تتمة فوائد حديث : ( سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه عن رجالٍ من كبراء قومه أن عبد الله بن سهلٍ ومحيصة بن مسعودٍ خرجا إلى خيبر ... ) وحديث : ( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية ... ). حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
نكمّل المسألة السّابعة، المسألة السابعة : إذا قام شخص وقال أنا الذي قتلت القتيل، فهل يقتصر الحكم على المدّعى عليه والذي ثبت أنّه القاتل بأيمان المدّعين؟
الجواب نعم، يرتفع الحكم بالنّسبة للأوّل، وقيل: لا يرتفع إلاّ برضاء المدّعين، لأنّ المدّعين ثبت حقّهم بأيمناهم أنّ هذا هو الذي قتل صاحبنا، فلا ... على الحقّ إلاّ برضاهم، ولكن الصّحيح أنّه تقبل إقرار هذا الذي قال: إنّه القاتل ، لأنّ حكمنا بأنّ المدّعى عليهم قاتلون لعدم البيّنة، أما إذا وجدت البيّنة وقال: أنا القاتل فإنّه يتعلّق الحكم به، أي بهذا المقرّ، وهذا لا إشكال فيه فيما إذا كان ذلك قبل تنفيذ القتل.
لكن الإشكال كان بعد تنفيذ القتل، فهل نقتل هذا الذي أقرّ بأنّه القاتل أو لا نقتله لتقرّر الحكم لقتل المدّعى عليه؟
الأقرب أنّنا لا نقتله، لأنّ قتل نفس واحدة لا يمكن أن يوجب قتل نفسين، ولكن يجب على هذا الذي أقرّ أن يدفع الدّية لأولياء المقتول المدّعى عليه، لماذا؟
لأنّه هو القاتل، ويرتفع القتل عنه بإقراره، وأمّا أولياء المقتول الأوّل فقد أخذوا حقّهم بقتل من؟
بقتل المدّعى عليه، ولا يمكن أن نقتله أي: نقتل هذا المقرّ، لأنّنا قلنا لا يمكن أن نقتل نفسين بنفس واحدة، ولا يمكن أن نقتله بالقتيل المدّعى عليه، لأنّه هو لم يكن سببا في قتله، ليس شاهدا ولا مساعدا وليس هناك شيء يوجب أن يقتل به.
وأظنّ الفوائد أخذنا فوائد كثيرة، نعم مثلا اليهود أخذنا أنّه تقبل اليمين في الدّعاوي وإن كان الحالف غير مسلم؟
الطالب : أخذنا.
الشيخ : طيب، إذن ننتقل إلى الحديث الثاني، وأخذنا الفوائد تبعا للحديث الأوّل، وعليه فننتقل إلى قتال أهل البغي.
الطالب : التسميع يا شيخ .
الشيخ : ما قررنا تسميعا، هل قرّرنا تسميع؟
الطالب : لا.
الشيخ : ما قرّرنا.
نكمّل المسألة السّابعة، المسألة السابعة : إذا قام شخص وقال أنا الذي قتلت القتيل، فهل يقتصر الحكم على المدّعى عليه والذي ثبت أنّه القاتل بأيمان المدّعين؟
الجواب نعم، يرتفع الحكم بالنّسبة للأوّل، وقيل: لا يرتفع إلاّ برضاء المدّعين، لأنّ المدّعين ثبت حقّهم بأيمناهم أنّ هذا هو الذي قتل صاحبنا، فلا ... على الحقّ إلاّ برضاهم، ولكن الصّحيح أنّه تقبل إقرار هذا الذي قال: إنّه القاتل ، لأنّ حكمنا بأنّ المدّعى عليهم قاتلون لعدم البيّنة، أما إذا وجدت البيّنة وقال: أنا القاتل فإنّه يتعلّق الحكم به، أي بهذا المقرّ، وهذا لا إشكال فيه فيما إذا كان ذلك قبل تنفيذ القتل.
لكن الإشكال كان بعد تنفيذ القتل، فهل نقتل هذا الذي أقرّ بأنّه القاتل أو لا نقتله لتقرّر الحكم لقتل المدّعى عليه؟
الأقرب أنّنا لا نقتله، لأنّ قتل نفس واحدة لا يمكن أن يوجب قتل نفسين، ولكن يجب على هذا الذي أقرّ أن يدفع الدّية لأولياء المقتول المدّعى عليه، لماذا؟
لأنّه هو القاتل، ويرتفع القتل عنه بإقراره، وأمّا أولياء المقتول الأوّل فقد أخذوا حقّهم بقتل من؟
بقتل المدّعى عليه، ولا يمكن أن نقتله أي: نقتل هذا المقرّ، لأنّنا قلنا لا يمكن أن نقتل نفسين بنفس واحدة، ولا يمكن أن نقتله بالقتيل المدّعى عليه، لأنّه هو لم يكن سببا في قتله، ليس شاهدا ولا مساعدا وليس هناك شيء يوجب أن يقتل به.
وأظنّ الفوائد أخذنا فوائد كثيرة، نعم مثلا اليهود أخذنا أنّه تقبل اليمين في الدّعاوي وإن كان الحالف غير مسلم؟
الطالب : أخذنا.
الشيخ : طيب، إذن ننتقل إلى الحديث الثاني، وأخذنا الفوائد تبعا للحديث الأوّل، وعليه فننتقل إلى قتال أهل البغي.
الطالب : التسميع يا شيخ .
الشيخ : ما قررنا تسميعا، هل قرّرنا تسميع؟
الطالب : لا.
الشيخ : ما قرّرنا.