عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من حمل علينا السلاح فليس منا ) متفقٌ عليه. حفظ
الشيخ : ثم ذكر المؤلف -رحمه الله- حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم: ( من حمل علينا السلاح فليس منا ) من حمل علينا السّلاح ليقتلنا به فليس منّا وهذا تبرّأ منه أي ممّن حمل السّلاح، ولكن هل هذا النّفي أو هذا التّبرّأ تبرّأ مطلق بحيث يكون حامل السّلاح كافرا أو تبرّأ دون تبرّأ؟ كقوله: ( من غشّنا فليس منّا )؟ الجواب في ذلك تفصيل إن كان هذا الخارج مستحلّا لقتال المؤمنين فإنّه كافر كفرا مخرجا عن الملّة، وإن كان باغيا وليس مستحلاّ لقتال المسلمين لكن متأوّل فهذا ليس كافرا لكنّه بلا شكّ خارج عن المسلمين من حيث الموالاة والمناصرة والمدافعة لأنّ الواجب للمسلم على أخيه الموالاة والمناصحة والمدافعة والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضا.