باب دعوى الدم والقسامة. حفظ
الشيخ : الآن نأخذ الدّرس: " باب: دعوى الدّم والقسامة " :
القَسامة مأخوذة من القسم وهو الحلف، وصورة القسامة: أن يُقتل قتيل لا يُعلم قاتله، فيدّعي أولياؤه أنّ فلانا قتله، فإذا طبّقنا هذه الصورة على القاعدة الشّرعيّة، قلنا : ( لو يعطى النّاس بدعواهم لادّعى رجال دماء قوم وأموالهم ، ولكن البيّنة على المدّعي واليمين على ما أنكر ) ، فنقول للمدّعي : ائت ببيّنة على فلانا قتل قيلك وإلاّ فلا شيء لك، يحلف المدّعى عليه وينصرف.
لكن إذا كان هناك قرينة تدلّ على صدق الدّعوى، وأنّ القاتل فلان فحينئذ يأتي دور القَسامة، ولكن ما هذه القرينة التي تَثبت بها القسامة؟
القرينة التي تثبت بها القسامة عند شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : " كلّ ما يغلّب على الظّنّ صدق المدّعي فهي قرينة " ، منها العداوة الظاهرة بين القبائل، ومنها أن نجد شخصًا معه سكّين أو سيف يقطر دما والقتيل بين يديه هذه قرينة، قرينة ظاهرة، والقرائن كثيرة المهمّ القاعدة :
" كلّ ما يغلّب على الظّنّ صدق الدّعوى فهو قرينة " ، أما المذهب فالقرينة خاصّة بالعداوة الظاهرة التي تكون بين القبائل.
وإنّما خصّوها بهذا، لأنّ الأصل في القاعدة الشّرعيّة : أنّ المدّعي عليه إيش؟ البيّنة وأنّها لا تقبل دعواهم.
ولنفرضها فيما ذكره الفقهاء -رحمهم الله- بالعداوة الظاهرة، وُجد قتيل عند قرية بين أهلها وبين قبيلة القتيل عداوة ظاهرة، مناوشات دائمة، حينئذ نُجري القسامة، ونقول لأهل القتيل: عيّنوا القاتل، فإذا عيّنوه قلنا طيّب هذا القاتل، عندكم بيّنة؟
قالوا ما عندنا بيّنة، طيّب احلفوا خمسين يمينا أنّ هذا هو الذي قتل صاحبكم، وتوزّع الأيمان على وارثي الدّم، يعني على وارثي المقتول توزّع، فإذا كانوا خمسة كان على كلّ واحد؟
الطالب : عشرة.
الشيخ : عشرة، وإذا كانوا ثلاثة كان على كلّ واحد ثلاثة عشر وثلث .
الطالب : وسبعة عشر .
الشيخ : هاه؟
الطالب : وسبعة عشر .
الشيخ : سبعة عشر .
الطالب : كسر .
الشيخ : على كلّ حال يجبر الكسر ، احسبوها فيما بعد، الكسر ما يخالف يجبر الكسر فتكون على كلّ واحد سبعة عشر، فنقول : احلفوا خمسين يمينا على أنّ هذا قاتلُ صاحبكم، فإذا حلفوا قلنا: خذوه اقتلوه فيقتلونه.
وفي هذه الحال تكون هذه القسامة خارجة عن قاعدة الدّعاوي من وجوه ثلاثة: الوجه الأوّل: أنّ اليمين صارت في جانب المدّعي والأصل أنّها في جانب؟
الطالب : المدّعى عليه.
الشيخ : المدّعى عليه، ثانيا: أنّ الأيمان كرّرت والأصل أنّ الأيمان لا تكرّر واحد .
ثالثا: كيف يحلف هؤلاء على شيء لم يروه، يعني إن رأوه فالأمر ظاهر لكن إذا كانوا لم يروه فكيف يحلفون على شيء لم يروه ؟!
ولهذا سيأتينا في الحديث إن شاء الله أنّ الصّحابة امتنعوا أن يحلفوا قالوا : كيف نحلف ونحن لم نره، فهذه ثلاثة أوجه خالفت فيها القسامة القواعد المعروفة في الدّعاوي، فما هو الجواب؟
نقول: أمّا الجواب عن الأول، وهي أنه كيف كانت الأيمان في جانب المدّعي والأصل أنّها في جانب؟
الطالب : المدّعى عليه.
الشيخ : المدّعى عليه؟ نقول: الأيمان ليست في جانب المدّعي دائما، الأيمان في جانب أقوى المتداعيين، سواء كان المدّعي أو المدّعى عليه، يعني الأيمان لا تكون دائما في جانب المدّعى عليه بل هي في جانب إيش؟
أقوى المتداعيين، سواء كان المدّعي أو المدّعى عليه، واضح؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ولذلك لو ادّعى شخص بشيء وأقام شاهدا قلنا له: احلف مع الشّاهد، يأتي الكلام عليه إن شاء الله بعد،، نعم يا؟
الطالب : شيخ بارك الله فيك : بين الدية ...
الشيخ : نعم.
الطالب : ...
الشيخ : أي نعم.
الطالب : كيف الجمع ؟
الشيخ : ذكرنا الجمع.
الطالب : كيف نجمع مئة ألف ؟
الشيخ : كيف مائة ألف؟
الطالب : كيف يعني !
الشيخ : مائة من الإبل.
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : هذه مئة وعشرين !
الشيخ : وش؟
الطالب : يعني مائة بعير الحين تساوي مئة وعشرين.
الشيخ : هاه الآن؟ أي الآن.
القَسامة مأخوذة من القسم وهو الحلف، وصورة القسامة: أن يُقتل قتيل لا يُعلم قاتله، فيدّعي أولياؤه أنّ فلانا قتله، فإذا طبّقنا هذه الصورة على القاعدة الشّرعيّة، قلنا : ( لو يعطى النّاس بدعواهم لادّعى رجال دماء قوم وأموالهم ، ولكن البيّنة على المدّعي واليمين على ما أنكر ) ، فنقول للمدّعي : ائت ببيّنة على فلانا قتل قيلك وإلاّ فلا شيء لك، يحلف المدّعى عليه وينصرف.
لكن إذا كان هناك قرينة تدلّ على صدق الدّعوى، وأنّ القاتل فلان فحينئذ يأتي دور القَسامة، ولكن ما هذه القرينة التي تَثبت بها القسامة؟
القرينة التي تثبت بها القسامة عند شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- : " كلّ ما يغلّب على الظّنّ صدق المدّعي فهي قرينة " ، منها العداوة الظاهرة بين القبائل، ومنها أن نجد شخصًا معه سكّين أو سيف يقطر دما والقتيل بين يديه هذه قرينة، قرينة ظاهرة، والقرائن كثيرة المهمّ القاعدة :
" كلّ ما يغلّب على الظّنّ صدق الدّعوى فهو قرينة " ، أما المذهب فالقرينة خاصّة بالعداوة الظاهرة التي تكون بين القبائل.
وإنّما خصّوها بهذا، لأنّ الأصل في القاعدة الشّرعيّة : أنّ المدّعي عليه إيش؟ البيّنة وأنّها لا تقبل دعواهم.
ولنفرضها فيما ذكره الفقهاء -رحمهم الله- بالعداوة الظاهرة، وُجد قتيل عند قرية بين أهلها وبين قبيلة القتيل عداوة ظاهرة، مناوشات دائمة، حينئذ نُجري القسامة، ونقول لأهل القتيل: عيّنوا القاتل، فإذا عيّنوه قلنا طيّب هذا القاتل، عندكم بيّنة؟
قالوا ما عندنا بيّنة، طيّب احلفوا خمسين يمينا أنّ هذا هو الذي قتل صاحبكم، وتوزّع الأيمان على وارثي الدّم، يعني على وارثي المقتول توزّع، فإذا كانوا خمسة كان على كلّ واحد؟
الطالب : عشرة.
الشيخ : عشرة، وإذا كانوا ثلاثة كان على كلّ واحد ثلاثة عشر وثلث .
الطالب : وسبعة عشر .
الشيخ : هاه؟
الطالب : وسبعة عشر .
الشيخ : سبعة عشر .
الطالب : كسر .
الشيخ : على كلّ حال يجبر الكسر ، احسبوها فيما بعد، الكسر ما يخالف يجبر الكسر فتكون على كلّ واحد سبعة عشر، فنقول : احلفوا خمسين يمينا على أنّ هذا قاتلُ صاحبكم، فإذا حلفوا قلنا: خذوه اقتلوه فيقتلونه.
وفي هذه الحال تكون هذه القسامة خارجة عن قاعدة الدّعاوي من وجوه ثلاثة: الوجه الأوّل: أنّ اليمين صارت في جانب المدّعي والأصل أنّها في جانب؟
الطالب : المدّعى عليه.
الشيخ : المدّعى عليه، ثانيا: أنّ الأيمان كرّرت والأصل أنّ الأيمان لا تكرّر واحد .
ثالثا: كيف يحلف هؤلاء على شيء لم يروه، يعني إن رأوه فالأمر ظاهر لكن إذا كانوا لم يروه فكيف يحلفون على شيء لم يروه ؟!
ولهذا سيأتينا في الحديث إن شاء الله أنّ الصّحابة امتنعوا أن يحلفوا قالوا : كيف نحلف ونحن لم نره، فهذه ثلاثة أوجه خالفت فيها القسامة القواعد المعروفة في الدّعاوي، فما هو الجواب؟
نقول: أمّا الجواب عن الأول، وهي أنه كيف كانت الأيمان في جانب المدّعي والأصل أنّها في جانب؟
الطالب : المدّعى عليه.
الشيخ : المدّعى عليه؟ نقول: الأيمان ليست في جانب المدّعي دائما، الأيمان في جانب أقوى المتداعيين، سواء كان المدّعي أو المدّعى عليه، يعني الأيمان لا تكون دائما في جانب المدّعى عليه بل هي في جانب إيش؟
أقوى المتداعيين، سواء كان المدّعي أو المدّعى عليه، واضح؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ولذلك لو ادّعى شخص بشيء وأقام شاهدا قلنا له: احلف مع الشّاهد، يأتي الكلام عليه إن شاء الله بعد،، نعم يا؟
الطالب : شيخ بارك الله فيك : بين الدية ...
الشيخ : نعم.
الطالب : ...
الشيخ : أي نعم.
الطالب : كيف الجمع ؟
الشيخ : ذكرنا الجمع.
الطالب : كيف نجمع مئة ألف ؟
الشيخ : كيف مائة ألف؟
الطالب : كيف يعني !
الشيخ : مائة من الإبل.
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : هذه مئة وعشرين !
الشيخ : وش؟
الطالب : يعني مائة بعير الحين تساوي مئة وعشرين.
الشيخ : هاه الآن؟ أي الآن.