وعنه رضي الله تعالى عنه أن أعمى كانت له أم ولدٍ تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي، فلما كان ليلةٍ أخذ المعول فجعله في بطنها واتكأ عليها فقتلها، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ( ألا اشهدوا فإن دمها هدرٌ ) رواه أبو داود ورواته ثقاتٌ. حفظ
الشيخ : قال: " وعنه رضي الله عنه -أي عن ابن عبّاس- رضي الله عنهما : ( أن أعمى كانت له أمّ ولد ) " :
أنّ أعمى أو أعمًى؟ أيهما الصّواب؟
الطالب : أنّ أعمَى.
الشيخ : بدون تنوين، لماذا؟
الطالب : ممنوع من الصرف .
الشيخ : لأنّه ممنوع من الصّرف للوصفيّة ووزن الفعل، نعم.
" ( أنّ أعمى كانت له أمّ ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ) " :
أمّ ولد، من هي أمّ الولد؟
أمّ الولد هي السّرّيّة التي أتت من سيّدها بولد، قال العلماء -رحمهم الله- : ويثبت كونها أمّ ولد بأن تضع ما تبيّن فيه خلق الإنسان وعلى هذا فنقول في التّعريف، أمّ الولد كلّ سرّيّة إيش؟
الطالب : تضع ولد .
الشيخ : تضع ما تبيّن فيه خلق إنسان من سيّدها.
وحكم أمّ الولد أنها تعتق بعد موت سيّدها، ولو لم يملك إلاّ هي فإنّها تعتق، ولا تعتق في حياته، ولكن هل يجوز بيعها أو لا؟
كانت أمّهات الأولاد تباع على عهد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وعهد أبي بكر، وأوّل خلافة عمر، ثمّ إنّ النّاس تجرّؤوا على بيع أمّهات الأولاد والتّفريق بينهنّ وبين أولادهنّ فمنع عمر رضي الله عنه من بيعهنّ.
ولا شكّ أنّه إذا كان معها ولد لا تباع لئلاّ يفرّق بينها وبين ولدها، لكن إذا قُدّر أنّها وضعت الولد ومات فهل يجوز بيعها؟
نقول : من العلماء من أخذ بسنّة عمر على سبيل الإطلاق وقال : لا يجوز بيعها ، والصّحيح أنّه يجوز بيعها في هذه الحال ، لأنّها لم تعتق بعد ولأنّ أمّهات الأولاد يبعن على عهد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وعهد أبي بكر وأوّل خلافة عمر.
يقول : ( كانت تشتم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وتقع فيه ) : تشتمه يعني تذكره بالعيب وتقع فيه بالسّبّ والتّقبيح.
والله أعلم أنّها كانت كافرة من الأصل أو كانت مسلمة ثمّ ارتدّت فينهاها فلا تنتهي .
( فلما كان ذات ليلة أخذ المعول ) : والمعول حديدة تنقر بها الجبال لاستخراج الحصى منها .
( أخذ المعول فجعله في بطنها واتّكأ عليها فقتلها رضي الله عنه، غيرة لله ورسوله ) : حيث كانت تشتم الرّسول وتقع فيه وينهاها فلا تنتهي فهذا جزاؤها يعني دمها صار هدرا.
" ( فبلغ ذلك النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال: ألا اشهدوا فإنّ دمها هدر ) رواه أبو داود ورواته ثقات " :
( ألا اشهدوا ) : ألا : هذه أداة تنبيه وتسمّى أداة استفتاح وهي للتّنبيه بلا شكّ، اشهدوا : استشهدهم النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام على أنّ دمها هدر، ومعنى هدر أي: لا قيمة له، وذلك لأنّها سبّت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وشتمته، وسبّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وشتمه لا شكّ أنّه كفر وردّة عن الإسلام، كما أنّ سبّ الرّبّ عزّ وجلّ كفر وردّة عن الإسلام، كما أنّ سبّ القرآن والاستهانة به وطلب تناقضه واختلافه ومخالفته للواقع ، يعني طلب القدح في القرآن بأيّ وسيلة كفر ، (( قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم )) .
كما أنّ سبّ الصّحابة رضي الله عنهم واعتقاد أنّهم كفروا أو فسقوا إلاّ نفرا قليلا منهم كفر، كفر مخرج عن الملّة، وليس صاحبه من أهل الإسلام في شيء كما قرّر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو حقّ لأنّ، سيأتينا إن شاء الله تعالى التّعليل.
