مناقشة ما سبق. حفظ
الطالب : الدّراهم الموجودة.
الشيخ : طيب كم بلغت؟
الطالب : بلغت، أخذنا أمس 3360.
الشيخ : 60 أو 62؟
الطالب : 60.
الشيخ : طيب، هذه فضّة، الآن الفضّة تساوي عشر ريالات.
الطالب : 30000
الشيخ : 30000؟
الطالب : 36000.
الشيخ : 36؟
الطالب : 33.
الشيخ : هاه؟
الطالب : 33.
الشيخ : 33؟
الطالب : نعم.
الشيخ :3660.
الطالب :390!
الشيخ : سبحان الله! ... كم حسبتها أنت ؟
الطالب : ...
الشيخ : إذن !
الطالب : أحسن الله إليكم 3360 نضربها في عشرة.
الشيخ : أي.
الطالب : تصير 33600.
الشيخ : أي نعم، 33600 طيب، حتى 33600 ما تبلغ 100000، الآن الدية مئة ألف، بناء على أنّ الأصل هي؟
الطالب : الإبل.
الشيخ : الإبل، وأنّها تزيد وتنقص، سمّ يا سعد: " أخرجه أبو داود في المراسيل والنّسائي وابن خزيمة وابن الجارود وابن حبّان وأحمد " .
الطالب : هنا أخر أحمد !
الشيخ : لعله والله أعلم ما عثر عليه إلا بعد أن كتب هذا !
الطالب : هنا يا شيخ له مصطلح يقدم أحمد حتى على البخاري ومسلم ، يقول: أخرجه أحمد ثم يقول البخاري .
الشيخ : إي نعم ، لكن لعل هذا اطلع عليه بعد أن كتب الحديث .
الطالب : هو العبرة بالمأخوذ فما دونها !
الشيخ : يعني ما يؤخذ عوضا عن الجناية على النّفس .
الطالب : فما دونها.
الشيخ : فما دونها، وهو موافق للغة، اللغة والإصطلاح واحد.
طيب كم دية الرّجل المسلم؟
الطالب : مائة بعير.
الشيخ : مائة بعير؟ خطأ!
الطالب : الرجل المسلم ؟
الشيخ : أي نعم ، الرّجل المسلم.
الطالب : مئة .
الشيخ : خطأ.
الطالب : ما فهمت .
الشيخ : كم دية الرّجل المسلم؟
الطالب : مئة من الإبل .
الشيخ : مائة من الإبل؟
الطالب : نعم.
الشيخ : خطأ.
الطالب : ...
الشيخ : نعم ما عندك غير هذا؟ من يعرف؟
الطالب : إن كان عمدا أو شبه عمد فهي أرباع .
الشيخ : لا دع عنك كوناه أرباعا أو أخماسا لكن كم عددها فقط؟
الطالب : عددها ؟
الشيخ : نعم ، الرّجل المسلم؟
الطالب : إذا كان الأصل الأخذ بالإبل تكون عددها مئة من الإبل .
الشيخ : خطأ .
الطالب : إن كان حرّا فيه مائة من الإبل.
الشيخ : نعم.
الطالب : وإن كان عبدا فنصفها .
الشيخ : خطأ.
الطالب : إن كان حرّا ففيه مائة من الإبل، وإن كان عبدا فيقوّم.
الشيخ : قيمته؟ ما تقولون؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : صحيح، إن كان حرّا فمائة من الإبل، وإن كان عبدا فقيمته، طيب ما مرّ علينا هذه؟
الطالب : لا ما مرت .
الشيخ : صحيح؟
الطالب : ما مرت .
الشيخ : سبحان الله! العبد في ضمانه يجرى مجرى البهائم، يضمن في الجروح، في قطع الأعضاء، في الدّية كاملة كالبهيمة بالضّبط، طيب ما هو الضّابط فيما فيه دية كاملة من أعضاء الإنسان؟ نعم!
الطالب : ما كان في الإنسان منه واحد.
الشيخ : ما كان في الإنسان منه واحد، مثل؟
الطالب : مثل الأنف.
