ما حكم الزيادة في القسامة على خمسين يمينا ؟ حفظ
السائل : إذا كان ورثة القتيل .
الشيخ : إيش؟
السائل : إذا كان الورثة للقتيل.
الشيخ : نعم.
السائل : إذا كانوا أكثر من الخمسين ؟
الشيخ : أي نعم، إذا كانوا أكثر من خمسين قالوا: يقرع بينهم خمسين فقط.
السائل : الموضحة يا شيخ قلنا إنّها شجّة في الرّأس أو الوجه حتى يتّضح العظم إذا شج وجهه بموضع ، وجاء في الموضع الثاني وقال : أنا علي ديتك فوصلهما ببعضهما لتكون دية واحدة ؟
الشيخ : هذه مثل أربعة أصابع بالنّسبة للمرأة وثلاثة أصابع ، يكون عليه القصاص فيما بين الثنتين .
السائل : والثنين عليه دية؟
الشيخ : عليه دية إن كان خطأ، وإن كان عمدًا له أن يقتصّ، نعم سليم؟
الشيخ : إيش؟
السائل : إذا كان الورثة للقتيل.
الشيخ : نعم.
السائل : إذا كانوا أكثر من الخمسين ؟
الشيخ : أي نعم، إذا كانوا أكثر من خمسين قالوا: يقرع بينهم خمسين فقط.
السائل : الموضحة يا شيخ قلنا إنّها شجّة في الرّأس أو الوجه حتى يتّضح العظم إذا شج وجهه بموضع ، وجاء في الموضع الثاني وقال : أنا علي ديتك فوصلهما ببعضهما لتكون دية واحدة ؟
الشيخ : هذه مثل أربعة أصابع بالنّسبة للمرأة وثلاثة أصابع ، يكون عليه القصاص فيما بين الثنتين .
السائل : والثنين عليه دية؟
الشيخ : عليه دية إن كان خطأ، وإن كان عمدًا له أن يقتصّ، نعم سليم؟