وعن ابن عباسٍ رضي الله عنهما قال: ( قتل رجلٌ رجلاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم ديته اثني عشر ألفاً ) رواه الأربعة ورجح النسائي وأبو حاتمٍ إرساله. حفظ
الشيخ : حديث ابن عبّاس تلوناه: ( أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم جعل دية الرّجل اثني عشر ألفاً ) : يعني اثني عشر ألف درهم.
وهذا الحديث كما رأيتم فيه أنّ الدّية تكون اثني عشر ألف درهم، وقد سبق أنّ الدّية مائة بعير، فهل هذا الحديث الذي معنا هل هو يقتضي أن يكون هناك أصل آخر غير الإبل كما أنّ هناك أصلا آخر غير الإبل وهو ألف دينار؟
أو أنّ هذا من باب التّقويم؟
يعني أنّ مائة من الإبل في ذلك الوقت تساوي اثني عشر ألفا؟
في هذا قولان للعلماء:
منهم من قال: إنّ ما ذكر أصل فيكون من عنده إبل يؤخذ منه مائة من الإبل، ومن عنده دراهم ودنانير تؤخذ منه الدّية من الدّنانير، وصاحب البقر من بقره، وصاحب الغنم من غنمه.
ولكن الصّحيح أنّ الأصل هي الإبل، لكن لو رأى الحاكم أن يراعي أحوال العاقلة، فإن كانوا أصحاب إبل أخذ منهم إبلا، وإن كانوا أصحاب بقر أخذ منهم بقرًا، وإن كانوا أصحاب غنم أخذ منهم غنمًا، وإن كانوا أصحاب فضّة أخذ منهم فضّة، وإن كانوا أصحاب ذهب أخذ منهم ذهبًا، لو رأى مراعاة ذلك لكان جيّدا، ولكن إذا قلنا بهذا القول فهل نأخذ بما جاء مقدّرا في هذه الأحاديث أو نأخذ بما تساوي في وقتها؟ نعم؟
الطالب : الثاني .
الشيخ : الثاني إذا قلنا إنّ الإبل هي الأصل الثاني هو الذي يؤخذ به، أما المذهب فالأصول خمسة: الإبل والبقر والغنم والذّهب والفضّة، وعرفتم أنّ الإبل مائة، والبقر كم؟
مائتان، والغنم ألف، والذّهب ألف مثقال، والدّراهم اثنا عشر ألفًا.
اثنا عشر ألف درهم كم تساوي بالنّسبة للدّراهم الموجودة الآن؟
إذا قلنا كلّ مائتين ستّا وخمسين، كم الألف؟ اضرب ستّا وخمسين في خمسة، مائتين وثمانين، طيب .
الطالب : ثلاثمئة وستين .
الشيخ : كم؟
الطالب : ثلاثمائة وستين.
الشيخ : ثلاثمائة وستين درهما؟ لا غلط.
الطالب : ...
الشيخ : كلّ ألف درهم، كل مائتين ستة وخمسين هذا أخذناه من نصاب الفضّة، طيب، النّصاب مائتين درهم، والألف كم يصير؟
اضرب ستا وخمسين في خمسة.
الطالب : مئتين وثمانين .
الشيخ : طيب، اضرب مائتين وثمانين في اثني عشر.
الطالب : ثلاثة آلاف واثنين وستين .
الشيخ : ثلاثة آلاف واثنين وستين، أين ثلاثة آلاف من ثلاث مائة؟ هاه؟
الطالب : ثلاثة آلاف وثلاث مئة وستين .
الشيخ : ثلاثة آلاف وثلاث مئة وستين، لكن خالد يقول ثلاثمائة ألف، طيب الآن انظر الفرق بين دية الفضّة ودية الإبل، يعني على المذهب لو قال الذي عليه الدّية : أنا لا أسلّمكم إلاّ الدّراهم وقلنا إنّ الدّراهم محدّدة شرعا صارت الدّية ثلاثة آلاف وثلاثمائة وستين، لكن العمل كما قلنا على خلاف ذلك، العمل على أنّ الأصل في الدّيّات هي الإبل، وأنّ ما ذُكر في الأحاديث فهو من باب تقدير الإبل بالقيمة، وكانت في ذلك الوقت تساوي هذه القيمة، نعم؟
الطالب : فرق كبير .
الشيخ : فرق كبير، نعم .
" وعن أبي رمثة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني، فقال: ( من هذا؟ فقلت: ابني وأشهد به، فقال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه ) رواه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود " :
نعم ، في هذا الحديث يقول: " أتيت ومعي ابني فقال: من هذا؟ " :
كأنّ هناك سببا أوجب أن يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم .