مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : الحمد لله رب العالمين ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين :
إذا قتل الإنسان دون نفسه فهل يكون شهيدا أو لا؟ عبد الرّحمن؟
الطالب : يكون شهيدًا.
الشيخ : دون نفسه ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : الدّليل؟
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من قتل دون ماله فهو شهيد ) .
الشيخ : أي هذا دون نفسه مو دون ماله، هاه؟ طيب، هاه؟
الطالب : ما !
الشيخ : اجزم.
الطالب : الحديث !
الشيخ : ما يخالف، الحديث: ( دون ماله فهو شهيد ) السّؤال إذا قتل دون نفسه؟
الطالب : من باب أولى.
الشيخ : يعني معناه إذا كان شهيدًا إذا قتل دون ماله فبالنّفس من باب أولى، صحّ يا جماعة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب هل هذه الشّهادة شهادة في الدّنيا وأخرى؟
الطالب : فيه خلاف.
الشيخ : فيه خلاف.
الطالب : القول الأول : في الدنيا والآخرة كما هو مذهب أحمد، والقول الثاني أنه شهيد الآخرة فقط .
الشيخ : طيب ما الذي يترتّب على الخلاف؟
الطالب : يترتّب على الخلاف إذا كان شهادة دّنيا وأخرى فلا يغسّل ولا يكفّن ولا يصلّى عليه وحكمه حكم الشّهيد في المعركة.
الشيخ : نعم.
الطالب : وإذا كان شهادته شهادة أخرى فقط يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه.
الشيخ : صحيح يا جماعة، يقول: إذا قلنا شهادة دنيا وأخرى فإنّه لا يغسّل ولا يكفّن ولا يصلّى عليه كالشّهيد في المعركة.
ما هو القول الرّاجح في هذه المسألة؟
الطالب : أنه يغسل ويكفن ويصلى .
الشيخ : أنه شهيد أخرى وإلاّ دنيا وأخرى؟
الطالب : شهيد أخرى.
الشيخ : شهيد أخرى، طيب القياس، أليس المقتول في المعركة مظلوما؟ وهذا الذي يدافع عن نفسه أو ماله مظلوم؟ نعم؟
الطالب : الشّهيد في المعركة بمحض اختياره أما هذا فبدون اختياره .
الشيخ : هذه واحدة، والفرق الثاني ؟
الطالب : الفرق الثاني : أن نقيس عليه الغريق
الشيخ : لا لا، الفرق الثاني نعم؟
الطالب : أنا ؟
الشيخ : أي نعم.
الطالب : أنّ شهيد المعركة بذل نفسه وماله في سبيل الله.
الشيخ : نعم، بخلاف المدافع عن نفسه، أي نعم، طيب، وأيضًا إذا قالوا: هذا أيضا أطلق النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه شهيد فيكون شهيدا في الدّنيا والآخرة؟ ينتقض بماذا يا عبد الله خالد؟
الطالب : أعد السؤال ؟
الشيخ : هاه؟
السؤال أنّهم قالوا: إنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم أطلق الشّهادة على من قتل دون ماله، ولا شهيد إلاّ شهيد المعركة فيلحق به، نحن نقضنا عليهم هذا بماذا؟
الطالب : قلنا يا شيخ أن الذي يقتل ظلما !
الشيخ : هو الكلام هذا مقتول ظلما.
الطالب : من قتل غريقا يا شيخ.
الشيخ : ينتقض عليهم بالغريق والمطعون والمبطون وما شابههم فقد سمّاهم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم شهداء ، ولكن شهداء أخرى لا دنيا .
طيب رجل عضّ إنسانًا نعم، عبيد الله؟
عضّ إنسانًا فعقر المعضوض بطنه ليطلقه فانقطعت أمعاؤه .
الطالب : انقطعت أمعاء العاضض أم المعضوض ؟
الشيخ : المعضوض عقر بطن العاضّ لكي يتخلّص منه فتقطّعت أمعاؤه.
الطالب : إذا كان يندفع بغير هذه الطريقة فيضمن أما إذا كان ما في يعني غير هذه الطريقة فلا يضمن .
الشيخ : نعم، يلاّ يا بندر.
الطالب : يضمن يا شيخ .
الشيخ : لماذا؟
الطالب : لرواية البخاري .
الشيخ : وهي؟
الطالب : أنه يضمن إذا كان دافعا
الشيخ : هو دافع هذا الرجل هو الذي آذاه .
