فوائد حديث:( أبي رمثة قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ومعي ابني ... ). حفظ
الشيخ : في هذا الحديث فوائد:
أوّلا: حرص النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم على معرفة أحوال أصحابه، لقوله؟
الطالب : ( من هذا؟ ).
الشيخ : ( من هذا؟ )، ووجه الدّلالة أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: ( من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه ) ، فلمّا سأل عُلم أنّ النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام يعتني بأصحابه، وأنّ أحوال أصحابه ممّا يعنيه، إذ لا يمكن أن يكون الرّسول عليه الصّلاة والسّلام غير حسن الإسلام، هو أحسن الناس إيمانًا وأشدّهم تقوى لله عزّ وجلّ، فإذن يُستدلّ بهذا الحديث على حرص النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم على معرفة أحوال أصحابه.
ويتفرّع على هذه القاعدة أنّه ينبغي لكبير القوم وزعيم القوم مِن قاض، أو عالم، أو أمير أن يتفقّد أحوال مَن هم تحت يده، اقتداء بمن؟
برسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ الرّجل إذا استَلحق ابناً له فإنّه يلحقه ولا يكلّف البيّنة به، وهو كذلك، فإذا استلحق الإنسان شخصًا قال هذا ولدي، فإنّه ولده لكن بشرطين:
الشرط الأول: أن لا ينازع فيه.
والشّرط الثاني: أن يمكن كونه منه، فإن نوزع فيه، نظرنا إن كان المنازع صاحب فراش فقد قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( الولد للفراش وللعاهر الحجر )، وإن كان المنازع غير ذي فراش فإنّه يعرض على القافة الذين يعرفون النّسب بالشّبه، فمن ألحقته القافة به لحقه.
ومن فوائد هذا الحديث: صحّة إطلاق الشّهادة على الإقرار لقوله وأشهد به أي أقرّ به، وقد سمّى الله الإقرار شهادة فقال: (( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله ولو )) إيش؟ (( ولو على أنفسكم )) .
والشّهادة على النّفس إقرار، والشّهادة على الغير للغير شهادة، والشّهادة للنّفس على الغير دعوى، هذه ثلاثة أشياء:
الشّهادة على النّفس للغير ما هي؟
الطالب : دعوى.
الشيخ : الشّهادة للنّفس على الغير دعوى، الشّهادة على النّفس للغير؟
الطالب : إقرار.
الشيخ : إقرار، الشّهادة للغير على الغير؟
الطالب : شهادة.
الشيخ : شهادة، ولكلّ واحد منها أحكامها المعروفة في الفقه.
ومن فوائد الحديث: أنّه لا يُقتصّ من أحد عن أحد، حتى الإبن لا يقتصّ منه عن أبيه ولا الأب عن ابنه.
فلو أنّ الأب جنى على شخص وقطع يده عمدًا، فإنّها تقطع يده إذا تمّت الشّروط، فلو قال ابنه: يا جماعة هذا أبي اقطعوا يدي بدله هل يمكّن من ذلك؟ الطالب : لا .
الشيخ : لا، لأنّ الأب لا يجني على الابن، وكذلك بالعكس لو أنّ الأب قطع يد شخص عمدا وتمّت شروط القصاص وأردنا أن نقتصّ منه؟
الطالب : بالعكس .
الشيخ : نعم؟
الطالب : الإبن بالعكس .
الشيخ : نعم بالعكس، لو أنّ الإبن قطع يد إنسان عمدا وأردنا أن نقتصّ منه فقال أبوه: اقتصّوا منّي لأنّ ابني شاب مستقبل العمر، وهذا الأب شيخ كبير فقال: اقطعوا يدي بدلا عن ابني فإنّه لا يمكّن لقوله: ( لا يجني عليك ولا تجني عليه ) هذا هو معنى الحديث الذي تدلّ عليه الأدلّة، أمّا مسألة تحمّل العاقلة فالصواب أنّ الأصول والفروع يتحمّلون كما يتحمّل غيرهم.
ثمّ قال: " باب دعوى الدّم والقسامة " .
الطالب : مسائل الشعور أحسن الله إليكم ما تكلمنا عليها .
الشيخ : أي نعم، لأنّه ما جاء بها المؤلّف، مسائل الشعور يعني معناه: إذا جنى إنسان على شخص فأذهب شعره فقد قال كثير من العلماء: إنّه ليس فيها دية، لأنّ الشّعور في حكم المنفصل فلا دية فيها.
وقال بعض أهل العلم: بل فيها دية، كما أنّ الأسنان فيها دية مع أنّها في حكم المنفصل، كذلك الشّعور، وهذا هو المذهب، مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لكن فيها تفصيل :
إذا أذهب الشّعر الذي ليس في الإنسان منه إلاّ واحدا ففيه دية كاملة ، كاللّحية مثلا ، لو جنى على شخص حتّى ذهب شعر لحيته نهائيّا ، ولا يرجى رجوعه ، فعليه دية كاملة ، لكن هل يمكن هذا؟
نعم يمكن إمّا بكيّها، لأنّها إذا أحرقت النار مكان الشّعر ما ينبت .
