فوائد حديث :( ألا إن دية الخطأ وشبه العمد ما كان بالسوط والعصا مائةٌ من الإبل ... ). حفظ
الشيخ : وفي هذا الحديث فوائد:
أوّلا التّسوية بين الخطأ وشبه العمد في مقدار الدّية، وهذا خلاف ما سبق في الحديث الأوّل بل في الحديث الثاني، أنّ دية الخطأ أخماس، فظاهره أنّ الخطأ يخالف شبه العمد إلاّ أن يُحمل الخطأ في الحديث على ما ليس بعمد فلا ينافي هذا الحديث الذي معنا.
والمشهور عند الحنابلة أنّ شبه العمد ملحق بالعمد في تغليظ الدّية، وأنّها تجب أرباعًا، ولكن ذهب بعض العلماء إلى أنّها أي دية شبه العمد تلحق بالخطأ، لأنّ المخطئ لم يقصد القتل وكذلك من قتل شبه عمد فإنه لم يقصد القتل فيكون حكمهما سواء، ولا ينبغي أن نفرّق بين شخص متعمّد للقتل بآلة تقتل، وشخص متعمّد للضرب لا للقتل بآلة لا تقتل، ولا شكّ أنّ هذا القول الأخير أقرب إلى الصّواب من القول الأوّل، وذلك أنّ إلحاق شبه العمد بالخطأ أقرب من إلحاقه بإيش؟
بالعمد، لأنّ الضارب أو القاتل بشبه العمد لم يقصد القتل، ولأنّه إذا كان لا يجب فيه القصاص والخطأ لا يجب فيه القصاص فينبغي أن يلحق به في الدّية أيضا.
أوّلا التّسوية بين الخطأ وشبه العمد في مقدار الدّية، وهذا خلاف ما سبق في الحديث الأوّل بل في الحديث الثاني، أنّ دية الخطأ أخماس، فظاهره أنّ الخطأ يخالف شبه العمد إلاّ أن يُحمل الخطأ في الحديث على ما ليس بعمد فلا ينافي هذا الحديث الذي معنا.
والمشهور عند الحنابلة أنّ شبه العمد ملحق بالعمد في تغليظ الدّية، وأنّها تجب أرباعًا، ولكن ذهب بعض العلماء إلى أنّها أي دية شبه العمد تلحق بالخطأ، لأنّ المخطئ لم يقصد القتل وكذلك من قتل شبه عمد فإنه لم يقصد القتل فيكون حكمهما سواء، ولا ينبغي أن نفرّق بين شخص متعمّد للقتل بآلة تقتل، وشخص متعمّد للضرب لا للقتل بآلة لا تقتل، ولا شكّ أنّ هذا القول الأخير أقرب إلى الصّواب من القول الأوّل، وذلك أنّ إلحاق شبه العمد بالخطأ أقرب من إلحاقه بإيش؟
بالعمد، لأنّ الضارب أو القاتل بشبه العمد لم يقصد القتل، ولأنّه إذا كان لا يجب فيه القصاص والخطأ لا يجب فيه القصاص فينبغي أن يلحق به في الدّية أيضا.