فوائد حديث :( من تطبب ولم يكن بالطب معروفاً ... ). حفظ
الشيخ : وعلم من هذا الحديث فوائد:
الفائدة الأولى: " أنّ ما ترتّب على المأذون فليس بمضمون " ، فيؤخذ هذا من مفهوم الحديث، وهو قوله: ( ولم يكن بالطّبّ معروفا ) : أنّه إذا كان بالطّبّ معروفا فأصاب نفسًا فما دونها فإنّه لا ضمان عليه.
مثال ذلك: رجل معروف بالجراحة أجرى جراحة لشخص، ثمّ خاض الجراحة وانتهى ، ولكنّ الجراحة تعفّنت وتضاعفت حتى هلك هذا المريض ، فإنّ هذا الطّبيب ليس عليه الضّمان.
ولكن لو فُرض أنّ يده أخطأت بمعنى أنّها تجاوزت الحدّ المطلوب، مثل أن يكون الحدّ المطلوب للجراحة مقدار أنملة ولكنّه تجاوز إلى مقدار أنملتين من غير حاجة لذلك، فإنّ ما ترتّب على هذه الزّيادة يعتبر إيش؟
الطالب : مضمون .
الشيخ : مضمونا ، حتى لو كان ذلك عن خطأ، لو فرض أنّه عندما حرّك المشرط زلَّت يده حتى اتّسع الخرق فإنّه يكون ضامنا، وذلك لأنّ ما يتعلّق بمعاملة الخلق لا يفرّق فيه بين العمد والخطأ.
وفي هذا الحديث أنّ من تطبّب من دون معرفة فإنه يضمن إن أصاب نفساً فما دونها وهو منطوق الحديث، وعلى هذا فيجب الحذر من إعطاء التّرخيص في الطّبّ لمن لم يكن معروفا به، والحذر أيضًا من مراجعة شخص يتطبّب ولم يكن معروفا بالطّبّ، لأنّه ربّما يهلك المريض من حيث لا يشعر.
ويقولون من هذا الحديث أيضا : أنّ الطّبّ مهنة جائزة ، لأنّه لا ضمان على من كان معروفا بالطّبّ إذا أصاب نفسًا فما دونها، ولو كانت محرّمة لكان على الطّبيب الضّمان مطلقًا.
والطّبّ لا شكّ أنّه جائز، بل إنّه مأمور به، بل عدّه بعض الفقهاء من فروض الكفاية، والقاعدة عنده : " إنّ المصالح العامّة التي يحتاج إليها المجتمع عموما فرض كفاية " : وأنّ من ذلك تعلّم الطّبّ، والصّناعة صناعة الخشب والحديد والبناء وما أشبه ذلك لأنّ هذا من الأمور التي يحتاج إليها المجتمع، ولا تندفع حاجة المجتمع إلاّ بتعلّمها.
ونحن نرى هذا، وأنّ الذين يشاركون في تعلّم الطّبّ مشاركون في فرض كفاية لأنّ المسلمين لا بدّ لهم من أحد يداوي مرضاهم وينفعهم ، ولا سيما في هذا الوقت الذي أصبح الطّبّ أرضًا خصبة لمن أراد دعوة الخلق إلى الحقّ، فإنّ الطّبيب بحكم ضرورة المريض له يستطيع أن يؤثّر على المريض أكثر من أن يستطيع أن يؤثّره داعية من أفصح الدّعاة، لأنّ المريض في هذه الحال محتاج، لا سيما إذا كان المريض مرضه مدنف وأنّه خطير، ولا سيما إذا حضر أجله، فإنّ الطبيب إذا كان موفّقا أمكنه أن يحاول أن يُختم لهذا المريض بشهادة أن لا إله إلاّ الله، محمّد رسول الله.
ومن فوائد هذا الحديث: كمال الدّين الإسلامي، وذلك بإباحة الطّبّ وتشجيع الطّبيب الحاذق بأنّه لا ضمان عليه إذا لم يتعدّ أو يفرّط.
فإذا قال قائل: ما مناسبة هذا الحديث لباب الدّيات؟
قلنا: إنّ المناسبة ظاهرة وهو أنّ الطّبيب الحاذق ليس عليه ضمان بقود ولا دية.
وهل يقاس على الطّبيب كلّ من تصرّف للغير في مصلحته؟
الجواب: نعم، كلّ من تصرّف للغير في مصلحته فإنّه لا ضمان عليه لو تلف ذلك الغير.