الطالب : إن كان يندفع !
الشيخ : يعني هنا الإتلاف في غير محلّ الجناية، وفي السّنّ الذي جاء في الحديث، الإتلاف في محلّ؟
في محلّ الجناية، طيب، طيب لو عضّه يا خالد؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هذا المعضوض عضّ الآخر.
الطالب : أي نعم.
الشيخ : فأطلقه العاضّ، وهذا من شدّة الحنق قطع أصبعه؟
الطالب : يضمن.
الشيخ : من الذي يضمن؟
الطالب : العاضّ الآخر الذي قطع الأصبع.
الشيخ : نعم.
الطالب : يضمن ما قطعه.
الشيخ : لماذا؟
الطالب : لأنّه لم يؤذن له في هذا، المراد كفّ الشّرّ ودفعه وقد حصل فليس له أن يعتدي بعد ذلك .
الشيخ : والله هذا هو الظاهر، ولكن لو فرض أنّ العاضّ الأوّل لم يطلقه وهذا أرجع عليه عشان يطلقه حتى انقطع اصبعه فالظاهر أن لا ضمان لأنّه ما زال يدافع .
طيب ذكرنا فيما سبق قاعدة وهي : " أنّ الشّرع لا يمثّل أو لا يشبّه الإنسان بالحيوان إلاّ في مقام الذّمّ " فما هو يا شرافي ؟
الطالب : ماذا ؟
الشيخ : أريد أمثلة لهذا؟
الطالب : قول النبي صلّى الله عليه وسلم : ( العائد في هبته كالكلب يقيء ثمّ يجرع إلى قيئه ).
الشيخ : هذا واحد.
الطالب : وقوله صلّى الله عليه وسلّم : ( إذا سجد أحدكم فلا يبسط ذراعيه كما يبسط الكلب ).
الشيخ : انبساط الكلب.
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب هذه اثنين، نعم يلاّ يا فهد؟
الطالب : شبه الناقر كنقر الغراب في الدم .
الشيخ : نعم، طيب، جمال؟
الطالب : قوله جلّ وعلا: (( مثل الذين حمّلوا التّوراة ثمّ لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارًا )).
الشيخ : نعم، بسّ.
الطالب : قوله تعالى: (( فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث )).
الشيخ : (( أو تتركه )) !
الطالب : (( أو تتركه )) نعم بارك الله فيك.
هل نأخذ من هذا أنّه لا يجوز في التّمثيل أن يمثل الإنسان دور حيوان؟ نعم
الطالب : لا.
الشيخ : لا نأخذ .
الطالب : لأنّ حديث أبي هريرة: ... لما دخلوا على النّبي عليه الصّلاة والسّلام .
الشيخ : إيه، لكن قصدي في التّمثيل يعني ، التّمثيلات الآن التي يفعلونها في المسارح لو أنّ إنسانا مثّل دور حيوان، هذا سؤالي؟ وليس المراد التّمثيل يعني تقدير هذا الشّيء.
الطالب : حديث ...
الشيخ : إيه -ما سمعتك، لا بد كل الصف هذا- نعم؟
الطالب : ما يجوز.
الشيخ : هاه؟
الطالب : لا يجوز الظاهر.
الشيخ : لا يجوز، هذا الظاهر والباطن؟
الطالب : يعلمه الله.
الشيخ : نعم؟
الطالب : شيخ قلنا لا يجوز إلا إذا كان عليه محاذير.
الشيخ : هذا هو الظّاهر، أنّه لا يجوز.
الطالب : منها الكذب.
الشيخ : لا غير الكذب، الكذب ما هو بكاذب لأنه يريد يمثّل دور هرّ مثلا، نعم أو سبع هجم على الإنسان أو ما أشبه ذلك.
السائل : شيخ ، أريد يا شيخ سؤال؟
الشيخ : ما فيه سؤال، السؤال مني أنا.
الطالب : جواب سؤالك ! أنه لا يجوز .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل ) ، شبه العاض لأخيه بالفحل ، هذا تشبيه مذموم .
الشيخ : طيب .
الطالب : طيب يا شيخ : وصف الصحابة ليلة موت النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم ...
الشيخ : إي نعم ، هذه وصف للحال ، يعني إنهم ما عندهم حراك ولا شيء.
