شرح قول ابن حجر " وهو أصح من المرفوع ". حفظ
الشيخ : نعم ! نتكلّم عليه الآن، يقول ابن حجر -رحمه الله- في هذا الكتاب، كتاب *البلوغ: " وهو أصحّ من المرفوع" : وقد علمتم أنّ المرفوع ما أضيف إلى النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، وأمّا الموقوف فهو : ما أضيف إلى الصّحابي ودائما نسمع روي هذا الحديث مرفوعا وروي موقوفا، وقد ذكر أهل العلم في الحديث أنّه إذا تعارض المرفوع والموقوف فالحكم للمرفوع، وعلّلوا ذلك بأنّ معه زيادة علم، وزيادة العلم هو نسبة الحديث إلى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم والواقع أنّه عند التّأمّل لا تعارض بين المرفوع والموقوف، وذلك أنّ الصّحابي إمّا أن يقول الحديث حاكمًا وإمّا أن يقول راويا، فإن قاله حاكماً فإنّ السّامع يظنّه من قوله، وإن قاله راويا فسوف يسنده إلى النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم.
ودائما الإنسان الراوي يقول الحديث حاكما لا راويا : مثلا أنا أقول: أخلصوا النّيّة لله إنّما الأعمال بالنّيّات وأكون قد أسندت الحديث إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لكني في هذا الكلام حينما قلت: إنّما الأعمال بالنّيّات لم أسنده، فلو فرض أنّني أنا الصّحابي لكان إيش؟
لكان موقوفا لكن هذا لا ينافي أن يروى عنّي مرفوعا، فالواقع أنّه لا تعارض بين الوقف والرّفع، وذلك أنّ الراوي إذا رفع الحديث فإنّما ذلك عن طريق إيش؟ الرّواية، وإذا قاله وكأنّما قاله من عنده فذلك عن طريق الحكم به، فلا تعارض في الحقيقة.
ولكن ما الذي نأخذ به؟ نأخذ طبعا بالمعروف إذا صحّ السّند، لأنّ الأصل في الرّواية الحكاية لا الحكم، فإذا روي مرّة عن الصّحابي ومرّة عن الصّحابي عن النّبيّ أخذنا بالثاني لأنّه هو طريق الرّواية.
طيب هل نأخذ بحديث عمرو بن شعيب وحديث عبد الله بن عمرو في أنّ أربعين من الإبل في الدّية تكون خَلِفة في بطونها أولادها ، أو نأخذ بحديث عمرو بن حزم؟
الجواب أخذ الإمام أحمد بالأوّل كما سبق حديث عمرو بن حزم وأنّه لا يشترط أن تكون خلفة.
وأخذ بعض العلماء بالحديث الثاني، وقال: إنّ هذا فيه زيادة علم وهو قيد أن تكون خلفة في بطونها أولادها ولكن الأوّل أرجح وذلك لأنّ العلماء تلقّوا الحديث الأوّل بالقبول وعملوا به، وليس فيه ذكر أنّ أربعين منها في بطونها أولادها.
ولو قيل: إنّ هذا يرجع إلى رأي الحاكم وإذا رأى من المصلحة التّشديد وأن تكون خلفة في بطونها أولادها أو إذا عجزوا عن ذلك فإنّه يعطى الأرش لكان له وجه، ثمّ نبدأ بدرس اليوم.
ودائما الإنسان الراوي يقول الحديث حاكما لا راويا : مثلا أنا أقول: أخلصوا النّيّة لله إنّما الأعمال بالنّيّات وأكون قد أسندت الحديث إلى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم لكني في هذا الكلام حينما قلت: إنّما الأعمال بالنّيّات لم أسنده، فلو فرض أنّني أنا الصّحابي لكان إيش؟
لكان موقوفا لكن هذا لا ينافي أن يروى عنّي مرفوعا، فالواقع أنّه لا تعارض بين الوقف والرّفع، وذلك أنّ الراوي إذا رفع الحديث فإنّما ذلك عن طريق إيش؟ الرّواية، وإذا قاله وكأنّما قاله من عنده فذلك عن طريق الحكم به، فلا تعارض في الحقيقة.
ولكن ما الذي نأخذ به؟ نأخذ طبعا بالمعروف إذا صحّ السّند، لأنّ الأصل في الرّواية الحكاية لا الحكم، فإذا روي مرّة عن الصّحابي ومرّة عن الصّحابي عن النّبيّ أخذنا بالثاني لأنّه هو طريق الرّواية.
طيب هل نأخذ بحديث عمرو بن شعيب وحديث عبد الله بن عمرو في أنّ أربعين من الإبل في الدّية تكون خَلِفة في بطونها أولادها ، أو نأخذ بحديث عمرو بن حزم؟
الجواب أخذ الإمام أحمد بالأوّل كما سبق حديث عمرو بن حزم وأنّه لا يشترط أن تكون خلفة.
وأخذ بعض العلماء بالحديث الثاني، وقال: إنّ هذا فيه زيادة علم وهو قيد أن تكون خلفة في بطونها أولادها ولكن الأوّل أرجح وذلك لأنّ العلماء تلقّوا الحديث الأوّل بالقبول وعملوا به، وليس فيه ذكر أنّ أربعين منها في بطونها أولادها.
ولو قيل: إنّ هذا يرجع إلى رأي الحاكم وإذا رأى من المصلحة التّشديد وأن تكون خلفة في بطونها أولادها أو إذا عجزوا عن ذلك فإنّه يعطى الأرش لكان له وجه، ثمّ نبدأ بدرس اليوم.