بحث عن جمع رويات حديث :( سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن رجالٍ من كبراء قومه ... ) مع تعليق الشيخ عليه. حفظ
الطالب : البحث يا شيخ.
الشيخ : نعم؟
الطالب : البحث في طرق الحديث.
الشيخ : هذه عند الأخ، خلّصتها؟ طيّب أعطه المكرفون يسمّعنا إيّاها .
الطالب : بسم الله الرّحمن الرّحيم:
الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين نبيّنا محمدّ وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدّين، فهذا بحث .
الشيخ : أمّا بعد.
الطالب : أما بعد : فهذا بحث يذكر فيه إن شاء الله الرّوايات الزّائدة عن الحديث الذي ساقه ابن حجر -رحمه الله تعالى- في كتابه: *بلوغ المرام : - باب دعوى الدّم والقسامة - عن سهل بن أبي حثمة .
وقد كلّفني به شيخنا الفاضل -حفظه الله تعالى- الشيخ محمّد بن صالح العثيمين، أقول مستعينا بالله:
" قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن رجالٍ من كبراء قومه : ( أن عبد الله بن سهلٍ ومحيصة بن مسعودٍ خرجا إلى خيبر من جهدٍ أصابهم ) .
في مسند الإمام أحمد: ( أتيا خيبر في حاجة لهما ) ، وفي البخاري: ( انطلق عبد الله بن سهل ومحيّصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح ) ، وفي رواية للبخاري: ( فتفرّقا في النّخل ) وكذا عن أبي داود، وفي رواية للبخاري: ( أنّ نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرّقوا فيها ) ، وعند التّرمذيّ: ( حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك ) وعند النّسائي: ( من جهد أصابهما ) وعند الطبراني: ( خرج قوم من الأنصار فقتل رجل منهم ).
في بلوغ المرام: ( فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهلٍ قد قتل وطرح في عين )، في المسند: ( فقتل عبد الله بن سهل ووجدوه قتيلا )، في البخاري: ( فأتى محيّصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحّط في دمه قتيلا فدفنه ) ، وفي رواية: ( وقتل عبد الله بن سهل ) وهو كذا عند مسلم وأبي داود، وفي رواية: ( فوجدوا أحدهم قتيلا ) وكذا عند الطّبراني.
وفي رواية: ( وأخبر محيّصة أنّ عبد الله بن سهل قتل وطرح في فقير أو عين ) ، وكذا عند مسلم والنّسائي وابن ماجه، وفي مسلم: ( ثمّ إذا محيّصة يجد عبد الله بن سهل قتيلا فدفنه )، وكذا عند التّرمذي.
وفي رواية: ( فوجد في شربة مقتولا قفدنه صاحبه ) ، وفي الطبراني: ( وجد عبد الله بن سهل قتيلا في فقير أو قليب من فقير أو قَليب خيبر ) ".
الشيخ : أو قلب، قلب.
الطالب : قَليب؟
الشيخ : عندك قُلَيْب؟
الطالب : عندي قُليب سأراجعها إن شاء الله.
الشيخ : لكن هي قليب معروف.
الطالب : نعم.
الشيخ : القَليب البئر.
الطالب : " ( أو قليب من فقير أو قلب خيبر ).
في البلوغ: ( فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا: والله ما قتلناه ) ، في البخاري: ( وقالوا للذي وجد فيهم قد قتلتم صاحبنا، قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتله ) ، وفي مسلم: ( فاتّهموا اليهود ) ، وكذا عند أبي داود.
في البلوغ: ( فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل )، في المسند: ( فجاء حويّصة ومحيّصة ابنا مسعود، وجاء عبد الرّحمن بن سهل أخو القتيل وكان أحدثهما ) ، وفي البخاري: ( ثمّ أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم فأقبل هو وأخوه حويّصة وهو أكبر منه وعبد الرّحمن بن سهل ) وكذا في مسلم، وفي مسلم: ( فجاء أخوه عبد الرّحمن وابنا عمّه حويّصة ومحيّصة ) وكذا عند أبي داود والطّبراني.
في النّسائي: ( ثمّ أقبلا حتى قدما على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فذكرا ذلك له، ثمّ أقبل هو وحويّصة وهو أخوه أكبر منه وعبد الرّحمن بن سهل ) ، وفي الطبراني: ( فأتى النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أخوه عبد الرّحمن وعمّاه حويّصة ومحيّصة ) . في البلوغ ".
الشيخ : عمّاه، المشهور أنّهما ابنا عمّه، لكن هذا إما يكون وهم من الرّاوي أو تجوّز، نعم.
الطالب : " في البلوغ: ( فذهب محيّصة ليتكلّم ) ، في المسند: ( فأتوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فتكلّم فبدأ الذي أولى بالدّم وكانا هذين أسنّ ) ، في البخاري: ( فذهب عبد الرّحمن ليتكلّم ) وكذا عند مسلم وأبي داود والتّرمذي والطبراني، وفي رواية للبخاري: ( فقالوا يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا ) وفي رواية: ( فأقبل هو وأخوه حويّصة وهو أكبر منه وعبد الرّحمن بن سهل فذهب ليتكلّم وهو الذي كان بخيبر ) ، وكذا عند مسلم وابن ماجه ، وفي مسلم: ( ليتكلّم قبل صاحبيه ) وفي رواية: ( وهو أصغر منهم ) يعني عبد الرّحمن ".
الشيخ : نعم.
الطالب : " وفي الطبراني: ( فتكلّم أصغرهم ) في البلوغ: فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ( كبّر كبّر ) يريد السّنّ ، في المسند: ( كبّر الكبرى ) كذا عند البخاري ومسلم والطّبراني.
وفي البخاري: ( فقال: كبّر كبّر وهو أحدث القوم فسكت ) وفي رواية: ( الكُبرَ الكُبرَ ) وكذا عند أبي داود والطّبراني، وفي مسلم: ( فقال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم : كبّر فصمت ) ، وفي التّرمذي: ( قال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : كبّر للكبرِ ، فصمت ).
في البلوغ: ( فتكلّم حويّصة ثم تكلّم محيّصة )، في المسند: ( فتكلّما في أمر صاحبهما ) وكذا عند مسلم وأبي داود.
وفي البخاري: ( فتكلّموا في أمر صاحبهم )، وفي مسلم: ( فتكلّم صاحباه وتكلّم معهما ) وكذا عند التّرمذي ، وفي رواية: ( فذكروا لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم شأن عبد الله وحيث قتل ) ، وفي الطبراني: ( فتكلّم محيّصة فذكر مقتل عبد الله بن سهل، فقال: يا رسول الله إنّا وجدنا عبد الله بن سهل قتيلا، وإنّ اليهود أهل كفر وغدر وهم الذين قتلوه ).
في البلوغ: فقال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( إمّا أن يدوا صاحبكم وإمّا أن يأذنوا بحرب ، فكتب إليهم في ذلك، فكتبوا: إنّا والله ما قتلناه ) ، في البخاري: ( وإمّا أن يؤذنوا بحرب )، وكذا عند مسلم والنّسائي، وفي رواية للبخاري: ( فكتب: ما قتلناه ) ".
الشيخ : كتب وإلاّ كتبوا؟
الطالب : فكتب.
الشيخ : طيب.
الطالب : " في البلوغ: فقال لحويّصة ومحيّصة وعبدِ الرّحمن بن سهل: ( أتحلفون وتستحقّون دم صاحبكم؟ ) ، في المسند: ( استحقّوا صاحبكم أو قتيلكم بأيمان خمسين منكم )، وفي البخاري: ( أتحلفون وتستحقّون قاتلكم أو صاحبكم )، وكذا عند مسلم والترمذي، وفي رواية قال: ( أتستحقّون قاتلكم أو قال صاحبكم بأيمان خمسين منكم ) ، وفي رواية للبخاري أيضا فقال لهم: ( أتأتون بالبيّنة على مَن قتله؟ ) وكذا عند الطّبراني، وفي مسلم: ( أتحلفون خمسين يمينا؟ ) وكذا عند التّرمذي وفي رواية: ( يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمّته )، وعند أبي داود: ( فليدفع برمّته )، وعند ابن ماجه: ( تقسمون وتستحقّون ).
في البلوغ: ( قالوا: لا )، في المسند: ( قالوا: يا رسول الله لم نشهد، فكيف نحلف؟ )، كذا عند مسلم والتّرمذي، والطّبراني، وعند البخاري: ( قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ ) ، وفي رواية: ( أمر لم نره )، وفي رواية: ( ما لنا بيّنة ) وكذا عند الطّبراني، وفي مسلم: ( قالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف؟ )، وكذا عند أبي داود، وفي رواية: ( وما شهدنا ولا حضرنا )، وعند ابن ماجه: ( قالوا: يا رسول الله: كيف نقسم ولم نشهد؟ ) ، وعند الطّبراني: ( كيف نحلف على ما لم نحضر ولم نشهد؟ ) .
في البلوغ: قال : ( فيحلف لكم يهود ) ، في المسند قال: ( فتبرؤكم يهود بخمسين أيمانًا منهم )، في البخاري قال: ( فتبرؤكم يهود بخمسين ) وفي رواية: ( فتبرؤكم يهود في أيمان خمسين منهم ) ، وكذا عند مسلم وأبي داود، وفي مسلم قال: ( فتبرؤكم يهود بخمسين يمين؟ ) وكذا عند التّرمذي ".
الشيخ : بخمسين يمينا.
الطالب : " قال: ( فتبرؤكم يهود بخمسين يمينا؟ ) وكذا عند التّرمذي، وفي رواية قال: ( فيحلف لكم يهود ) وكذا عند النّسائيّ وابن ماجه، وعند ابن ماجه: ( فتبرؤكم يهود )، وعند الطّبراني: ( فتبرأ إليكم يهود بخمسين يمينا ) وفي رواية قال: ( فأيمانهم ).
في البلوغ: ( قالوا ليسوا بمسلمين )، وفي المسند: ( قالوا: قوم كفّار ) كذا عند البخاري ومسلم وأبي داود والطّبراني.
في البخاري: ( فقالوا: فكيف نأخذ أيمان كفّار؟ ) ، وفي رواية: ( قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود ) وكذا عند الطّبراني، وفي مسلم: ( قالوا: كيف نقبل أيمان كفّار؟ ) وكذا عند التّرمذي، وعند ابن ماجه: ( قالوا: يا رسول الله إذن تقتلنا )، وفي الطبراني: ( قالوا: كيف نقبل أيمان قوم مشركين؟ ) ، وفي رواية: ( إذن يقتلنا يهود ثمّ يحلفون ).
في البلوغ: ( فوداه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من عنده )، في البخاري: ( فعقله النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم من عنده )، وفي رواية: ( فوداهم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من قبله )، وفي رواية: ( فكره رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أن يطلّ دمه، فوداه مائة من إبل الصّدقة ) ، وفي رواية: ( فودّاه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من عنده مائة ناقة ) ".
الشيخ : وداه.
الطالب : فودّاه.
الشيخ : بالشّدّة عندك؟
الطالب : " بالشّدّ نعم، وهكذا في البخاري، وفي مسلم: ( فلمّا رأى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ذلك أعطى عقله )، وفي رواية: ( فوداه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من قبله ) وكذا عند أبي داود، وفي التّرمذي: ( فلمّا رأى ذلك رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أعطى عقله )، وعند الطّبراني: ( فكره نبيّ الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصّدقة ) ".
تمّ بحمد الله.
الشيخ : إيش؟
الطالب : قال سهل !
الشيخ : ما كمّلت، قال سهل؟
الطالب : هذه الزّيادة كلّها موجودة أو غير موجودة نهائيّا.
الشيخ : كلّها موجودة أو غير موجودة شلون هذا؟
الطالب : يعني في الحديث إمّا أن ترد بنفس المعنى فلا حاجة لكتابتها وإمّا أن لا ترد نهائيّا.
الشيخ : يعني معناه ما فيه اختلاف؟
الطالب : ما فيه خلاف.
الشيخ : إمّا محذوفة .
الطالب : أو واردة بنفس المعنى.
طالب آخر : الحديث الأول شيخ !
الشيخ : نعم؟
الطالب : الحديث الأوّل.
الشيخ : أي سهل إن شاء الله، مو مشكلة.