الفائدة الأولى: " أنّ ما ترتّب على المأذون فليس بمضمون " ، فيؤخذ هذا من مفهوم الحديث، وهو قوله: ( ولم يكن بالطّبّ معروفا ) : أنّه إذا كان بالطّبّ معروفا فأصاب نفسًا فما دونها فإنّه لا ضمان عليه.
مثال ذلك: رجل معروف بالجراحة أجرى جراحة لشخص، ثمّ خاض الجراحة وانتهى ، ولكنّ الجراحة تعفّنت وتضاعفت حتى هلك هذا المريض ، فإنّ هذا الطّبيب ليس عليه الضّمان.
ولكن لو فُرض أنّ يده أخطأت بمعنى أنّها تجاوزت الحدّ المطلوب، مثل أن يكون الحدّ المطلوب للجراحة مقدار أنملة ولكنّه تجاوز إلى مقدار أنملتين من غير حاجة لذلك، فإنّ ما ترتّب على هذه الزّيادة يعتبر إيش؟
الطالب : مضمون .
الشيخ : مضمونا ، حتى لو كان ذلك عن خطأ، لو فرض أنّه عندما حرّك المشرط زلَّت يده حتى اتّسع الخرق فإنّه يكون ضامنا، وذلك لأنّ ما يتعلّق بمعاملة الخلق لا يفرّق فيه بين العمد والخطأ.
وفي هذا الحديث أنّ من تطبّب من دون معرفة فإنه يضمن إن أصاب نفساً فما دونها وهو منطوق الحديث، وعلى هذا فيجب الحذر من إعطاء التّرخيص في الطّبّ لمن لم يكن معروفا به، والحذر أيضًا من مراجعة شخص يتطبّب ولم يكن معروفا بالطّبّ، لأنّه ربّما يهلك المريض من حيث لا يشعر.
ويقولون من هذا الحديث أيضا : أنّ الطّبّ مهنة جائزة ، لأنّه لا ضمان على من كان معروفا بالطّبّ إذا أصاب نفسًا فما دونها، ولو كانت محرّمة لكان على الطّبيب الضّمان مطلقًا.
والطّبّ لا شكّ أنّه جائز، بل إنّه مأمور به، بل عدّه بعض الفقهاء من فروض الكفاية، والقاعدة عنده : " إنّ المصالح العامّة التي يحتاج إليها المجتمع عموما فرض كفاية " : وأنّ من ذلك تعلّم الطّبّ، والصّناعة صناعة الخشب والحديد والبناء وما أشبه ذلك لأنّ هذا من الأمور التي يحتاج إليها المجتمع، ولا تندفع حاجة المجتمع إلاّ بتعلّمها.
ونحن نرى هذا، وأنّ الذين يشاركون في تعلّم الطّبّ مشاركون في فرض كفاية لأنّ المسلمين لا بدّ لهم من أحد يداوي مرضاهم وينفعهم ، ولا سيما في هذا الوقت الذي أصبح الطّبّ أرضًا خصبة لمن أراد دعوة الخلق إلى الحقّ، فإنّ الطّبيب بحكم ضرورة المريض له يستطيع أن يؤثّر على المريض أكثر من أن يستطيع أن يؤثّره داعية من أفصح الدّعاة، لأنّ المريض في هذه الحال محتاج، لا سيما إذا كان المريض مرضه مدنف وأنّه خطير، ولا سيما إذا حضر أجله، فإنّ الطبيب إذا كان موفّقا أمكنه أن يحاول أن يُختم لهذا المريض بشهادة أن لا إله إلاّ الله، محمّد رسول الله.
ومن فوائد هذا الحديث: كمال الدّين الإسلامي، وذلك بإباحة الطّبّ وتشجيع الطّبيب الحاذق بأنّه لا ضمان عليه إذا لم يتعدّ أو يفرّط.
فإذا قال قائل: ما مناسبة هذا الحديث لباب الدّيات؟
قلنا: إنّ المناسبة ظاهرة وهو أنّ الطّبيب الحاذق ليس عليه ضمان بقود ولا دية.
وهل يقاس على الطّبيب كلّ من تصرّف للغير في مصلحته؟
الجواب: نعم، كلّ من تصرّف للغير في مصلحته فإنّه لا ضمان عليه لو تلف ذلك الغير.