وعن ابن مسعودٍ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( دية الخطأ أخماساً: عشرون حقةً وعشرون جذعةً وعشرون بنات مخاضٍ وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبونٍ ) أخرجه الدارقطني وأخرجه الأربعة بلفظ: ( وعشرون بنو مخاضٍ ) بدل ( لبونٍ ) وإسناد الأول أقوى، وأخرجه ابن أبي شيبة من وجهٍ آخر موقوفاً وهو أصح من المرفوع، وأخرجه أبو داود والترمذي من طريق عمرو بن شعيبٍ عن أبيه عن جده رضي الله عنهما رفعه ( الدية ثلاثون حقةً، وثلاثون جذعةً، وأربعون خلفةً في بطونها أولادها ). حفظ
الشيخ : طيب المائة من الإبل كيف تكون أسنانها؟ بيّنه في الحديث الذي بعده : " وعن ابن مسعودٍ رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( دية الخطأ أخماساً: عشرون حقةً، وعشرون جذعةً، وعشرون بنات مخاضٍ، وعشرون بنات لبون، وعشرون بني لبونٍ ) أخرجه الدارقطني، وأخرجه الأربعة بلفظ: ( وعشرون بني مخاضٍ ) بدل ( لبونٍ ) وإسناد الأول أقوى، وأخرجه ابن أبي شيبة من وجهٍ آخر موقوفاً وهو أصح من المرفوع " :
حديث ابن مسعود يقول: ( دية الخطأ أخماسًا ) أي: تجب أخماسًا، وعلى هذا فأخماسا ليست خبر المبتدأ، خبر المبتدأ محذوف، التّقدير تجب أخماسا، ثمّ فصّل: ( عشرون حقّة، وعشرون جذعة ) : الحقّة: لها ثلاث سنوات، والجذعة لها أربع سنوات، والثّنيّة كم؟
الطالب : خمس.
الشيخ : خمس سنوات، لكن الثّنيّة لا تجب في الدّيّات، إنّما تجب في الأضاحي كما سبق.
( وعشرون جذعة ) كم لها؟
أربع سنوات.
( وعشرون بنات مخاض ) : سنة.
( وعشرون بنات لبون ) : سنتان، فصار أوّل السّنوات سنة واحدة، ثمّ الثّانية، ثمّ الثّالثة، ثمّ الرّابعة، طيب أعلاها؟
الطالب : الجذعة .
الشيخ : الجذعة، ثمّ الحقّة، ثمّ بنات اللّبون وبنو اللّبون، ثمّ بنات المخاض، فإذا كانت الجناية خطأ وجبت الدّية على العاقلة على هذا النّحو، إذن ليس فيها ثنيّة، وليس فيها ما فوق الثّنيّة كلّها صغار، ويظنّ الظانّ أنّه إذا قيل إنّ الدّية مائة من الإبل يظنّ أنّها مائة كبيرة وليس كذلك، بل هي صغيرة، أولها لها؟
الطالب : سنة .
الشيخ : سنة، إذن هي صغيرة، فتقدّر هذه الصّغار بالقيمة إذا ذهبنا إلى أنّ الأصل هو الإبل، ثمّ تدفع القيمة من الدّراهم أو من الدّنانير.