وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: ( لو أن امرأً اطلع عليك بغير إذنٍ فحذفته بحصاةٍ ففقأت عينه لم يكن عليك جناحٌ ) متفقٌ عليه، وفي لفظٍ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان: "فلا ديةٌ له ولا قصاص". حفظ
الشيخ : الدرس الجديد يقول:
" وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم " : إلى آخره، قال: قال أبو القاسم، أبو القاسم هذه كنية النبيّ صلّى الله عليه وسلّم وعلى آله وسلّم وقد قال صلّى الله عليه وسلّم : ( إنّما أنا قاسم والله هو المعطي ) ، ولكن هذا لا علاقة له بالكنية فهل هذه الكنية كنية عامّة لكلّ من سمّي محمّدًا يكنّى أبا القاسم ، أو لأنّ النبيّ صلّى الله عليه وسلّم له ولد اسمه القاسم؟
الطالب : الثاني.
الشيخ : نعم، الظاهر الثاني، لكنّها انتقلت الآن وصارت كنية لكل من يسمّى محمّدًا، فإنّه يكنى عند النّاس بإيش؟
بأبي القاسم، هذا معروف عندنا هنا في المملكة، ولا أدري عندكم في مصر؟
الطالب : لا، ما عندنا يا شيخ.
الشيخ : ما يعرف؟ محمّد إيش كنيته عندكم؟
الطالب : محمّد.
الشيخ : هذا اسمه.
الطالب : ما يكنى.
الشيخ : إيه.
الطالب : محمد محمد .
الشيخ : إيش يقولون له؟
الطالب : حمادة .
الشيخ : هاه؟
الطالب : حمادة.
الشيخ : حمام ؟
الطالب : ههههه.
طالب آخر : عندنا يا شيخ، عندنا إبراهيم يكنّى أبو خليل دائما.
الشيخ : هو عندنا أيضًا إبراهيم أبو خليل، لكن محمّد عندنا أبو القاسم كنية جنس، ما هي كنية شخص، يعني كنية علم كل من سمّي بهذا الإسم يكنى أبا القاسم.
قال: ( لو أن امرءًا اطلع عليك بغير إذن ) : لو: هذه شرطية، ولكن لو الشّرطيّة لا تدخل إلاّ على الأفعال، فأين الفعل؟
الفعل محذوف، أي: لو ثبت أنّ، وجواب لو قوله: ( لم يكن عليك جناح ) ، ( لو أن امرئا اطلع عليك بغير إذن ) : أي اطّلع على بيتك، أي : جعل يتطلّع من وراء الباب على البيت بغير إذن منك، يعني لم تأذن له إذنا سابقًا ولا إذنًا لاحقًا، فيقول: ( فحذفته بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناحٌ ) : حذفته بحصاة : الحذف هو أن تضع الحصاة على طرف الإصبع هذا الإبهام هنا ثمّ تدفّها بالإبهام هذا الحذف لكن .
الطالب : بالوسطى يا شيخ.
الشيخ : نعم بالوسطى، لكنّه ليس لازما أن يكون على هذا الوجه، يعني لو أخذت الحصاة بين أصابعك الثّلاثة: الإبهام والسّبّابة والوسطى ثمّ رميته بها فالمعنى واحد.
وقوله: ( فحذفته بحصاة ) معروفة الحصاة ، ( ففقأت عينه ) : يعني أنّك فقأتها بمعنى شققتها حتى تلفت .
( لم يكن عليك جناح ) أي : لم يكن عليك إثم، وإذا انتفى الإثم انتفى الضّمان .
صورة هذه المسألة أو صورة هذا الحديث : أنّ رجلا يطّلع من شقوق الباب على البيت لينظر ما فيه ، ولا شكّ أنّ الإنسان قد يطّلع على عورة ، فإنّ النّاس في بيوتهم تختلف حالهم عن حالهم فيما إذا كانوا خارج البيت ، ربما يطلع على عورة، يطلع على أشياء في البيت لا يحبّ أهل البيت أن يطّلع عليها النّاس، فجعل النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام عقوبة هذا أن تفقأ عينه، وإذا فعلت ذلك فليس عليك جناح.
وظاهر صنيع المؤلف أنّه جعل هذا من باب دفع الصّائل، وقتال الجاني، وأنّه إذا أمكن دفع شرّه بغير ذلك لم يجز هذا، أي: إذا أمكن دفع شرّه بغير حذفه بالحصاة فإنّه لا يجوز أن يحذف بالحصاة، وقد قال بذلك بعض أهل العلم وزعم أنّ هذا من باب دفع الصائل.
ولكن الصّحيح أنّ هذا من باب عقوبة المعتدي، ونظيره ما لو وجد الإنسان شخصًا على امرأته والعياذ بالله يزني بها ، فإنّ له أن يقتله بدون إنذار ، لأنّ هذا من باب عقوبة الجاني المعتدي.
طيب وقوله: ( لو أن امرءاً اطّلع ) : يفهم منه أنّ الباب مغلق ، لأنّ كلمة اطّلع تقتضي معالجة الاطّلاع ، وأنّه لو كان الباب مفتوحًا فوقف الإنسان ينظر ما في البيت فإنّه لا يفعل به ذلك ، لأنّ التكليف هنا من صاحب البيت، وكذلك أيضًا حذفته بحصاة ظاهره أنّك لو رميته برصاصة فإنّ ذلك لا يجوز ، للفرق بين الحصاة وبين الرّصاصة فرق، الرّصاصة ربّما تقتله بخلاف الحصاة، ولكن لو حذفته بحربة أو ندفته بها فهل يكون كالحصاة؟
الجواب: نعم، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم : ( رأى رجلا يطّلع في البيت فأخذ المخرز وجعل يختله ) : يعني يمشي مشيا خفيّا حتى لا يشعر به من أن يحذفه بهذا المخرز .
وقوله: ( ففقأت عينه ) : لو أصبت غير عينه، لو أصبت جبهته مثلا فانجرحت أو خدّه فانجرح فهل تكون ضامنا؟
الطالب : لا.
الشيخ : الجواب: نعم تكون ضامنا، وذلك لأنّه أي : هذا الذي حصل في غير محلّ الجناية ، لأنّ محلّ الجناية للنّظر هو؟
العين وهذا ليس فيها.