مناقشة ما سبق. حفظ
الشيخ : ما تقول في بهيمة انطلقت على ثمرة نخلة فأكلتها هل يضمن صاحبها أو لا؟
الطالب : إذا كان باللّيل فيضمن، أمّا بالنّهار فلا.
الشيخ : إن كان في اللّيل فإنه يضمن، وإن كان في النّهار فلا، ما الدّليل؟
الطالب : الحديث
الشيخ : ما هو هذا الحديث؟
الطالب : حديث البراء بن عازب.
الشيخ : ما هو حديث البراء بن عازب؟
الطالب : رضي الله تعالى عنه قال: ( قضى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بحفظ الحوائط بالنهار على أهلها ).
الشيخ : أنه سماها الحوائط بالنّهار تمام ، إي.
الطالب : ( بالنّهار على أهلها، وأنّ حفظ الماشية باللّيل على أهلها ) .
الشيخ : أي أحسنت، وعلى أهل الماشية؟
الطالب : وعلى أهل الماشية .
الشيخ : هذا الشاهد الأخير، ما أصابت؟
الطالب : وعلى أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم ) رواه أحمد والأربعة .
الشيخ : باللّيل.
الطالب : ( باللّيل )، رواه أحمد والأربعة .
الشيخ : بس خلاص، طيب، لو أنّها أُرسلت نهارا بقرب ما تتلفه؟
الطالب : فيه خلاف.
الشيخ : آه.
الطالب : إن كان أراد التّعدّي على صاحب الحائط فهذا قالوا: يضمّن، وإن كان ما أراد بها ذلك فإنّه لا يضمّن، لأنّ الحفظ على صاحب الحائط.
الشيخ : إيه، لكن ألا تظنّ أنّه حينما أرسلها قريبا من المزرعة إنّما أراد أن ترتع فيها لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( كالرّاعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه )؟
الطالب : هذا قول من قال أنّه يظمن.
الشيخ : لكن ألا ترى ذلك أنت؟
الطالب : لا يلزم.
الشيخ : لا يلزم، يعني معناه الشاة جائعة ترى خضرة قريبة منها وليس بينها وبينها شبك نعم؟
الطالب : لا يلزم أن يكون التعدي أو الإتلاف .
الشيخ : لا هو ما أراد التّعدّي لكن قال : لم آمر بها ولم تزجرني.
الطالب : ههههه.
الشيخ : إيش؟
الطالب : الله أعلم.
الشيخ : من عنده الجواب، نعم؟
الطالب : هذا يعتبر استثناء من الحديث .
الشيخ : الإستثناء دلّ عليه العلّة لأنّ هذا لا شكّ أنه معتدي ، كونه يأتي بماشيته قريبا من المزرعة، نعم، لا شكّ أنّ الماشية ليس عندها عقل.
طيب لو أنّ العرف انقلب يا ابن داود؟ انقلب العرف وصار الناس يحرسون باللّيل أهل الحوائط؟
الطالب : نعم يا شيخ.
الشيخ : وبالنّهار يتركونها، وأهل المواشي يطلقونها في اللّيل ترعى وبالنّهار يمسكونها؟
الطالب : ينقلب الحكم.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ينقلب الحكم.
الشيخ : ينقلب الحكم؟
يعني إذا اختلف العرف اختلف الحكم، بناء على إيش؟
الطالب : على أن الحكم هذا بعلة .
الشيخ : ما تقولون في هذا؟
الطالب : العلّة تدور مع المعلول سلبا وإيجابا، فإذا.
الشيخ : يعني أنت إذن توافقه؟
الطالب : نعم يا شيخ.
الشيخ : توافقون ، طيب لو قال قائل : أنّ ظاهر الحديث العموم على أنّ أهل المواشي حفظها باللّيل، وعلى أنّ الحوائط حفظها بالنّهار ، وكأنّ هذا إشارة من النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام إلى أنّ أهل المواشي لا يطلقونها في اللّيل أوّلا: لأنّها ربّما تضيع، ربّما تسرق بخلاف النّهار، وأيضا فيكون في هذا إرشاد أيضا إلى أنّنا لا نرسل البهائم في اللّيل ربّما يكون.
ثمّ إنّ العلّة إذا عادت إلى النّصّ بالإبطال ينظر فيها، على كلّ حال هذه المسألة فيها خلاف:
من العلماء من اعتبر المعنى فقال: إذا اختلف العرف اختلف الحكم، ونظيره القسم للزّوجة، إذا كان للإنسان زوجتان عماده اللّيل لمن معاشه النّهار، والنّهار لمن معاشه اللّيل، مع أنّ الأصل أنّ عماد القسم اللّيل، لكن إذا كان هذا الرّجل حارسا يحرس وهو في اللّيل خارج بيته فعماده يكون النّهار .