أنّ أعمى أو أعمًى؟ أيهما الصّواب؟
الطالب : أنّ أعمَى.
الشيخ : بدون تنوين، لماذا؟
الطالب : ممنوع من الصرف .
الشيخ : لأنّه ممنوع من الصّرف للوصفيّة ووزن الفعل، نعم.
" ( أنّ أعمى كانت له أمّ ولد تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه فينهاها فلا تنتهي ) " :
أمّ ولد، من هي أمّ الولد؟
أمّ الولد هي السّرّيّة التي أتت من سيّدها بولد، قال العلماء -رحمهم الله- : ويثبت كونها أمّ ولد بأن تضع ما تبيّن فيه خلق الإنسان وعلى هذا فنقول في التّعريف، أمّ الولد كلّ سرّيّة إيش؟
الطالب : تضع ولد .
الشيخ : تضع ما تبيّن فيه خلق إنسان من سيّدها.
وحكم أمّ الولد أنها تعتق بعد موت سيّدها، ولو لم يملك إلاّ هي فإنّها تعتق، ولا تعتق في حياته، ولكن هل يجوز بيعها أو لا؟
كانت أمّهات الأولاد تباع على عهد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم، وعهد أبي بكر، وأوّل خلافة عمر، ثمّ إنّ النّاس تجرّؤوا على بيع أمّهات الأولاد والتّفريق بينهنّ وبين أولادهنّ فمنع عمر رضي الله عنه من بيعهنّ.
ولا شكّ أنّه إذا كان معها ولد لا تباع لئلاّ يفرّق بينها وبين ولدها، لكن إذا قُدّر أنّها وضعت الولد ومات فهل يجوز بيعها؟
نقول : من العلماء من أخذ بسنّة عمر على سبيل الإطلاق وقال : لا يجوز بيعها ، والصّحيح أنّه يجوز بيعها في هذه الحال ، لأنّها لم تعتق بعد ولأنّ أمّهات الأولاد يبعن على عهد النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وعهد أبي بكر وأوّل خلافة عمر.
يقول : ( كانت تشتم النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وتقع فيه ) : تشتمه يعني تذكره بالعيب وتقع فيه بالسّبّ والتّقبيح.
والله أعلم أنّها كانت كافرة من الأصل أو كانت مسلمة ثمّ ارتدّت فينهاها فلا تنتهي .
( فلما كان ذات ليلة أخذ المعول ) : والمعول حديدة تنقر بها الجبال لاستخراج الحصى منها .
( أخذ المعول فجعله في بطنها واتّكأ عليها فقتلها رضي الله عنه، غيرة لله ورسوله ) : حيث كانت تشتم الرّسول وتقع فيه وينهاها فلا تنتهي فهذا جزاؤها يعني دمها صار هدرا.
" ( فبلغ ذلك النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم فقال: ألا اشهدوا فإنّ دمها هدر ) رواه أبو داود ورواته ثقات " :
( ألا اشهدوا ) : ألا : هذه أداة تنبيه وتسمّى أداة استفتاح وهي للتّنبيه بلا شكّ، اشهدوا : استشهدهم النّبيّ عليه الصّلاة والسّلام على أنّ دمها هدر، ومعنى هدر أي: لا قيمة له، وذلك لأنّها سبّت النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وشتمته، وسبّ النّبيّ صلّى الله عليه وسلّم وشتمه لا شكّ أنّه كفر وردّة عن الإسلام، كما أنّ سبّ الرّبّ عزّ وجلّ كفر وردّة عن الإسلام، كما أنّ سبّ القرآن والاستهانة به وطلب تناقضه واختلافه ومخالفته للواقع ، يعني طلب القدح في القرآن بأيّ وسيلة كفر ، (( قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم )) .
كما أنّ سبّ الصّحابة رضي الله عنهم واعتقاد أنّهم كفروا أو فسقوا إلاّ نفرا قليلا منهم كفر، كفر مخرج عن الملّة، وليس صاحبه من أهل الإسلام في شيء كما قرّر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- وهو حقّ لأنّ، سيأتينا إن شاء الله تعالى التّعليل.