الطالب : شيخ اتّضح أن سهل بن أبي حثمة .
الشيخ : هاه؟
الطالب : في مسلم اتضح أنه سهل بن أبي حثمة .
الشيخ : إيش؟
الطالب : الذي عقل سهل بن أبي حثمة.
الشيخ : نعم، صرّح.
بسم الله الرّحمن الرّحميم:
الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين :
كنّا نستنبط الفوائد من حديث سهل بن أبي حثمة، أليس كذلك؟
الطالب : بلى .
الشيخ : طيب بدأنا بشيء؟
الطالب : الفوائد وست مسائل .
الشيخ : هاه؟
الطالب : الفوائد.
الشيخ : أخذنا الفوائد كلّها؟
الطالب : أي نعم، وستة مسائل.
الشيخ : طيب، المسائل اقرأها علينا يا أحمد.
الطالب : في المسألة الأولى: الحديث ورد في قتل النّفس فهل يلحق بذلك الجراح كقطع اليد؟
الشيخ : هاه؟
الطالب : أقرأ الكلام كله ؟
الشيخ : لا لا ، الثانية؟
الطالب : الثانية : هل !
الشيخ : أظنّ أنّ العبارة فهل يلحق بذلك ما دون النّفس؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟ من جروح أو أعضاء، طيب.
الطالب : الثانية : هل تجرى القسامة في الأموال؟
الشيخ : نعم.
الطالب : الثالثة : إذا أجرينا القسامة.
الشيخ : هل تجرى في الأموال أو لا؟ وذكرنا الخلاف في هذا، طيب.
الطالب : إذا أجرينا القسامة فيما دون النّفس والمال، هل تقرّ الأيمان أو لا؟
الشيخ : نعم.
الطالب : المسألة الرّابعة: إذا كان ورثة القتيل كلّهم نساء فهل يحلفون أو لا؟
الشيخ : نعم.
الطالب : الخامسة : هل يشترط تعيين المدّعى عليه.
الشيخ : هاه؟
الطالب : هل يشترط تعيين المدّعى عليه أم يجوز تعيين جماعة؟
الشيخ : كيف؟
الطالب : هل يشترط تعيين المدّعى عليه أم يجوز تعيين جماعة؟
شخص واحد أو يعيّن جماعة؟
الشيخ : هذا ما يصلح ، كذا عندك !
الطالب : الذي عندي المسألة الخامسة: هل يشترط تعيين المدّعى عليه ويكون واحدا أو يجوز .
الشيخ : واحدا.
الطالب : أم يجوز على أكثر من واحد.
الشيخ : نعم.
الطالب : لقوله: في بعض ألفاظ الحديث: ( يحلف منكم خمسون رجلا على رجل منهم ).
الشيخ : نعم.
الطالب : وقيل أنّه يجوز لأهل القتيل أن يدّعوا على جماعة ولكن يعيّنوهم، وقيل: يجوز لأهل القتيل أن يدّعوا على القبيلة كلّها.
المسألة السادسة: هل نقول كلّ ما يغلب على الظّنّ يَجري مجرى العداوة؟
الشيخ : أه، في الظاهر.
الطالب : والصّحيح أنّ كلّ ما يغلب على الظّنّ يجرى مجرى العداوة.
الشيخ : نعم. هذه هي آخر شيء؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب.
الطالب : شيخ وبقي لنا لم نرجّح في مسألة النّساء.
الشيخ : أي نعم.
الطالب : إذا كان الورثة .
الشيخ : أوّلا المسألة الأولى رجّحنا فيها وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : رجّحنا؟
الطالب : رجحنا نعم تلحق !
الشيخ : واحد واحد.
الشيخ : نعم؟
الطالب : البحث في طرق الحديث.
الشيخ : هذه عند الأخ، خلّصتها؟ طيّب أعطه المكرفون يسمّعنا إيّاها .
الطالب : بسم الله الرّحمن الرّحيم:
الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام على أشرف المرسلين نبيّنا محمدّ وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدّين، فهذا بحث .
الشيخ : أمّا بعد.
الطالب : أما بعد : فهذا بحث يذكر فيه إن شاء الله الرّوايات الزّائدة عن الحديث الذي ساقه ابن حجر -رحمه الله تعالى- في كتابه: *بلوغ المرام : - باب دعوى الدّم والقسامة - عن سهل بن أبي حثمة .
وقد كلّفني به شيخنا الفاضل -حفظه الله تعالى- الشيخ محمّد بن صالح العثيمين، أقول مستعينا بالله:
" قال الحافظ ابن حجر -رحمه الله تعالى-: عن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن رجالٍ من كبراء قومه : ( أن عبد الله بن سهلٍ ومحيصة بن مسعودٍ خرجا إلى خيبر من جهدٍ أصابهم ) .
في مسند الإمام أحمد: ( أتيا خيبر في حاجة لهما ) ، وفي البخاري: ( انطلق عبد الله بن سهل ومحيّصة بن مسعود بن زيد إلى خيبر وهي يومئذ صلح ) ، وفي رواية للبخاري: ( فتفرّقا في النّخل ) وكذا عن أبي داود، وفي رواية للبخاري: ( أنّ نفرا من قومه انطلقوا إلى خيبر فتفرّقوا فيها ) ، وعند التّرمذيّ: ( حتى إذا كانا بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك ) وعند النّسائي: ( من جهد أصابهما ) وعند الطبراني: ( خرج قوم من الأنصار فقتل رجل منهم ).
في بلوغ المرام: ( فأتي محيصة فأخبر أن عبد الله بن سهلٍ قد قتل وطرح في عين )، في المسند: ( فقتل عبد الله بن سهل ووجدوه قتيلا )، في البخاري: ( فأتى محيّصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحّط في دمه قتيلا فدفنه ) ، وفي رواية: ( وقتل عبد الله بن سهل ) وهو كذا عند مسلم وأبي داود، وفي رواية: ( فوجدوا أحدهم قتيلا ) وكذا عند الطّبراني.
وفي رواية: ( وأخبر محيّصة أنّ عبد الله بن سهل قتل وطرح في فقير أو عين ) ، وكذا عند مسلم والنّسائي وابن ماجه، وفي مسلم: ( ثمّ إذا محيّصة يجد عبد الله بن سهل قتيلا فدفنه )، وكذا عند التّرمذي.
وفي رواية: ( فوجد في شربة مقتولا قفدنه صاحبه ) ، وفي الطبراني: ( وجد عبد الله بن سهل قتيلا في فقير أو قليب من فقير أو قَليب خيبر ) ".
الشيخ : أو قلب، قلب.
الطالب : قَليب؟
الشيخ : عندك قُلَيْب؟
الطالب : عندي قُليب سأراجعها إن شاء الله.
الشيخ : لكن هي قليب معروف.
الطالب : نعم.
الشيخ : القَليب البئر.
الطالب : " ( أو قليب من فقير أو قلب خيبر ).
في البلوغ: ( فأتى يهود فقال: أنتم والله قتلتموه، قالوا: والله ما قتلناه ) ، في البخاري: ( وقالوا للذي وجد فيهم قد قتلتم صاحبنا، قالوا: ما قتلنا ولا علمنا قاتله ) ، وفي مسلم: ( فاتّهموا اليهود ) ، وكذا عند أبي داود.
في البلوغ: ( فأقبل هو وأخوه حويصة وعبد الرحمن بن سهل )، في المسند: ( فجاء حويّصة ومحيّصة ابنا مسعود، وجاء عبد الرّحمن بن سهل أخو القتيل وكان أحدثهما ) ، وفي البخاري: ( ثمّ أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم فأقبل هو وأخوه حويّصة وهو أكبر منه وعبد الرّحمن بن سهل ) وكذا في مسلم، وفي مسلم: ( فجاء أخوه عبد الرّحمن وابنا عمّه حويّصة ومحيّصة ) وكذا عند أبي داود والطّبراني.
في النّسائي: ( ثمّ أقبلا حتى قدما على رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فذكرا ذلك له، ثمّ أقبل هو وحويّصة وهو أخوه أكبر منه وعبد الرّحمن بن سهل ) ، وفي الطبراني: ( فأتى النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم أخوه عبد الرّحمن وعمّاه حويّصة ومحيّصة ) . في البلوغ ".
