهم .
الشيخ : يعني عندهم شاذّ وعندهم منكر؟
الطالب : نعم.
الشيخ : الفرق بينهما؟
الطالب : الشاذ أن يخالف الراوي من هو أوثق منه .
الشيخ : هاه؟
الطالب : الشّاذّ هو من خالف من هو أوثق منه.
الشيخ : وهو ثقة، والمنكر؟
الطالب : هو الضّعيف الذي يخالف الثّقات.
الشيخ : نعم، ما رواه الضّعيف مخالفا؟
الطالب : للثّقة.
الشيخ : للثّقة، صحّ، صار الفرق بينهما أنّ الشّاذّ راويه ثقة لكن خالف من هو أوثق، والمنكر راويه ضعيف خالف ثقة فيكون المنكر أشدّ ضعفا من الشّاذّ.
طيب اتّفق جماعة على أن يقتلوا واحدًا فصار أحدهم يقرّب السّكّين والآخر يرقب خوفا أن يأتي أحد، والثالث باشر القتل فمن الذي يقتل من هؤلاء؟ نعم؟
الطالب : كلهم.
الشيخ : هاه؟
الطالب : كلّهم.
الشيخ : كلّهم؟ كيف كلّهم؟
الطالب : لأنّهم تواطؤوا على قتله.
الشيخ : لأنّهم تواطؤوا على قتله كذا؟ طيب، رجل أمسك شخصًا لآخر فقتله؟
الطالب : على المباشر يعني الذي قتله، إذا لم يكونا اتّفقا وتواطآ على قتله.
الشيخ : نعم.
الطالب : وإذا كانا قد اتّفقا وتواطآ على قتله فالقتل عليهم جميعا، وإذا لم يكونا قد اتّفقا فالمباشر أي القاتل هو الذي عليه القصاص.
الشيخ : والثاني؟
الطالب : عليه تعزير يا شيخ.
الشيخ : ما هو التّعزير؟
الطالب : أن يجلد أو يحبس أو .
الشيخ : يجلد كم جلدة؟
الطالب : أقل من تسع وتسعين.
الشيخ : أقل من إيش؟
الطالب : أقل من تسع وتسعين، وقد ورد حديث ولكن ما أدري ما صحّته وهو ( لا تعزير فوق عشر ).
الشيخ : إيه يعني تسع جلدات أو عشر جلدات.
الطالب : هذا إذا صحّ الحديث.
الشيخ : وإن حبس؟
الطالب : وإن حبس .
الشيخ : كم نحبسه؟
الطالب : على ما يراه ولي الأمر.
الشيخ : الإمام أو وليّ الأمر، صحّ، ما تقولون في هذا الحكم؟
الطالب : غير صحيح .
الشيخ : نعم؟
الطالب : غير صحيح.
الشيخ : غير صحيح؟
الطالب : حتى الموت .
الشيخ : يحبس من؟
الطالب : الذي ...
الشيخ : إلى أن يموت.
الطالب : إلى أن يموت لأنّه حبسه حتى مات .
الشيخ : نعم، صحيح، ولفظ الحديث هذا، الحديث الذي ذكره المؤلف، طيب فإذا قال قائل، هذا حبسه وقتل فورا ، يعني ما تأخر ؟.
الطالب : نعم .
الشيخ : كيف يحبس هذا الذي حبسه لمدّة دقائق إلى أن يموت، ربما لا يموت إلاّ بعد خمسين سنة، نقول: وربّما يموت هاه؟
الطالب : حالاّ.
الشيخ : في الحال، ربما نحبسه وقبل أن يغلق عليه الباب يموت.
طيب فيه أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " أنّ جماعة من أهل صنعاء قتلوا غيلة غلاما " ، فما الذي روي عنه؟ يحيى ؟
الطالب : ( لو أن أهل صنعاء تمالؤوا على قتله لقتلتهم به ) .
الشيخ : يعني قتل الجميع؟
الطالب : قتل الجميع.
الشيخ : قتل الجميع، إذا قال قائل كيف تقتل أنفس بنفس واحدة، والقصاص يقتضي النّفس بالنّفس، وهنا قتلنا أنفسا بنفس واحدة، نعم يا فهد ؟
الطالب : هنا يقال : تحمى أنفس الأمة جميعها بقتل هؤلاء الأنفس الذين قتلوا بنفس واحدة .
الشيخ : غير هذا الجواب.
الطالب : إذا كان كل واحد منهم لما ضرب هذا القتيل أن ضربته هذه تقتل !
الشيخ : لا لا، ما باشر القتل إلاّ واحدا، لكنّهم كانوا متّفقين.
الطالب : لأنه لا يمكن ..
الشيخ : كيف؟
الطالب : لا يمكن أن يقتل ... وقتله واحدا لا يمكن يقتل كل واحد قليلا .
الشيخ : يعني لما تعمّد كلّ واحد منهم قتل نفس صار مستحقّا لأن يقتل، والإشتراك لا يمكن أن يوزع القصاص عليهم جميعا، فنقول: إذا كانوا سبعة أن يقتل كلّ واحد؟
الطالب : سبع قتلة.
الشيخ : سبع قتلة، هذا لا يمكن، طيب لو عدل أولياء المقتول إلى طلب الدّية فما الحكم؟ سعد؟
الطالب : يسقط القصاص .
الشيخ : طيب، لكن هل على كلّ واحد منهم دية أو تكفي دية واحدة توزّع على الجميع؟
الطالب : القول الرّاجح أنّها دية واحدة.
الشيخ : والمرجوح؟
الطالب : قولا واحدا .
الشيخ : طيب، إذن الدّية توزّع عليهم، ما الفرق بين هذا وبين القصاص، نعم؟
الطالب : لأنّ القصاص لا يمكن أن يتجزّأ.
