فوائد حديث :( عقل أهل الذمة نصف عقل المسلمين ) . حفظ
الشيخ : يستفاد من هذا الحديث فوائد:
أوّلا: أن دماء أهل الذّمّة محترمة، من أين يؤخذ؟
مِن إيجاب العقل بقتلهم، وهي دلالة التزام.
ثانيًا: أنّهم دون مرتبة عقل المسلمين وذلك أنّها على النّصف.
ومن فوائد الحديث أيضاً: أنّ المعاهد كذلك له دية ومحترم وديته نصف دية الحرّ المسلم.
ومن فوائد هذا الحديث: تساوي الرّجل والمرأة في ما يوجب ثلث الدّية فأقلّ، يعني فيما دون ثلث الدّية، تتساوى المرأة والرّجل، فإذا بلغت ثلث الدّية صارت المرأة على النصف من الرجل لأنّ المرأة لا تتحمّل أن تكون مثل الرّجل، لا في المصالح العامّة، ولا في المصالح الخاصة، فلهذا كانت على النّصف من دية الرّجل، وعليه ففي الأصبع من المرأة؟
الطالب : عشر من الإبل.
الشيخ : عشر من الإبل، وفي الأصبعين عشرون من الإبل، وفي الثّلاثة ثلاثون من الإبل يعني ثلاثين أقلّ مِن الثّلث، وفي الأربعة؟
الطالب : عشرون.
الشيخ : عشرون مِن الإبل، لما عظمت مصيبتها قلّ عَقلها، إذا قطع أربعة أصابع فالدّية عشرون، وإذا قطع ثلاثة أصابع فالدّية ثلاثون، قال بعض العلماء كلمة لا أدري ما هي، لكن قال: " لما عظمت مصيبتها قلّ عقلها " يعني الدّية.
فإذا قال قائل: أرأيتم لو أنّ رجلا لما قطع ثلاثة أصابع خطأ، ورأى أنّه يجب عليه بذلك ثلاثون، قال: أقطع الرّابع ليجب عليّ عشرون هل تنفعه هذه الحيلة؟
الطالب : لا.
الشيخ : هذه لا تزيده إلاّ شرّا، لأنّه إذا قطعها، قطعنا أصبعه المماثل للإصبع الذي قطع، وأوجبنا عليه ثلاثين، فتكون هذه حيلة غير نافعة له، لأنّ الإصبع الرّابع تعمّد هو قطعه فوجب فيه القصاص، والثّلاثة الباقية لكلّ واحد عشر.
ومن فوائد هذا الحديث: حكمة الشّرع في التّفريق بين دية المرأة ودية الرّجل، وهذا هو القول الرّاجح من أقوال أهل العلم لدلالة الحديث عليه.
أوّلا: أن دماء أهل الذّمّة محترمة، من أين يؤخذ؟
مِن إيجاب العقل بقتلهم، وهي دلالة التزام.
ثانيًا: أنّهم دون مرتبة عقل المسلمين وذلك أنّها على النّصف.
ومن فوائد الحديث أيضاً: أنّ المعاهد كذلك له دية ومحترم وديته نصف دية الحرّ المسلم.
ومن فوائد هذا الحديث: تساوي الرّجل والمرأة في ما يوجب ثلث الدّية فأقلّ، يعني فيما دون ثلث الدّية، تتساوى المرأة والرّجل، فإذا بلغت ثلث الدّية صارت المرأة على النصف من الرجل لأنّ المرأة لا تتحمّل أن تكون مثل الرّجل، لا في المصالح العامّة، ولا في المصالح الخاصة، فلهذا كانت على النّصف من دية الرّجل، وعليه ففي الأصبع من المرأة؟
الطالب : عشر من الإبل.
الشيخ : عشر من الإبل، وفي الأصبعين عشرون من الإبل، وفي الثّلاثة ثلاثون من الإبل يعني ثلاثين أقلّ مِن الثّلث، وفي الأربعة؟
الطالب : عشرون.
الشيخ : عشرون مِن الإبل، لما عظمت مصيبتها قلّ عَقلها، إذا قطع أربعة أصابع فالدّية عشرون، وإذا قطع ثلاثة أصابع فالدّية ثلاثون، قال بعض العلماء كلمة لا أدري ما هي، لكن قال: " لما عظمت مصيبتها قلّ عقلها " يعني الدّية.
فإذا قال قائل: أرأيتم لو أنّ رجلا لما قطع ثلاثة أصابع خطأ، ورأى أنّه يجب عليه بذلك ثلاثون، قال: أقطع الرّابع ليجب عليّ عشرون هل تنفعه هذه الحيلة؟
الطالب : لا.
الشيخ : هذه لا تزيده إلاّ شرّا، لأنّه إذا قطعها، قطعنا أصبعه المماثل للإصبع الذي قطع، وأوجبنا عليه ثلاثين، فتكون هذه حيلة غير نافعة له، لأنّ الإصبع الرّابع تعمّد هو قطعه فوجب فيه القصاص، والثّلاثة الباقية لكلّ واحد عشر.
ومن فوائد هذا الحديث: حكمة الشّرع في التّفريق بين دية المرأة ودية الرّجل، وهذا هو القول الرّاجح من أقوال أهل العلم لدلالة الحديث عليه.