الشيخ : عمّاه، المشهور أنّهما ابنا عمّه، لكن هذا إما يكون وهم من الرّاوي أو تجوّز، نعم.
الطالب : " في البلوغ: ( فذهب محيّصة ليتكلّم ) ، في المسند: ( فأتوا رسول الله صلّى الله عليه وسلّم فتكلّم فبدأ الذي أولى بالدّم وكانا هذين أسنّ ) ، في البخاري: ( فذهب عبد الرّحمن ليتكلّم ) وكذا عند مسلم وأبي داود والتّرمذي والطبراني، وفي رواية للبخاري: ( فقالوا يا رسول الله انطلقنا إلى خيبر فوجدنا أحدنا قتيلا ) وفي رواية: ( فأقبل هو وأخوه حويّصة وهو أكبر منه وعبد الرّحمن بن سهل فذهب ليتكلّم وهو الذي كان بخيبر ) ، وكذا عند مسلم وابن ماجه ، وفي مسلم: ( ليتكلّم قبل صاحبيه ) وفي رواية: ( وهو أصغر منهم ) يعني عبد الرّحمن ".
الشيخ : نعم.
الطالب : " وفي الطبراني: ( فتكلّم أصغرهم ) في البلوغ: فقال رسول الله صلّى الله عليه وسلّم: ( كبّر كبّر ) يريد السّنّ ، في المسند: ( كبّر الكبرى ) كذا عند البخاري ومسلم والطّبراني.
وفي البخاري: ( فقال: كبّر كبّر وهو أحدث القوم فسكت ) وفي رواية: ( الكُبرَ الكُبرَ ) وكذا عند أبي داود والطّبراني، وفي مسلم: ( فقال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم : كبّر فصمت ) ، وفي التّرمذي: ( قال له رسول الله صلّى الله عليه وسلّم : كبّر للكبرِ ، فصمت ).
في البلوغ: ( فتكلّم حويّصة ثم تكلّم محيّصة )، في المسند: ( فتكلّما في أمر صاحبهما ) وكذا عند مسلم وأبي داود.
وفي البخاري: ( فتكلّموا في أمر صاحبهم )، وفي مسلم: ( فتكلّم صاحباه وتكلّم معهما ) وكذا عند التّرمذي ، وفي رواية: ( فذكروا لرسول الله صلّى الله عليه وسلّم شأن عبد الله وحيث قتل ) ، وفي الطبراني: ( فتكلّم محيّصة فذكر مقتل عبد الله بن سهل، فقال: يا رسول الله إنّا وجدنا عبد الله بن سهل قتيلا، وإنّ اليهود أهل كفر وغدر وهم الذين قتلوه ).
في البلوغ: فقال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( إمّا أن يدوا صاحبكم وإمّا أن يأذنوا بحرب ، فكتب إليهم في ذلك، فكتبوا: إنّا والله ما قتلناه ) ، في البخاري: ( وإمّا أن يؤذنوا بحرب )، وكذا عند مسلم والنّسائي، وفي رواية للبخاري: ( فكتب: ما قتلناه ) ".
الشيخ : كتب وإلاّ كتبوا؟
الطالب : فكتب.
الشيخ : طيب.
الطالب : " في البلوغ: فقال لحويّصة ومحيّصة وعبدِ الرّحمن بن سهل: ( أتحلفون وتستحقّون دم صاحبكم؟ ) ، في المسند: ( استحقّوا صاحبكم أو قتيلكم بأيمان خمسين منكم )، وفي البخاري: ( أتحلفون وتستحقّون قاتلكم أو صاحبكم )، وكذا عند مسلم والترمذي، وفي رواية قال: ( أتستحقّون قاتلكم أو قال صاحبكم بأيمان خمسين منكم ) ، وفي رواية للبخاري أيضا فقال لهم: ( أتأتون بالبيّنة على مَن قتله؟ ) وكذا عند الطّبراني، وفي مسلم: ( أتحلفون خمسين يمينا؟ ) وكذا عند التّرمذي وفي رواية: ( يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيدفع برمّته )، وعند أبي داود: ( فليدفع برمّته )، وعند ابن ماجه: ( تقسمون وتستحقّون ).