الشيخ : وهذا يمكن؟
الطالب : يتجزّأ.
الشيخ : يمكن يتجزّأ، بارك الله فيك.
طيب لو أنّ شخصا قتل إنسانا وطلب أولياء المقتول القصاص أو أن يدفع القاتل ديتين، فهل يمكّن من ذلك أو لا يمكّن؟ نعم؟
الطالب : أنا ؟
الشيخ : نعم.
الطالب : يمكّن.
الشيخ : يمكّن قولا واحدا؟
الطالب : لا، فيه خلاف.
الشيخ : طيب.
الطالب : لكن الرّاجح أنّه يمكّن.
الشيخ : طيب، الحديث الذي ذكره المؤلّف : ( فأهله بين خيرتين إمّا أن يأخذوا العقل أو يقتلوه ) ، كيف نجيب عنه؟ خالد؟
الطالب : إن طلب العفو .
الشيخ : يعني هذا بيان الواجب، أمّا إذا حصل اصطلاح ..
الطالب : فلا بأس.
الشيخ : فعلى ما اصطلحوا، وهذا القول هو الرّاجح، وبعض العلماء يقول: لا إمّا أن يأخذ الدّية وإمّا أن يقتل، فإذا قال: أنا لا تكفيني الدّية قلنا: اقتل، إذا كان لا تكفيك الدّية اقتل، لكن قد يقول القاتل: أنا مستعدّ أن أدفع عشر ديات مهو ديتين فهل نمنعه أن يفدي نفسه؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا نمنعه، طيب.
في حديث الرّبيّع ما يدلّ على جواز الإباء في باب المعاملات، حتى مع من هو أكبر منك قدرًا، في باب المعاملات لا يلام العبد إذا قال: لا، لا أوجب، لا أبيع، لا أفعل، ولو كان يخاطب من هو أكبر منه قدرًا من أين يؤخذ؟
الطالب : حيث أنهم طلبوا أولياء الجانية طلبوا من أولياء الجارية العفو فأبت، ثمّ طلبوا منها الدّية فأبت إلا القصاص ، ولم ينكر عليها .
الشيخ : طيب ألهذا شاهد أوضح منه؟ صالح؟
الطالب : حديث جابر رضي الله عنه حينما قال له النّبيّ صلّى الله عله وسلّم في الجمل بعنيه، قال: لا.
الشيخ : صحّ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : حديث جابر حينما قال له النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : ( بعنيه أي الجمل بأوقيّة، قال: لا ) ، مع أنّ جابرا من أفاضل الصّحابة، لكن مسألة البيع والشّراء والمعاملات كل فيها حر، نعم؟
الطالب : حديث بريرة.
الشيخ : بريرة، حديث بريرة حينما شفع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إليها بشأن زوجها أن ترجع إليه فأبت، وقالت: إن كان أمرا فسمعا وطاعة، وإن كان مشورة أو شفاعة فلا حاجة لي فيه.
طيب ما هي الجروح التي يمكن القصاص منها؟ الضابط؟
الطالب : هي الجروح التي يمكن القصاص فيها بالمماثلة.
الشيخ : طيب ما هي؟ الضابط؟.
الطالب : اشترط العلماء في الجراح أن يكون بعظم .
الشيخ : أن ينتهي الجرح إلى؟
الطالب : إلى عظم.
الشيخ : إلى عظم أو ... كذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، أن ينتهي إلى عظم مثل جرح الساق، جرح البطن، جرح الظّهر هذا واضح، جرح البطن هل فيه قصاص على قولنا هذا أو لا؟ بن داود؟
الطالب : لا يا شيخ.
الشيخ : لا، لأنّه لا ينتهي إلى عظم، وما لا ينتهي إلى عظم لا يمكن الإحاطة به تمامًا، لأنه قد يكون العمق أكثر ممّا حصل من الجاني، أمّا السّنّ فظاهر، إن كان قلعًا فالأمر واضح ، قلع ثنيّة إنسان تقلع ثنيّته ما فيه إشكال، وإن كان كسراً فكيف يكون القصاص، هل هو بالحجم أو بالنّسبة؟ نعم؟
الطالب : بالنّسبة.
الشيخ : بالنّسبة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ما الفرق بين قولنا بالحجم أو بالنّسبة؟
الطالب : لأنه بالحجم ربما المكسور تكون سنه صغيرة والكاسر سنه كبيرة .
الشيخ : إيه.
الطالب : فلو كان بالنسبة ليقلع سن .
الشيخ : لو كان بالحجم معناه ربما نكسر كلّ سنّ الجاني.
الطالب : أي نعم.
الشيخ : وإذا قلنا بالنّسبة؟
الطالب : وإذا قلنا بالنّسبة تقدّر مثل أن يكسر منها الرّبع أو النّصف
الشيخ : كيف يكسر مشكل، ربما نأخذ أكثر ؟
الطالب : بالأدوات الحديثة منها .
الشيخ : وحتى القديمة يقول يمكن أن إيش؟
الطالب : بالمنشار.
الشيخ : بالمبرد، وإن كان الجاني في الواقع يتكلّف حت الظلف مو مثل كسره لكن يقال: هو الذي جنى على نفسه فنحن نأخذه ونمسك به ونبرده بالمبرد، نحكّه على قدر النّسبة واضح؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب، يلاّ يا عبد المنّان، رجل كسر يد إنسان مع الذّراع أتكسر يده أم لا؟ هاه؟
الطالب : تكسر يده.
الشيخ : هل يمكن القصاص؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : ما تقولون؟
الطالب : إذا انتهى .
الشيخ : نعم؟
الطالب : ينتهي إلى عظم .
الشيخ : لا ما هو جرح، كسر ما انجرحت اليد.