السائل : القول الثاني؟
الشيخ : نعم القول الثاني: أنّه يبقى الحكم كما هو لا يتغيّر.
الطالب : والرّاجح؟
الشيخ : والله أنا أرجّح أنّ الحكم يدور مع العلّة، أرجّح أنّ الحكم يدور مع العلّة.
طيب ما الجمع بين هذا الحديث وبين قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( العجماء جبار ) أي: هدر؟ خالد؟ خالد بن حامد؟
الطالب : العجماء جبار في غير ذلك ، في غير الزرع وفي غير ثمار النخل مثلا .
الشيخ : يعني هذا مستثنى من العموم؟
الطالب : نعم .
الشيخ : مستثنى من العموم .
السائل : تخصيص .
الشيخ : طيب ، تخصيص، هذا المخصّص مخصّص للعموم .
طيب إذا كانت الماشية تحت يد سائق أو قائد أو راكب، عبد الله فهل فيه ضمان فيما أتلفت؟
الطالب : السّؤال يا شيخ؟
الشيخ : إذا كانت تحت يد قائد أو سائق أو راكب فهل على سائقها أو راكبها ضمان فيما أتلفت؟
الطالب : إذا كان يركبها وشاهدها ؟
الشيخ : أي نعم.
الطالب : فيضمن.
الشيخ : نعم.
الطالب : لأنه قادر على إبعادها .
الشيخ : نعم، إذا كان يقدر على منعها فعليه ضمان، وإن كان لا يقدر بأن نفرت ولم يستطع التّصرّف فيها فليس عليه ضمان نعم صحّ.
حديث معاذ بن جبل ما هي القصّة التي اختزلها المؤلّف -رحمه الله- وليته لم يفعل؟
الطالب : لما جاء معاذ إلى اليمن وكان أبو موسى والياً عليها في ناحيته.
الشيخ : يعني بعث الرّسول معاذا موكلا وعبد الله بن قيس، معاذا وعبد الله بن قيس ليس أبا موسى؟
الطالب : أبو موسى هو عبد الله بن قيس.
الشيخ : تمام طيب.
الطالب : فوجد عنده رجلا مقيّدا فسأل عنه ما هذا؟ فقال: رجل أسلم ثمّ تهوّد فرجع عن دينه وكان قد بسط له بساطا .
الشيخ : وسادة.
الطالب : وسادة، فقال انزل فاقعد، فقال: لا أقعد حتى يقتل، قضاء الله ورسوله ، فأمر به فقتل ثم قعد .
الشيخ : نعم، طيب هل في حديث معاذ هذا ما يدلّ على أنّه أي المرتدّ لا يستتاب؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هل فيه دليل أنّه يستتاب أو لا يستتاب؟
الطالب : نعم.
الشيخ : من أين؟
الطالب : من رواية أبي داود: ( وكان قد استتيب قبل ذلك ).
الشيخ : ( وكان قد استتيب قبل ذلك ) ، طيب نحن ذكرنا هذه المسألة هل فيها خلاف أو لا؟
الطالب : ما ذكرناها .
الشيخ : نعم؟
الطالب : ما ذكرناها؟
الطالب : لا.
الشيخ : نذكرها إن شاء الله، طيب قلنا: إنّ هذا فيه إشارة إلى المرتدّ فمن هو المرتدّ يا حجّاج؟
الطالب : المرتدّ في الأصل هو الرّاجع، وفي الشّرع هو: من أسلم ثمّ رجع عن الإسلام.
الشيخ : خطأ.
الطالب : ثم ارتد عن الإسلام .
الشيخ : أسلم ثمّ ارتدّ، خطأ، لأنّ هذا غير جامع.
الطالب : المرتدّ هو الذي يا شيخ فارق دينه.
الشيخ : يعني يهودي صار نصرانيّا؟
الطالب : ترك دين الإسلام.
الشيخ : يعني من ترك دين الإسلام بعد أن أسلم؟ بعد أن أسلم؟
الطالب : نعم.
الشيخ : خطأ.
الطالب : الذي كفر بعد إسلامه.
الشيخ : الذي كفر بعد إسلامه، يعني سواء كان أصليّا أو غير أصليّ، يعني سواء كان أصلا مسلمًا أو كان كافرا ثمّ أسلم ثمّ ارتدّ، طيب.