الشيخ : مثل الأنف، أحسنت، وما هو الضّابط فيما فيه عشر الدّية؟
الطالب : الضابط ما يكون في الإنسان منه عشرة.
الشيخ : ما في الإنسان منه عشرة، مثل؟
الطالب : أصابع اليدين.
الشيخ : مثل أصابع اليدين، أو؟
الطالب : أصابع الرّجلين.
الشيخ : أو أصابع الرّجلين، ما تقول يا سعيد في رجل قطع أذنا شلاّء؟
الطالب : فيه الدية .
الشيخ : كم؟
الطالب : ما عليه شيء.
الشيخ : لكنّها شلاّ انتبه من هذه.
الطالب : وإن كانت شلاء.
الشيخ : طيّب، ما تقول في رجل قلع عين رجل عوراء؟
الطالب : ما عليه شيء.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ما عليه دية.
الشيخ : كيف؟ ما عليه شيء؟ الأذن الشّلّاء عليه شيء والعين العوراء ما عليها شيء؟
الطالب : ...
الشيخ : وهذه قلعها قلع أخذها بعروقها حتّى بقي مكانها حفرة؟ ما تقولون؟
الطالب : ما السؤال !
الشيخ : هذا السّؤال رجل قلع عين الأعور العوراء.
الطالب : فيها حكومة.
الشيخ : حكومة؟
الطالب : قلع العين العوراء؟
الشيخ : أي قلعها مرّة.
الطالب : ما لها منفعة !
الشيخ : المهمّ احكم ثمّ علّل؟
الطالب : فيها حكومة.
الشيخ : فيها حكومة، لماذا؟
الطالب : لأنه فاقد المنفعة .
الشيخ : فاقد المنفعة، طيب الآن الأذن ؟
الطالب : الأذن لا
الشيخ : هاه؟ يعني إذا جنى على أذن شلاّء لزمه؟
الطالب : الدّية.
الشيخ : دية الأذن كاملة فهي مستثناة ، أفهمتم يا جماعة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيّب، جنى على عين فأذهب بصره؟ اسمك؟
الطالب : كمال.
الشيخ : يلاّ يا كمال جنى على عينه فأذهب بصره وبقيت العين !
الطالب : أذهب منفعتها وعليه نصف الدّية.
الشيخ : نصف الدّية، نصف دية العين وإلاّ نصف دية الكلّ؟
الطالب : يعني دية العين كاملة.
الشيخ : تمام دية العين كاملة وهي نصف الدّية، طيب وجنى على أذن فأشلّها؟
الطالب : إذا جنى على أذن شلاء كانت ؟
الشيخ : لا لا، الأذن سليمة، جنى عليها حتى أشلّها؟
الطالب : ليس عليه دية أذن كاملة.
الشيخ : وش عليه؟
الطالب : عليه حكومة.
الشيخ : عليه حكومة؟ ما الفرق؟
الطالب : الفرق أنّ الأذن والأنف .
الشيخ : مستثنيان.
الطالب : مستثنياة نعم .
الشيخ : لأنّ المقصود الصّورة الشكل، تمام، طيب هل تستطيع أن تحرّك أذنك؟
الطالب : لا .
الشيخ : هاه؟
الطالب : كيف تشلّ الأذن؟ أقول هذا السّؤال الذي أريد أن أسأل ، كيف أذن شلاء ؟
الشيخ : أسألك الآن هل تستطيع أن تحرّك أذنك؟
الطالب : لا أستطيع، بعض الناس يستطيع.
الشيخ : نعم بعض الناس يستطيع وأنت لا تستطيع، نعم وقلنا : القاعدة أنّه لو جنى على الأذن حتى صارت شلاّء فعليه؟
الطالب : حكومة.
الشيخ : حكومة، لأنّ الأذن ما تتحرّك، هي جمال، والغضاريف التي فيها من أجل أن يدخل الصّوت بهدوء على الطّبلة وما يتعلّق بها، طيب.
