مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : من هم أهل البغي؟
الطالب : هم قوم يخرجون على الإمام لهم بتأويل سائغ .
الشيخ : كمّل، قوم يخرجون على الإمام بتأويل سائغ.
الطالب : ذو شوكة ومنعة.
الشيخ : ذو شوكة ومنعة، إن اختل شرط منها أحمد؟
الطالب : فهم قطّاع طريق.
الشيخ : فهم قطّاع طريق، ما الفرق بين قطّاع الطريق وبين هؤلاء في العقوبة؟
الطالب : بالنسبة للعقوبة أما قطاع الطريق حدّهم حدّ الحرابة، وهو أن تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو يقتلوا أو يصلّبوا أو ينفوا من الأرض.
وأمّا الذين خرجوا بتأويل سائغ فعقابهم، قبل العقوبة يجب على الإمام أن يراسلهم فإذا رأى أنّهم ظلموا أو هناك مظلمة يعني خرجوا لأجل مظلمة أو شيء أزالها فإذا أصرّوا على القتال قاتلهم ومن معه .
الشيخ : طيب، عرفتم الفرق الآن؟ قطّاع الطّريق لا يحتاجون إلى مراسلة، يقام عليهم الحدّ إذا لم يتوبوا قبل القصاص، أمّا هؤلاء فيحتاجون إلى مراسلة لأنّ لهم شوكة ومنعة، يعني خروجهم فيه فتنة فيحتاجون إلى المراسلة ومن أجل تهدئة الوضع، ثمّ إذا أصرّوا على ما هم عليه قاتلهم الإمام ووجب على الرّعيّة أن يساعدوا الإمام.
طيب مرّ علينا في هذا الباب آية من آيات الرّسول صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، شرافي؟
الطالب : قول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم : ( تقتل عمّارا الفئة الباغية ).
الشيخ : طيب، ماذا نسنتفيد من هذا الحديث؟
الطالب : نستفيد أنّ الفئة التي قتلت عمّارا، هي الفئة الباغية .
الشيخ : أنّ الذين كانوا مع معاوية هم الفئة الباغية.
طيب حكم البغاة فيما إذا انكسرت شوكتهم، نعم سعد؟
الطالب : البغاة إذا انكسرت شوكتهم؟
الشيخ : نعم.
الطالب : حكمهم حكم قطّاع الطّريق، إذا لم تكن لهو شوكة .
الشيخ : لا لا انكسرت، يعني قاتلهم المسلمون فانكسرت شوكتهم، انهزموا.
الطالب : البغاة لا يجهز على جريحهم، ولا يطلب هاربهم ولا يقسم فيؤهم.
الشيخ : كمّل الرّابعة؟ نعم؟
الطالب : ولا يسر أسيرهم .
الشيخ : إيش؟
الطالب : الرّابعة ولا يؤسر أسيرهم.
الشيخ : لا يا شيخ، الأسير مأسور كيف يؤسر أسيرهم؟
الطالب : لا يقتل أسيرهم.
الشيخ : ولا يقتل أسيرهم طيب، هل هذه الأحكام الأربعة ثابتة بالنّسبة للكفّار المحاربين؟ نعم !
الطالب : لا يا شيخ.
الشيخ : هاه؟
الطالب : لا.
الشيخ : نعم؟
الطالب : أعد السّؤال يا شيخ.
الشيخ : السّؤال: هل هذه الأحكام الأربعة ثابتة للكفّار المحاربين الذين يحاربوننا بالدّين يعني أو في الدّين؟ هاه؟
الطالب : لا .
الشيخ : نعم؟
الطالب : غير ثابتة .
الشيخ : ليش ؟
الطالب : نعم ؟
الشيخ : بماذا نعامل الكفّار؟
الطالب : يفعل بهم ما يفعل بالمحاربين الكفار .
الشيخ : ماذا نفعل؟
الطالب : الجريح فيقتل.
الشيخ : نعم، لنا أن نقتل جريحهم، هذه واحدة.
الطالب : والفيء يقسم، والهارب يطلب والأسير يقتل فهذه أربعة أمور .
الشيخ : لا، الأسير فيه تفصيل.
الطالب : أربعة أمور .
الشيخ : لا، فيه تفصيل، قبل أربعة أمور.