ذكرنا شروطا للرّدّة ونحن نطلب مِن أحدكم أن ينقل لنا هذا في ورقة، لعلّنا نضيف إليه بعض الإضافات ونكتب ما تيسّر، فمن المستعدّ لذلك؟
ما شاء الله اثنين؟ طيب.
الطالب : أنا كاتبها أصلا يا شيخ.
الشيخ : كتبتها؟
الطالب : إذا أحببت أمليتها عليكم.
الشيخ : لا ما تملي عليّ ، أريدها مكتوبة.
الطالب : من الأشرطة أفضل يا شيخ.
الشيخ : إيوا من الأشرطة، من الأشرطة.
الطالب : أنا تقريباً ما فاتتني كلمة.
الشيخ : ما هو صحيح ، هذا غير مقبول.
الطالب : نطبّق على الشريط.
الشيخ : نعم؟
الطالب : الشريط !
الشيخ : نعم؟
الطالب : إن أحببت كتبتها لك و .
الشيخ : على كلّ حال نحن نرغب إن شاء الله أن تكتب لأن نجمع ما قلنا فيها في الجامعة ، نعم؟
الطالب : موجودة يا شيخ في الفتاوى .
الشيخ : أي أي، بس لا بدّ من الزّيادة لأنّه أقول : مع الأسف الآن ظهرت ناشئة تكفّر مَن هبّ ودبّ ، إلاّ من شاء الله ، ويخشى من هذا الرّأي أن ينتشر وخصوصا في الشّباب الذين لا يعرفون ويلبّس عليهم.
طيب في حديث معاذ إشكال !
الطالب : شيخ ... ؟
الشيخ : نعم، أقول : في حديث معاذ إشكال لا أدري هل عرضته عليكم أم لا ، كيف قال: ( قضاء الله ورسوله ) مع أنّنا لا نجد في القرآن شيئا في هذا الموضوع؟ سليم؟
الطالب : نعم ما يقضيه الرّسول صلّى الله عليه وسلّم هو من قضاء الله .
الشيخ : تمام، دليله؟
الطالب : دليله: (( وما آتاكم الرّسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )).
الشيخ : (( ومن يطع الرّسول ))؟
الطالب : (( فقد أطاع الله )).
الشيخ : أحسنت، طيب.
الطالب : إذا كان باللّيل فيضمن، أمّا بالنّهار فلا.
الشيخ : إن كان في اللّيل فإنه يضمن، وإن كان في النّهار فلا، ما الدّليل؟
الطالب : الحديث
الشيخ : ما هو هذا الحديث؟
الطالب : حديث البراء بن عازب.
الشيخ : ما هو حديث البراء بن عازب؟
الطالب : رضي الله تعالى عنه قال: ( قضى رسول الله صلّى الله عليه وسلّم بحفظ الحوائط بالنهار على أهلها ).
الشيخ : أنه سماها الحوائط بالنّهار تمام ، إي.
الطالب : ( بالنّهار على أهلها، وأنّ حفظ الماشية باللّيل على أهلها ) .
الشيخ : أي أحسنت، وعلى أهل الماشية؟
الطالب : وعلى أهل الماشية .
الشيخ : هذا الشاهد الأخير، ما أصابت؟
الطالب : وعلى أهل الماشية ما أصابت ماشيتهم ) رواه أحمد والأربعة .
الشيخ : باللّيل.
الطالب : ( باللّيل )، رواه أحمد والأربعة .
الشيخ : بس خلاص، طيب، لو أنّها أُرسلت نهارا بقرب ما تتلفه؟
الطالب : فيه خلاف.
الشيخ : آه.
الطالب : إن كان أراد التّعدّي على صاحب الحائط فهذا قالوا: يضمّن، وإن كان ما أراد بها ذلك فإنّه لا يضمّن، لأنّ الحفظ على صاحب الحائط.
الشيخ : إيه، لكن ألا تظنّ أنّه حينما أرسلها قريبا من المزرعة إنّما أراد أن ترتع فيها لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم قال: ( كالرّاعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه )؟
الطالب : هذا قول من قال أنّه يظمن.
الشيخ : لكن ألا ترى ذلك أنت؟
الطالب : لا يلزم.
الشيخ : لا يلزم، يعني معناه الشاة جائعة ترى خضرة قريبة منها وليس بينها وبينها شبك نعم؟
الطالب : لا يلزم أن يكون التعدي أو الإتلاف .
الشيخ : لا هو ما أراد التّعدّي لكن قال : لم آمر بها ولم تزجرني.
الطالب : ههههه.