الطالب : محل الأذن فقد الإحساس !
الشيخ : أي فقد الإحساس، وفقد الحركة أيضا إذا تتحرّك، السؤال أنا أسألكم الآن، ما فيه مناقشة، إذا أتلف ما في الإنسان منه ثلاثة أتلف واحدا من هذه الثلاثة؟
الطالب : الأصل ما في الإنسان ثلاثة !
الشيخ : لا يوجد في الإنسان شيء فيه ثلاثة وإلاّ فالقاعدة؟
الطالب : ثلث الدية .
الشيخ : يكون فيه ثلث الدّية.
الطالب : فيه ثلاث .
الشيخ : وهو؟
الطالب : الأنف.
الشيخ : الأنف، يعني مارن الأنف يتضمّن ثلاثة أشياء، المنخرين والحاجز، إذن في الواحد منها؟
الطالب : الثلث.
الشيخ : ثلث الدّية، وفي الثلاثة؟
الطالب : الدّية .
الشيخ : الدّية كاملة، طيب، ما هي الهاشمة يا عبد الله ؟
الطالب : الهاشمة هي التي تكون بعد الموضحة .
الشيخ : إيش؟
الطالب : تكون بعد الموضوحة .
الشيخ : ما فيه شيء اسمه الموضوحة.
الطالب : الموضوحة يعني من الوضوح.
الشيخ : ما .
الطالب : الموضحة هي التي تكون يعني الشّجّة هي التي تصل إلى الدّماغ.
الشيخ : الهاشمة؟
الطالب : ما عرفناها .
الشيخ : ما تعرف الهاشمة؟
الطالب : ما عرفناها .
الشيخ : لا، عرّفناها كيف؟ عرّفناها، عمر؟
الطالب : هي التي توضح العظم وتهشمه.
الشيخ : هي التي توضح العظم وتهشمه، صحّ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : هذه الهاشمة، طيب ما الفرق بينها وبين المنقّلة يا جمال؟
الطالب : ما حضرت .
الشيخ : ما حضرت في الدّرس؟
الطالب : نعم.
الشيخ : حاضر؟
الطالب : لا .
الشيخ : صالح.
الطالب : تنقل العظم من .
الشيخ : المنقّلة توضح العظم وتهشمه وتنقل العظام، والهاشمة؟
الطالب : هي توضح العظم وتهشمه في مكانه .
الشيخ : أي ولا تنقل العظم، طيب هذا الفرق، هل بينهما في مقدار الدّية؟ صالح!
الطالب : نعم يا شيخ بينهما.
الشيخ : ما الفرق؟
الطالب : المنقّلة !
الشيخ : كم فيها؟
الطالب : خمس من الإبل.
الشيخ : المنقّلة خمس من الإبل؟
الطالب : خمسة عشر من الإبل.
الشيخ : خمسة عشر من الإبل، والهاشمة؟
الطالب : الهاشمة !
الشيخ : هاه؟
الطالب : تنقل العظم من مكانه ؟
الشيخ : وش فيها من الدّية؟
الطالب : عشر من الإبل.
الشيخ : عشر من الإبل، والموضحة؟
الطالب : الموضحة خمس من الإبل.
الشيخ : توافقونه على هذا؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب، أيهما يا آدم أعظم الدّامغة أو المأمومة؟
الطالب : المأمومة.
الشيخ : المأمومة أبلغ، نعم، ما هي المأمومة؟
الطالب : هي الشجة التي تصل إلى أم الدماغ .
الشيخ : والدامغة؟
الطالب : تصل للدماغ .
الشيخ : هذه تصل إلى الدّماغ، وتلك إلى أمّ الدّماغ، هذه التي تصل إلى أمّ الدّماغ هذه دامغة.
الطالب : المأمومة يا شيخ هي التي تصل إلى أم الدماغ .
الشيخ : طيب، والدّامغة؟
الطالب : نسيت.
الشيخ : هاه؟ نسيت؟ الدامغة؟
الطالب : هي التي تصل إلى أم الدماغ وتخرقه .
