بيان مسألة أم الزوجة من الرضاع هل هي من محارم الزوج . حفظ
الشيخ : ويتفرع منها مسألة أم الزوجة من الرضاعة وأبو الزوج من الرضاع : فجمهور العلماء على أن أبا الزوج من الرضاع كأبيه من النسب ، وأم الزوجة من الرضاع كأمها من النسب ، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية الأمر بخلاف ذلك وقال : " إن الرضاع لا أثر له بالمصاهرة " ، فلو قيل بأننا نعمل بالاحتياط ونقول : أم الزوجة من الرضاع ليست من محارم الزوج ، لكن عليها أن تحتجب . نعم ؟
الطالب : هي من محارمه !
الشيخ : لا ما هي من محارمه ليست من محارمه على القول الراجح ، لكن عليها أن تحتجب احتياطاً لقول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- .
الطالب : ما يتزوجها ؟
الشيخ : ما يتزوج نعم ، لا يتزوجها وتحتجب عنه ، لا يتزوجها اتباعا لمن ؟
الطالب : لابن تيمية .
الشيخ : لا ، للجمهور ، وتحتجب عنه اتباعا لشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- .
الطالب : هي من محارمه !
الشيخ : لا لا ، لأننا لو قلنا بأنها من محارمه لقول الجمهور لم يلزمها الاحتجاب .
الطالب : هي تكون من محارمه وتحتجب !
الشيخ : لا ، لو قلنا بأنها من محارمه لم يلزمها الاحتجاب ، فنقول : لا يثبت المحرمية ، لأنه نحن نرجح ما قاله شيخ الإسلام -رحمه الله- أنها أجنبية منه نرجح هذا ، لكن احتياطا لقول أكثر العلماء نقول : تحتجب عنه .
الطالب : وأبو الزوج ؟
الشيخ : وكذلك بالعكس انتهى . نعم .
الطالب : قولكم العبرة بالمجاعة !
الشيخ : قولنا العبرة بالمجاعة ما قلناه يا عبد الله ، ما قلناه جزاك الله خير ، أبدًا ما قلنا العبرة بالمجاعة أبد ، نعم .