الشيخ : إيش؟
الطالب : الله أعلم.
الشيخ : من عنده الجواب، نعم؟
الطالب : هذا يعتبر استثناء من الحديث .
الشيخ : الإستثناء دلّ عليه العلّة لأنّ هذا لا شكّ أنه معتدي ، كونه يأتي بماشيته قريبا من المزرعة، نعم، لا شكّ أنّ الماشية ليس عندها عقل.
طيب لو أنّ العرف انقلب يا ابن داود؟ انقلب العرف وصار الناس يحرسون باللّيل أهل الحوائط؟
الطالب : نعم يا شيخ.
الشيخ : وبالنّهار يتركونها، وأهل المواشي يطلقونها في اللّيل ترعى وبالنّهار يمسكونها؟
الطالب : ينقلب الحكم.
الشيخ : هاه؟
الطالب : ينقلب الحكم.
الشيخ : ينقلب الحكم؟
يعني إذا اختلف العرف اختلف الحكم، بناء على إيش؟
الطالب : على أن الحكم هذا بعلة .
الشيخ : ما تقولون في هذا؟
الطالب : العلّة تدور مع المعلول سلبا وإيجابا، فإذا.
الشيخ : يعني أنت إذن توافقه؟
الطالب : نعم يا شيخ.
الشيخ : توافقون ، طيب لو قال قائل : أنّ ظاهر الحديث العموم على أنّ أهل المواشي حفظها باللّيل، وعلى أنّ الحوائط حفظها بالنّهار ، وكأنّ هذا إشارة من النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام إلى أنّ أهل المواشي لا يطلقونها في اللّيل أوّلا: لأنّها ربّما تضيع، ربّما تسرق بخلاف النّهار، وأيضا فيكون في هذا إرشاد أيضا إلى أنّنا لا نرسل البهائم في اللّيل ربّما يكون.
ثمّ إنّ العلّة إذا عادت إلى النّصّ بالإبطال ينظر فيها، على كلّ حال هذه المسألة فيها خلاف:
من العلماء من اعتبر المعنى فقال: إذا اختلف العرف اختلف الحكم، ونظيره القسم للزّوجة، إذا كان للإنسان زوجتان عماده اللّيل لمن معاشه النّهار، والنّهار لمن معاشه اللّيل، مع أنّ الأصل أنّ عماد القسم اللّيل، لكن إذا كان هذا الرّجل حارسا يحرس وهو في اللّيل خارج بيته فعماده يكون النّهار .
السائل : القول الثاني؟
الشيخ : نعم القول الثاني: أنّه يبقى الحكم كما هو لا يتغيّر.
الطالب : والرّاجح؟
الشيخ : والله أنا أرجّح أنّ الحكم يدور مع العلّة، أرجّح أنّ الحكم يدور مع العلّة.
طيب ما الجمع بين هذا الحديث وبين قول النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم: ( العجماء جبار ) أي: هدر؟ خالد؟ خالد بن حامد؟
الطالب : العجماء جبار في غير ذلك ، في غير الزرع وفي غير ثمار النخل مثلا .
الشيخ : يعني هذا مستثنى من العموم؟
الطالب : نعم .
الشيخ : مستثنى من العموم .
السائل : تخصيص .
الشيخ : طيب ، تخصيص، هذا المخصّص مخصّص للعموم .
طيب إذا كانت الماشية تحت يد سائق أو قائد أو راكب، عبد الله فهل فيه ضمان فيما أتلفت؟
الطالب : السّؤال يا شيخ؟
الشيخ : إذا كانت تحت يد قائد أو سائق أو راكب فهل على سائقها أو راكبها ضمان فيما أتلفت؟
الطالب : إذا كان يركبها وشاهدها ؟
الشيخ : أي نعم.
الطالب : فيضمن.
الشيخ : نعم.
الطالب : لأنه قادر على إبعادها .
الشيخ : نعم، إذا كان يقدر على منعها فعليه ضمان، وإن كان لا يقدر بأن نفرت ولم يستطع التّصرّف فيها فليس عليه ضمان نعم صحّ.
حديث معاذ بن جبل ما هي القصّة التي اختزلها المؤلّف -رحمه الله- وليته لم يفعل؟
الطالب : لما جاء معاذ إلى اليمن وكان أبو موسى والياً عليها في ناحيته.
الشيخ : يعني بعث الرّسول معاذا موكلا وعبد الله بن قيس، معاذا وعبد الله بن قيس ليس أبا موسى؟
الطالب : أبو موسى هو عبد الله بن قيس.
