سؤال عن ضابط الفرق بين القتل العمد والقتل شبه العمد ؟ حفظ
السائل : يعني مثلا العصا هذا لا يمكن قتله به !
الشيخ : هذا يرجع لأهل الخبرة.
السائل : ...
الشيخ : لا، لأنه لو مثلا يجي واحد يضربه بخشبة عمود خيمة، يقول ما ظننت أني أقتله يقال هذا؟
السائل : صادق !
الشيخ : ما هو صادق .
السائل : يغلب على الظن !
الشيخ : ولا كان صادق ، عقلا إنسان أخذ عمود خيمة، تعرف عمود الخيمة؟
فضرب به إنسانا بقوّة، يمكن لو ضربه سهلا يعني وضع عليه العمود وضعا يمكن ما يقتله، لكن بقوّة.
السائل : قد ما يقتله !
الشيخ : ما يقتله؟
السائل : ...
الشيخ : ما يعتبر غنم هذا لا يعتبر، نعم.
السائل : ...
الشيخ : لا مطلقا ، هذا يقتل بثقله، ولهذا أبو حنيفة يرى القتل بالمثقّل شبه عمد مطلقا واستدلّ بقصّة المرأتين من هذيل وسبق الإجابة عنه. نعم؟
السائل : ضابط قتل العمد ما هو ؟
الشيخ : يقول العلماء في ضابطه: أنّ العمد أن يقصد من يعلمه آدميّا معصوما فيقتله بما يغلب على الظّنّ موته به، هذا تعريفه، هذا جامع مانع : " أن يقتل من يعلمه آدميّا معصوما " ، لو قصد من لا يعلمه آدميّا معصوما يظنّ أنّه بعيد مثلا فهل يكون عمدا؟
السائل : لا .
الشيخ : طيب ظنّه آدمي لكن ظنّ أنّه من الكفّار دخل يتسلّل على المسلمين؟ هاه؟
السائل : عمد.
الشيخ : عمد؟ ليش؟ لأنّه غير معصوم، ظنّه يعني ظنّه آدميّا معصوما، علمه آدميّا معصوما لكن ضربه بشيء يسير بسوط أو عصا خفيف هل يكون عمدا؟
الشيخ : لا ، لأنه لا يغلب على الظّنّ موته به، فهذا هو التّعريف العمد.
السائل : لكن هذا الذي يغلب على ظنه موته به بم يكون ؟
الشيخ : الذي يغلب على الظّنّ موته به سواء بالآلة أو بالموضع، نعم كلّه واحد، -الله أكبر-.
السائل : ...
الشيخ : ما تصح حتى ينقضي العهد أو تخاف الخيانة .
السائل : شيخ !
الشيخ : نعم.
الشيخ : هذا يرجع لأهل الخبرة.
السائل : ...
الشيخ : لا، لأنه لو مثلا يجي واحد يضربه بخشبة عمود خيمة، يقول ما ظننت أني أقتله يقال هذا؟
السائل : صادق !
الشيخ : ما هو صادق .
السائل : يغلب على الظن !
الشيخ : ولا كان صادق ، عقلا إنسان أخذ عمود خيمة، تعرف عمود الخيمة؟
فضرب به إنسانا بقوّة، يمكن لو ضربه سهلا يعني وضع عليه العمود وضعا يمكن ما يقتله، لكن بقوّة.
السائل : قد ما يقتله !
الشيخ : ما يقتله؟
السائل : ...
الشيخ : ما يعتبر غنم هذا لا يعتبر، نعم.
السائل : ...
الشيخ : لا مطلقا ، هذا يقتل بثقله، ولهذا أبو حنيفة يرى القتل بالمثقّل شبه عمد مطلقا واستدلّ بقصّة المرأتين من هذيل وسبق الإجابة عنه. نعم؟
السائل : ضابط قتل العمد ما هو ؟
الشيخ : يقول العلماء في ضابطه: أنّ العمد أن يقصد من يعلمه آدميّا معصوما فيقتله بما يغلب على الظّنّ موته به، هذا تعريفه، هذا جامع مانع : " أن يقتل من يعلمه آدميّا معصوما " ، لو قصد من لا يعلمه آدميّا معصوما يظنّ أنّه بعيد مثلا فهل يكون عمدا؟
السائل : لا .
الشيخ : طيب ظنّه آدمي لكن ظنّ أنّه من الكفّار دخل يتسلّل على المسلمين؟ هاه؟
السائل : عمد.
الشيخ : عمد؟ ليش؟ لأنّه غير معصوم، ظنّه يعني ظنّه آدميّا معصوما، علمه آدميّا معصوما لكن ضربه بشيء يسير بسوط أو عصا خفيف هل يكون عمدا؟
الشيخ : لا ، لأنه لا يغلب على الظّنّ موته به، فهذا هو التّعريف العمد.
السائل : لكن هذا الذي يغلب على ظنه موته به بم يكون ؟
الشيخ : الذي يغلب على الظّنّ موته به سواء بالآلة أو بالموضع، نعم كلّه واحد، -الله أكبر-.
السائل : ...
الشيخ : ما تصح حتى ينقضي العهد أو تخاف الخيانة .
السائل : شيخ !
الشيخ : نعم.