الشيخ : نعم، تصل إلى أمّ الدّماغ وتخرقه، إذن أيّهما أشدّ يا آدم؟
الطالب : الدامغة .
الشيخ : هاه؟
الطالب : الدّامغة.
الشيخ : الدّامغة، فهمنا الفرق بينهما من حيث الجناية، فما الفرق بينهم من حيث الدّية؟
الطالب : المأمومة ثلث الدية .
الشيخ : هاه؟
الطالب : المأمومة ثلث الدية.
الشيخ : والدّامغة؟
الطالب : ثلث الدّية وأرش.
الشيخ : ثلث الدّية وأرش، قولاً واحدا في المسألة أو فيها قولان؟
الطالب : فيها !
الشيخ : نعم؟
الطالب : ها الذي أعلمه .
الشيخ : أي، نعم ؟
الطالب : فيها قولان: القول الأوّل: قالوا إنها ثلث الدية ، وقاسوها على المأمومة، فقالوا إذا كان المأمومة ثلث الدّية فهذه من باب أولى تكون ثلث الدية.
الشيخ : نعم.
الطالب : والقول الثاني: قالوا ثلث الدية وزيادة أرش ، وهذا الذي رجحناه .
الشيخ : صحيح؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : أي نعم، الصّحيح أنّ الدّامغة فيها ثلث الدّية وزيادة أرش لأنّنا رأينا أنّ الشّرع جعل كلّما عظمت الجناية ازدادت الدّية، فالموضحة خمس، والهاشمة عشر، والمنقّلة خمسة عشر، والمأمومة ثلث الدية، الدّامغة لا بدّ أن تفرق عن المأمومة لأنّها أعظم، ما هي دية الخطأ؟ ودية العمد؟ ودية شبه العمد؟ خالد؟
الطالب : دية الخطأ أخماس، والعمد أرباعا، وكذلك شبه العمد، الصحيح أنه أخماس كالخطأ .
الشيخ : طيب، كيف أرباعا وأخماسا؟
الطالب : أخماسا: عشرون جذعة، وعشرون حقّة، وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنات لبون، وعشرون بني لبون ، وفي قول عشرون بدل بني لبون بني مخاض .
الشيخ : يعني يكون كم بنو اللّبون؟
الطالب : عشرون .
الشيخ : عشرون، وعشرون من بنات اللّبون، طيب، التّغليظ هل يكون في العمد أو الخطأ أو شبه العمد؟ أخذت شرافي؟
الطالب : لا .
الشيخ : هاه؟
الطالب : السؤال ...
الشيخ : هاه؟
الطالب : ما أعرف .
الشيخ : خير إن شاء الله، ها يا أخ ! العقيلي نعم!
الطالب : في شبه العمد يا شيخ؟
الشيخ : نعم.
الطالب : التّغليظ يكون في شبه العمد.
الشيخ : فقط؟
الطالب : وفي العمد.
الشيخ : وفي العمد، والخطأ ليس فيه تغليظ، وقد ذَكر لي بعض الطلبة أنّنا قلنا: أنّ شبه العمد ما فيه تغليظ، نعم؟
وإذا كنت قلت ذلك فهو سبق لسان وإلاّ ففيه التّغليظ، طيب نريد الآن التّفريق بين الجنايات الثلاث العمد !
الطالب : شبه العمد؟
الشيخ : شبه العمد مغلّظ.
الطالب : ...
الشيخ : أي نعم.
الطالب : وقلت فيه خلاف .
الشيخ : لا ما فيه خلاف ، ما الفرق بين الجنايات الثّلاث من حيث الدّية والقصاص والكفّارة؟ عبّاس؟
الطالب : القتل العمد هو: أن يقصد القتل بما يقتل غالبا وفيه القصاص .
الشيخ : اصبر اصبر، وشبه العمد؟
الطالب : وشبه العمد : أن يقصد الجناية بما لا يقتل غالبا.
الشيخ : نعم.
الطالب : كالعصا والسّوط.
الشيخ : نعم.
