وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن أعتى الناس على الله ثلاثةٌ: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أوقتل للجاهلية ) أخرجه ابن حبان في حديثٍ صححه. حفظ
الشيخ : " وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إن أعتى الناس على الله ثلاثةٌ: من قتل في حرم الله، أو قتل غير قاتله، أو قتل للجاهلية ) أخرجه ابن حبان في حديثٍ صححه " :
الطالب : غير قاتله .
الشيخ : هاه؟
الطالب : غير قاتله .
الشيخ : غير إيش؟
الطالب : قاتله .
الشيخ : غير قاتله، وش عندك؟
الطالب : ...
الشيخ : ما فهمت، ما فيها شيء، يقول في هذا الحديث: ( إن أعتى الناس على الله ثلاثةٌ ) : يعني أشدّهم عتوّا.
الأوّل ( من قتل في حرم الله ) : والمراد بذلك حرم مكّة، لأنّ الله سبحانه وتعالى قال: (( ومن دخله كان آمنا )) ، وحرّم النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم أن يُسفك فيها دم، فإذا اعتدى إنسان وقتل في حرم الله صار أعتى النّاس، وهذا أعتاهم على الله بالنّسبة للقتل، ليس لكلّ ذنب، يعني فأعتى شيء في القتل أن يكون في حرم الله عزّ وجلّ، لأنّه إذا كانت الصيود تأمن ولا تقتل في الحرم، وكانت الأشجار تأمن ولا تعضد في الحرم، وكان الحشيش يأمن ولا يحش في الحرم فما بالك بالآدميّ؟
واختلف العلماء -رحمهم الله- في القتل في الحرم قصاصًا، هل إذا قتل أحد عمدا خارج الحرم ثمّ لجأ إلى الحرم هل يقتل؟
فقال بعض أهل العلم : إنّه يقتل ولكنّه قول ضعيف ، والصّحيح أنّه لا يقتل ، وذلك لأنّه لم ينتهك حرمة الحرم ولجأ إليه فعُصم به.
أما من قتل في الحرم فإنّه يقتل، لأنّه انتهك حرمة الحرم، فصار المسألة فيها تفصيل على القول الرّاجح:
إن قتل خارج الحرم ثمّ لجأ إلى الحرم فإنّه لا يقتل، وإن قتل في الحرم فإنه يقتل، ولكن على الوجه الأول ، إذا قلنا أنّه إذا قتل خارج الحرم ثمّ إنّه لجأ إليه فإنّه لا يقتل : فهل معنى ذلك أن يسقط القصاص على كلّ من أراد أن يسقط عنه فيلجأ إلى الحرم؟
لا، قال العلماء: لا يُكلّم، ولا يباع عليه، ولا يُشترى منه، ولا يؤوى وفي هذه الحال سوف يخرج بنفسه، لأنّه ستضيق عليه الأرض بما رحبت ما دام لا نؤويه لا بخيمة ولا بماء، ولا نكلّمه ولا نعطيه ما يأكله، نعم، فإنّه في هذه الحال سوف يضطرّ إلى الخروج.
وقوله: ( من قتل في حرم الله ) : هل يزداد بذلك إذا قتل في حرم الله هل يزداد بذلك عليه الدّية وتضاعف؟
في هذا خلاف بين العلماء فمنهم من قال: إنّ الرّجل إذا قتل في الحرم فإنّه تضاعف عليه الدّية بثلث، يعني يجب عليه الدّية وثلث، أصلا يعني يلزم القاتل بأن يدفع الدّية وثلث الدية مضاف إليها.
وقال آخرون: بل لا تضاعف، لأنّ الأحاديث الواردة في ذلك ليست بتلك القوّة.
الثاني: ( من قتل غير قاتله ).
الطالب : ...
الشيخ : كيف؟
الطالب : يضاعف ؟
الشيخ : يقول قتل غير القاتل.
الطالب : يضاعف.
الشيخ : هاه مسألة التّضعيف، المشهور عند الحنابلة أنّه يضاعف عليه الدّية لكن كما قلت الثلث، وإذا كان في شهر حرام فالثّلثان، وإن كان ذا رحم منه فالثّلث، فيلزمه على هذا؟
الطالب : ديتان.
الشيخ : ديتان، نعم.
الطالب : أما إن اختار القصاص فيقتصّ منه.
قال: ( قتل غير قاتله ) : وهذا هو القتل عمدًا لكن لا يريد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم بذلك القتل العمد المجرّد، لكن يريد ما يفعله بعض الناس: إذا قتل أحدٌ شخصا ولم يوجد القاتل فإنّ بعض النّاس يقول: إذن أقتل أباه، أقتل ابنه، أقتل عمّه، أقتل أحدًا من أقاربه، فهذا من أعتى الناس، وذلك لأنّه ظلم، ظلم بصورة يظهر أنّها حقّ، لأنّه قتله على أنّه إيش؟
الطالب : قصاص.
الشيخ : على أنّه قصاص، مع أنّه ليس بقصاص، فهذا من أعتى القتلة.
الثالث قال: ( أو قتل للجاهلية ) : يعني أحقادها وضغائنها ودعواها، ليس لحق، وإنّما كان هذا أعتى من غيره لأنّه نسب القتل إلى الجاهليّة، والنّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم جاء بطمس آثار الجاهلية، فهؤلاء من القتلة هم أعتى النّاس، أعتى في كلّ شيء وإلاّ في القتل فقط؟
الطالب : في القتل .
الشيخ : في القتل فقط، فقوله: ( إنّ أعتى الناس ) : يعني في القتل.
" أخرجه ابن حبان في حديثٍ صححه " .