الطالب : إن كان امرأة أو صبيّا فيجعل .
الشيخ : إذا كان امرأة أو صبيّا؟
الطالب : يسبى ، المرأة تسبى.
الشيخ : يعني يكونون أرقّاء، طيب، وإذا كانوا من المقاتلين ؟
الطالب : فإنهم أربعة أمور .
الشيخ : فإنّهم أربعة أمور؟!
الطالب : يخيّر فيهم بين أربعة أمور
الشيخ : يخيّر فيهم بين أربعة أمور، ما هي؟
الطالب : إن كان عندهم أسيرا من المسلمين فيبادلون بهذا الأسير .
الشيخ : المفاداة، طيب.
الطالب : الأمر الثاني .
الشيخ : بس المفاداة ما هو بس بأسير مسلم، المفاداة ذكرنا فيه عدّة أشياء؟
الطالب : ...
الشيخ : هذه قلناها، أو؟
الطالب : أو يعلّهم إذا كان ..
الشيخ : يعلّم الأسرى.
الطالب : يعلم أولاد المسلمين.
الشيخ : كفّار !!
الطالب : إذا كان هذا الكافر.
الشيخ : إيه.
الطالب : يتقن صناعة لا يعرفها المسلمون فإنه يجب عليه أن يعلمهم .
الشيخ : يعلّمهم.
الطالب : يعلّم المسلمين.
الشيخ : يعني نفاديهم بمنفعة أعم.
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب حتى لو جعلت حراث في الأرض هذا في الفداء، وهو واحد من أمور أربعة، عندك استعداد للباقي وإلاّ ندوّر؟
الطالب : أو القتل، أو المنّ مجّانا، أو الإسترقاق.
الشيخ : طيب، القتل والمنّ بدون فداء أو أيّ شيء، أو الاسترقاق، على خلاف في المسألة الأخيرة الاسترقاق.
أخذنا أيضا قتال الجاني وقتل المفسد وفيه مناقشة، يالله ماذا يفعل الإنسان لو صال عليه آدميّ؟
الطالب : يتّقيه بالأخفّ فالأخف.
الشيخ : يدافعه بالأسهل.
الطالب : فالأسهل.
الشيخ : طيب، وإذا لم يندفع إلاّ بالقتل؟
الطالب : قتله.
الشيخ : قتله، وهل يحلّ له أن يقتله؟
الطالب : نعم يحلّ له أن يقتله.
الشيخ : لماذا؟
الطالب : لأنّه دفاعا عن النّفس.
الشيخ : معتدي وإلاّ؟
الطالب : معتدي.
الشيخ : لأنّه معتدي، طيب لو صال على محرم ضبي وهو محرم؟
الطالب : يقتله.
الشيخ : يقتله؟ أو يدافع بالتي هي أحسن؟
الطالب : يدافع بالتي هي أحسن، فإذا لم يندفع إلاّ بالقتل قتله.
الشيخ : طيب قتله، هل يحلّ له أكله؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا يحلّ أكله، سمعتم ما قال؟
يقول: إنّه إذا قتله دفاعا عن نفسه ، قتل الصيد وهو محرم دفاعا عن نفسه فإنّ قتله حلال وأكله حرام، صحيح؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب هذا صحيح، لأنّه إنّما قتله للضرورة.
طيب لو قتل المدافع سليم؟
الطالب : نعم.
الشيخ : فهل يضمنه الصّائل؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : ولو قتل الصّائل فهل يضمنه المدافع؟
الطالب : نعم؟
الشيخ : لو قتل الصّائل فهل يضمنه المدافع؟
الطالب : الأول ؟
الشيخ : السّؤال محدّد ما فيه أوّل ولا ثاني، قُتل الصّائل يعني قتله المصول عليه مدافعا عن نفسه فهل يضمنه؟
الطالب : لا ضمان عليه.
الشيخ : إيش ؟
الطالب : لا ضمان عليه.
الشيخ : لا ضمان عليه، طيب ولو قتل الصائل من دافع يضمن؟
الطالب : إي نعم .
الشيخ : عندك دليل على هذا التفريق؟
الطالب : الرّسول صلّى الله عليه وسلّم قال : ...
الشيخ : طيب ما هو وجهه ؟
الطالب : قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم ..