الطالب : والخطأ: أن لا يقصد الجناية أصلا.
الشيخ : نعم.
الطالب : بأن يرمي صيدا فيصيب إنسان.
الشيخ : طيب، أحسنت هذا الفرق بينهما من حيث التّعريف، الفرق بينهما من حيث الدّية؟ عبد الله؟
الطالب : دية العمد مئة من الإبل وتكون أرباعا، ودية الخطأ مئة من الإبل وتكون أخماسا ، وشبه العمد كالعمد .
الشيخ : نعم، إذن نقول الكلّ الدّية فيه مائة من الإبل، لكن أسنانها تختلف، في العمد مغلّظة أرباعًا، وشبه العمد كذلك مغلّظة أرباعًا، والخطأ مخفّفة أخماسًا، طيب، في أيّ هذه الجنايات تجب الكفّارة؟ عبد الرّحمن؟
الطالب : في العمد.
الشيخ : تجب الكفّارة في العمد، وأمّا الخطأ وشبه العمد؟
الطالب : في الجميع يا شيخ.
الشيخ : في الجميع، وإن كان قسم رابع بعد كذلك، أنت ما حضرت الدّروس؟
الطالب : لا .
الشيخ : هاه؟
الطالب : تجب في العمد وشبه العمد .
الشيخ : تجب الكفّارة في العمد وشبه العمد، طيّب قليل الفاهمين سبحان الله!
الطالب : في العمد فقط.
الشيخ : أي نعم، تجب في العمد فقط، خطأ! نعم؟
الطالب : تجب في الخطأ فقط.
الشيخ : الخطأ فقط، خطأ.
الطالب : في الكلّ.
الشيخ : في الكلّ؟ خطأ.
الطالب : تجب في الخطأ وشبه العمد.
الشيخ : في الخطأ وشبه العمد، إيش تقولون؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : صحيح، قال الله تعالى: (( ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلّمة إلى أهلها إلى أن يصّدّقوا ))، وقال في قتل العمد: (( ومن يقتل مؤمنا متعمّدا فجزاؤه جهنّم ))، ولم يقل: فيه كفّارة، إذن الكفّارة في الخطأ وشبه العمد، وشبه العمد ملحق بالخطأ حيث إنّ الجاني لم يقصد القتل.
طيب إذن وما هو الذي فيه القصاص من هذه الجنايات الثلاث؟
الطالب : العمد.
الشيخ : العمد فقط، كذا؟
صحيح ، وأمّا شبه العمد والخطأ فليس فيه قصاص، إذن اختلفت هذه الجناية من عدّة وجوه، تشترك في شيء وتختلف في شيء، يشترك الخطأ وشبه العمد في أنّه لا قصاص، وفي أنّ فيه الكفّارة، وفي أنّ الدّية على العاقلة، عرفتم؟
رجل أمسك شخصًا ليقتله الآخر فما العمل؟
الطالب : العمل ، الذي أمسكه كالمباشر للقتل، والذي قلته، الجميع قتله .
الشيخ : رجل أمسك إنسانا ليقتله الآخر هاه؟ سامح، هاه؟
الطالب : إذا كان هناك توافق على القتل !
الشيخ : نعم.
الطالب : قتلا جميعا.
الشيخ : نعم.
الطالب : إذا لم يكن هناك توافق فيقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك حتى يموت .
الشيخ : حتى يموت، هل هناك دليل؟
الطالب : حديث عمر رضي الله عنه أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( إذا أمسك الرّجل الرّجل وقتله الآخر، يقتل الذي قتل ويحبس الذي أمسك ).
الشيخ : طيب، وهل هناك دليل على التّفصيل؟ عقيل؟
الطالب : على التفصيل ؟
الشيخ : أي نعم لأنّه فصّل، قال إن تواطأ الرّجلان على قتل هذا، قتلا جميعا، وإن كان بلا مواطأة فالحكم كما سمعتم.
الطالب : ما في الحديث .
الشيخ : ما هو؟ هاه؟
الطالب : حديث !