في البلوغ: ( قالوا: لا )، في المسند: ( قالوا: يا رسول الله لم نشهد، فكيف نحلف؟ )، كذا عند مسلم والتّرمذي، والطّبراني، وعند البخاري: ( قالوا: وكيف نحلف ولم نشهد ولم نر؟ ) ، وفي رواية: ( أمر لم نره )، وفي رواية: ( ما لنا بيّنة ) وكذا عند الطّبراني، وفي مسلم: ( قالوا: أمر لم نشهده كيف نحلف؟ )، وكذا عند أبي داود، وفي رواية: ( وما شهدنا ولا حضرنا )، وعند ابن ماجه: ( قالوا: يا رسول الله: كيف نقسم ولم نشهد؟ ) ، وعند الطّبراني: ( كيف نحلف على ما لم نحضر ولم نشهد؟ ) .
في البلوغ: قال : ( فيحلف لكم يهود ) ، في المسند قال: ( فتبرؤكم يهود بخمسين أيمانًا منهم )، في البخاري قال: ( فتبرؤكم يهود بخمسين ) وفي رواية: ( فتبرؤكم يهود في أيمان خمسين منهم ) ، وكذا عند مسلم وأبي داود، وفي مسلم قال: ( فتبرؤكم يهود بخمسين يمين؟ ) وكذا عند التّرمذي ".
الشيخ : بخمسين يمينا.
الطالب : " قال: ( فتبرؤكم يهود بخمسين يمينا؟ ) وكذا عند التّرمذي، وفي رواية قال: ( فيحلف لكم يهود ) وكذا عند النّسائيّ وابن ماجه، وعند ابن ماجه: ( فتبرؤكم يهود )، وعند الطّبراني: ( فتبرأ إليكم يهود بخمسين يمينا ) وفي رواية قال: ( فأيمانهم ).
في البلوغ: ( قالوا ليسوا بمسلمين )، وفي المسند: ( قالوا: قوم كفّار ) كذا عند البخاري ومسلم وأبي داود والطّبراني.
في البخاري: ( فقالوا: فكيف نأخذ أيمان كفّار؟ ) ، وفي رواية: ( قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود ) وكذا عند الطّبراني، وفي مسلم: ( قالوا: كيف نقبل أيمان كفّار؟ ) وكذا عند التّرمذي، وعند ابن ماجه: ( قالوا: يا رسول الله إذن تقتلنا )، وفي الطبراني: ( قالوا: كيف نقبل أيمان قوم مشركين؟ ) ، وفي رواية: ( إذن يقتلنا يهود ثمّ يحلفون ).
في البلوغ: ( فوداه رسول الله صلّى الله عليه وسلّم من عنده )، في البخاري: ( فعقله النّبيّ صلّى الله عليه وآله وسلّم من عنده )، وفي رواية: ( فوداهم رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من قبله )، وفي رواية: ( فكره رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أن يطلّ دمه، فوداه مائة من إبل الصّدقة ) ، وفي رواية: ( فودّاه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من عنده مائة ناقة ) ".
الشيخ : وداه.
الطالب : فودّاه.
الشيخ : بالشّدّة عندك؟
الطالب : " بالشّدّ نعم، وهكذا في البخاري، وفي مسلم: ( فلمّا رأى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم ذلك أعطى عقله )، وفي رواية: ( فوداه رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم من قبله ) وكذا عند أبي داود، وفي التّرمذي: ( فلمّا رأى ذلك رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أعطى عقله )، وعند الطّبراني: ( فكره نبيّ الله صلّى الله عليه وآله وسلّم أن يبطل دمه فوداه بمائة من إبل الصّدقة ) ".
تمّ بحمد الله.
الشيخ : إيش؟
الطالب : قال سهل !
الشيخ : ما كمّلت، قال سهل؟
الطالب : هذه الزّيادة كلّها موجودة أو غير موجودة نهائيّا.
الشيخ : كلّها موجودة أو غير موجودة شلون هذا؟
الطالب : يعني في الحديث إمّا أن ترد بنفس المعنى فلا حاجة لكتابتها وإمّا أن لا ترد نهائيّا.
الشيخ : يعني معناه ما فيه اختلاف؟
الطالب : ما فيه خلاف.
