تتمة شرح معنى دعوى الدم والقسامة. حفظ
الشيخ : دعوى الدّم يعني معناه: أن يدّعي إنسان على شخص أنّه قتل صاحبه.
والقسامة مأخوذة من القسم وهو الحلف، وهي عند الفقهاء أيمانا مكرّرة في دعوى قتل معصوم، تكون من جانب المدّعي ومن جانب المدّعى عليه. والقسامة كانت معروفة في الجاهلية، يحكم بها الناس فأقرّها الإسلام على ما كانت عليه .
لأن الإسلام لا يردّ كل ما كان عليه المشركون ولا يردّ كلّ ما جاء به الكافرون، بل الإسلام دين العدل ودين الحقّ، فمتى كان الشّيء حقّا أو عدلا فهو عند الإسلام مقبول بقطع النّظر عن قائله، وما كان باطلا فهو مرفوض بقطع النّظر عن قائله، لأنّ الله يقول: (( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ )).
القسامة: أيمان مكرّرة بدعوى قتل معصوم مثل أن يأتي شخص ويقول: أنت الذي قتلت أخي مثلا، فيقول: ما قتلته، حينئذ القاعدة أن نقول للمدّعي: هات بيّنة، فإذا لم يكن عنده بيّنة قلنا للمدّعى عليه احلف أنّك لم تقتل، فإذا حلف انتهت المسألة.
لكن في باب القسامة نقول للمدّعي: احلف على أنّ فلانا قتل صاحبك، إذا لم يكن عنده بيّنة، فإن كان عنده بيّنة فالبيّنة قائمة مقام الأيمان، إذا لم يكن عنده بيّنة نقول: احلف، فإذا حلف أنّ فلانا قتل صاحبي عمدا قلنا: تفضّل أعطيناه إيّاه برمّته أي: بحبله، وقلنا: قده الآن إلى أن تقتله.
ولكن لها شروط:
من شروطها بل هو أعظم الشّروط فيها اللّوث، واللّوث مختَلَف في معناه عند الفقهاء، فمن الفقهاء من يقول: إنّ اللّوث هو العداوة الظاهرة كالعداوات التي تكون بين القبائل، دون العداوة الباطنة التي تكون بين شخص وآخر، لأنّ العداوة الظّاهرة قرينة مرجّحة لدعوى المدّعي، وهي ظاهرة، لكن العداوة الشّخصية خفيّة ما هي ظاهرة، فلهذا نقول بتفسير اللّوث: إنّه العدواة الظاهرة، مثالها؟ ما يكون بين؟
الطالب : القبائل.
الشيخ : بين القبائل، وقال بعض العلماء: اللّوث كلّ ما يكون مغلّبا للظنّ في صدق دعوى المدّعي، هذه هي اللّوث، كلّ ما يغلّب على الظّنّ صدق دعوى المدّعي فهو لوث، سواء كان عداوة ظاهرة أو كان هذا الذي ادّعي عليه القتل، بيده سكيّن متلطّخة بدم وبجنبه رجل يتشحط بدمه، أو ري هاربا فوجدنا خلفه قتيلا أو ما أشبه ذلك، أو سبق أن توعّده وتهدّده.
فالمهمّ أنّ كلّ شيء يوجب غلبة الظّنّ في صدق المدّعي فهو لوث وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الحقّ.
وما وقع بين اليهودي والأنصار فهو قضية عين يعتبر مثالا على ما يبرّر القسامة.
القسامة ذكرنا أنّها مخالفة للدّعاوي من ثلاثة أوجه:
الوجه الأوّل: أنّ اليمين في الدعاوي في جانب المدّعى عليه، لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ( واليمين على من أنكر )، وهنا كانت اليمين بجانب المدّعي، فيقال: اليمين مرجّحة، وتكون في الجانب الرّاجح، وإذا كانت الدّعوى مجرّدة فمن المعلوم أنّ الرّاجح هو جانب المدّعى عليه، لأنّ الأصل براءته ممّا ادّعي عليه، فإذا قال زيد: أنا أطلب عمروا مائة درهم، فما هو الأصل؟ مع من؟
الطالب : مع عمرو .
الشيخ : الأصل مع المدّعى عليه، لأنّ الأصل عدم ثبوت هذا الشّيء ولهذا صارت اليمين في جانب المدّعى عليه لأنّ جانبه أقوى، ويدلّ على أنّ اليمين في جانب أقوى المتداعيين وليس في جانب المدّعي فقط: ما ثبت عن النّبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم : ( أنّه قضى بالشّاهد واليمين ) ، الشاهد واليمين يعني: لو أنّ شخصا ادّعى على آخر شيئا وأقام رجلا واحدا يشهد بما ادّعى به فهنا نحكم له بما ادّعى به إذا حلف مع شاهده، فتجدنا الآن أنّ اليمين في جانب من؟
الطالب : المدعي .