الشيخ : يحبس الممسك ويقتل القاتل.
الطالب : نعم.
الشيخ : هاه؟
الطالب : حديث أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل جماعة بواحد وقال .
الشيخ : أي نعم.
الطالب : (لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به ).
الشيخ : ( لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به ) ، أحسنت هذا الدليل على التفصيل .
الطالب : المناقشة للديات .
الشيخ : هاه؟
الطالب : هذه المناقشة الآن لكتاب الجنايات والمناقشة الآن للديات .
الشيخ : طيب، نعم؟
الطالب : ...
الشيخ : لا، على كلّ ما بقي إلاّ حديث عمر، يا خالد! لو تمالأ جماعة على قتل رجل واختيرت الدّية فكيف تكون؟
تمالأ رجال على قتل إنسان وقتلوه ، واختيرت الدّية يعني قال أولياء المقتول: نريد الدّية؟
الطالب : توزّع عليهم.
الشيخ : أو على كل واحد الدّية.
الطالب : توزّع عليهم.
الشيخ : كيف توزّع؟
الطالب : إن كانوا عشرة على كلّ واحد العشر.
الشيخ : ألسنا قلنا إنّهم يقتلون جميعا لو طلب القصاص؟
فما الفرق بين الدّية والقصاص؟
الطالب : الفرق أن الدية يمكن أن تقسم فتوزّع عليهم أما القصاص لا يمكن أن يوزّع عليهم.
الشيخ : ما تقولون؟
الطالب : صحيح .
الشيخ : صحيح، طيب، كيف تصنّف دية الخطأ؟
الطالب : أرباعاً يا شيخ .
الشيخ : دية الخطأ أرباعا؟ كيف؟ متأكّد أنّها أرباعًا لأن هناك من يعارض ؟
الطالب : يعني !
الشيخ : دية الخطأ كيف تصنف؟ نعم، سعد؟
الطالب : أخماسًا يا شيخ.
الشيخ : كيف؟
الطالب : أخماساً.
الشيخ : أخماسًا؟
الطالب : نعم، عشرون جذعة، وعشرون بنت لبون، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنو لبون، وعشرون جذعة.
الشيخ : إيش؟ قلت الجذعة.
الطالب : حقّة.
الشيخ : حقّة، صحّ، نعم، والعمد إذا اختيرت الدّية يا سليم؟ كيف تصنّف الدّية في العمد؟ إذا اختيرت الدّية في العمد كيف تصنّف؟
الطالب : تصنّف من أربعة أصناف يا شيخ.
الشيخ : أربعة أصناف، ما هي؟
الطالب : بنت مخاض، وبنت لبون .
الشيخ : بنت مخاض وحدة بس ؟
الطالب : نعم؟
الشيخ : بنت مخاض وحدة ؟
الطالب : أربعة أشياء حتى تكمل مئة بعير .
الشيخ : كيف يعني؟ كم بنت مخاض؟
الطالب : خمسة وعشرين.
الشيخ : نعم.
الطالب : بنت مخاض ، وخمسة وعشرين بنت لبون.
الشيخ : نعم.
الطالب : وخمسة وعشرين حقّة.
الشيخ : حقّة؟
الطالب : نعم، وخمسة وعشرين جذعة.
الشيخ : طيب، هل في أسنان الإبل في باب الدّيات ما يبلغ الثّنيّة؟
الطالب : لا.
الشيخ : ما فيه؟ أعلاها كم لها؟
الطالب : أعلاها جذعة.
الشيخ : كم لها؟
الطالب : أربع سنوات.
الشيخ : والحقّة؟
الطالب : لها ثلاث سنوات.
الشيخ : الجذعة أربع سنوات، والحقّة ثلاث سنوات، وبنت اللّبون؟
الطالب : سنتان
الشيخ : وبنت المخاض؟
الطالب : لها سنة .
الشيخ : لها سنة أحسنت طيب، شخص تطبّب يا علي في إنسان فهلك به المريض، هل يضمنه أم لا؟
الطالب : إذا كان لا يشتغل بالطب نعم يضمنه .