الشيخ : قال: أرأيت إن قتلته؟
الطالب : قال: إن قتلته فهو في النار.
الشيخ : أرأيت إن قتلني؟
الطالب : أنت شهيد .
الشيخ : قال: أنت شهيد، طيب إذن هذه يفهم منها أنّه إن قتل الصّائل فهو ضامن وإن قتل فليس بمضمون.
الطالب : وهو الصحيح .
الشيخ : وهو الصّحيح، هذا هو الصّحيح.
طيب هل يمكن أن نأخذ هذا الحكم من قاعدة معروفة في الفقه ؟
أي: أنّ الصّائل يضمن والمدافع لا يضمن؟ خالد؟
الطالب : نعم أحسن الله إليك، يؤخذ من قول الفقهاء: " ما ترتّب عن المأذون فهو غير مضمون ".
الشيخ : نعم.
الطالب : " وما ترتّب على غير مأذون فهو مضمون ".
الشيخ : صحيح، قال الفقهاء -رحمهم الله-: " ما ترتّب عن المأذون فهو غير مضمون وما ترتّب على غير المأذون فهو مضمون " ، فقتل المدافع للصّائل مأذون فيه، وقتل الصّائل للمدافع غير مأذون فيه، نعم.
رجل أمسك بيد إنسان -سعد- أمسك بيد إنسان فأراد الإنسان الممسوك أن ينزع يده فانخلعت يد الممسك؟
الطالب : لا ضمان عليه .
الشيخ : أخذنا بارك الله فيكم حديث عمران بن حصين أخذناه .
الطالب : ما أخذناه !
طالب آخر : أخذناه .
الشيخ : سبحان الله!
الطالب : أخذناه .
طالب آخر : كلمة واحدة قاتل .
الشيخ : كيف قاتل ؟
الطالب : بدأنا في ...
الشيخ : طيب على كلّ حال نأتي على رغبتكم ، وإلاّ أنا أذكر أنّنا أخذناه وأخذنا منه فوائد.
الطالب : ...
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم.
الطالب : هم قوم يخرجون على الإمام لهم بتأويل سائغ .
الشيخ : كمّل، قوم يخرجون على الإمام بتأويل سائغ.
الطالب : ذو شوكة ومنعة.
الشيخ : ذو شوكة ومنعة، إن اختل شرط منها أحمد؟
الطالب : فهم قطّاع طريق.
الشيخ : فهم قطّاع طريق، ما الفرق بين قطّاع الطريق وبين هؤلاء في العقوبة؟
الطالب : بالنسبة للعقوبة أما قطاع الطريق حدّهم حدّ الحرابة، وهو أن تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف، أو يقتلوا أو يصلّبوا أو ينفوا من الأرض.
وأمّا الذين خرجوا بتأويل سائغ فعقابهم، قبل العقوبة يجب على الإمام أن يراسلهم فإذا رأى أنّهم ظلموا أو هناك مظلمة يعني خرجوا لأجل مظلمة أو شيء أزالها فإذا أصرّوا على القتال قاتلهم ومن معه .
الشيخ : طيب، عرفتم الفرق الآن؟ قطّاع الطّريق لا يحتاجون إلى مراسلة، يقام عليهم الحدّ إذا لم يتوبوا قبل القصاص، أمّا هؤلاء فيحتاجون إلى مراسلة لأنّ لهم شوكة ومنعة، يعني خروجهم فيه فتنة فيحتاجون إلى المراسلة ومن أجل تهدئة الوضع، ثمّ إذا أصرّوا على ما هم عليه قاتلهم الإمام ووجب على الرّعيّة أن يساعدوا الإمام.
طيب مرّ علينا في هذا الباب آية من آيات الرّسول صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم، شرافي؟
الطالب : قول الرّسول صلّى الله عليه وسلّم : ( تقتل عمّارا الفئة الباغية ).
الشيخ : طيب، ماذا نسنتفيد من هذا الحديث؟
الطالب : نستفيد أنّ الفئة التي قتلت عمّارا، هي الفئة الباغية .
الشيخ : أنّ الذين كانوا مع معاوية هم الفئة الباغية.
