فوائد حديث: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن، فذكر الحديث وفيه: ( إن من اعتبط مؤمناً قتلاً عن بينةٍ ... ). حفظ
الشيخ : في هذا الحديث فوائد: أوّلا العمل بالكتاب، لقوله: " كتب إلى أهل اليمن ".
ومن فوائده: جواز كتابة الحديث، وقد كان في ذلك خلاف في الزّمن الأوّل، فأنكره بعض الصّحابة والتّابعين وقالوا : لا يمكن أن يكتب الحديث أعني حديث رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم لأنّه لو كتب لظنّ الظانّ أنّه قرآن، ولكن الصّحيح أنّه جائز أعني كتابة الحديث،
أوّلا : أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام قال: ( اكتبوا لأبي شاه ) لما سمع خطبته في عام الفتح ، فقال : ( اكتبوا لي يا رسول الله، فأمرهم بالكتابة له ). ثانيا : أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام كان يكتب إلى الملوك وهذا كتابة حديث.
ثالثا: أنّ الكتابة مشهورة بين الصّحابة قال أبو هريرة: " لا أعلم أحدا أكثر حديثا منّي عن رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم إلاّ ما كان من عبد الله بن عمرو فإنّه كان يكتب ولا أكتب ".
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ مَن قتل مؤمنا متعمّدا فعليه قَوَد بقوله: ( من اعتبط مؤمنا قتلا عمدا عن بيّنة فإنّه قود ).
ومن فوائده: أنّه لا يثبت القود يعني القصاص إلاّ ببيّنة، ( إذ لو يعطى النّاس بدعواهم لادّعى رجال دماء قوم وأموالهم ) : فمثلا لو وجدنا إنسانا يتشحّط بدمه وشخص هارب، فهل نقول: إنّ هذا الهارب هو القاتل؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا، لا نقول ذلك، لماذا؟
لاحتمال أنّ هذا الهارب لما وقف عند القتيل خاف أن يُتّهم به فهرب، ولكن إذا وجدت قرينة تكون حجّة لنا في اتّهام هذا الهارب فلا بأس أن نأخذه وننظر في الأمر، ثمّ هل تجرى القسامة أو يقال: يحلف هذا المتّهم بأنّه ما قتل ويخلّى سبيله؟
في هذا قولان للعلماء: منهم من قال: إنّ القسامة تجرى في كلّ شيء يغلب على الظّنّ أنّه حصل به القتل، وتعرفون القسامة؟
الطالب : لا .
الشيخ : ما تعرفون القسامة؟
الطالب : لا .
الشيخ : القسامة : أن يدّعي أولياء المقتول أنّ فلانا قتل قتيلهم، وتكون هناك قرينة تدلّ على صدق دعواهم، فيؤتى بالمتّهم ويقال: احلفوا عليه خمسين يمينا أنّه هو القاتل، فإذا حلفوا خمسين يمينا أنّه هو القاتل، فإنّهم يأخذون برمّته ويقتلونه، وإن أبوا ردّت اليمين على المتّهم، فيقال: احلف على أنّك لم تقتله فإذا حلف برأ، وهنا أعملنا قول المدّعي لقوّة جانبه ورجحان جانبه بماذا؟ بالقرينة، ولكنّنا لم نجتزئ بيمين واحدة لعظم الحكم، فلا بدّ من خمسين يمينا يحلفها ورثة القتيل.
طيب لو أنّ رجلا وجد في بيته شخص مقتول، وادّعى صاحب البيت أنّ هذا الرّجل لصّ، دخل عليه ليأخذ أو أنّه رجل فاجر يريد الفاحشة وأنّه لم يندفع إلاّ بقتله فما الحكم؟ نعم؟
الطالب : هدر .
الشيخ : المشهور على المذهب أنّه إن أتى ببيّنة على دعواه وإلاّ قتل به، يقتل به، من يقتل؟
الطالب : صاحب البيت .
الشيخ : صاحب البيت، لأنّنا لو قبلنا دعواه لكان كلّ شخص يكون بينه وبينه عداوة يقول: أدعوك إلى بيتي حتى نزيل ما بيننا من العداوة تفضّل عندي، نعم، ويقول: إزالة العداوة بين المسلمين واجبة، نعم، ونزيل الأحقاد، تفضّل الله يحيّيك، وقد ولّم له؟
الطالب : ساطور.
الشيخ : خنجرا أو ساطورا، أليس من الممكن هذا؟
الطالب : بلى .
الشيخ : من الممكن أن يحصل هذا الشّيء ومن أجل هذا الإحتمال قال العلماء: ما نقبل دعواه ، حتى يأتي ببيّنة .
لكن قال شيخ الإسلام -رحمه الله- : " يجب أن ننظر إلى القرائن، فإذا كان القاتل صاحب البيت رجلا معروفا بالصّلاح وعدم العدوان وكان هذا القتيل معروفا بالشّرّ والفساد كل يوم يتسوّر على بيت، فإنّ القول قول من؟
الطالب : صاحب البيت.
الشيخ : قول صاحب البيت، ولو أنّنا أخذنا بما قاله الفقهاء على الإطلاق لحصل شرّ كبير وفساد كبير "، وصار الإنسان ما يقدر يدافع عن نفسه في بيته، لأنّه ليس من المعقول أن نجد بيّنة تكون في البيت وتشهد بأنّ الرّجل مهاجم، وأنّ صاحب البيت مدافع، متى يكون هذا؟
طيب المهمّ أنّه لا بدّ من إيش؟
لا بدّ من بيّنة ولهذا قال : ( عن بيّنة فإنّه قود ).
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : موجود الآن، عشرون حقّة هذه إناث، عشرون جذعة؟
الطالب : إناث.
الشيخ : طيب عشرون جذعة إناث، عشرون بنات مخاض إناث، عشرون بنات لبون إناث، عشرون بني لبون ذكور، نعم؟
الطالب : سؤال .
الشيخ : يلاّ.
الطالب : بارك الله فيك، إذا ضرب رجل رجل آخر !
الشيخ : هاه؟
الطالب : رجل أصيب في حادث فجرح بقدميه أو جرح في جسده !
الشيخ : ما شاء الله طيب بارك الله فيك، نعم؟
الطالب : فجرح بجرح .
الشيخ : نعم.
ومن فوائده: جواز كتابة الحديث، وقد كان في ذلك خلاف في الزّمن الأوّل، فأنكره بعض الصّحابة والتّابعين وقالوا : لا يمكن أن يكتب الحديث أعني حديث رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم لأنّه لو كتب لظنّ الظانّ أنّه قرآن، ولكن الصّحيح أنّه جائز أعني كتابة الحديث،
أوّلا : أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام قال: ( اكتبوا لأبي شاه ) لما سمع خطبته في عام الفتح ، فقال : ( اكتبوا لي يا رسول الله، فأمرهم بالكتابة له ). ثانيا : أنّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام كان يكتب إلى الملوك وهذا كتابة حديث.
ثالثا: أنّ الكتابة مشهورة بين الصّحابة قال أبو هريرة: " لا أعلم أحدا أكثر حديثا منّي عن رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم إلاّ ما كان من عبد الله بن عمرو فإنّه كان يكتب ولا أكتب ".
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ مَن قتل مؤمنا متعمّدا فعليه قَوَد بقوله: ( من اعتبط مؤمنا قتلا عمدا عن بيّنة فإنّه قود ).
ومن فوائده: أنّه لا يثبت القود يعني القصاص إلاّ ببيّنة، ( إذ لو يعطى النّاس بدعواهم لادّعى رجال دماء قوم وأموالهم ) : فمثلا لو وجدنا إنسانا يتشحّط بدمه وشخص هارب، فهل نقول: إنّ هذا الهارب هو القاتل؟
الطالب : لا .
الشيخ : لا، لا نقول ذلك، لماذا؟
لاحتمال أنّ هذا الهارب لما وقف عند القتيل خاف أن يُتّهم به فهرب، ولكن إذا وجدت قرينة تكون حجّة لنا في اتّهام هذا الهارب فلا بأس أن نأخذه وننظر في الأمر، ثمّ هل تجرى القسامة أو يقال: يحلف هذا المتّهم بأنّه ما قتل ويخلّى سبيله؟
في هذا قولان للعلماء: منهم من قال: إنّ القسامة تجرى في كلّ شيء يغلب على الظّنّ أنّه حصل به القتل، وتعرفون القسامة؟
الطالب : لا .
