فوائد حديث : ( من بدل دينه فاقتلوه ). حفظ
الشيخ : فيستفاد من الحديث فوائد:
أوّلا: أنّ من بدّل دينه وجب قتله من رجل أو امرأة ولكن بشرط أن يكون بالغا، وأمّا الصّغير فإنّه قد رفع عنه القلم.
وقيل: بل يكفي التّمييز، إذا كان مميّزا وارتدّ فإنّه يقتل إذا لم يرجع إلى الإسلام، لكن المشهور الأوّل: أنّه لا بدّ أن يكون بالغا عاقلا.
فإن كان غير بالغ أو غير عاقل، فلا عبرة بردّته، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم يقول: ( رفع القلم عن ثلاث ) ، وعلى هذا فيكون قوله : من : هذا العام يكون عامّا أريد به الخاص، ما الخاص الذي أريد به؟
البالغ العاقل ، فيشمل المرأة والرّجل.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه لو تهوّد نصرانيّ أو تنصّر يهوديّ قتل، توافقون على هذا؟
الطالب : لا .
الشيخ : بدّل دينه.
الطالب : كله باطل .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : كله باطل .
الشيخ : كلّه باطل، والكفر؟
الطالب : ملّة واحدة.
الشيخ : ملّة واحدة، وهذه المسألة فيها خلاف :
فذهب بعض العلماء إلى أنّ اليهوديّ إذا تنصّر أو النّصراني إذا تهوّد يقتل، لأنّه انتقل عن شيء يعتقده دينا فهو دينه، ويكون بهذا الانتقال ساخرًا بآيات الله التي يرى أنّها حقّ.
ولكن لو كان صاحب هذا الرّأي قال: إن تهوّد نصرانيّ قتل، وإن تنصّر يهوديّ لم يقتل، لكان أقرب إلى المعقول، لأنّ اليهوديّ إذا تنصّر انتقل إلى دين خير من دينه، لأنّه ناسخ له، بخلاف العكس.
لكن القول هذا ضعيف، فالحديث لا يشمله بلا شكّ، والدليل على أنّ الحديث ليس على عمومه في كلّ صورة : أنّنا لو أخذنا بعمومه في كلّ صورة لكان الرّجل إذا أسلم وهو كافر؟
الطالب : يقتل.
الشيخ : يقتل، لأنّه بدّل دينه ولا قائل به.
وعلى هذا فنقول: إذا انتقل الكافر إلى الإسلام فإنّه لا يقتل بالإجماع مع أنّه؟
الطالب : بدّل دينه.
الشيخ : بدّل دينه، وإذا انتقل كافر من ملّته إلى ملّة أخرى ففيه خلاف والصّحيح أنّه لا يقتل، لأنّ كلا الدّينين باطل.
لكن بعض العلماء يقول: إنّه إذا تهوّد النّصراني أو تنصّر اليهوديّ فإنّه لا يقبل منه إلاّ الرّجوع إلى دينه أو الإسلام، لأنّه متلاعب، لكنّه لا يقتل ، فيقال الآن: ارجع إلى دينك أو الإسلام.
الصّورة الثالثة : أن ينتقل من الإسلام إلى الكفر فهذا هو الذي يقتل ، وهذا هو المراد .
وعلى هذا فقوله: ( من بدّل دينه ) أي : دينه الذي يرتضيه الله والذي هو دينه شرعًا، لأنّ الدّين غير دين الإسلام وإن كان دين الإنسان قدرًا فليس دينه؟
الطالب : شرعًا.
الشيخ : شرعًا، ويكون المراد من بدّل دينه الشّرعي ولا دين شرعيّ إلاّ الإسلام ، فيكون إذن الحديث : من ارتدّ عن الإسلام إلى دين آخر وجب قتله.
وإنّما يقتل لأنّه انتقل إلى ما لا يُرضي الله إذا انتقل من الإسلام إلى الكفر، أما إذا انتقل من اليهوديّة إلى النّصرانيّة فكلاهما لا يُرضى عند الله على أنّه ورد فيه حديث لكنّه في السّنن ما هو في الصّحيحين أنّه: ( من اختار غير الإسلام دينا فاقتلوه ).
الطالب : شيخ؟
الشيخ : نعم.
الطالب : هل يصح أن المراد بقولنا : فاقتلوه ، الخطاب موجه لولاة الأمور !
الشيخ : العموم، نعم.