طيب حكم البغاة فيما إذا انكسرت شوكتهم، نعم سعد؟
الطالب : البغاة إذا انكسرت شوكتهم؟
الشيخ : نعم.
الطالب : حكمهم حكم قطّاع الطّريق، إذا لم تكن لهو شوكة .
الشيخ : لا لا انكسرت، يعني قاتلهم المسلمون فانكسرت شوكتهم، انهزموا.
الطالب : البغاة لا يجهز على جريحهم، ولا يطلب هاربهم ولا يقسم فيؤهم.
الشيخ : كمّل الرّابعة؟ نعم؟
الطالب : ولا يسر أسيرهم .
الشيخ : إيش؟
الطالب : الرّابعة ولا يؤسر أسيرهم.
الشيخ : لا يا شيخ، الأسير مأسور كيف يؤسر أسيرهم؟
الطالب : لا يقتل أسيرهم.
الشيخ : ولا يقتل أسيرهم طيب، هل هذه الأحكام الأربعة ثابتة بالنّسبة للكفّار المحاربين؟ نعم !
الطالب : لا يا شيخ.
الشيخ : هاه؟
الطالب : لا.
الشيخ : نعم؟
الطالب : أعد السّؤال يا شيخ.
الشيخ : السّؤال: هل هذه الأحكام الأربعة ثابتة للكفّار المحاربين الذين يحاربوننا بالدّين يعني أو في الدّين؟ هاه؟
الطالب : لا .
الشيخ : نعم؟
الطالب : غير ثابتة .
الشيخ : ليش ؟
الطالب : نعم ؟
الشيخ : بماذا نعامل الكفّار؟
الطالب : يفعل بهم ما يفعل بالمحاربين الكفار .
الشيخ : ماذا نفعل؟
الطالب : الجريح فيقتل.
الشيخ : نعم، لنا أن نقتل جريحهم، هذه واحدة.
الطالب : والفيء يقسم، والهارب يطلب والأسير يقتل فهذه أربعة أمور .
الشيخ : لا، الأسير فيه تفصيل.
الطالب : أربعة أمور .
الشيخ : لا، فيه تفصيل، قبل أربعة أمور.
الطالب : إن كان امرأة أو صبيّا فيجعل .
الشيخ : إذا كان امرأة أو صبيّا؟
الطالب : يسبى ، المرأة تسبى.
الشيخ : يعني يكونون أرقّاء، طيب، وإذا كانوا من المقاتلين ؟
الطالب : فإنهم أربعة أمور .
الشيخ : فإنّهم أربعة أمور؟!
الطالب : يخيّر فيهم بين أربعة أمور
الشيخ : يخيّر فيهم بين أربعة أمور، ما هي؟
الطالب : إن كان عندهم أسيرا من المسلمين فيبادلون بهذا الأسير .
الشيخ : المفاداة، طيب.
الطالب : الأمر الثاني .
الشيخ : بس المفاداة ما هو بس بأسير مسلم، المفاداة ذكرنا فيه عدّة أشياء؟
الطالب : ...
الشيخ : هذه قلناها، أو؟
الطالب : أو يعلّهم إذا كان ..
الشيخ : يعلّم الأسرى.
الطالب : يعلم أولاد المسلمين.
الشيخ : كفّار !!
الطالب : إذا كان هذا الكافر.
الشيخ : إيه.
الطالب : يتقن صناعة لا يعرفها المسلمون فإنه يجب عليه أن يعلمهم .
الشيخ : يعلّمهم.
الطالب : يعلّم المسلمين.
الشيخ : يعني نفاديهم بمنفعة أعم.
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب حتى لو جعلت حراث في الأرض هذا في الفداء، وهو واحد من أمور أربعة، عندك استعداد للباقي وإلاّ ندوّر؟
الطالب : أو القتل، أو المنّ مجّانا، أو الإسترقاق.
الشيخ : طيب، القتل والمنّ بدون فداء أو أيّ شيء، أو الاسترقاق، على خلاف في المسألة الأخيرة الاسترقاق.
أخذنا أيضا قتال الجاني وقتل المفسد وفيه مناقشة، يالله ماذا يفعل الإنسان لو صال عليه آدميّ؟
الطالب : يتّقيه بالأخفّ فالأخف.
الشيخ : يدافعه بالأسهل.
الطالب : فالأسهل.