إذا قتل الإنسان دون نفسه فهل يكون شهيدا أو لا؟ عبد الرّحمن؟
الطالب : يكون شهيدًا.
الشيخ : دون نفسه ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : الدّليل؟
الطالب : قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من قتل دون ماله فهو شهيد ) .
الشيخ : أي هذا دون نفسه مو دون ماله، هاه؟ طيب، هاه؟
الطالب : ما !
الشيخ : اجزم.
الطالب : الحديث !
الشيخ : ما يخالف، الحديث: ( دون ماله فهو شهيد ) السّؤال إذا قتل دون نفسه؟
الطالب : من باب أولى.
الشيخ : يعني معناه إذا كان شهيدًا إذا قتل دون ماله فبالنّفس من باب أولى، صحّ يا جماعة؟
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب هل هذه الشّهادة شهادة في الدّنيا وأخرى؟
الطالب : فيه خلاف.
الشيخ : فيه خلاف.
الطالب : القول الأول : في الدنيا والآخرة كما هو مذهب أحمد، والقول الثاني أنه شهيد الآخرة فقط .
الشيخ : طيب ما الذي يترتّب على الخلاف؟
الطالب : يترتّب على الخلاف إذا كان شهادة دّنيا وأخرى فلا يغسّل ولا يكفّن ولا يصلّى عليه وحكمه حكم الشّهيد في المعركة.
الشيخ : نعم.
الطالب : وإذا كان شهادته شهادة أخرى فقط يغسّل ويكفّن ويصلّى عليه.
الشيخ : صحيح يا جماعة، يقول: إذا قلنا شهادة دنيا وأخرى فإنّه لا يغسّل ولا يكفّن ولا يصلّى عليه كالشّهيد في المعركة.
ما هو القول الرّاجح في هذه المسألة؟
الطالب : أنه يغسل ويكفن ويصلى .
الشيخ : أنه شهيد أخرى وإلاّ دنيا وأخرى؟
الطالب : شهيد أخرى.
الشيخ : شهيد أخرى، طيب القياس، أليس المقتول في المعركة مظلوما؟ وهذا الذي يدافع عن نفسه أو ماله مظلوم؟ نعم؟
الطالب : الشّهيد في المعركة بمحض اختياره أما هذا فبدون اختياره .
الشيخ : هذه واحدة، والفرق الثاني ؟
الطالب : الفرق الثاني : أن نقيس عليه الغريق
الشيخ : لا لا، الفرق الثاني نعم؟
الطالب : أنا ؟
الشيخ : أي نعم.
الطالب : أنّ شهيد المعركة بذل نفسه وماله في سبيل الله.
الشيخ : نعم، بخلاف المدافع عن نفسه، أي نعم، طيب، وأيضًا إذا قالوا: هذا أيضا أطلق النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم أنّه شهيد فيكون شهيدا في الدّنيا والآخرة؟ ينتقض بماذا يا عبد الله خالد؟
الطالب : أعد السؤال ؟
الشيخ : هاه؟
السؤال أنّهم قالوا: إنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم أطلق الشّهادة على من قتل دون ماله، ولا شهيد إلاّ شهيد المعركة فيلحق به، نحن نقضنا عليهم هذا بماذا؟
الطالب : قلنا يا شيخ أن الذي يقتل ظلما !
الشيخ : هو الكلام هذا مقتول ظلما.
الطالب : من قتل غريقا يا شيخ.
الشيخ : ينتقض عليهم بالغريق والمطعون والمبطون وما شابههم فقد سمّاهم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم شهداء ، ولكن شهداء أخرى لا دنيا .
طيب رجل عضّ إنسانًا نعم، عبيد الله؟
عضّ إنسانًا فعقر المعضوض بطنه ليطلقه فانقطعت أمعاؤه .
الطالب : انقطعت أمعاء العاضض أم المعضوض ؟
الشيخ : المعضوض عقر بطن العاضّ لكي يتخلّص منه فتقطّعت أمعاؤه.
الطالب : إذا كان يندفع بغير هذه الطريقة فيضمن أما إذا كان ما في يعني غير هذه الطريقة فلا يضمن .
الشيخ : نعم، يلاّ يا بندر.
الطالب : يضمن يا شيخ .
الشيخ : لماذا؟
الطالب : لرواية البخاري .
الشيخ : وهي؟
الطالب : أنه يضمن إذا كان دافعا
الشيخ : هو دافع هذا الرجل هو الذي آذاه .