الطالب : سواء كان جرحا أو كسرا.
طالب آخر : شيخ؟
الشيخ : نعم.
الطالب : إذا أمكن الكسر كسر وإذا لم يمكن.
الشيخ : إذا أمكن القصاص بلا حيف فتكسر، وإلاّ؟
الطالب : وإلاّ فيها حكومة .
الشيخ : طيب، انتبهوا لهذه المسألة الغريبة، إذا قطعها من مفصل الكفّ أمكن القصاص، وإن قطعها من نصف الذّراع قطع لم يمكن القصاص، عرفتم؟
الطالب : نعم .
الشيخ : جان جنى على إنسان وقطع يده من مفصل الكفّ، نقول: نقطع يد الجاني لأنّه يمكن القصاص بلا حيف، المفصل بيّن واضح، رجل آخر قطع يد إنسان من نصف الذّراع، نقول: لا يمكن القصاص لأنّه ما يستطيع بلا حيف، ولكنّ الصّحيح كما قلنا: مع التقدير أنّه يمكن القصاص، ويكون القصاص بالنّسبة أو بالحجم؟
الطالب : بالنسبة .
الشيخ : لأنه لا يزده إلا خيرا ، يعني لو طلب القصاص.
الطالب : قطع اصبعا زائد !
الشيخ : قطع اصبعا زائد، هذه ... لا شيء في ذلك فإنه لم يزده إلاّ خيرا لكن لا يحلّ له أن يقطعه بدون إذنه.
الطالب : الآن ما دام بين أيديهم لم يتعد يا شيخ .
الشيخ : السّؤال الثالث : صفحة ستة : ... هذا يلغى هو وجوابه .
نحن نتكلّم في الدّيات، وذكرنا تعريف الدّية أنها؟ هاه؟
الطالب : الواجب في جناية على النفس فما دونها .
الشيخ : الواجب في جناية على النّفس فما دونها.
طيب إذا جنى على شخص فأذهب ما ليس في الجسد منه إلاّ واحدا؟
الطالب : فيه الدّية كاملة.
الشيخ : ففيه الدّية كاملة، مثاله؟
الطالب : مثلا الذّكر.
الشيخ : نعم إذا جنى عليه فقطع ذكره ففيه الدّية كاملة.
طيب فإذا أتلف ما في الإنسان منه ثلاثة؟ يلاّ يا عبدو ؟
الطالب : ثلث الدية .
الشيخ : هاه؟
الطالب : لو فيها ثلاث أشياء ثلث الدية .
الشيخ : وفي الواحد؟
الطالب : فيه كامل.
الشيخ : فيه كامل الدّية، وفي جزء منه؟
الطالب : ثلث الدية .
الشيخ : مثاله؟
الطالب : الأنف.
الشيخ : الأنف، مارن الأنف وهو ما لان منه وفيه ثلاثة أشياء، إذا قطع ما في الجسد منه أربعة؟ يلاّ يا سعد؟
الطالب : فيه الدية كاملة .
الشيخ : هاه؟
الطالب : الأربعة فيه الدية كاملة .
الشيخ : والواحد؟
الطالب : ربع الدية .
الشيخ : ومثاله؟
الطالب : رموش العينين .
الشيخ : هاه؟
الطالب : رموش العينين .
الشيخ : خطأ.
الطالب : أرمش العينين .
الشيخ : لا فرق، الرّموش والأرمشة جمع كلّها، غير هاه؟
الطالب : الأجفان .
الشيخ : صحيح، الأجفان، لأنّ الرّموش والأهداب هذه من الشّعور وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله.
طيب ما في الإنسان منه عشرة؟ سعود؟
الطالب : فيها الدية وفي الواحد منها عشر الدية .
الشيخ : مثل؟
الطالب : مثل أصابع اليد.
الشيخ : كالأصابع، أصابع اليد فقط، وأصابع الرّجل؟
الطالب : أصابع الرّجل كذلك.
الشيخ : طيب، كم في الأنملة؟ عقيلي؟
الطالب : الأنملة ؟
الشيخ : نعم.
الطالب : إذا كان في الأصبع ..
الشيخ : ما تحتاج قاعدة هذه.
الطالب : فيها ثلاثة من الأصابع .
الشيخ : طيب، إذن نقول إن كانت الأنملة من الإبهام ففيها؟
الطالب : فيها ...
الشيخ : الأنملة من الإبهام، من الإبهام هذا.
الطالب : نصف عسشر الدية .
الشيخ : يعني؟
الطالب : خمس من الإبل .
الشيخ : خمس من الإبل.
الطالب : خمس.
الشيخ : خمس من الإبل، طيب وإذا كان فيها ثلاثة، فيما عدا الإبهام؟
الطالب : فيما عدا الإبهام ثلث عشر الدية .
الشيخ : طيب، صحيح، أظنّ وقفنا إلى؟
الطالب : المأمومة .
الشيخ : إلى المأمومة نعم.
الطالب : مضمونة بشرط.
الشيخ : مضمونة بشرط ما هو؟
الطالب : أن يكون ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : لا، نعم؟
الطالب : إن كان قبل القصاص مضمون
الشيخ : كيف؟
الطالب : إن كان قبل القصاص مضمون.
الشيخ : إن كان قبل القصاص؟ بشرط إيش؟
الطالب : بشرط أن لا يقتص .
الشيخ : أن لا يقتصّ قبل؟
الطالب : أن يبرأ.
الشيخ : قبل أن يبرأ، هذا الذي تريد؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، إذن سراية الجناية مضمونة بشرط أن لا يقتصّ قبل أن يبرأ، مثالها عبّاس؟
الطالب : مثاله أن يطعن مثل إنسان رجلا في يده فتفصل من المفصل فيطلب من الحاكم أن يقتصّ منه فيفصل يد الآخر من المفصل ، ثم تسري جناية الأوّل فتقطع يده كلها ، فلا يكون له اليد .
