إذا كان الأب فقيرا والأم غنية هل يجب عليها الإنفاق ؟ حفظ
الطالب : شيخ !
الشيخ : نعم ؟
الطالب : إذا كان الأب فقيرًا .
الشيخ : نعم .
الطالب : والأم غنية ، هل يجب عليها النفقة ؟
الشيخ : أي ، ويش تقولون في هذا ؟
الطالب : نعم يجب .
الشيخ : نعم يجب عليها الإنفاق ، لأنه لا يشترط في عمودي النسب التوارث ، في عمودي النسب ما يشترط التوارث .
الطالب : تكون النفقة كلها على الأم ؟
الشيخ : تكون النفقة كلها على الأم .
الطالب : يبقى على الأب النصف يبقى عليه النصف ؟
الشيخ : كيف ؟
الطالب : إذا استطاع الأب النفقة ؟
الشيخ : أي نعم يجب عليه بقدره ، لكن هل يجب على الزوجة في هذه الحال التي هي الأم أن تنفق على زوجها هي غنية وهو فقير ؟
الطالب : لا يجب .
الشيخ : نعم ؟
الطالب : لا يجب عليها .
الشيخ : ابن حزم يقول : تجب ، لأن الله يقول : (( وعلى الوارث مثل ذلك )) ، نعم ، إذا كانت الزوجة غنية والزوج فقير لزمها أن تنفق على زوجها ، لقوله تعالى : (( وعلى الوارث مثل ذلك )) ، لكنه خالف الأمة فما يظهر ، نقول : لا يجب عليها الإنفاق على زوجها ، بل إذا كان فقيرا وهي غنية فلها أن تتصدق عليه ، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام لزوجة عبد الله بن مسعود : ( زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه ) .