وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :( لا تسبوا الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ). رواه البخاري، عن نحوه، لكن قال: ( فتؤذوا الأحياء ). حفظ
الشيخ : ثم قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا ) رواه البخاري ، وروى الترمذي عن المغيرة رضي الله عنه نحوه لكن قال ( فتؤذوا الأحياء ) .
لا تسبوا : ماهو السب ؟ السب هو ذكر العيب فإن كان في مقابلة الشخص فهو سب ، وإن كان في غيبته فهو غيبة ، وإن كان كذبا فهو بهتان، بهتان وسب أو غيبة .
فقوله : ( لا تسبوا الأموات ) : هذا سب ولكنهم أموات فهو سب متضمن للغيبة لأنهم ليسوا عندك حتى نقول إن هذا سب مجرد .
وقوله : ( الأموات ) جمع محلى بأل والجمع المحلى بأل إذا لم تكن للعهد يفيد العموم ، فيشمل الأموات المسلمين وغير المسلمين حتى الكافر لا يُسَب إذا مات ، لأنه كما سيأتي أفضى إلى ما قدم التعليل .
وقوله : ( فإنهم أفضوا إلى ما قدموا ) أي انتهوا إليه ووصلوا إليه .
وقوله : (إلى ما قدموا) يعني من العمل وهم الآن لا فائدة من سبِّهم لأنهم وصلوا إلى الجزاء ولا فائدة من السب ، وحينئذ يكون السب عبثًا ، ثم إن كان لهم أحياء يسمعون هذا السب صار هناك علة أخرى وهي إيذاء الأحياء كما في رواية الترمذي ( فتؤذوا الأحياء ) فصار في سب الأموات كان في سب الأموات معنيان المعنى الأول أنه لغو لأنهم أفضوا إلى ما قدموا والمعنى الثاني أنه إذا كان لهم أحياء يتأذون فإنه يؤذي الأحياء وحينئذ فسب الأموات دائر بين أمرين إما لغو لا فائدة منه وإما إيذاء للأحياء فلهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم .
هذا هو ظاهر الحديث أي أن ظاهر الحديث العموم ، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا خاصٌّ بالمسلمين ، وأما الكفار فإنه يجوز أن يَسبَّهم الإنسان ولو بعد موتهم ، واستدلوا بما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال " قال أبو لهب لعنه الله للنبي صلى الله عليه وسلم " وذكر الحديث . فلعن عمه الذي لعنه ابن عباس وابن عباس قوله حجة في مثل هذا ، فهذا يقتضي أنه إذا كان كافرا فإنه يجوز سبه لأنه ليس له عِرض محترم ، وهو إذا أفضى إلى ما قدم فإنه يجاز عليه لكن بالنسبة لنا ليس له عرض محترم .
ولكن هذا يأباه ظاهر الحديث إلا أن نقول : إذا سبه الإنسان تحذيرا من فعله وسلوكه فهذا لا حرج فيه وإذا سبه لبيان حاله فكذلك لا حرج فيه لأن المقصود بذلك ماهو ؟ النصح المقصود به النصح ، وإذا سبه قبل الدفن فلا محذور فيه هذه ثلاثة أشياء .
أما الأول إذا سبه تحذيرا من فعله فهذا ظاهر فيه المصلحة لأن التحذير من فعل هذا الفاسق أو الكافر فيه مصلحة عظيمة فإذا سبه وقال هذا الذي ظلم الناس وهذا الذي فعل وهذا الذي فعل يريد أن يحذر منه لا أن ينتقم منه بالسب فهذا جائز ، لما فيه من المصلحة وإذا سبه أيضًا لبيان حاله فهو أيضًا جائز بل قد يكون واجبًا وهذا كثير يقع في كتب أهل الحديث في كتب الرجال يقول فلان ثم يذكره بما فيه من العيب لماذا ؟ هاه من باب التحذير يبيّن حاله علشان يُعرَف إذا روى الحديث هل هو ثقة ولا غير ثقة وما زال الناس المسلمون كلهم على هذا.
الثالثة إذا كان قبل الدفن ويستدل لذلك بالجنازة التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده أصحابه فأثنوا عليه شرا فقال ( وجبت ) وقد يقال : إنه لا حاجة للاستثناء لأن التعليل يخرجه لأن قوله ( فإنهم أفضوا إلى ما قدموا ) لا يكون إلا بعد الدفن أما قبل فإنه لم يفضي إلى ما قدّم حتى الآن ، إلى الآن لم يصل إلى المجازاة .