الشيخ : يعني رجل قطع الكفّ.
الطالب : نعم.
الشيخ : من يد شخص.
الطالب : من يد شخص.
الشيخ : ثمّ تآكلت اليد وذهب الذّراع إلى المرفق.
الطالب : فإن كان لم يقتصّ منه.
الشيخ : نعم لم يقتصّوا.
الطالب : تقطع يد الجاني.
الشيخ : تقطع يد الجاني من أين؟
الطالب : من المرفق .
الشيخ : من المرفق، طيب إن اقتصّ قبل البرء ؟
الطالب : تبطل السراية .
الشيخ : تبطل السّراية.
الطالب : تبطل السراية ، ويقتص من الجاني مثل الأول .
الشيخ : طيب مثاله؟
الطالب : مثاله إذا طعن أحداً في ركبته .
الشيخ : جيب غير الحديث.
الطالب : إذا جرح أحدًا في بطنه.
الشيخ : نعم.
الطالب : فاقتصّ قبل أن يبرأ وبعد أن ، إذا طعنه فبرأ الجرح ولم يقتصّ قبله فإنه يجرح .
الشيخ : السّؤال الآن أن تأتي بجناية سرت بعد القصاص!
الطالب : أن يجرح أحدًا في بطنه .
الشيخ : قطع كفّ كما قلنا.
الطالب : نعم.
الشيخ : قطع جانٍ كفّ إنسان هاه فطالب المقطوع يده.
الطالب : فطالب المقتول .
الشيخ : المقتول وإلاّ المقطوع يده؟
الطالب : المقطوع يده، المجنيّ عليه.
الشيخ : طيب، نعم.
الطالب : فطالب المجنيّ عليه بقطع اليد، فإذا قطعت قبل أن تبرأ .
الشيخ : وبعد قطع يد الجاني تآكلت اليد حتى وصلت إلى المرفق.
الطالب : فإنّه لا ضمان عليه.
الشيخ : فإنّه لا ضمان عليه، طيب ما هو الدّليل عبد الله؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم.
الطالب : لأنه لم يقتص قبله .
الشيخ : لأنّه اقتصّ قبله، طيب وما هو التّعليل؟
الطالب : لأنه استوفى حقه .
الشيخ : استوفى حقّه، لأنّه استوفى حقّه، وهذه السّراية صارت بعد استيفاء حقّه، فلا يمكن أن يعود الحقّ مرّة أخرى.
طيب رجل كان يتكلّم ويخطب سجعاً فما الحكم؟ عمر؟
الطالب : فيه تفصيل : إذا كان المراد بالسّجع إحقاق الحقّ.
الشيخ : لا لا، يقصد يحثّ النّفس.
الطالب : إن كان متكلّفا .
الشيخ : نعم.
الطالب : فهو مذموم.
الشيخ : نعم.
الطالب : وإن كان أتى هكذا اتّفاقا وأراد به إحقاق حقّ مثلا .
الشيخ : لا لا، هو يقصد يحثّ النّاس على الخير.
الطالب : إن كان متكلفا فهو مذموم .
الشيخ : نعم، فهو إيش؟
الطالب : فهو محمود.
الشيخ : محمود؟
الطالب : وإن لم يتكلف .
الشيخ : فهو جائز، ولكن إن كان فيه فائدة يكون محمودًا طيب.
هل هناك دليل على جواز مثل هذا النّوع من السّجع محمّد؟
الطالب : السجع لإحقاق الحقّ فهو مطلوب لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( قضاء الله أحقّ، وشرط الله أوثق )
الشيخ : ( قضاء الله )؟
الطالب : ( قضاء الله أحقّ، وشرط الله أوثق، وإنّما الولاء لمن أعتق ).
الشيخ : نعم طيب.
رجل جنى على امرأة حامل فأسقطت جنينا بعد أن نُفخت فيه الرّوح ميّتا يلاّ يا أحمد الغامدي؟
الطالب : ما حضرت .
الشيخ : ما حضرت؟ سعد؟
الطالب : غرة .
الشيخ : إيش؟
الطالب : عليه غُرة .
الشيخ : طيب، عليه غرّة، وعليه كفّارة وإلاّ لا؟
الطالب : عليه كفارة .
الشيخ : عليه كفّارة، يعني غرّة وكفّارة، ما هي الغرّة؟
الطالب : الغرة : عبد أو أمة .
الشيخ : عبد أو أمة، كم قيمته؟
الطالب : قيمته خمس من الإبل.
الشيخ : خمس من الإبل.
الطالب : نعم ... .
الشيخ : لا خلاص خمس من الإبل، خمس من الإبل طيب، الدّليل؟
الطالب : الدليل حديث النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم في التي سقط جنينها.
الشيخ : في جنينها غرّة عبد؟
الطالب : أو أمة.
الشيخ : أو أمة، طيب، رجل جنى على حامل وماتت هي وحملها قبل أن يخرج؟
الطالب : إذا كانت الجناية بخطأ.
الشيخ : جنى عليها وماتت سواء خطأ أو عمدا المهمّ جنى عليها وماتت.
الطالب : في الجنين إذا نفخت فيه الرّوح فيه غرّة سواء عبدا أو أمة وهي خمس جمال، ودية المرأة نصف دية الرجل.
الشيخ : أنت فهمت السّؤال الآن؟ جنى على هذه المرأة فهلكت وما في بطنها.
الطالب : عليه الدّية.
الشيخ : دية إيش؟
الطالب : دية المرأة وما في بطنها.
الشيخ : يعني غرّة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، كأنّ النّاس يخالفونك، محمّد؟
الطالب : ليس للجنين دية وإنما الدية للأم .
