ما حكم صيد الجراد في الحرم ؟ حفظ
الشيخ : على كلّ حال الجراد يقول العلماء: إنّه صيد.
الطالب : يحرم في الحرم ؟
الشيخ : إنه صيد، يحرم في الحرم، يحرم صيده في الحرم، ولكن ما قيمته؟
هو ليس له مثل من النّعم، فيُضمن بقيمته فيقال مثلا: كم قيمة الجراد الذي قتلت؟
فيقول قيمته مثلا عشر ريالات، يتصدّق هناك في الحرم بعشر ريالات، فأنت قتلت الآن أربع .
الطالب : أربعين .
الشيخ : لا لا ، الجرادة ما تسوى ريال، ما تسوى ولا ريال .
الطالب : يتصدق بتمرة .
الشيخ : هاه؟
الطالب : يتصدّق بتمرة كما روي عن عمر رضي الله عنه.
الشيخ : التمرة خير من جرادة ، لكن الآن الجرادة إذا كان ما رآه النّاس من زمان تكون غالية .
الطالب : لا يلزمه الفرس ؟
الشيخ : نعم؟
الطالب : أقول لا يلزمه الفرس ؟
الشيخ : لا لا، الفرس هذا على سبيل المزح، الواجب هو القيمة، نعم؟
الطالب : دية العمد أخماس ؟
الشيخ : ما هي أخماس أرباع، الحديث الآخر غير هذا ، نعم سليم؟
الطالب : ...
الشيخ : لا، ليس في حرم مكّة.
الطالب : نعم ؟
الشيخ : أقول ليس في حرم مكّة.
الطالب : شيخ ذكرنا في دية شبه العمد يلحق بالعمد ما يلحق بالخطأ .
الشيخ : نعم.
الطالب : والذين ألحقوه بالخطأ بجامع عدم القصد، والمذهب ألحقوه بالعمد ما حجتهم ؟
الشيخ : الجامع بينهما أنّه عمد.
الطالب : هذا قاصد وهذا غير قاصد.
الشيخ : أيهم؟
الطالب : العامد .
الشيخ : هذا الذي قتل شبه عمد قاصد للجناية لكن ما قصد القتل.
الطالب : شيخ؟
الشيخ : نعم!
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : الدّية؟ قلت لكم ما ترجّح عندي فيها شيء، نعم؟
الطالب : شيخ أمس مرت مسألة القسامة !
الشيخ : القسامة يمكن تأتينا في الكلام القادم إن شاء الله ونتكلّم عليها، عمر؟
الطالب : يا شيخ بالنسبة لما تكلمنا عنه من التعارض بين حديث ابن مسعود وحديث ابن عمرو !
الشيخ : نعم.
الطالب : ألا يمكن يا شيخ أن يكون في أحدهما ضعف !
الشيخ : حديث ابن مسعود هو الذي أخذ به الإمام أحمد رحمه الله، والظاهر أنّه أقوى من هذا، نعم.
الطالب : قلنا !
الشيخ : وإذا شئت أن تبحث طيب، ابحث إن شاء الله وتأتينا في الدّرس القادم، نعم؟
الطالب : يحرم في الحرم ؟
الشيخ : إنه صيد، يحرم في الحرم، يحرم صيده في الحرم، ولكن ما قيمته؟
هو ليس له مثل من النّعم، فيُضمن بقيمته فيقال مثلا: كم قيمة الجراد الذي قتلت؟
فيقول قيمته مثلا عشر ريالات، يتصدّق هناك في الحرم بعشر ريالات، فأنت قتلت الآن أربع .
الطالب : أربعين .
الشيخ : لا لا ، الجرادة ما تسوى ريال، ما تسوى ولا ريال .
الطالب : يتصدق بتمرة .
الشيخ : هاه؟
الطالب : يتصدّق بتمرة كما روي عن عمر رضي الله عنه.
الشيخ : التمرة خير من جرادة ، لكن الآن الجرادة إذا كان ما رآه النّاس من زمان تكون غالية .
الطالب : لا يلزمه الفرس ؟
الشيخ : نعم؟
الطالب : أقول لا يلزمه الفرس ؟
الشيخ : لا لا، الفرس هذا على سبيل المزح، الواجب هو القيمة، نعم؟
الطالب : دية العمد أخماس ؟
الشيخ : ما هي أخماس أرباع، الحديث الآخر غير هذا ، نعم سليم؟
الطالب : ...
الشيخ : لا، ليس في حرم مكّة.
الطالب : نعم ؟
الشيخ : أقول ليس في حرم مكّة.
الطالب : شيخ ذكرنا في دية شبه العمد يلحق بالعمد ما يلحق بالخطأ .
الشيخ : نعم.
الطالب : والذين ألحقوه بالخطأ بجامع عدم القصد، والمذهب ألحقوه بالعمد ما حجتهم ؟
الشيخ : الجامع بينهما أنّه عمد.
الطالب : هذا قاصد وهذا غير قاصد.
الشيخ : أيهم؟
الطالب : العامد .
الشيخ : هذا الذي قتل شبه عمد قاصد للجناية لكن ما قصد القتل.
الطالب : شيخ؟
الشيخ : نعم!
الطالب : ...
الشيخ : إيش؟
الطالب : ...
الشيخ : الدّية؟ قلت لكم ما ترجّح عندي فيها شيء، نعم؟
الطالب : شيخ أمس مرت مسألة القسامة !
الشيخ : القسامة يمكن تأتينا في الكلام القادم إن شاء الله ونتكلّم عليها، عمر؟
الطالب : يا شيخ بالنسبة لما تكلمنا عنه من التعارض بين حديث ابن مسعود وحديث ابن عمرو !
الشيخ : نعم.
الطالب : ألا يمكن يا شيخ أن يكون في أحدهما ضعف !
الشيخ : حديث ابن مسعود هو الذي أخذ به الإمام أحمد رحمه الله، والظاهر أنّه أقوى من هذا، نعم.
الطالب : قلنا !
الشيخ : وإذا شئت أن تبحث طيب، ابحث إن شاء الله وتأتينا في الدّرس القادم، نعم؟