الشيخ : إمّا محذوفة .
الطالب : أو واردة بنفس المعنى.
طالب آخر : الحديث الأول شيخ !
الشيخ : نعم؟
الطالب : الحديث الأوّل.
الشيخ : أي سهل إن شاء الله، مو مشكلة.
الطالب : شيخ اتّضح أن سهل بن أبي حثمة .
الشيخ : هاه؟
الطالب : في مسلم اتضح أنه سهل بن أبي حثمة .
الشيخ : إيش؟
الطالب : الذي عقل سهل بن أبي حثمة.
الشيخ : نعم، صرّح.
بسم الله الرّحمن الرّحميم:
الحمد لله ربّ العالمين، وصلّى الله وسلّم على نبيّنا محمّد وعلى آله وأصحابه أجمعين :
كنّا نستنبط الفوائد من حديث سهل بن أبي حثمة، أليس كذلك؟
الطالب : بلى .
الشيخ : طيب بدأنا بشيء؟
الطالب : الفوائد وست مسائل .
الشيخ : هاه؟
الطالب : الفوائد.
الشيخ : أخذنا الفوائد كلّها؟
الطالب : أي نعم، وستة مسائل.
الشيخ : طيب، المسائل اقرأها علينا يا أحمد.
الطالب : في المسألة الأولى: الحديث ورد في قتل النّفس فهل يلحق بذلك الجراح كقطع اليد؟
الشيخ : هاه؟
الطالب : أقرأ الكلام كله ؟
الشيخ : لا لا ، الثانية؟
الطالب : الثانية : هل !
الشيخ : أظنّ أنّ العبارة فهل يلحق بذلك ما دون النّفس؟
الطالب : ...
الشيخ : هاه؟ من جروح أو أعضاء، طيب.
الطالب : الثانية : هل تجرى القسامة في الأموال؟
الشيخ : نعم.
الطالب : الثالثة : إذا أجرينا القسامة.
الشيخ : هل تجرى في الأموال أو لا؟ وذكرنا الخلاف في هذا، طيب.
الطالب : إذا أجرينا القسامة فيما دون النّفس والمال، هل تقرّ الأيمان أو لا؟
الشيخ : نعم.
الطالب : المسألة الرّابعة: إذا كان ورثة القتيل كلّهم نساء فهل يحلفون أو لا؟
الشيخ : نعم.
الطالب : الخامسة : هل يشترط تعيين المدّعى عليه.
الشيخ : هاه؟
الطالب : هل يشترط تعيين المدّعى عليه أم يجوز تعيين جماعة؟
الشيخ : كيف؟
الطالب : هل يشترط تعيين المدّعى عليه أم يجوز تعيين جماعة؟
شخص واحد أو يعيّن جماعة؟
الشيخ : هذا ما يصلح ، كذا عندك !
الطالب : الذي عندي المسألة الخامسة: هل يشترط تعيين المدّعى عليه ويكون واحدا أو يجوز .
الشيخ : واحدا.
الطالب : أم يجوز على أكثر من واحد.
الشيخ : نعم.
الطالب : لقوله: في بعض ألفاظ الحديث: ( يحلف منكم خمسون رجلا على رجل منهم ).
الشيخ : نعم.
الطالب : وقيل أنّه يجوز لأهل القتيل أن يدّعوا على جماعة ولكن يعيّنوهم، وقيل: يجوز لأهل القتيل أن يدّعوا على القبيلة كلّها.
المسألة السادسة: هل نقول كلّ ما يغلب على الظّنّ يَجري مجرى العداوة؟
الشيخ : أه، في الظاهر.
الطالب : والصّحيح أنّ كلّ ما يغلب على الظّنّ يجرى مجرى العداوة.
الشيخ : نعم. هذه هي آخر شيء؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب.
الطالب : شيخ وبقي لنا لم نرجّح في مسألة النّساء.
الشيخ : أي نعم.
الطالب : إذا كان الورثة .
الشيخ : أوّلا المسألة الأولى رجّحنا فيها وإلاّ لا؟
الطالب : نعم.
الشيخ : رجّحنا؟
الطالب : رجحنا نعم تلحق !
الشيخ : واحد واحد.