قراءة ملخص الجناية على الحمل. حفظ
الشيخ : معنا ملخّص في الجناية على الحمل باعتبار ضمانه وكفّارة قتله، وذكرنا أنّه أربعة أقسام ممكن نطبعها ونوزعها !
الطالب : نقرأها !
الشيخ : نعم نقرأها الآن؟
طيب: القسم الأوّل: ما لا ضمان فيه ولا كفّارة، وله ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن يموت مع أمّه ولم يخرج منها يعني جنى على حامل فماتت هي وجنينها فليس فيه شيء لا كفّارة ولا ضمان، هذا بالنّسبة إلى الجنين والأمّ؟
الطالب : تضمن .
الشيخ : الأمّ تضمن.
طيب الثانية: أن يخرج مضغة غير مخلّقة أو قبل ذلك، يعني يخرج قبل أن يكون مضغة مخلّقة فليس فيه شيء أيضا.
طيب الثالثة: أن يموت في بطن أمّه ولم يخرج منها مع بقاء حياتها، والفرق بينه وبين الصّورة الأولى؟ أنّ الأولى؟
الطالب : ماتت أمّه.
الشيخ : ماتت أمّه، وهذا لم تمت، مع بقاء حياتها، ذكره في المغني وعلّله بأنّ حكم الولد لا يثبت إلاّ بعد خروجه، وقال: " حكي عن الزّهري أنّ عليه غرّة لأنّ الظاهر أنّه قتل الجنين "، وهذا هو الأصحّ لأنّه تأكّدنا أنّه حيّ ولكن الفقهاء يقولون : لأنّنا لا ندري ربّما لا يكون جنينا ويبقى في بطن أمّه، أمّا إذا خرج وتبيّن، فالأمر واضح.
القسم الثاني: ما يضمن بغرّة ولا كفّارة فيه، وله صورة واحدة وهي: أن يخرج مضغة مخلّقة قبل نفخ الرّوح فيه.
القسم الثالث: ما يضمن بغرّة مع الكفّارة وله ثلاث صور:
الصورة الأولى: أن يخرج ميّتا بعد نفخ الرّوح فيه.
الثانية: أن يخرج في وقت لا يعيش في مثله ثمّ يموت من الجناية.
الثالثة: أن يخرج حيا في وقت يعيش لمثله ويتحرّك حركة اختلاج ونحوها كحركة المذبوح ثمّ يموت، هذا يضمن بغرّة مع الكفّارة.
القسم الرّابع: ما يضمن بدية كاملة مع الكفّارة وله صورة واحدة وهي: أن يخرج حيّا لوقت يعيش من مثله بحياة مستقرّة، ثمّ يموت بسبب الجناية، هذا التّقسيم جيّد، صوّره ووزّعه، نعم.
الطالب : أن يخرج حيا في وقت يعيش لمثله ويتحرّك حركة اختلاج ونحوها كحركة المذبوح ثمّ يموت، هذا يضمن بغرّة مع الكفّارة !
الشيخ : أيهم؟
الطالب : هذه الصورة !
الشيخ : نعم، نعم لأنّه هو حركة المذبوح يعني كأنّه ميّت، كأنّه خرج ميّتا.
ثمّ نأخذ درس اللّيلة يقول:
" وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: ( قتل رجلٌ رجلاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفاً ) رواه الأربعة، ورجح النسائي وأبو حاتمٍ إرساله " :
الطالب :
الشيخ : كيف؟ لا، أخذناها، نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : ... تغلّظ.
الطالب : عل القول ؟
الشيخ : صححت شيء أمس ، نحن قلنا لا تغلّظ في مسألة أنها تكون أربعون خلفة في بطونها أولادها.