وعن البراء بن عازبٍ رضي الله عنه قال: ( قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل ) رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلافٌ. حفظ
الشيخ : قال: " وعن البراء بن عازبٍ رضي الله عنه قال: ( قضى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنّ حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل ) رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي، وصححه ابن حبان، وفي إسناده اختلافٌ " : نعم هذا الحديث أوّل نسأل ما وجه وضعه في هذا الباب؟
والجواب عن ذلك أن يقال : وجه وضعه أنّ إهمال المواشي في الليل جناية على أهل الحوائط، يعني البساتين ، فلذلك ناسب أن يدخله في هذا الباب.
أما الحديث فيقول: ( قضى رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ) : قضى حكمًا أو قضى شرعًا؟
الجواب أن نقول: ما قضاه حكمًا فهو مقضيّ شرعًا والفرق بين ما قلت من جهة الحكم أو الشّرع أنّه هل المعنى أنّها رفعت قضيّة إلى رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ثمّ قضى فيها بما ذكر ؟
أو أنّ الرّسول قال ذلك كلاما مخبرا به عن أمر شرعيّ؟
نقول: سواء هذا أو هذا فالحكم واحد لا يختلف.
( قضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها ) : الحوائط جمع حائط وهي البساتين وسمّيت بذلك لأنّه يحوّط عليها غالبا، فحفظ الحوائط على أهلها بالنّهار ، وذلك لأنّ أهلها في يقظة ، ويستطيعون حفظها ، ولأنّ الماشية في النّهار ترسل من أجل أن ترعى ، فكان على أهل الحوائط أن ينتبهوا ويحفظوا حوائطهم ، فهم المسؤولون عن الحوائط.
وقوله بالنّهار : الباء هنا بمعنى في ، لأنّ الباء تأتي للظّرفيّة ، قال ابن مالك : " بالبا استعن وعدّ عوّض ألصقِ " .
ثمّ ذكر أنّها تأتي أيضًا للظّرفيّة واستدلّوا لذلك بقوله تعالى: (( وباللّيل أفلا تعقلون )) ، (( وإنّكم لتمرّون عليهم مصبحين وباللّيل أفلا تعقلون )) يعني؟
الطالب : وفي اللّيل.
الشيخ : وفي اللّيل.
( وأنّ حفظ الماشية باللّيل على أهلها ) : وتعليله ما ذكرنا أنّ الماشية في اللّيل لا حاجة أن تُرسل ، بل تبقى في أعطانها إن كانت إبل ، وفي أحواشها إن كانت غير إبل.
( وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم باللّيل ) : يعني ما أتلفت الماشية باللّيل فإنّه على أهلها، وجه ذلك أنّ أهل الحوائط معذورون، لم يحمّلهم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم حفظ حوائطهم، وأنّ أهل الماشية مفرّطون حيث لم يحفظوا ماشيتهم باللّيل مع أنّ حفظها عليهم.
والجواب عن ذلك أن يقال : وجه وضعه أنّ إهمال المواشي في الليل جناية على أهل الحوائط، يعني البساتين ، فلذلك ناسب أن يدخله في هذا الباب.
أما الحديث فيقول: ( قضى رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ) : قضى حكمًا أو قضى شرعًا؟
الجواب أن نقول: ما قضاه حكمًا فهو مقضيّ شرعًا والفرق بين ما قلت من جهة الحكم أو الشّرع أنّه هل المعنى أنّها رفعت قضيّة إلى رسول الله صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم ثمّ قضى فيها بما ذكر ؟
أو أنّ الرّسول قال ذلك كلاما مخبرا به عن أمر شرعيّ؟
نقول: سواء هذا أو هذا فالحكم واحد لا يختلف.
( قضى أن حفظ الحوائط بالنهار على أهلها ) : الحوائط جمع حائط وهي البساتين وسمّيت بذلك لأنّه يحوّط عليها غالبا، فحفظ الحوائط على أهلها بالنّهار ، وذلك لأنّ أهلها في يقظة ، ويستطيعون حفظها ، ولأنّ الماشية في النّهار ترسل من أجل أن ترعى ، فكان على أهل الحوائط أن ينتبهوا ويحفظوا حوائطهم ، فهم المسؤولون عن الحوائط.
وقوله بالنّهار : الباء هنا بمعنى في ، لأنّ الباء تأتي للظّرفيّة ، قال ابن مالك : " بالبا استعن وعدّ عوّض ألصقِ " .
ثمّ ذكر أنّها تأتي أيضًا للظّرفيّة واستدلّوا لذلك بقوله تعالى: (( وباللّيل أفلا تعقلون )) ، (( وإنّكم لتمرّون عليهم مصبحين وباللّيل أفلا تعقلون )) يعني؟
الطالب : وفي اللّيل.
الشيخ : وفي اللّيل.
( وأنّ حفظ الماشية باللّيل على أهلها ) : وتعليله ما ذكرنا أنّ الماشية في اللّيل لا حاجة أن تُرسل ، بل تبقى في أعطانها إن كانت إبل ، وفي أحواشها إن كانت غير إبل.
( وأن على أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم باللّيل ) : يعني ما أتلفت الماشية باللّيل فإنّه على أهلها، وجه ذلك أنّ أهل الحوائط معذورون، لم يحمّلهم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم حفظ حوائطهم، وأنّ أهل الماشية مفرّطون حيث لم يحفظوا ماشيتهم باللّيل مع أنّ حفظها عليهم.