الشيخ : تمام طيب.
الطالب : فوجد عنده رجلا مقيّدا فسأل عنه ما هذا؟ فقال: رجل أسلم ثمّ تهوّد فرجع عن دينه وكان قد بسط له بساطا .
الشيخ : وسادة.
الطالب : وسادة، فقال انزل فاقعد، فقال: لا أقعد حتى يقتل، قضاء الله ورسوله ، فأمر به فقتل ثم قعد .
الشيخ : نعم، طيب هل في حديث معاذ هذا ما يدلّ على أنّه أي المرتدّ لا يستتاب؟
الطالب : نعم.
الشيخ : هل فيه دليل أنّه يستتاب أو لا يستتاب؟
الطالب : نعم.
الشيخ : من أين؟
الطالب : من رواية أبي داود: ( وكان قد استتيب قبل ذلك ).
الشيخ : ( وكان قد استتيب قبل ذلك ) ، طيب نحن ذكرنا هذه المسألة هل فيها خلاف أو لا؟
الطالب : ما ذكرناها .
الشيخ : نعم؟
الطالب : ما ذكرناها؟
الطالب : لا.
الشيخ : نذكرها إن شاء الله، طيب قلنا: إنّ هذا فيه إشارة إلى المرتدّ فمن هو المرتدّ يا حجّاج؟
الطالب : المرتدّ في الأصل هو الرّاجع، وفي الشّرع هو: من أسلم ثمّ رجع عن الإسلام.
الشيخ : خطأ.
الطالب : ثم ارتد عن الإسلام .
الشيخ : أسلم ثمّ ارتدّ، خطأ، لأنّ هذا غير جامع.
الطالب : المرتدّ هو الذي يا شيخ فارق دينه.
الشيخ : يعني يهودي صار نصرانيّا؟
الطالب : ترك دين الإسلام.
الشيخ : يعني من ترك دين الإسلام بعد أن أسلم؟ بعد أن أسلم؟
الطالب : نعم.
الشيخ : خطأ.
الطالب : الذي كفر بعد إسلامه.
الشيخ : الذي كفر بعد إسلامه، يعني سواء كان أصليّا أو غير أصليّ، يعني سواء كان أصلا مسلمًا أو كان كافرا ثمّ أسلم ثمّ ارتدّ، طيب.
ذكرنا شروطا للرّدّة ونحن نطلب مِن أحدكم أن ينقل لنا هذا في ورقة، لعلّنا نضيف إليه بعض الإضافات ونكتب ما تيسّر، فمن المستعدّ لذلك؟
ما شاء الله اثنين؟ طيب.
الطالب : أنا كاتبها أصلا يا شيخ.
الشيخ : كتبتها؟
الطالب : إذا أحببت أمليتها عليكم.
الشيخ : لا ما تملي عليّ ، أريدها مكتوبة.
الطالب : من الأشرطة أفضل يا شيخ.
الشيخ : إيوا من الأشرطة، من الأشرطة.
الطالب : أنا تقريباً ما فاتتني كلمة.
الشيخ : ما هو صحيح ، هذا غير مقبول.
الطالب : نطبّق على الشريط.
الشيخ : نعم؟
الطالب : الشريط !
الشيخ : نعم؟
الطالب : إن أحببت كتبتها لك و .
الشيخ : على كلّ حال نحن نرغب إن شاء الله أن تكتب لأن نجمع ما قلنا فيها في الجامعة ، نعم؟
الطالب : موجودة يا شيخ في الفتاوى .
الشيخ : أي أي، بس لا بدّ من الزّيادة لأنّه أقول : مع الأسف الآن ظهرت ناشئة تكفّر مَن هبّ ودبّ ، إلاّ من شاء الله ، ويخشى من هذا الرّأي أن ينتشر وخصوصا في الشّباب الذين لا يعرفون ويلبّس عليهم.
طيب في حديث معاذ إشكال !
الطالب : شيخ ... ؟
الشيخ : نعم، أقول : في حديث معاذ إشكال لا أدري هل عرضته عليكم أم لا ، كيف قال: ( قضاء الله ورسوله ) مع أنّنا لا نجد في القرآن شيئا في هذا الموضوع؟ سليم؟
الطالب : نعم ما يقضيه الرّسول صلّى الله عليه وسلّم هو من قضاء الله .
الشيخ : تمام، دليله؟
الطالب : دليله: (( وما آتاكم الرّسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا )).
الشيخ : (( ومن يطع الرّسول ))؟
الطالب : (( فقد أطاع الله )).
الشيخ : أحسنت، طيب.