الشيخ : في جانب المدّعي، لأنّه قوي جانبه بالشّاهد الذي معه، لكن لما كان الشّاهد ناقصاً عن النّصاب احتيج إلى توكيده بيمين المدّعي، كذلك أيضًا قال الفقهاء: لو أنّ رجلا فارق زوجته وادّعت أنّ هذا المتاع الذي في البيت لها، وادّعى الرّجل أنّه له فهل نصدّق المرأة أو نصدّق الزّوج؟
قالوا إذا كان هذا المتاع ممّا يصلح للنّساء فالقول قول المرأة، لكن مع يمينها، وإذا كان لا يصلح إلاّ للرّجال فالقول قول الرّجل، فهنا عملنا بالظاهر مع اليمين وجعلنا اليمين في جانب المدّعي إذا كان الظاهر معه، فتبيّن الآن أنّ اليمين في القسامة لم تخرج عن قاعدة الدّعاوي في هذه المسألة أي في كون الأيمان في جانب؟ أجيبوا؟
الطالب : المدعى عليه .
الشيخ : في جانب المدّعى، لأن جانب المدّعي قويَ بوجود اللّوث المغلّب للظنّ في صدق هذا المدّعي.
وأمّا كونها تكرّر فإنّ تكرارها موافق للحكمة أيضًا، لأنّ شأن الدّماء عظيم والقسامة إذا ثبتت فيها الدّعوى سوف يقتل المدّعى عليه، تقتل النّفس وتنتقل من العصمة إلى الهدر فالأمر عظيم، ولهذا أوجب النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم أن يحلف المدّعي خمسين يمينا فإن نكل لم تقبل دعواه.
وأمّا كونهم يحلفون على شيء لم يروه فإنّ الحلف على غلبة الظّنّ جائز شرعًا، الحلف على غلبة الظّنّ جائز لا على مجرّد الهوى ولهذا نجد الصّحابة رضي الله عنهم كما سيأتي في الحديث أبوا أن يحلفوا لورعهم، لكن إذا كان إنسان عنده من القرائن ما يغلّب على ظنّه أنّ الأمر حصل فله الحلف بناء على إيش؟ على غلبة الظنّ.
فإذا قال قائل: هل لديكم دليل يدلّ على جواز اليمين على غلبة الظّنّ؟
قلنا: نعم، قصّة الرّجل المجامع الذي جامع زوجته في نهار رمضان وجاء يستفتي النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، وأفتاه بأن يعتق رقبة، فقال: لا أجد، يصوم شهرين متتابعين قال: لا أستطيع، يطعم ستّين مسكينا قال: لا أجد، ثمّ جيء بتمر فأعطاه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم الرّجل فقال تصدّق به، فقال أعلى أفقر منّي؟! والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منّي، أقسم فقال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منّي ولم ينكر عليه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم مع احتمال أن يوجد بيت أفقر منه أليس كذلك؟
حتى لو فرض أنّ الرّجل ما عنده أيّ طعام يوجد من هو أفقر منه، يكون عليه دين مثلا، يعني لو قال قائل: هذا الرّجل حلف على أمر معلوم لأنّه ليس عنده شيء، فلا أحد أفقر منه، قلنا : بل ربّما يكون أحد أفقر منه، يكون ما عنده شيء وأيضا عليه دين، فيكون أفقر منه.
فالحاصل أنّ هذا يدلّ على أنّه يجوز الحلف على غلبة الظنّ، ولهذا لو قال شخص: والله ليقدمنّ زيد غدًا ثمّ لم يقدم، هل عليه الكفّارة؟
الطالب : لا .
طالب آخر : نعم .
الشيخ : إيه، قال والله ليقدمنّ زيد غدا بناء على ظنّه.
الطالب : ليس عليه شيء.
الشيخ : ليس عليه شيء إذا لم يقدم، وإن كان المشهور أنّ ليس عليه كفّارة ولكنّ الصّحيح أنّه لا كفّارة عليه ، لأنّه حلف على أمر يعتقده.
طيب فإن قال: والله ليقدمنّ بناء على أنّ أمر زيد بيده وسيحضره، فعليه، لأنّه هنا حلف على الفعل ولم يفعل.
طيب ومن ذلك أيضا لو حلف على أمر ماضٍ يظنّه كذلك ولم يكن فهل عليه إثم؟
الطالب : لا.
الشيخ : ليس عليه إثم، إذن تكون القَسامة أو يكون الحلف بالقسامة بناء على غلبة الظنّ لم يخرج عن قاعدة الأيمان، لأنّ قاعدة الأيمان: أنه يجوز الحلف على غلبة الظّنّ.