الشيخ : إذا كان ؟
الطالب : لا يشتغل بالطب فإنه يضمنه !
الشيخ : يعني غير مدرب
الطالب : فإنّه يضمن.
الشيخ : نعم.
الطالب : وإن كان ذا خبرة في ذلك لا يضمن .
الشيخ : فإنّه لا يضمن، طيب لو تطبّب بشاة.
الطالب : كيف ؟
الشيخ : نعم، بيطري، سوّى تفسه بيطريّا وأتى على شياه الناس !
الطالب : يضمن .
الشيخ : مطلقا؟
الطالب : إن كان ليس مجربا بهذا فنعم .
الشيخ : يعني كطبيب البشر؟
الطالب : نعم .
الشيخ : وذات قيمة، المهمّ يضمن على التّفصيل، كذا؟
الطالب : نعم .
الشيخ : توافقون على هذا؟
الطالب : يضمن.
الشيخ : إي يضمن، طيب، هل يشترط في تطبّبه في المواشي إذن صاحب الماشية؟
الطالب : أنا؟
الشيخ : أي نعم.
الطالب : لا ، يشترط ، يشترط، لأنّه ما يستطيع أخذ شيء إلاّ بإذن صاحبه.
الشيخ : هو ليس آخذها، هو يداويها الشاة هذه، هو إنسان معروف مجرّب بالطبابة، وجيّد بيطري جيّد، عنده شهادات وتجارب، فرأى هذه الشّاة مريضة لشخص فداواها وماتت.
الطالب : يكون ضامناً يا شيخ.
الشيخ : يكون ضامناً؟ على كلّ حال؟
الطالب : إذا كان يعني أخطأ فيكون ضامناً.
الشيخ : أبدا ما أخطأ، لكن قضاء وقدر ما نفع.
الطالب : ...
الشيخ : اصبر يا ولدي، هاه؟ طيب، نعم؟
الطالب : يضمن.
الشيخ : يضمن؟
الطالب : فرط بملك الغير .
الشيخ : لأنه فرط في ملك الغير، فعليه الضّمان، إلاّ إذا كان لإنجائها من هلكة ولم يتمكّن من إذن صاحبها فلا بأس، مثلا لو قدّر أنّها شاة لُدغت، وصاحبها غير حاضر، ولا يمكن استئذانه ففي هذه الحال لا بأس أن يفعل لأنّه محسن، وإذا هلكت فليس عليه شيء لقوله تعالى: (( ما على المحسنين من سبيل ))، ولأنّ الخضر خرق السّفينة، سفينة المساكين بغير إذنهم لكن لمصلحة إيش؟
الطالب : أصحاب السّفينة.
الشيخ : أصحاب السّفينة، طيب قتل رجل يهوديّا فهل يضمنه أو لا؟
الطالب : فيه تفصيل.
الشيخ : ما هو؟
الطالب : إن كان اليهوديّ ذمّيّاً له عهد عند المسلمين وليس بحربي فإنّه يضمنه ، عليه نصف الدية .
الشيخ : يضمنه، طيب.
الطالب : وإن كان حربيّا فإنّه لا يضمنه.
الشيخ : إيش؟
الطالب : إن كان حربيّا فإنّه لا يضمنه.
الشيخ : لا يضمنه، لأنّ دمه هدر، صحيح هذا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : نعم صحيح، إن كان له ذمّة أو عهد أو أمان فإنّه يضمن وإلاّ فلا، فكم ديته؟
الطالب : نصف دية المسلم الحرّ.
الشيخ : نصف دية المسلم الحرّ، يعني اليهودي ديته خمسون بعيرًا.
هل الإبل هي الأصل أو هناك أصول أخرى في باب الدّيات يوسف؟
الطالب : هناك أصول أخرى البقر.
الشيخ : البقر.
الطالب : والغنم.
الشيخ : الغنم.
الطالب : والدّنانير.
الشيخ : الدّنانير، الذّهب يعني الذّهب.
الطالب : والفضّة.