أوّلا: أنّ من بدّل دينه وجب قتله من رجل أو امرأة ولكن بشرط أن يكون بالغا، وأمّا الصّغير فإنّه قد رفع عنه القلم.
وقيل: بل يكفي التّمييز، إذا كان مميّزا وارتدّ فإنّه يقتل إذا لم يرجع إلى الإسلام، لكن المشهور الأوّل: أنّه لا بدّ أن يكون بالغا عاقلا.
فإن كان غير بالغ أو غير عاقل، فلا عبرة بردّته، لأنّ النّبيّ صلّى الله عليه وعلى آله وسلّم يقول: ( رفع القلم عن ثلاث ) ، وعلى هذا فيكون قوله : من : هذا العام يكون عامّا أريد به الخاص، ما الخاص الذي أريد به؟
البالغ العاقل ، فيشمل المرأة والرّجل.
ومن فوائد هذا الحديث: أنّه لو تهوّد نصرانيّ أو تنصّر يهوديّ قتل، توافقون على هذا؟
الطالب : لا .
الشيخ : بدّل دينه.
الطالب : كله باطل .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : كله باطل .
الشيخ : كلّه باطل، والكفر؟
الطالب : ملّة واحدة.
الشيخ : ملّة واحدة، وهذه المسألة فيها خلاف :
فذهب بعض العلماء إلى أنّ اليهوديّ إذا تنصّر أو النّصراني إذا تهوّد يقتل، لأنّه انتقل عن شيء يعتقده دينا فهو دينه، ويكون بهذا الانتقال ساخرًا بآيات الله التي يرى أنّها حقّ.
ولكن لو كان صاحب هذا الرّأي قال: إن تهوّد نصرانيّ قتل، وإن تنصّر يهوديّ لم يقتل، لكان أقرب إلى المعقول، لأنّ اليهوديّ إذا تنصّر انتقل إلى دين خير من دينه، لأنّه ناسخ له، بخلاف العكس.
لكن القول هذا ضعيف، فالحديث لا يشمله بلا شكّ، والدليل على أنّ الحديث ليس على عمومه في كلّ صورة : أنّنا لو أخذنا بعمومه في كلّ صورة لكان الرّجل إذا أسلم وهو كافر؟
الطالب : يقتل.
الشيخ : يقتل، لأنّه بدّل دينه ولا قائل به.
وعلى هذا فنقول: إذا انتقل الكافر إلى الإسلام فإنّه لا يقتل بالإجماع مع أنّه؟
الطالب : بدّل دينه.
الشيخ : بدّل دينه، وإذا انتقل كافر من ملّته إلى ملّة أخرى ففيه خلاف والصّحيح أنّه لا يقتل، لأنّ كلا الدّينين باطل.
لكن بعض العلماء يقول: إنّه إذا تهوّد النّصراني أو تنصّر اليهوديّ فإنّه لا يقبل منه إلاّ الرّجوع إلى دينه أو الإسلام، لأنّه متلاعب، لكنّه لا يقتل ، فيقال الآن: ارجع إلى دينك أو الإسلام.
الصّورة الثالثة : أن ينتقل من الإسلام إلى الكفر فهذا هو الذي يقتل ، وهذا هو المراد .
وعلى هذا فقوله: ( من بدّل دينه ) أي : دينه الذي يرتضيه الله والذي هو دينه شرعًا، لأنّ الدّين غير دين الإسلام وإن كان دين الإنسان قدرًا فليس دينه؟
الطالب : شرعًا.
الشيخ : شرعًا، ويكون المراد من بدّل دينه الشّرعي ولا دين شرعيّ إلاّ الإسلام ، فيكون إذن الحديث : من ارتدّ عن الإسلام إلى دين آخر وجب قتله.
وإنّما يقتل لأنّه انتقل إلى ما لا يُرضي الله إذا انتقل من الإسلام إلى الكفر، أما إذا انتقل من اليهوديّة إلى النّصرانيّة فكلاهما لا يُرضى عند الله على أنّه ورد فيه حديث لكنّه في السّنن ما هو في الصّحيحين أنّه: ( من اختار غير الإسلام دينا فاقتلوه ).
الطالب : شيخ؟
الشيخ : نعم.
الطالب : هل يصح أن المراد بقولنا : فاقتلوه ، الخطاب موجه لولاة الأمور !
الشيخ : العموم، نعم.