وعلى كل حال هذا الحديث عمومه لا شك أن فيه تخصيصا والتخصيص في الحالات الثلاثة التي ذكرنا التحذير وبيان الحال نصحا للأمة والثالث إذا كان قبل الدفن وأثنوا عليه شرا لأجل قد يقول قائل أيضا قد يعود إلى المصلحتين السابقتين إما التحذير من فعله أو بيان حاله
لا تسبوا : ماهو السب ؟ السب هو ذكر العيب فإن كان في مقابلة الشخص فهو سب ، وإن كان في غيبته فهو غيبة ، وإن كان كذبا فهو بهتان، بهتان وسب أو غيبة .
فقوله : ( لا تسبوا الأموات ) : هذا سب ولكنهم أموات فهو سب متضمن للغيبة لأنهم ليسوا عندك حتى نقول إن هذا سب مجرد .
وقوله : ( الأموات ) جمع محلى بأل والجمع المحلى بأل إذا لم تكن للعهد يفيد العموم ، فيشمل الأموات المسلمين وغير المسلمين حتى الكافر لا يُسَب إذا مات ، لأنه كما سيأتي أفضى إلى ما قدم التعليل .
وقوله : ( فإنهم أفضوا إلى ما قدموا ) أي انتهوا إليه ووصلوا إليه .
وقوله : (إلى ما قدموا) يعني من العمل وهم الآن لا فائدة من سبِّهم لأنهم وصلوا إلى الجزاء ولا فائدة من السب ، وحينئذ يكون السب عبثًا ، ثم إن كان لهم أحياء يسمعون هذا السب صار هناك علة أخرى وهي إيذاء الأحياء كما في رواية الترمذي ( فتؤذوا الأحياء ) فصار في سب الأموات كان في سب الأموات معنيان المعنى الأول أنه لغو لأنهم أفضوا إلى ما قدموا والمعنى الثاني أنه إذا كان لهم أحياء يتأذون فإنه يؤذي الأحياء وحينئذ فسب الأموات دائر بين أمرين إما لغو لا فائدة منه وإما إيذاء للأحياء فلهذا نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم .
هذا هو ظاهر الحديث أي أن ظاهر الحديث العموم ، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا خاصٌّ بالمسلمين ، وأما الكفار فإنه يجوز أن يَسبَّهم الإنسان ولو بعد موتهم ، واستدلوا بما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال " قال أبو لهب لعنه الله للنبي صلى الله عليه وسلم " وذكر الحديث . فلعن عمه الذي لعنه ابن عباس وابن عباس قوله حجة في مثل هذا ، فهذا يقتضي أنه إذا كان كافرا فإنه يجوز سبه لأنه ليس له عِرض محترم ، وهو إذا أفضى إلى ما قدم فإنه يجاز عليه لكن بالنسبة لنا ليس له عرض محترم .
ولكن هذا يأباه ظاهر الحديث إلا أن نقول : إذا سبه الإنسان تحذيرا من فعله وسلوكه فهذا لا حرج فيه وإذا سبه لبيان حاله فكذلك لا حرج فيه لأن المقصود بذلك ماهو ؟ النصح المقصود به النصح ، وإذا سبه قبل الدفن فلا محذور فيه هذه ثلاثة أشياء .
أما الأول إذا سبه تحذيرا من فعله فهذا ظاهر فيه المصلحة لأن التحذير من فعل هذا الفاسق أو الكافر فيه مصلحة عظيمة فإذا سبه وقال هذا الذي ظلم الناس وهذا الذي فعل وهذا الذي فعل يريد أن يحذر منه لا أن ينتقم منه بالسب فهذا جائز ، لما فيه من المصلحة وإذا سبه أيضًا لبيان حاله فهو أيضًا جائز بل قد يكون واجبًا وهذا كثير يقع في كتب أهل الحديث في كتب الرجال يقول فلان ثم يذكره بما فيه من العيب لماذا ؟ هاه من باب التحذير يبيّن حاله علشان يُعرَف إذا روى الحديث هل هو ثقة ولا غير ثقة وما زال الناس المسلمون كلهم على هذا.
الثالثة إذا كان قبل الدفن ويستدل لذلك بالجنازة التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم وعنده أصحابه فأثنوا عليه شرا فقال ( وجبت ) وقد يقال : إنه لا حاجة للاستثناء لأن التعليل يخرجه لأن قوله ( فإنهم أفضوا إلى ما قدموا ) لا يكون إلا بعد الدفن أما قبل فإنه لم يفضي إلى ما قدّم حتى الآن ، إلى الآن لم يصل إلى المجازاة .
وعلى كل حال هذا الحديث عمومه لا شك أن فيه تخصيصا والتخصيص في الحالات الثلاثة التي ذكرنا التحذير وبيان الحال نصحا للأمة والثالث إذا كان قبل الدفن وأثنوا عليه شرا لأجل قد يقول قائل أيضا قد يعود إلى المصلحتين السابقتين إما التحذير من فعله أو بيان حاله