وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين ) رواه أحمد والأربعة، ولفظ أبي داود: ( دية المعاهد نصف دية الحر )، وللنسائي: ( عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها ) وصححه ابن خزيمة. حفظ
الشيخ : نعم، قال: " وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ( عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين ) رواه أحمد والأربعة، ولفظ أبي داود: ( دية المعاهد نصف دية الحر )، وللنسائي: ( عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها ) وصححه ابن خزيمة " :
يقول: ( عقل أهل الذّمّة نصف عقل المسلمين ) : أهل الذّمّة، الذّمّة : العهد والأمان، وأهل الذّمّة : هم الذين سكنوا بلادنا على أن يبذلوا الجزية ويُحمَوا من قبلنا من الأذى ، وقد كان ذلك في أوّل الإسلام : يقيم الرّجل بالجزية في بلاد المسلمين ويسكن على أن يبذل الجزية كلّ عام، ومرجع الجزية لاجتهاد الإمام، يضرب عليه الجزية كلّ عام تؤخذ منهم على حسب ما يرونه مِن أحوالهم، الفقير له حال، والغنيّ له حال، والمتوسّط له حال.
وهناك معاهد، والمعاهد أيضًا له نصف دية الحرّ، المعاهد هو: الذي بيننا وبينه عهد وهو في بلده مستقلّ، لا نحميه ولا نتعرّض له، ولكن بيننا وبينه عهد. وهناك قسم ثالث وهو المستأمِن الذي طلب منّا الأمان لتجارة يعرضها في بلادنا، أو ليستمع إلى القرآن، وإلى الإسلام علّه يسلم أو ما أشبه ذلك، فهؤلاء ثلاثة كلّهم معصومون.
وبقي قسم رابع من الكفّار وهو الحربيّ الذي ليس بيننا وبينه ذمّة، ولا عهد، ولا أمان، فهذا لا يضمن لا بقصاص ولا دية، لأنّ دمه هدر.
طيب : ( عقل أهل الذّمّة نصف عقل المسلمين ) : فالرّجل منهم عقله خمسون بعيرا، والمرأة كم؟
الطالب : خمس وعشرون .
الشيخ : خمس وعشرون بعيرا، والطّفل كم؟
الطالب : إذا كان ذكر !
الشيخ : الذّكر خمسون والأنثى خمس وعشرون.
" ولفظ أبي داود: ( دية المعاهد نصف دية الحر ) " : وهو قريب من الأوّل لكن المعنى يختلف كما سبق، المعاهد : ديته نصف دية الحرّ، يعني خمسين بعيرًا للذّكر وخمساً وعشرين بعيرا للأنثى.
" وللنسائي: ( عقل المرأة مثل عقل الرجل -عقل بمعنى دية- حتى يبلغ الثلث من ديتها ) " :
فإذا بلغ عاد إلى الأصل وهي أنّ عقل المرأة نصف عقل الرّجل.