كتاب الزكاة حفظ
الشيخ : وانتهى الآن الكلام على ربع الصلاة العلماء رحمهم الله يقسمون العلم إلى أقسام بدؤوا بالصلاة لأنها آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين والفقهاء لم يتكلموا عن الشهادتين لأن الكلام فيها عند من ؟ عند أهل التوحيد والعقيدة لكن يتكلمون على الأصول العملية فتكلموا على الصلاة وما يتعلق بها من الشروط كالطهارة .
ثم ثنوا بالزكاة لماذا لأنها آكد أركان الإسلام ، آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين ولأنها قدِّمت في قول النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ، فلهذا قدموها .
والزكاة لها معنيان لغوي وشرعي والشرعي أيضا له معنيان زكاة النفس بالإيمان وزكاة النفس ببذل المال :
فأما الزكاة في اللغة فهي النماء والزيادة ومنه قولهم زكا الزرع : أي نما وشد وطال ، وكذلك الزيادة فإنهم يقولون زكا المال أو زكا مال فلان يعني زاد وكثر وأما الزكاة في الشرع فقلت إنها زكاة النفس وزكاة المال وكلاهما زكاة نفس في الواقع لكن الأول زكاة النفس بالإيمان والثاني زكاة النفس ببذل المال ز.
كاة النفس بالإيمان لها أمثلة منها قوله تعالى (( قد أفلح من زكاها )) شف (( ونفس وما سواها * فألهمها فجورها وتقواها * قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها )) أي من زكى نفسه ومنه قوله تعالى (( وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون )) فإن كثيرا من المفسرين يقولون المراد بالزكاة هنا زكاة النفس بالإيمان لأنه قال (( للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة )) ، وليس إتيان الزكاة بأعظم من فعل الصلاة فدل على المراد بالزكاة هنا زكاة النفس بالإيمان .
وأما الزكاة بالمال فهي كثيرة منها : قوله تعالى (( وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه فأولئك هم المضعفون )) المراد بالزكاة هنا : زكاة المال لأنه جعلها في مقابلة الربا المشتمل على الظلم ، والزكاة بذل مشتمل على الإحسان فهذا مقابل لهذا .
وإذن لابد أن نعرِّف الزكاة التي هي زكاة النفس بالمال فما تعريفها تعريف الزكاة : هي التعبد لله سبحانه وتعالى بدفع جزء معيّن شرعا من مال معيّن لجهة معيَّنة ، فيه إبهام الظاهر التعريف التعبّد لله عز وجل بدفع جزء معين من مال معين وش بعد ؟ لجهة معينة هو مجمل يعني يحتاج إلى شرح .
فقولنا بدفع مال معين هو المال الذي يجب إخراجه في الزكاة ، ويختلف : فمثلا في الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر يعني واحد من أربعين تقسم المال اللي عندك كله على أربعين فما خرج فهو الزكاة فإذا كان عندك أربعون ألفا اقسمها على أربعين ألف ألف يخرج أربعين ألف اقسمها على أربعين يخرج ألف زكاة أربعين ألف، ألف ريال عندك أربعين مليون هاه
الطالب : مليون
الشيخ : مليون زكاتها إيه نعم إذن نقسم على أربعين عندك ثمانمئة ريال اقسمها على أربعين عشرين ريال ألف ريال خمسة وعشرين وهكذا .
أما زكاة الحبوب والثمار فهي إما نصف العشر وإما العشر يعني إما واحد من عشرة وإما واحد من عشرين صح ولا لا ؟ فلو كان عندك مئتا صاع تجري فيها الزكاة مئتا صاع وهي ما تجري كما سيأتينا لكن على فرض أنها تجري فيها الزكاة كم يخرج
الطالب : عشرة أصواع
الشيخ : عشرة أصواع إن كانت نصف العشر وإلا فعشرون صاعًا .