الشيخ : لماذا؟
الطالب : لأنّ الجنين صار عضوا من أعضائها.
الشيخ : لما لم ينفصل صار كعضو من أعضائها، طيب صحيح.
طيب يا عبد الله جنى على حامل فأسقطت جنينا قد تبيّن فيه خلق إنسان ولم تنفخ فيه الرّوح؟
الطالب : عليه دية المرأة ودية الجنين.
الشيخ : لا، المرأة حيّة.
الطالب : عليه غرّة.
الشيخ : عليه غرّة، وعليه كفّارة أو لا؟
الطالب : لا، ليس عليه كفّارة.
الشيخ : ليس عليه كفّارة، أنتم فاهمين السّؤال يا جماعة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : جنى على امرأة حامل فأسقطت جنينًا مخلّقا ميّتا يعني لم تنفخ فيه الرّوح.
الطالب : عليه غرة ولا كفارة .
الشيخ : يقول عليه غرّة.
الطالب : ولا كفارة ... لأنه لم يستهل .
الشيخ : عليه غرّة ولا كفّارة، يلاّ يا شرافي، جنى على امرأة حامل فأسقطت جنينا غير مخلّق؟
الطالب : المرأة حيّة وإلاّ؟
الشيخ : حيّة.
الطالب : ليس عليه شيء.
الشيخ : ليس عليه شيء، لماذا؟
الطالب : لأنّه لم يتبين فيه خلق إنسان والأصل براءة الذّمّة.
الشيخ : أحسنت، لأنّه لم يتبين فيه خلق إنسان والأصل براءة الذّمّة وربّما يكون قطعة لحم ولا يكون فيها خلق إنسان، طيب هذا صحيح، وليس عليه أيضا كفّارة.
يقول حمل بن النابغة: " فمثل ذلك يطل " ، إيش معنى : " مثل ذلك يطلّ "؟
الطالب : أي يُغرم.
الشيخ : يغرم؟ طيب.
الطالب : يهدر .
الشيخ : يهدر ، عندنا قولان في المسألة يطل بمعنى يغرم، ويطلّ بمعنى يهدر؟ أيهما الصّحيح؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : الثاني هو الصّحيح، أي نعم.
طيب يقول الرسّول صلّى الله عليه وسلّم قال: ( إنّما هذا من إخوان الكهّان ) ما معنى إخوان الكهّان؟ حجّاج؟
الطالب : نعم، الكهّان هم الذين يخبرون عن المغيّبات.
الشيخ : لا، هؤلاء الكهّان.
الطالب : نعم.
الشيخ : لكن مِن إخوان الكهّان؟
الطالب : لأنّه أتى بأمر .
الشيخ : لا، ما معنى ( من إخوان الكهّان )؟ لا أريد التّعليل.
الطالب : يعني يعتبر مثل الكاهن في فعله هذا، يعني أتى بفعل مثل فعل الكهّان فيكون من إخوانهم.
الشيخ : نعم؟
الطالب : مشابها لهم.
الشيخ : نعم، أي مشابها لهم، ولهذا يقال: هذه أخت هذه، يعني؟
الطالب : مشابهة لها.
الشيخ : طيب، (( إنّ المبذّرين كانوا إخوان الشّياطين )) أي: مشابهين لهم، طيب امرأة جنت على امرأة أخرى فقطعت ثديها يلاّ يا ناصر؟
هل يقطع ثدي الجانية أو لا يقطع؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟ يقطع؟
الطالب : يقطع ثدي الجانية.
الشيخ : الدّليل؟
الطالب : قوله تعالى: (( والجروح قصاص )).
الشيخ : قوله تعالى: (( والجروح قصاص ))، وقوله: (( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم )) هل يمكن أن يستدلّ لذلك بحديث الرّبيّع؟
الطالب : ...
الشيخ : لا، نريد قياس، يعني يمكن أن نقول: إنّ الثّدي عضو بارز مستقلّ فهو كالسّنّ، والسّنّ ثبت به؟
الطالب : القصاص.
الشيخ : القصاص، أنس بن النّضر أقسم أن لا تكسر ثنيّة الرّبيّع، فماذا تقول يا عبد الرّزاق؟
الطالب : أقسم تفاؤلا .
الشيخ : معارضة للنّصّ وإلاّ إيش؟
الطالب : لا يعارض الحكم، إنما قالها تفاؤلا، والدّليل عليه قال: " والذي بعثك بالحقّ ".
الشيخ : هاه.
الطالب : يدل على أنّه أحسن الظّنّ بالله وأنه .
الشيخ : لحسن ظنّه بالله وقوّة رجائه أقسم أن لا تكسر، وذلك بأنه يؤمّل أن يعفو أولياؤها أو تعفو هي فلا تكسر ثنيّة أخته، هذا هو المتعيّن.
طيب هل رسول الله صلّى الله عليه وسلّم يستدلّ بالقرآن؟ أو نقول: إنّ قوله حجّة ولا يحتاج إلى استدلال؟ ابن داود؟
الطالب : الأصل أنّ قول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام حجّة ولكن يستدل في القرآن ، والأحاديث تدل عليه .
الشيخ : ما هو؟
الطالب : استدلال ( كتاب الله القصاص ) ولو أن فيه خلافا ، ولكن في آيات كثيرة كقول الله سبحانه وتعالى : ... وفي آيات غيرها .
الشيخ : على أنّ كلاّ ميسّر لما خلق له.
الطالب : نعم.
الشيخ : صحيح، ولما قال الصّحابي: ( يا رسول الله أيّنا لم يظلم نفسه؟ لما نزلت: (( الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون )) فقال: ألم تسمعوا قول الرّجل الصّالح: (( إنّ الشّرك لظلم عظيم )) ).