الشيخ : ما تعرفون القسامة؟
الطالب : لا .
الشيخ : القسامة : أن يدّعي أولياء المقتول أنّ فلانا قتل قتيلهم، وتكون هناك قرينة تدلّ على صدق دعواهم، فيؤتى بالمتّهم ويقال: احلفوا عليه خمسين يمينا أنّه هو القاتل، فإذا حلفوا خمسين يمينا أنّه هو القاتل، فإنّهم يأخذون برمّته ويقتلونه، وإن أبوا ردّت اليمين على المتّهم، فيقال: احلف على أنّك لم تقتله فإذا حلف برأ، وهنا أعملنا قول المدّعي لقوّة جانبه ورجحان جانبه بماذا؟ بالقرينة، ولكنّنا لم نجتزئ بيمين واحدة لعظم الحكم، فلا بدّ من خمسين يمينا يحلفها ورثة القتيل.
طيب لو أنّ رجلا وجد في بيته شخص مقتول، وادّعى صاحب البيت أنّ هذا الرّجل لصّ، دخل عليه ليأخذ أو أنّه رجل فاجر يريد الفاحشة وأنّه لم يندفع إلاّ بقتله فما الحكم؟ نعم؟
الطالب : هدر .
الشيخ : المشهور على المذهب أنّه إن أتى ببيّنة على دعواه وإلاّ قتل به، يقتل به، من يقتل؟
الطالب : صاحب البيت .
الشيخ : صاحب البيت، لأنّنا لو قبلنا دعواه لكان كلّ شخص يكون بينه وبينه عداوة يقول: أدعوك إلى بيتي حتى نزيل ما بيننا من العداوة تفضّل عندي، نعم، ويقول: إزالة العداوة بين المسلمين واجبة، نعم، ونزيل الأحقاد، تفضّل الله يحيّيك، وقد ولّم له؟
الطالب : ساطور.
الشيخ : خنجرا أو ساطورا، أليس من الممكن هذا؟
الطالب : بلى .
الشيخ : من الممكن أن يحصل هذا الشّيء ومن أجل هذا الإحتمال قال العلماء: ما نقبل دعواه ، حتى يأتي ببيّنة .
لكن قال شيخ الإسلام -رحمه الله- : " يجب أن ننظر إلى القرائن، فإذا كان القاتل صاحب البيت رجلا معروفا بالصّلاح وعدم العدوان وكان هذا القتيل معروفا بالشّرّ والفساد كل يوم يتسوّر على بيت، فإنّ القول قول من؟
الطالب : صاحب البيت.
الشيخ : قول صاحب البيت، ولو أنّنا أخذنا بما قاله الفقهاء على الإطلاق لحصل شرّ كبير وفساد كبير "، وصار الإنسان ما يقدر يدافع عن نفسه في بيته، لأنّه ليس من المعقول أن نجد بيّنة تكون في البيت وتشهد بأنّ الرّجل مهاجم، وأنّ صاحب البيت مدافع، متى يكون هذا؟
طيب المهمّ أنّه لا بدّ من إيش؟
لا بدّ من بيّنة ولهذا قال : ( عن بيّنة فإنّه قود ).
الطالب : ...
الشيخ : نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : موجود الآن، عشرون حقّة هذه إناث، عشرون جذعة؟
الطالب : إناث.
الشيخ : طيب عشرون جذعة إناث، عشرون بنات مخاض إناث، عشرون بنات لبون إناث، عشرون بني لبون ذكور، نعم؟
الطالب : سؤال .
الشيخ : يلاّ.
الطالب : بارك الله فيك، إذا ضرب رجل رجل آخر !
الشيخ : هاه؟
الطالب : رجل أصيب في حادث فجرح بقدميه أو جرح في جسده !
الشيخ : ما شاء الله طيب بارك الله فيك، نعم؟
الطالب : فجرح بجرح .
الشيخ : نعم.