مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : ما تقول سامح في رجل اطّلع على قوم من باب مفتوح فهل لهم أن يفقؤوا عينه؟
الطالب : ليس لهم ذلك.
الشيخ : لماذا؟
الطالب : لأنّهم لما فتحوا الباب صار البيت ليس له حرمة.
الشيخ : ليس لهم ذلك، لأنّهم هم الذين انتهكوا حرمة البيت بفتح الباب، طيب.
الحديث ورد فيمن اطّلع بعينه فهل مثله من تسمّع؟
الطالب : لا.
الشيخ : لماذا؟
الطالب : للفرق بين الخبر بالسماع والخبر بالمعاينة .
الشيخ : خبر؟
الطالب : العلم .
الشيخ : كيف؟ وش الفرق؟
الطالب : العين أشد .
الشيخ : يعني أشد إطّلاع العورات من الأذن .
طيب لو فرضنا أنّه أعمى ليس له وسيلة يعرف بها ما في هذا البيت إلاّ بالتّسمّع؟
الطالب : لا فرق.
الشيخ : لا فرق، لا فرق بين الأعمى والبصير؟
الطالب : لا .
الشيخ : طيب، لو أنّه يا عبد الرحمن رماه برصاصة، اطّلع على بيته بغير إذن فرماه برصاص؟
الطالب : يضمن .
الشيخ : لماذا يضمن ؟
الطالب : لأنّ الحديث ورد في الحذف .
الشيخ : إي، حصى الخذف صغيرة ما هي كبيرة، طيب صحيح.
لو اطّلع على البيت بإذن صاحبه؟
الطالب : إذا اطّلع عليه فلا جناح عليه لأنّه قيّده في الحديث بغير إذنه.
الشيخ : طيب اطّلع بإذن صاحبه ثمّ فقأ عينه هل يضمن؟
الطالب : نعم يضمن يكون عليه جانح.
الشيخ : عليه جناح، أحسنت .
طيب، هل من الإذن ما لو دعاه وحضر المدعوّ ورأى الباب قد طرِّف لكنّه لم يغلق ففتح الباب ودخل؟ خالد؟
الطالب : أي نعم هذا من الإذن.
الشيخ : من الإذن؟
الطالب : إي نعم .
الشيخ : إذن لفظي وإلاّ عرفي ؟
الطالب : إذن عرفيّ هذا لأنّهم تعارفوا على أنّه إذا دعي الشّخص وترك الباب مفتوحًا.
الشيخ : نعم.
الطالب : أنّه يدخل كالناس.
الشيخ : ما تقولون؟
الطالب : على حسب عرف هذا الذي .
الشيخ : عرفنا هكذا.
الطالب : هذه البلاد؟
الشيخ : أي نعم، وعرف الجزائر؟
الطالب : لا ما يدخل.
الشيخ : لا يدخل ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : ولو وجده غير مغلق .
الطالب : ولو وجده غير مغلق .
الشيخ : إيه، وعرف مصر؟
الطالب : يعني !
الشيخ : لا يدخل ولو لم يكن مغلق ؟
الطالب : إذا كان الباب مفتوحا يا شيخ وفيه ناس موجودين في المجلس يدخل على طول.
الشيخ : مثلنا نحن.
الطالب : أي نعم، لكن لا بدّ ينبّه أنّه داخل.
الشيخ : هذه هيّنة ما هي مشكلة، ولبنان؟
الطالب : كالجزائر يا شيخ، أصلا ما عندنا مجالس منفصلة عن البيوت، يعني لا بدّ أن يستأذن إن وجد الباب مفتوحا أو مشقوقا ما يمكن يدخل.
الشيخ : ولو قد كان دعي مسبّقا؟
الطالب : وإن دعي يطرق الباب .
الشيخ : طيب إذن نرجع إلى العرف، ونقول : " الإذن العرفي كالإذن اللّفظي " ، لا سيما وإن كان قد قال له : إذا وجدت الباب مفتوحا فقد أذنت لك بالدّخول، طيب لو أنّه أصاب جبهته؟
الطالب : يضمن يا شيخ.
الشيخ : ليش؟
الطالب : لأنّه في غير موضع الجناية.
الشيخ : نعم لأنّه في الموضع الذي ليس فيه الجناية وهي العين، طيب الجفن ؟
الطالب : الحديث العين.
الشيخ : والجفن ؟
الطالب : لا يضمن.
الشيخ : لا يضمن.
الطالب : لأنّ هذا لا يمكن التحرّز منه.
الشيخ : إيه، ما تقولون؟
الطالب : صحيح.
الشيخ : صحيح، الجفن غطاء العين، وكثير ما إذا أقبل على العين شيء يهدّدها بخطر قَفَلت بدون شعور.
نعم نأخذ درس اللّيلة الآن:
قال: " وفي لفظٍ لأحمد والنسائي وصححه ابن حبان: ( فلا ديةَ له ولا قصاص ) ":
يعني بدل من قوله: ( لم يكن عليك جناح ) : لا دية : ومعروف أنّ دية العين نصف الدّية كاملة إذا كان له عينان، وإن لم يكن له إلاّ عين واحدة فديتها دية النّفس كاملة، لأنّه بفقعها أذهب بصره وهي منفعة مستقلّة .
وقوله: ( ولا قصاص ) : كذلك أيضا لا يقتصّ منه ، لأنّه لم يتعمّد إثمًا.
فإن قال قائل: هل هناك فرق بين هذا اللّفظ وبين لفظ الصّحيحين؟
قلنا: لا فرق من حيث المعنى لأنّ لفظ الصّحيحين دلّ على أنّه لا دية له ولا قصاص بالإلتزام، لأنّ من لازم انتفاء الإثم انتفاء الدّية والقصاص، وعلى هذا فيكون قد انتفى عنهم الإثم والدّية والقصاص، وهذا مطابق للقاعدة المعروفة: : " أنّ ما ترتّب على المأذون فهو غير مضمون ".