وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( من خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته ميتةٌ جاهليةٌ ) أخرجه مسلمٌ. حفظ
الشيخ : " وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( مَن خرج عن الطاعة وفارق الجماعة ومات، فميتته ميتةٌ جاهليةٌ ) أخرجه مسلمٌ " :
قوله: ( من خرج عن الطّاعة ) أي: طاعة وليّ الأمر.
( وفارق الجماعة ) أي: جماعة المسلمين، لأنّ جماعة المسلمين ملتفّة حول ولاّة أمورها، تطيع ولاة الأمور في غير المعصية، فإذا شذّ إنسان منهم ومات فإن ميتته جاهلية والعياذ بالله، يعني كأنّه مات قبل البعثة، أو أنّ المعنى ميتته جاهلية أي: مات على الجهل العظيم والسّفه البالغ حيث خرج عن الطاعة وفارق الجماعة.
وقوله: ( مَن خرج عن الطاعة ) : هذا ليس على عمومه، بل هو مقيّد بما إذا لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية وجب عليه المخالفة، لأنّه: ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ).
فإن أجبر على هذه المعصية وقيل له: افعل وإلاّ قتلناك، أو حبسناك، أو أخذنا مالك، أو حبسنا أهلك أو ما أشبه ذلك، فإنّه له أن يخرج من هذا الإكراه بالفعل غير مطمئنّ به، لقوله تعالى: (( مَن كفر بالله من بعد إيمانه إلاّ من أُكره وقلبه مطمئنّ بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله )) ، إلاّ أنّه يُشترط أن لا يكون ذلك قائمًا مقام الجهاد ، فإن كان ذلك قائمًا مقام الجهاد فإنّه لا يحلّ له أن يستسلم للإكراه، لأنّه في هذه الحال يكون مجاهدًا والجهاد فرض على الإنسان، مثل مقام الإمام أحمد -رحمه الله- حين أبى أن يقول: إنّ القرآن مخلوق ولو بالتّأويل، مع أنّ كثيرًا من العلماء أيّام المحنة قالوا: إنّه مخلوق ولكن بتأويل، فإذا كان هذا الرّجل إذا استسلم لما أُكره عليه لزم من استسلامه إضلال الأمّة، فإنّه في هذه الحال لا يجوز أن يستسلم، لماذا؟
لأنّه ليس يريد إنجاء نفسه فقط، هو إذا أنجى نفسه مِن الهلاك أهلك الأمّة في الضّلالة، فإذا كان انقياده واستسلامه لهذا الإكراه يستلزم إضلال الخلق، وجب عليه الصّبر، وسيجعل الله له بذلك مخرجا، كما جاء عن الإمام أحمد وغيره.
قوله: ( من خرج عن الطّاعة ) أي: طاعة وليّ الأمر.
( وفارق الجماعة ) أي: جماعة المسلمين، لأنّ جماعة المسلمين ملتفّة حول ولاّة أمورها، تطيع ولاة الأمور في غير المعصية، فإذا شذّ إنسان منهم ومات فإن ميتته جاهلية والعياذ بالله، يعني كأنّه مات قبل البعثة، أو أنّ المعنى ميتته جاهلية أي: مات على الجهل العظيم والسّفه البالغ حيث خرج عن الطاعة وفارق الجماعة.
وقوله: ( مَن خرج عن الطاعة ) : هذا ليس على عمومه، بل هو مقيّد بما إذا لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية وجب عليه المخالفة، لأنّه: ( لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ).
فإن أجبر على هذه المعصية وقيل له: افعل وإلاّ قتلناك، أو حبسناك، أو أخذنا مالك، أو حبسنا أهلك أو ما أشبه ذلك، فإنّه له أن يخرج من هذا الإكراه بالفعل غير مطمئنّ به، لقوله تعالى: (( مَن كفر بالله من بعد إيمانه إلاّ من أُكره وقلبه مطمئنّ بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرًا فعليهم غضب من الله )) ، إلاّ أنّه يُشترط أن لا يكون ذلك قائمًا مقام الجهاد ، فإن كان ذلك قائمًا مقام الجهاد فإنّه لا يحلّ له أن يستسلم للإكراه، لأنّه في هذه الحال يكون مجاهدًا والجهاد فرض على الإنسان، مثل مقام الإمام أحمد -رحمه الله- حين أبى أن يقول: إنّ القرآن مخلوق ولو بالتّأويل، مع أنّ كثيرًا من العلماء أيّام المحنة قالوا: إنّه مخلوق ولكن بتأويل، فإذا كان هذا الرّجل إذا استسلم لما أُكره عليه لزم من استسلامه إضلال الأمّة، فإنّه في هذه الحال لا يجوز أن يستسلم، لماذا؟
لأنّه ليس يريد إنجاء نفسه فقط، هو إذا أنجى نفسه مِن الهلاك أهلك الأمّة في الضّلالة، فإذا كان انقياده واستسلامه لهذا الإكراه يستلزم إضلال الخلق، وجب عليه الصّبر، وسيجعل الله له بذلك مخرجا، كما جاء عن الإمام أحمد وغيره.