الشيخ : طيب، وإذا لم يندفع إلاّ بالقتل؟
الطالب : قتله.
الشيخ : قتله، وهل يحلّ له أن يقتله؟
الطالب : نعم يحلّ له أن يقتله.
الشيخ : لماذا؟
الطالب : لأنّه دفاعا عن النّفس.
الشيخ : معتدي وإلاّ؟
الطالب : معتدي.
الشيخ : لأنّه معتدي، طيب لو صال على محرم ضبي وهو محرم؟
الطالب : يقتله.
الشيخ : يقتله؟ أو يدافع بالتي هي أحسن؟
الطالب : يدافع بالتي هي أحسن، فإذا لم يندفع إلاّ بالقتل قتله.
الشيخ : طيب قتله، هل يحلّ له أكله؟
الطالب : لا.
الشيخ : لا يحلّ أكله، سمعتم ما قال؟
يقول: إنّه إذا قتله دفاعا عن نفسه ، قتل الصيد وهو محرم دفاعا عن نفسه فإنّ قتله حلال وأكله حرام، صحيح؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب هذا صحيح، لأنّه إنّما قتله للضرورة.
طيب لو قتل المدافع سليم؟
الطالب : نعم.
الشيخ : فهل يضمنه الصّائل؟
الطالب : أي نعم.
الشيخ : ولو قتل الصّائل فهل يضمنه المدافع؟
الطالب : نعم؟
الشيخ : لو قتل الصّائل فهل يضمنه المدافع؟
الطالب : الأول ؟
الشيخ : السّؤال محدّد ما فيه أوّل ولا ثاني، قُتل الصّائل يعني قتله المصول عليه مدافعا عن نفسه فهل يضمنه؟
الطالب : لا ضمان عليه.
الشيخ : إيش ؟
الطالب : لا ضمان عليه.
الشيخ : لا ضمان عليه، طيب ولو قتل الصائل من دافع يضمن؟
الطالب : إي نعم .
الشيخ : عندك دليل على هذا التفريق؟
الطالب : الرّسول صلّى الله عليه وسلّم قال : ...
الشيخ : طيب ما هو وجهه ؟
الطالب : قال الرسول صلّى الله عليه وسلّم ..
الشيخ : قال: أرأيت إن قتلته؟
الطالب : قال: إن قتلته فهو في النار.
الشيخ : أرأيت إن قتلني؟
الطالب : أنت شهيد .
الشيخ : قال: أنت شهيد، طيب إذن هذه يفهم منها أنّه إن قتل الصّائل فهو ضامن وإن قتل فليس بمضمون.
الطالب : وهو الصحيح .
الشيخ : وهو الصّحيح، هذا هو الصّحيح.
طيب هل يمكن أن نأخذ هذا الحكم من قاعدة معروفة في الفقه ؟
أي: أنّ الصّائل يضمن والمدافع لا يضمن؟ خالد؟
الطالب : نعم أحسن الله إليك، يؤخذ من قول الفقهاء: " ما ترتّب عن المأذون فهو غير مضمون ".
الشيخ : نعم.
الطالب : " وما ترتّب على غير مأذون فهو مضمون ".
الشيخ : صحيح، قال الفقهاء -رحمهم الله-: " ما ترتّب عن المأذون فهو غير مضمون وما ترتّب على غير المأذون فهو مضمون " ، فقتل المدافع للصّائل مأذون فيه، وقتل الصّائل للمدافع غير مأذون فيه، نعم.
رجل أمسك بيد إنسان -سعد- أمسك بيد إنسان فأراد الإنسان الممسوك أن ينزع يده فانخلعت يد الممسك؟
الطالب : لا ضمان عليه .
الشيخ : أخذنا بارك الله فيكم حديث عمران بن حصين أخذناه .
الطالب : ما أخذناه !
طالب آخر : أخذناه .
الشيخ : سبحان الله!
الطالب : أخذناه .
طالب آخر : كلمة واحدة قاتل .
الشيخ : كيف قاتل ؟
الطالب : بدأنا في ...
الشيخ : طيب على كلّ حال نأتي على رغبتكم ، وإلاّ أنا أذكر أنّنا أخذناه وأخذنا منه فوائد.
الطالب : ...
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم.