وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( في المواضح خمسٌ خمسٌ من الإبل ) رواه أحمد والأربعة، وزاد أحمد: ( والأصابع سواءٌ: كلهن عشرٌ عشرٌ من الإبل ) وصححه ابن خزيمة وابن الجارود. حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرّحيم :
نبدأ درس اللّيلة قال: " وعنه -يعني عن عمرو بن شعيب- عن أبيه عن جدّه رضي الله عنه: أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: ( في المواضح خمسٌ خمسٌ من الإبل ) " :
المواضح: جمع موضحة، وسبق أنّها الشّجّة التي توضح العظم، وأنّها خاصّة في جرح الرّأس والوجه.
فإذا جرح إنسانًا حتى شقّ الجلد واللّحم ووصل إلى العظم فأوضحه ولو بجزء يسير ففيه خمس من الإبل.
أمّا إذا كان ذلك في غير الرّأس والوجه مثل أن يكون في الظّهر أو في الأضلاع أو في الرّقبة، أو في السّاق، أو في الفخذ، فإنّ ذلك ليس بالموضحة وفيه حكومة، لأنّه لم يقدّر شرعاً.
فإن قال قائل: الحديث عامّ في المواضح وهو جمع موضحة، قلنا: هو عام لكنّه عرفاً خاصّ بجرح الرّأس والوجه، لا يعرف في اللّغة معنى الموضحة إلاّ لجرح أوضح العظم في الرّأس والوجه.
وقوله: ( خمس خمس من الإبل ) : خمس خمس من الإبل: يعني كلّ موضحة لها خمس، وعلى هذا فلو أوضحه في رأسه من أربعة جوانب دون أن يتّصل بعضها ببعض فعليه؟
الطالب : عشرون.
الشيخ : عشرون بعيرا، لأنّ كلّ موضحة لها خمس من الإبل.
" رواه أحمد والأربعة وزاد أحمد: ( والأصابع سواءٌ: كلهن عشرٌ عشرٌ من الإبل ) وصححه ابن خزيمة وابن الجارود " .
وهذا كلّه مضى، وقد مضى أنّ الموضحة هي أوّل جرح يكون فيه مقدّر شرعًا، وما قبل الموضحة ففيه حكومة، فالموضحة ثمّ الهاشمة، ثمّ المنقّلة، ثمّ المأمومة، ثمّ الدّامغة.