وإمّا بغرز إبرة تَحُتّ الشّعر وتميت منابته، نعم، المهمّ أنّه إذا جنى عليه حتّى أذهب لحيته فعليه دية كاملة .
قال بعض العلماء: " وعجبا للسّفهاء الذين يحلقون لحاهم ولا يسمحون أن تظهر فيها شعرة ولو صغيرة خفيّة " ، حتى إنّ بعضهم يستعمل فيها المناقيش مع أنّ فيها في الشّرع؟
الطالب : دية كاملة.
الشيخ : دية كاملة، ممّا يدلّ على قيمتها، لأنّها جمال وجه الرّجل، ولكن: (( ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور )).
طيب ما في الإنسان منه شيئان؟
في الواحد النّصف، وفي الثّاني النّصف، ما فيه أربعة؟
الطالب : الرّبع.
الشيخ : ربع الدّية، مثل؟
الطالب : الجفون.
الشيخ : لا، الأهداب، أهداب العينين ، هي أربعة، الشارب؟
الطالب : واحد .
الشيخ : لا ، قالوا : فيه حكومة لأنّه ممّا تشرع إزالته، وليس هو مستقلاّ في الحقيقة، فيه شيء من التّبعيّة للّحية ففيه حكومة، مع أنّه يشرع تخفيفه وحفّه لكن ليس تخفيفه وحفّه كإزالته بالكلّيّة، وما عدا ذلك من الشّعور فإنّ فيه حكومة، طيب.
الطالب : المنافع ؟
الشيخ : إيش؟
الطالب : المنافع ؟
الشيخ : المنافع ذكرناها في أوّل ما تكلّمنا على الدّيات ، ديات الأعظم، وش قلنا في المنافع؟
من جنى على عضو فأشلّه ففيه ديته إلاّ شيئان:
الأنف والأذن ذكرناها، أما المنافع الأخرى كالعقل والنّسل والإحساس وما أشبهها فهذه كلّها فيها دية، يعني لو أنّ شخصا جنى على إنسان فزال عقله أو زال إحساسه وشعوره فعليه دية كاملة، لأنّ هذه المنفعة لا يوجد في البدن منها إلاّ واحدا.
أوّلا: حرص النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم على معرفة أحوال أصحابه، لقوله؟
الطالب : ( من هذا؟ ).
الشيخ : ( من هذا؟ )، ووجه الدّلالة أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم قال: ( من حسن إسلام المرء ترك ما لا يعنيه ) ، فلمّا سأل عُلم أنّ النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام يعتني بأصحابه، وأنّ أحوال أصحابه ممّا يعنيه، إذ لا يمكن أن يكون الرّسول عليه الصّلاة والسّلام غير حسن الإسلام، هو أحسن الناس إيمانًا وأشدّهم تقوى لله عزّ وجلّ، فإذن يُستدلّ بهذا الحديث على حرص النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم على معرفة أحوال أصحابه.
ويتفرّع على هذه القاعدة أنّه ينبغي لكبير القوم وزعيم القوم مِن قاض، أو عالم، أو أمير أن يتفقّد أحوال مَن هم تحت يده، اقتداء بمن؟
برسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّ الرّجل إذا استَلحق ابناً له فإنّه يلحقه ولا يكلّف البيّنة به، وهو كذلك، فإذا استلحق الإنسان شخصًا قال هذا ولدي، فإنّه ولده لكن بشرطين:
الشرط الأول: أن لا ينازع فيه.
والشّرط الثاني: أن يمكن كونه منه، فإن نوزع فيه، نظرنا إن كان المنازع صاحب فراش فقد قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( الولد للفراش وللعاهر الحجر )، وإن كان المنازع غير ذي فراش فإنّه يعرض على القافة الذين يعرفون النّسب بالشّبه، فمن ألحقته القافة به لحقه.
ومن فوائد هذا الحديث: صحّة إطلاق الشّهادة على الإقرار لقوله وأشهد به أي أقرّ به، وقد سمّى الله الإقرار شهادة فقال: (( يا أيها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء لله ولو )) إيش؟ (( ولو على أنفسكم )) .
والشّهادة على النّفس إقرار، والشّهادة على الغير للغير شهادة، والشّهادة للنّفس على الغير دعوى، هذه ثلاثة أشياء:
الشّهادة على النّفس للغير ما هي؟
الطالب : دعوى.
الشيخ : الشّهادة للنّفس على الغير دعوى، الشّهادة على النّفس للغير؟
الطالب : إقرار.
الشيخ : إقرار، الشّهادة للغير على الغير؟
الطالب : شهادة.
