سؤال عن أصول الدية ؟ حفظ
الشيخ : هذه بارك الله فيك ذكرنا أنّ بعض العلماء يقول: أصول الدّية خمسة: إبل، وبقر، وغنم، ودنانير، ودراهم، فهمت؟
السائل : نعم.
الشيخ : وبعض العلماء يقول: لا، الأصل هو الإبل وهذه قيمتها في ذلك العهد.
السائل : الحين لما نيجي .
الشيخ : الآن، الدّية تعتبر بالإبل.
السائل : بالإبل؟
الشيخ : بالإبل نعم.
السائل : أقول لهم : أبغى دراهم ؟
الشيخ : ما يخالف إذا قال: أريد الدّراهم، قلنا: لا بأس نقوّم الإبل كم تساوي، مائة بعير تسوى مائة ألف، أعطنا مائة ألف.
السائل : شيخ؟ الدّرهم إذا حوّلناه إلى الريال.
الشيخ : نعم إلى الرّيال.
السائل : من المعلوم ألف درهم تساوي دنانير !
الشيخ : نعم، ألف مثقال، الذّهب جعله الرّسول ألف دينار، قال: ( وعلى أهل الذّهب ألف دينار ).
السائل : إذن غثنا عشر ألف !
الشيخ : يعني الآن نقول على المذهب: إن شئت أعطنا مائة من الإبل، أو مائتين من البقر، أو ألفين شاة، أو ألف مثقال من الذّهب، ألف دينار يعني، أو اثني عشر ألف درهم، مخيّر .
السائل : إذا تحول اثنا عشر ألف !
الشيخ : ما في تحويل على المذهب.
السائل : لا أنا قلت ... أن تحويل الألف دينار كثيرة .
الشيخ : ما يخالف، لكن تعرف أنّ الذين يريدون أن يدفعوا الدّية ما رح يدفعوا بالدّنانير وعندهم الدّراهم.
السائل : إذا حوّلنا الدّرهم إلى الرّيال من الفضة !
الشيخ : أقول اثني عشر ألف، إذا قلنا إنّها أصل حوّلناها إلى الدّراهم، الدّراهم الموجودة الآن، بلغت هذا المبلغ القليل كذا وإلاّ لا؟
إذا قلنا ألف دينار أيضا أصل ، تبلغ أكثر من هذا.
السائل : أكثر من هذا بكثير.
الشيخ : ما يخالف، بكثير، الذين عليهم الدّية بأيهما يأخذ؟
السائل : الذي لهم ؟
الشيخ : الذي عليه الدية ؟
السائل : يأخذ بالقليل .
الشيخ : طيب هو الخيار للذي عليه الدّية، فإذا قال: أنا أريد أن أدفع من الفضّة قلنا اثنا عشر ألف درهم، واضح؟
أما إذا جعلنا الأصل الإبل كما هو الصّحيح تقوّم الإبل.
السائل : لو دفع اثنا عشر ألف ودفع أكثر من النصف كيف تكون القسمة ؟
الشيخ : نعم؟
السائل : معه نصفها والباقي ؟
الشيخ : إي بالقسط، تقسّط.
السائل : كيف تقسّط؟
الشيخ : نصفه نصف الدّية، ثلاثة أرباعه ثلاثة أرباع الدّية، وهكذا.