طيب من شروط القصاص أن لا يكون القاتل أعلى من المقتول، فما جوابك يا أخ؟
الطالب : ما حضرت.
الشيخ : ما حضرت.
الطالب : طيب.
الشيخ : طيب، ما جوابك عن قول الرّسول عليه الصّلاة والسّلام في من قتل معاهدا : ( أنا أولى من وفّى بذمّته ) يلاّ؟
الطالب : أولا : أن نقول إن الحديث ضعيف . ثانيًا: في المتن في نكارة لأن حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( لا يقتل مسلم بكافر ) .
الشيخ : تمام، أنت قلت: إنّ الحديث منكر، فما هو المنكر عند المحدّثين؟
الطالب : ... الذي لا يقبل عندهم .
الشيخ : يعني عندهم شاذّ وعندهم منكر؟
الطالب : نعم.
الشيخ : الفرق بينهما؟
الطالب : الشاذ أن يخالف الراوي من هو أوثق منه .
الشيخ : هاه؟
الطالب : الشّاذّ هو من خالف من هو أوثق منه.
الشيخ : وهو ثقة، والمنكر؟
الطالب : هو الضّعيف الذي يخالف الثّقات.
الشيخ : نعم، ما رواه الضّعيف مخالفا؟
الطالب : للثّقة.
الشيخ : للثّقة، صحّ، صار الفرق بينهما أنّ الشّاذّ راويه ثقة لكن خالف من هو أوثق، والمنكر راويه ضعيف خالف ثقة فيكون المنكر أشدّ ضعفا من الشّاذّ.
طيب اتّفق جماعة على أن يقتلوا واحدًا فصار أحدهم يقرّب السّكّين والآخر يرقب خوفا أن يأتي أحد، والثالث باشر القتل فمن الذي يقتل من هؤلاء؟ نعم؟
الطالب : كلهم.
الشيخ : هاه؟
الطالب : كلّهم.
الشيخ : كلّهم؟ كيف كلّهم؟
الطالب : لأنّهم تواطؤوا على قتله.
الشيخ : لأنّهم تواطؤوا على قتله كذا؟ طيب، رجل أمسك شخصًا لآخر فقتله؟
الطالب : على المباشر يعني الذي قتله، إذا لم يكونا اتّفقا وتواطآ على قتله.
الشيخ : نعم.
الطالب : وإذا كانا قد اتّفقا وتواطآ على قتله فالقتل عليهم جميعا، وإذا لم يكونا قد اتّفقا فالمباشر أي القاتل هو الذي عليه القصاص.
الشيخ : والثاني؟
الطالب : عليه تعزير يا شيخ.
الشيخ : ما هو التّعزير؟
الطالب : أن يجلد أو يحبس أو .
الشيخ : يجلد كم جلدة؟
الطالب : أقل من تسع وتسعين.
الشيخ : أقل من إيش؟
الطالب : أقل من تسع وتسعين، وقد ورد حديث ولكن ما أدري ما صحّته وهو ( لا تعزير فوق عشر ).
الشيخ : إيه يعني تسع جلدات أو عشر جلدات.
الطالب : هذا إذا صحّ الحديث.
الشيخ : وإن حبس؟
الطالب : وإن حبس .
الشيخ : كم نحبسه؟
الطالب : على ما يراه ولي الأمر.
الشيخ : الإمام أو وليّ الأمر، صحّ، ما تقولون في هذا الحكم؟
الطالب : غير صحيح .
الشيخ : نعم؟
الطالب : غير صحيح.
الشيخ : غير صحيح؟
الطالب : حتى الموت .
الشيخ : يحبس من؟
الطالب : الذي ...
الشيخ : إلى أن يموت.
الطالب : إلى أن يموت لأنّه حبسه حتى مات .
الشيخ : نعم، صحيح، ولفظ الحديث هذا، الحديث الذي ذكره المؤلف، طيب فإذا قال قائل، هذا حبسه وقتل فورا ، يعني ما تأخر ؟.
الطالب : نعم .
الشيخ : كيف يحبس هذا الذي حبسه لمدّة دقائق إلى أن يموت، ربما لا يموت إلاّ بعد خمسين سنة، نقول: وربّما يموت هاه؟
الطالب : حالاّ.
الشيخ : في الحال، ربما نحبسه وقبل أن يغلق عليه الباب يموت.
طيب فيه أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : " أنّ جماعة من أهل صنعاء قتلوا غيلة غلاما " ، فما الذي روي عنه؟ يحيى ؟
الطالب : ( لو أن أهل صنعاء تمالؤوا على قتله لقتلتهم به ) .
الشيخ : يعني قتل الجميع؟
الطالب : قتل الجميع.
الشيخ : قتل الجميع، إذا قال قائل كيف تقتل أنفس بنفس واحدة، والقصاص يقتضي النّفس بالنّفس، وهنا قتلنا أنفسا بنفس واحدة، نعم يا فهد ؟
الطالب : هنا يقال : تحمى أنفس الأمة جميعها بقتل هؤلاء الأنفس الذين قتلوا بنفس واحدة .
الشيخ : غير هذا الجواب.
الطالب : إذا كان كل واحد منهم لما ضرب هذا القتيل أن ضربته هذه تقتل !
الشيخ : لا لا، ما باشر القتل إلاّ واحدا، لكنّهم كانوا متّفقين.
الطالب : لأنه لا يمكن ..
الشيخ : كيف؟
الطالب : لا يمكن أن يقتل ... وقتله واحدا لا يمكن يقتل كل واحد قليلا .
الشيخ : يعني لما تعمّد كلّ واحد منهم قتل نفس صار مستحقّا لأن يقتل، والإشتراك لا يمكن أن يوزع القصاص عليهم جميعا، فنقول: إذا كانوا سبعة أن يقتل كلّ واحد؟
الطالب : سبع قتلة.