الشيخ : شهادة، ولكلّ واحد منها أحكامها المعروفة في الفقه.
ومن فوائد الحديث: أنّه لا يُقتصّ من أحد عن أحد، حتى الإبن لا يقتصّ منه عن أبيه ولا الأب عن ابنه.
فلو أنّ الأب جنى على شخص وقطع يده عمدًا، فإنّها تقطع يده إذا تمّت الشّروط، فلو قال ابنه: يا جماعة هذا أبي اقطعوا يدي بدله هل يمكّن من ذلك؟ الطالب : لا .
الشيخ : لا، لأنّ الأب لا يجني على الابن، وكذلك بالعكس لو أنّ الأب قطع يد شخص عمدا وتمّت شروط القصاص وأردنا أن نقتصّ منه؟
الطالب : بالعكس .
الشيخ : نعم؟
الطالب : الإبن بالعكس .
الشيخ : نعم بالعكس، لو أنّ الإبن قطع يد إنسان عمدا وأردنا أن نقتصّ منه فقال أبوه: اقتصّوا منّي لأنّ ابني شاب مستقبل العمر، وهذا الأب شيخ كبير فقال: اقطعوا يدي بدلا عن ابني فإنّه لا يمكّن لقوله: ( لا يجني عليك ولا تجني عليه ) هذا هو معنى الحديث الذي تدلّ عليه الأدلّة، أمّا مسألة تحمّل العاقلة فالصواب أنّ الأصول والفروع يتحمّلون كما يتحمّل غيرهم.
ثمّ قال: " باب دعوى الدّم والقسامة " .
الطالب : مسائل الشعور أحسن الله إليكم ما تكلمنا عليها .
الشيخ : أي نعم، لأنّه ما جاء بها المؤلّف، مسائل الشعور يعني معناه: إذا جنى إنسان على شخص فأذهب شعره فقد قال كثير من العلماء: إنّه ليس فيها دية، لأنّ الشّعور في حكم المنفصل فلا دية فيها.
وقال بعض أهل العلم: بل فيها دية، كما أنّ الأسنان فيها دية مع أنّها في حكم المنفصل، كذلك الشّعور، وهذا هو المذهب، مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لكن فيها تفصيل :
إذا أذهب الشّعر الذي ليس في الإنسان منه إلاّ واحدا ففيه دية كاملة ، كاللّحية مثلا ، لو جنى على شخص حتّى ذهب شعر لحيته نهائيّا ، ولا يرجى رجوعه ، فعليه دية كاملة ، لكن هل يمكن هذا؟
نعم يمكن إمّا بكيّها، لأنّها إذا أحرقت النار مكان الشّعر ما ينبت .
وإمّا بغرز إبرة تَحُتّ الشّعر وتميت منابته، نعم، المهمّ أنّه إذا جنى عليه حتّى أذهب لحيته فعليه دية كاملة .
قال بعض العلماء: " وعجبا للسّفهاء الذين يحلقون لحاهم ولا يسمحون أن تظهر فيها شعرة ولو صغيرة خفيّة " ، حتى إنّ بعضهم يستعمل فيها المناقيش مع أنّ فيها في الشّرع؟
الطالب : دية كاملة.
الشيخ : دية كاملة، ممّا يدلّ على قيمتها، لأنّها جمال وجه الرّجل، ولكن: (( ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور )).
طيب ما في الإنسان منه شيئان؟
في الواحد النّصف، وفي الثّاني النّصف، ما فيه أربعة؟
الطالب : الرّبع.
الشيخ : ربع الدّية، مثل؟
الطالب : الجفون.
الشيخ : لا، الأهداب، أهداب العينين ، هي أربعة، الشارب؟
الطالب : واحد .
الشيخ : لا ، قالوا : فيه حكومة لأنّه ممّا تشرع إزالته، وليس هو مستقلاّ في الحقيقة، فيه شيء من التّبعيّة للّحية ففيه حكومة، مع أنّه يشرع تخفيفه وحفّه لكن ليس تخفيفه وحفّه كإزالته بالكلّيّة، وما عدا ذلك من الشّعور فإنّ فيه حكومة، طيب.
الطالب : المنافع ؟
الشيخ : إيش؟
الطالب : المنافع ؟
الشيخ : المنافع ذكرناها في أوّل ما تكلّمنا على الدّيات ، ديات الأعظم، وش قلنا في المنافع؟
من جنى على عضو فأشلّه ففيه ديته إلاّ شيئان:
الأنف والأذن ذكرناها، أما المنافع الأخرى كالعقل والنّسل والإحساس وما أشبهها فهذه كلّها فيها دية، يعني لو أنّ شخصا جنى على إنسان فزال عقله أو زال إحساسه وشعوره فعليه دية كاملة، لأنّ هذه المنفعة لا يوجد في البدن منها إلاّ واحدا.