تحت باب الرضاع . حفظ
الشيخ : عائشة تقول : ( فنسخن بخمس معلومات ) : نسخن العشر بخمس معلومات ، وبقيت الخمس فيما نزل من القرآن ، واضح .
السائل : كيف يعني ، هذا دليل على أنه .
الشيخ : مهو الأول العشر نسخ إلى خمس ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : الخمس ما ذكرت أنها غيرت .
السائل : يعني الخمس ما نسخت .
الشيخ : ما نسخت حكمًا لم تنسخ .
السائل : كذلك لفظًا ؟
الشيخ : لا نسخت ما هي موجودة ، الآن هي موجودة في القرآن ؟
السائل : كذلك نسخت .
الشيخ : إيش نسخت ؟
السائل : يعني ... نسخت .
الشيخ : نسخت لفظًا لا حكمًا .
السائل : ويحتمل هذا .
الشيخ : لا ما يحتمل أبدًا ، لأن هي قالت : ( فتوفي وهي فيما يقرأ من القرآن ) نعم ؟
السائل : شيخ ما فهمت قضية النسب بين بنت الزوجة وبين زوج أمها ؟
الشيخ : كيف ؟
السائل : نحن قلنا : أن الله سبحانه وتعالى جعل القرابة ، أو جعل المحرِّم شيئين ، شيئان : الأول : الصلة .
الشيخ : لا شيئين أصح ، لأن جعل تنصب ، شيئين أصح .
السائل : طيب .
الشيخ : آه .
السائل : الذي يحرم يا شيخ يعني القرابة النسب ، ثم قرابة بنت الزوجة قلتم النسب ما اتضح لي إيش معنى النسب ؟
الشيخ : الناس عندنا في لغتنا نحن في لغتنا العامية يقولون : نسيبي وبيني وبينه نسب يعني مصاهرة ، عرفت ؟ فنقول : لا ينبغي أن نسمي المصاهرة نسبًا لأن الله تعالى جعل النسب للقرابة ، وجعل الصهر للزوجية .
السائل : يا شيخ أنت قلت : أن بنت الزوجة تحرم على الزوج ، يعني على زوج أمها .
الشيخ : صحيح .
السائل : بماذا يا شيخ تحرم ؟
الشيخ : بالمصاهرة .
السائل : بالمصاهرة ؟
الشيخ : نعم .