الطالب : إن كان يندفع !
الشيخ : يعني هنا الإتلاف في غير محلّ الجناية، وفي السّنّ الذي جاء في الحديث، الإتلاف في محلّ؟
في محلّ الجناية، طيب، طيب لو عضّه يا خالد؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هذا المعضوض عضّ الآخر.
الطالب : أي نعم.
الشيخ : فأطلقه العاضّ، وهذا من شدّة الحنق قطع أصبعه؟
الطالب : يضمن.
الشيخ : من الذي يضمن؟
الطالب : العاضّ الآخر الذي قطع الأصبع.
الشيخ : نعم.
الطالب : يضمن ما قطعه.
الشيخ : لماذا؟
الطالب : لأنّه لم يؤذن له في هذا، المراد كفّ الشّرّ ودفعه وقد حصل فليس له أن يعتدي بعد ذلك .
الشيخ : والله هذا هو الظاهر، ولكن لو فرض أنّ العاضّ الأوّل لم يطلقه وهذا أرجع عليه عشان يطلقه حتى انقطع اصبعه فالظاهر أن لا ضمان لأنّه ما زال يدافع .
طيب ذكرنا فيما سبق قاعدة وهي : " أنّ الشّرع لا يمثّل أو لا يشبّه الإنسان بالحيوان إلاّ في مقام الذّمّ " فما هو يا شرافي ؟
الطالب : ماذا ؟
الشيخ : أريد أمثلة لهذا؟
الطالب : قول النبي صلّى الله عليه وسلم : ( العائد في هبته كالكلب يقيء ثمّ يجرع إلى قيئه ).
الشيخ : هذا واحد.
الطالب : وقوله صلّى الله عليه وسلّم : ( إذا سجد أحدكم فلا يبسط ذراعيه كما يبسط الكلب ).
الشيخ : انبساط الكلب.
الطالب : نعم.
الشيخ : طيب هذه اثنين، نعم يلاّ يا فهد؟
الطالب : شبه الناقر كنقر الغراب في الدم .
الشيخ : نعم، طيب، جمال؟
الطالب : قوله جلّ وعلا: (( مثل الذين حمّلوا التّوراة ثمّ لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارًا )).
الشيخ : نعم، بسّ.
الطالب : قوله تعالى: (( فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث )).
الشيخ : (( أو تتركه )) !
الطالب : (( أو تتركه )) نعم بارك الله فيك.
هل نأخذ من هذا أنّه لا يجوز في التّمثيل أن يمثل الإنسان دور حيوان؟ نعم
الطالب : لا.
الشيخ : لا نأخذ .
الطالب : لأنّ حديث أبي هريرة: ... لما دخلوا على النّبي عليه الصّلاة والسّلام .
الشيخ : إيه، لكن قصدي في التّمثيل يعني ، التّمثيلات الآن التي يفعلونها في المسارح لو أنّ إنسانا مثّل دور حيوان، هذا سؤالي؟ وليس المراد التّمثيل يعني تقدير هذا الشّيء.
الطالب : حديث ...
الشيخ : إيه -ما سمعتك، لا بد كل الصف هذا- نعم؟
الطالب : ما يجوز.
الشيخ : هاه؟
الطالب : لا يجوز الظاهر.
الشيخ : لا يجوز، هذا الظاهر والباطن؟
الطالب : يعلمه الله.
الشيخ : نعم؟
الطالب : شيخ قلنا لا يجوز إلا إذا كان عليه محاذير.
الشيخ : هذا هو الظّاهر، أنّه لا يجوز.
الطالب : منها الكذب.
الشيخ : لا غير الكذب، الكذب ما هو بكاذب لأنه يريد يمثّل دور هرّ مثلا، نعم أو سبع هجم على الإنسان أو ما أشبه ذلك.
السائل : شيخ ، أريد يا شيخ سؤال؟
الشيخ : ما فيه سؤال، السؤال مني أنا.
الطالب : جواب سؤالك ! أنه لا يجوز .
الشيخ : كيف ؟
الطالب : لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل ) ، شبه العاض لأخيه بالفحل ، هذا تشبيه مذموم .
الشيخ : طيب .
الطالب : طيب يا شيخ : وصف الصحابة ليلة موت النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم ...
الشيخ : إي نعم ، هذه وصف للحال ، يعني إنهم ما عندهم حراك ولا شيء.