الشيخ : والفضّة، خمسة؟
الطالب : نعم مع الإبل تكون خمسة .
الشيخ : أي مع الإبل تكون خمسة، هل هذا هو القول الرّاجح أو القول المرجوح بندر؟
الطالب : قول مرجوح.
الشيخ : قول مرجوح، فما هو الصّحيح؟
الطالب : أن الأصل في الدية الإبل.
الشيخ : أنّ الأصل الإبل، والدّليل على ذلك أنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم جعلها مقادير الجروح ، الموضحة فيها خمس من الإبل كما مرّ، وهذا القول هو القول الرّاجح في هذه المسألة.
حديث أبي رمثة: ( أنّه أتى النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ومعه ابنه فقال: من هذا؟ فقلت ابني وأشهد به ) :
سبق لنا أن قلنا إنّه لا يمكن الرّسول يسأله إلاّ لسبب، وأنّه ربما يكون لونه خالف لونه، أو لسبب آخر، وقال لي بعض الإخوة: لعلّ الرّسول عليه الصّلاة والسّلام أراد أن يحقّق أنّه لا يجني عليه ولو كان ابنه الذي يشهد به، وهذا أنسب ممّا قلنا، يعني أنّه أراد أن يؤكّد بأنّه لا يجني عليه لا هو، لا الابن يجني على الأب، ولا الأب يجني على الإبن، فأراد أن يقول: إنّ هذا تشهد أنّه ابنك وأنّه بضعة منك فإنّك لا تجني عليه ولا يجني عليك؟
ثمّ ننتقل الآن إلى درس جديد، وهو: " باب دعوى الدّم والقسامة "، القسامة هذه معطوفة على قوله دعوى !
الطالب : شرحته يا شيخ .
الشيخ : هاه؟ ما شرحنا الحديث.
الطالب : شرحنا بعضه.
الشيخ : ما شرحنا الحديث بارك الله فيكم، وش يضرّكم إذا أعدنا؟
أنا في ظنّي لو سألتكم الآن ما عرفتم، طيّب يلاّ القسامة معطوفة على إيش؟ يلاّ يا خالد؟
الطالب : دعوى .
الشيخ : هاه؟
الطالب : ...
الشيخ : هذا الكلام، القسامة معطوفة على إيش؟
الطالب : على الدّعوى.
الشيخ : على الدّعوى؟ وإلاّ على الدّم؟
الطالب : دعوى الدّم، وباب القسامة.
الشيخ : وباب القسامة، طيب، ما هي القسامة؟
الطالب : ما جاء في القسم على دعوى الدم .
الشيخ : طيب، وما شروطها؟
الطالب : ما ذكرناها ، ذكرنا الفرق بين القسامة والدعوى !
الشيخ : طيب، عدّها لنا؟
الطالب : أوّلا: أنّ اليمين في جانب المدّعى عليه.
الشيخ : نعم.
الطالب : الأصل، وهنا جعلت في جانب المدّعي.
الشيخ : طيب، هذه واحدة.
الطالب : ثانيا: تكرّر الأيمان.
الشيخ : نعم.
الطالب : أنّ الأيمان مكرّرة.
الشيخ : وبقيّة الدّعاوي؟
الطالب : لا تكرّر الأيمان.
الشيخ : طيب.
الطالب : الوجه الثالث: أنّهم يشهدون على ما لم يروا.
الشيخ : يشهدون؟
الطالب : على ما لم يروا، يعني يحلفون على ما لم يروا.
الشيخ : يحلفون على ما لم يروا، طيب.
الطالب : والدعاوي لا .
الشيخ : وفيه إشكال، كيف يحلفون على شيء لم يروه.
الطالب : إي نعم ، والرد على الوجه الأول !
الشيخ : ماذا قلنا؟
الطالب : اليمين تكون في جانب أقوى المتداعيين.
الشيخ : نعم، وليس في جانب المدّعى عليه دائما.
طيب أنتم فاهمين هذا؟
الطالب : لا.
الشيخ : هاه؟ طيب.