الشيخ : سبع قتلة، هذا لا يمكن، طيب لو عدل أولياء المقتول إلى طلب الدّية فما الحكم؟ سعد؟
الطالب : يسقط القصاص .
الشيخ : طيب، لكن هل على كلّ واحد منهم دية أو تكفي دية واحدة توزّع على الجميع؟
الطالب : القول الرّاجح أنّها دية واحدة.
الشيخ : والمرجوح؟
الطالب : قولا واحدا .
الشيخ : طيب، إذن الدّية توزّع عليهم، ما الفرق بين هذا وبين القصاص، نعم؟
الطالب : لأنّ القصاص لا يمكن أن يتجزّأ.
الشيخ : وهذا يمكن؟
الطالب : يتجزّأ.
الشيخ : يمكن يتجزّأ، بارك الله فيك.
طيب لو أنّ شخصا قتل إنسانا وطلب أولياء المقتول القصاص أو أن يدفع القاتل ديتين، فهل يمكّن من ذلك أو لا يمكّن؟ نعم؟
الطالب : أنا ؟
الشيخ : نعم.
الطالب : يمكّن.
الشيخ : يمكّن قولا واحدا؟
الطالب : لا، فيه خلاف.
الشيخ : طيب.
الطالب : لكن الرّاجح أنّه يمكّن.
الشيخ : طيب، الحديث الذي ذكره المؤلّف : ( فأهله بين خيرتين إمّا أن يأخذوا العقل أو يقتلوه ) ، كيف نجيب عنه؟ خالد؟
الطالب : إن طلب العفو .
الشيخ : يعني هذا بيان الواجب، أمّا إذا حصل اصطلاح ..
الطالب : فلا بأس.
الشيخ : فعلى ما اصطلحوا، وهذا القول هو الرّاجح، وبعض العلماء يقول: لا إمّا أن يأخذ الدّية وإمّا أن يقتل، فإذا قال: أنا لا تكفيني الدّية قلنا: اقتل، إذا كان لا تكفيك الدّية اقتل، لكن قد يقول القاتل: أنا مستعدّ أن أدفع عشر ديات مهو ديتين فهل نمنعه أن يفدي نفسه؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا نمنعه، طيب.
في حديث الرّبيّع ما يدلّ على جواز الإباء في باب المعاملات، حتى مع من هو أكبر منك قدرًا، في باب المعاملات لا يلام العبد إذا قال: لا، لا أوجب، لا أبيع، لا أفعل، ولو كان يخاطب من هو أكبر منه قدرًا من أين يؤخذ؟
الطالب : حيث أنهم طلبوا أولياء الجانية طلبوا من أولياء الجارية العفو فأبت، ثمّ طلبوا منها الدّية فأبت إلا القصاص ، ولم ينكر عليها .
الشيخ : طيب ألهذا شاهد أوضح منه؟ صالح؟
الطالب : حديث جابر رضي الله عنه حينما قال له النّبيّ صلّى الله عله وسلّم في الجمل بعنيه، قال: لا.
الشيخ : صحّ؟
الطالب : نعم.
الشيخ : حديث جابر حينما قال له النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : ( بعنيه أي الجمل بأوقيّة، قال: لا ) ، مع أنّ جابرا من أفاضل الصّحابة، لكن مسألة البيع والشّراء والمعاملات كل فيها حر، نعم؟
الطالب : حديث بريرة.
الشيخ : بريرة، حديث بريرة حينما شفع النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم إليها بشأن زوجها أن ترجع إليه فأبت، وقالت: إن كان أمرا فسمعا وطاعة، وإن كان مشورة أو شفاعة فلا حاجة لي فيه.
طيب ما هي الجروح التي يمكن القصاص منها؟ الضابط؟
الطالب : هي الجروح التي يمكن القصاص فيها بالمماثلة.
الشيخ : طيب ما هي؟ الضابط؟.
الطالب : اشترط العلماء في الجراح أن يكون بعظم .
الشيخ : أن ينتهي الجرح إلى؟
الطالب : إلى عظم.
الشيخ : إلى عظم أو ... كذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب، أن ينتهي إلى عظم مثل جرح الساق، جرح البطن، جرح الظّهر هذا واضح، جرح البطن هل فيه قصاص على قولنا هذا أو لا؟ بن داود؟
الطالب : لا يا شيخ.
الشيخ : لا، لأنّه لا ينتهي إلى عظم، وما لا ينتهي إلى عظم لا يمكن الإحاطة به تمامًا، لأنه قد يكون العمق أكثر ممّا حصل من الجاني، أمّا السّنّ فظاهر، إن كان قلعًا فالأمر واضح ، قلع ثنيّة إنسان تقلع ثنيّته ما فيه إشكال، وإن كان كسراً فكيف يكون القصاص، هل هو بالحجم أو بالنّسبة؟ نعم؟
الطالب : بالنّسبة.
الشيخ : بالنّسبة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : ما الفرق بين قولنا بالحجم أو بالنّسبة؟
الطالب : لأنه بالحجم ربما المكسور تكون سنه صغيرة والكاسر سنه كبيرة .
الشيخ : إيه.
الطالب : فلو كان بالنسبة ليقلع سن .
الشيخ : لو كان بالحجم معناه ربما نكسر كلّ سنّ الجاني.
الطالب : أي نعم.
الشيخ : وإذا قلنا بالنّسبة؟
الطالب : وإذا قلنا بالنّسبة تقدّر مثل أن يكسر منها الرّبع أو النّصف
الشيخ : كيف يكسر مشكل، ربما نأخذ أكثر ؟
الطالب : بالأدوات الحديثة منها .