والقسامة مأخوذة من القسم وهو الحلف، وهي عند الفقهاء أيمانا مكرّرة في دعوى قتل معصوم، تكون من جانب المدّعي ومن جانب المدّعى عليه. والقسامة كانت معروفة في الجاهلية، يحكم بها الناس فأقرّها الإسلام على ما كانت عليه .
لأن الإسلام لا يردّ كل ما كان عليه المشركون ولا يردّ كلّ ما جاء به الكافرون، بل الإسلام دين العدل ودين الحقّ، فمتى كان الشّيء حقّا أو عدلا فهو عند الإسلام مقبول بقطع النّظر عن قائله، وما كان باطلا فهو مرفوض بقطع النّظر عن قائله، لأنّ الله يقول: (( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ )).
القسامة: أيمان مكرّرة بدعوى قتل معصوم مثل أن يأتي شخص ويقول: أنت الذي قتلت أخي مثلا، فيقول: ما قتلته، حينئذ القاعدة أن نقول للمدّعي: هات بيّنة، فإذا لم يكن عنده بيّنة قلنا للمدّعى عليه احلف أنّك لم تقتل، فإذا حلف انتهت المسألة.
لكن في باب القسامة نقول للمدّعي: احلف على أنّ فلانا قتل صاحبك، إذا لم يكن عنده بيّنة، فإن كان عنده بيّنة فالبيّنة قائمة مقام الأيمان، إذا لم يكن عنده بيّنة نقول: احلف، فإذا حلف أنّ فلانا قتل صاحبي عمدا قلنا: تفضّل أعطيناه إيّاه برمّته أي: بحبله، وقلنا: قده الآن إلى أن تقتله.
ولكن لها شروط:
من شروطها بل هو أعظم الشّروط فيها اللّوث، واللّوث مختَلَف في معناه عند الفقهاء، فمن الفقهاء من يقول: إنّ اللّوث هو العداوة الظاهرة كالعداوات التي تكون بين القبائل، دون العداوة الباطنة التي تكون بين شخص وآخر، لأنّ العداوة الظّاهرة قرينة مرجّحة لدعوى المدّعي، وهي ظاهرة، لكن العداوة الشّخصية خفيّة ما هي ظاهرة، فلهذا نقول بتفسير اللّوث: إنّه العدواة الظاهرة، مثالها؟ ما يكون بين؟
الطالب : القبائل.
الشيخ : بين القبائل، وقال بعض العلماء: اللّوث كلّ ما يكون مغلّبا للظنّ في صدق دعوى المدّعي، هذه هي اللّوث، كلّ ما يغلّب على الظّنّ صدق دعوى المدّعي فهو لوث، سواء كان عداوة ظاهرة أو كان هذا الذي ادّعي عليه القتل، بيده سكيّن متلطّخة بدم وبجنبه رجل يتشحط بدمه، أو ري هاربا فوجدنا خلفه قتيلا أو ما أشبه ذلك، أو سبق أن توعّده وتهدّده.
فالمهمّ أنّ كلّ شيء يوجب غلبة الظّنّ في صدق المدّعي فهو لوث وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وهو الحقّ.
وما وقع بين اليهودي والأنصار فهو قضية عين يعتبر مثالا على ما يبرّر القسامة.
القسامة ذكرنا أنّها مخالفة للدّعاوي من ثلاثة أوجه:
الوجه الأوّل: أنّ اليمين في الدعاوي في جانب المدّعى عليه، لقول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم ( واليمين على من أنكر )، وهنا كانت اليمين بجانب المدّعي، فيقال: اليمين مرجّحة، وتكون في الجانب الرّاجح، وإذا كانت الدّعوى مجرّدة فمن المعلوم أنّ الرّاجح هو جانب المدّعى عليه، لأنّ الأصل براءته ممّا ادّعي عليه، فإذا قال زيد: أنا أطلب عمروا مائة درهم، فما هو الأصل؟ مع من؟
الطالب : مع عمرو .
الشيخ : الأصل مع المدّعى عليه، لأنّ الأصل عدم ثبوت هذا الشّيء ولهذا صارت اليمين في جانب المدّعى عليه لأنّ جانبه أقوى، ويدلّ على أنّ اليمين في جانب أقوى المتداعيين وليس في جانب المدّعي فقط: ما ثبت عن النّبي صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم : ( أنّه قضى بالشّاهد واليمين ) ، الشاهد واليمين يعني: لو أنّ شخصا ادّعى على آخر شيئا وأقام رجلا واحدا يشهد بما ادّعى به فهنا نحكم له بما ادّعى به إذا حلف مع شاهده، فتجدنا الآن أنّ اليمين في جانب من؟
الطالب : المدعي .
