مناقشة ما سبق . حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمن الرحيم :
" باب النفقات " : سبق لنا تعريف النفقات !
الطالب : كفاية من يمونه طعاما وشرابا وكسوة ومسكنا وعفافا .
الشيخ : طيب ، وأسباب النفقات ؟ عبد الله ! أسباب أسباب النفقات !
الطالب : نعم .
الشيخ : أسباب النفقات ، ما هي شروطها ، أسباب النفقات ، لا لا ، نعم .
الطالب : الزوجية والولاء والقرابة .
الشيخ : صح ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب يعني هي تقريبا كأسباب الإرث .
طيب الزوجية تجب النفقة للزوجة ولا تجب عليها ، يلا خالد تجب للزوجة ولا تجب عليها ؟!
الطالب : نعم .
الشيخ : ها ؟
الطالب : تجب على الزوج النفقة لزوجته ولا تجب على زوجته .
الشيخ : إذًا الوجوب هنا من أحد الجانبين ؟
الطالب : نعم .
الشيخ : طيب .
الطالب : لم تشرح يا شيخ الكلام هذا ، وقفنا عليها ، وذكرت من أسباب النفقة ثلاثة ولم تشرحها .
الشيخ : والله مشكل ، من يشهد لك ؟ آه ؟ شركاء هؤلاء ، على كل حال إذًا نشرح ما يخالف ، إن كنا شرحناها فهي زيادة خير وإلا :
أسباب النفقة ثلاثة : أولاً : الزوجية ، الثاني : القرابة ، والثالث : الملك ، ومنه الولاء لأن الولاء متفرع عن الملك .
هذه أسبابها ثلاثة : الزوجية ، والنسب يعني القرابة ، والملك .
الزوجية تجب من جانب واحد للزوجة على زوجها ، ولا تجب للزوج على زوجته إلا إذا كان فقيراً وهي غنية على رأي أبي محمد ابن حزم -رحمه الله- فإنه يقول : إذا كان الزوج فقيرا والزوجة غنية وجب عليها أن تنفق عليه لقول الله تعالى : (( وعلى الوارث مثل ذلك )) .