الشيخ : وحتى القديمة يقول يمكن أن إيش؟
الطالب : بالمنشار.
الشيخ : بالمبرد، وإن كان الجاني في الواقع يتكلّف حت الظلف مو مثل كسره لكن يقال: هو الذي جنى على نفسه فنحن نأخذه ونمسك به ونبرده بالمبرد، نحكّه على قدر النّسبة واضح؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب، يلاّ يا عبد المنّان، رجل كسر يد إنسان مع الذّراع أتكسر يده أم لا؟ هاه؟
الطالب : تكسر يده.
الشيخ : هل يمكن القصاص؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : ما تقولون؟
الطالب : إذا انتهى .
الشيخ : نعم؟
الطالب : ينتهي إلى عظم .
الشيخ : لا ما هو جرح، كسر ما انجرحت اليد.
الطالب : سواء كان جرحا أو كسرا.
طالب آخر : شيخ؟
الشيخ : نعم.
الطالب : إذا أمكن الكسر كسر وإذا لم يمكن.
الشيخ : إذا أمكن القصاص بلا حيف فتكسر، وإلاّ؟
الطالب : وإلاّ فيها حكومة .
الشيخ : طيب، انتبهوا لهذه المسألة الغريبة، إذا قطعها من مفصل الكفّ أمكن القصاص، وإن قطعها من نصف الذّراع قطع لم يمكن القصاص، عرفتم؟
الطالب : نعم .
الشيخ : جان جنى على إنسان وقطع يده من مفصل الكفّ، نقول: نقطع يد الجاني لأنّه يمكن القصاص بلا حيف، المفصل بيّن واضح، رجل آخر قطع يد إنسان من نصف الذّراع، نقول: لا يمكن القصاص لأنّه ما يستطيع بلا حيف، ولكنّ الصّحيح كما قلنا: مع التقدير أنّه يمكن القصاص، ويكون القصاص بالنّسبة أو بالحجم؟
الطالب : بالنسبة .
الشيخ : لأنه لا يزده إلا خيرا ، يعني لو طلب القصاص.
الطالب : قطع اصبعا زائد !
الشيخ : قطع اصبعا زائد، هذه ... لا شيء في ذلك فإنه لم يزده إلاّ خيرا لكن لا يحلّ له أن يقطعه بدون إذنه.
الطالب : الآن ما دام بين أيديهم لم يتعد يا شيخ .
الشيخ : السّؤال الثالث : صفحة ستة : ... هذا يلغى هو وجوابه .
نحن نتكلّم في الدّيات، وذكرنا تعريف الدّية أنها؟ هاه؟
الطالب : الواجب في جناية على النفس فما دونها .
الشيخ : الواجب في جناية على النّفس فما دونها.
طيب إذا جنى على شخص فأذهب ما ليس في الجسد منه إلاّ واحدا؟
الطالب : فيه الدّية كاملة.
الشيخ : ففيه الدّية كاملة، مثاله؟
الطالب : مثلا الذّكر.
الشيخ : نعم إذا جنى عليه فقطع ذكره ففيه الدّية كاملة.
طيب فإذا أتلف ما في الإنسان منه ثلاثة؟ يلاّ يا عبدو ؟
الطالب : ثلث الدية .
الشيخ : هاه؟
الطالب : لو فيها ثلاث أشياء ثلث الدية .
الشيخ : وفي الواحد؟
الطالب : فيه كامل.
الشيخ : فيه كامل الدّية، وفي جزء منه؟
الطالب : ثلث الدية .
الشيخ : مثاله؟
الطالب : الأنف.
الشيخ : الأنف، مارن الأنف وهو ما لان منه وفيه ثلاثة أشياء، إذا قطع ما في الجسد منه أربعة؟ يلاّ يا سعد؟
الطالب : فيه الدية كاملة .
الشيخ : هاه؟
الطالب : الأربعة فيه الدية كاملة .
الشيخ : والواحد؟
الطالب : ربع الدية .
الشيخ : ومثاله؟
الطالب : رموش العينين .
الشيخ : هاه؟
الطالب : رموش العينين .
الشيخ : خطأ.
الطالب : أرمش العينين .
الشيخ : لا فرق، الرّموش والأرمشة جمع كلّها، غير هاه؟
الطالب : الأجفان .
الشيخ : صحيح، الأجفان، لأنّ الرّموش والأهداب هذه من الشّعور وسيأتي الكلام فيها إن شاء الله.
طيب ما في الإنسان منه عشرة؟ سعود؟
الطالب : فيها الدية وفي الواحد منها عشر الدية .
الشيخ : مثل؟
الطالب : مثل أصابع اليد.
الشيخ : كالأصابع، أصابع اليد فقط، وأصابع الرّجل؟
الطالب : أصابع الرّجل كذلك.
الشيخ : طيب، كم في الأنملة؟ عقيلي؟
الطالب : الأنملة ؟
الشيخ : نعم.
الطالب : إذا كان في الأصبع ..
الشيخ : ما تحتاج قاعدة هذه.
الطالب : فيها ثلاثة من الأصابع .
الشيخ : طيب، إذن نقول إن كانت الأنملة من الإبهام ففيها؟
الطالب : فيها ...
الشيخ : الأنملة من الإبهام، من الإبهام هذا.
الطالب : نصف عسشر الدية .
الشيخ : يعني؟
الطالب : خمس من الإبل .
الشيخ : خمس من الإبل.
الطالب : خمس.
الشيخ : خمس من الإبل، طيب وإذا كان فيها ثلاثة، فيما عدا الإبهام؟
الطالب : فيما عدا الإبهام ثلث عشر الدية .
الشيخ : طيب، صحيح، أظنّ وقفنا إلى؟
الطالب : المأمومة .
الشيخ : إلى المأمومة نعم.