الشيخ : في جانب المدّعي، لأنّه قوي جانبه بالشّاهد الذي معه، لكن لما كان الشّاهد ناقصاً عن النّصاب احتيج إلى توكيده بيمين المدّعي، كذلك أيضًا قال الفقهاء: لو أنّ رجلا فارق زوجته وادّعت أنّ هذا المتاع الذي في البيت لها، وادّعى الرّجل أنّه له فهل نصدّق المرأة أو نصدّق الزّوج؟
قالوا إذا كان هذا المتاع ممّا يصلح للنّساء فالقول قول المرأة، لكن مع يمينها، وإذا كان لا يصلح إلاّ للرّجال فالقول قول الرّجل، فهنا عملنا بالظاهر مع اليمين وجعلنا اليمين في جانب المدّعي إذا كان الظاهر معه، فتبيّن الآن أنّ اليمين في القسامة لم تخرج عن قاعدة الدّعاوي في هذه المسألة أي في كون الأيمان في جانب؟ أجيبوا؟
الطالب : المدعى عليه .
الشيخ : في جانب المدّعى، لأن جانب المدّعي قويَ بوجود اللّوث المغلّب للظنّ في صدق هذا المدّعي.
وأمّا كونها تكرّر فإنّ تكرارها موافق للحكمة أيضًا، لأنّ شأن الدّماء عظيم والقسامة إذا ثبتت فيها الدّعوى سوف يقتل المدّعى عليه، تقتل النّفس وتنتقل من العصمة إلى الهدر فالأمر عظيم، ولهذا أوجب النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم أن يحلف المدّعي خمسين يمينا فإن نكل لم تقبل دعواه.
وأمّا كونهم يحلفون على شيء لم يروه فإنّ الحلف على غلبة الظّنّ جائز شرعًا، الحلف على غلبة الظّنّ جائز لا على مجرّد الهوى ولهذا نجد الصّحابة رضي الله عنهم كما سيأتي في الحديث أبوا أن يحلفوا لورعهم، لكن إذا كان إنسان عنده من القرائن ما يغلّب على ظنّه أنّ الأمر حصل فله الحلف بناء على إيش؟ على غلبة الظنّ.
فإذا قال قائل: هل لديكم دليل يدلّ على جواز اليمين على غلبة الظّنّ؟
قلنا: نعم، قصّة الرّجل المجامع الذي جامع زوجته في نهار رمضان وجاء يستفتي النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، وأفتاه بأن يعتق رقبة، فقال: لا أجد، يصوم شهرين متتابعين قال: لا أستطيع، يطعم ستّين مسكينا قال: لا أجد، ثمّ جيء بتمر فأعطاه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم الرّجل فقال تصدّق به، فقال أعلى أفقر منّي؟! والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منّي، أقسم فقال: والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منّي ولم ينكر عليه النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم مع احتمال أن يوجد بيت أفقر منه أليس كذلك؟
حتى لو فرض أنّ الرّجل ما عنده أيّ طعام يوجد من هو أفقر منه، يكون عليه دين مثلا، يعني لو قال قائل: هذا الرّجل حلف على أمر معلوم لأنّه ليس عنده شيء، فلا أحد أفقر منه، قلنا : بل ربّما يكون أحد أفقر منه، يكون ما عنده شيء وأيضا عليه دين، فيكون أفقر منه.
فالحاصل أنّ هذا يدلّ على أنّه يجوز الحلف على غلبة الظنّ، ولهذا لو قال شخص: والله ليقدمنّ زيد غدًا ثمّ لم يقدم، هل عليه الكفّارة؟
الطالب : لا .
طالب آخر : نعم .
الشيخ : إيه، قال والله ليقدمنّ زيد غدا بناء على ظنّه.
الطالب : ليس عليه شيء.
الشيخ : ليس عليه شيء إذا لم يقدم، وإن كان المشهور أنّ ليس عليه كفّارة ولكنّ الصّحيح أنّه لا كفّارة عليه ، لأنّه حلف على أمر يعتقده.
طيب فإن قال: والله ليقدمنّ بناء على أنّ أمر زيد بيده وسيحضره، فعليه، لأنّه هنا حلف على الفعل ولم يفعل.
طيب ومن ذلك أيضا لو حلف على أمر ماضٍ يظنّه كذلك ولم يكن فهل عليه إثم؟
الطالب : لا.
الشيخ : ليس عليه إثم، إذن تكون القَسامة أو يكون الحلف بالقسامة بناء على غلبة الظنّ لم يخرج عن قاعدة الأيمان، لأنّ قاعدة الأيمان: أنه يجوز الحلف على غلبة الظّنّ.