أما زكاة السائمة ففي الواقع أنه لا مجال للاجتهاد فيها ولا للعقل لأنها مفروضة معينة لا باعتبار سهم معين كما سيأتينا إن شاء الله تعالى فمثلا خمس من الإبل فيها شاة وخمس وعشرين فيها
الطالب : أربع شياه
الشيخ : لا خمس وعشرين بنت مخاض من الإبل في مئتين وواحدة من الغنم هاه ثلاث شياه يعني من الغنم ، الحقَّة من الإبل في مئتين وواحدة من الغنم ثلاث شياه فيه ثلاثمئة وتسع وتسعين من الغنم ثلاث شياه شف وشلون الفرق ؟ مئتين وواحدة إلى ثلاثمئة وتسع وتسعين كله واحد ثلاث شياه ولهذا يعني تقدير الزكاة في المواشي أمر تعبدي
الطالب : ...
الشيخ : إيه نعم في مئتين وواحدة ثلاث شياه وفي ثلاثمئة وتسع وتسعين ثلاث شياه نعم
الطالب : ...
الشيخ : ... ماهي شيء كله وقف يسمونه وقف ، لأن مسائل البهيمة زكاتها غير معقولة يعني ما تدخل في العقل نسلم فيها للنص تسليما تاما .
إذا عَدَت مئتين وواحدة ففي كل مئة شاه في ثلاثمئة كم ؟ ثلاث شياه ، في ثلاثمئة وتسع وتسعين ؟ ثلاث شياه ، في أربعمئة أربع شياه إذن من مئتين وواحدة إلى ثلاثمئة وتسع وتسعين كله واحد الوقف مئة وثمان وتسعين إيه نعم . طيب الزكاة فائدتها ظاهرة ففيها فائدة للمُخرِج وللمخرَج منه وللمخرَج إليه .
أما المخرِج فقال الله تعالى فيها (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )) فهي تطهير من الذنوب لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ) ، وإذا كان الرجل إذا تصدق بدرهم صدقة تطوع فإنها تطفئ الخطيئة فإن أثرها إذا كان ذلك زكاة أعظم ودليل ذلك : قوله تعالى في الحديث القدسي ( ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه ) فلو سألك سائل رجلان أحدهما تصدق بدرهم صدقة تطوع والثاني تصدق به زكاة واجبة أيهما أفضل ؟ الثاني أفضل لأنه واجب ، والواجب أحب إلى الله تعالى من التطوع من جنسه . إذن هي تطهر من الذنوب .
(( وتزكيهم بها )) : تزكي إيمانهم وأخلاقهم وأعمالهم . تزكي الإيمان لأن بذل الإنسان ما يحب ابتغاء لرضا الله عز وجل لا شك أن إيمانه يزداد به ولا لا ؟ وتزكي الأعمال لأن الأعمال الصالحة يزيد بها الإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ، وتزكي المال أيضا كيف ؟ تزيد المال تزيد المال بركة حتى ما بقي عندك يزداد بركة وإن نقص حسا لكنه يزداد معنى .
فهذه فوائدها بالنسبة لإيش بالنسبة للمخرِج أنها تطهره من الذنوب وتزكي نفسه تزكي إيمانه وأعماله وأخلاقه ، أنا قرنت المال ولكن خطأ تزكي المخرج في إيمانه ، وش بعد ؟ وأعماله وأخلاقه الإيمان والأعمال عرفتموها الأخلاق : لأنه يلتحق ببذل المال وصفوف الكرماء والكرم خلق إيش ؟ محمود فحينئذ يزكو خلقه أيضا .
أما المال فإن فائدتها للمال فائدة عظيمة إذا أخرجت زكاة المال بارك الله لك فيما أبقى وإذا منعت فإنه قد يسحت أو تسحت الزكاة مالك وتسلط عليه الآفات حتى ينفذ ففيه أيضا فائدة للمخرج وللمخرج منه وللمخرج إليه .
كيف المخرج إليه معلوم يستفيد منها الفقير يجد نفقة بها المجاهدون في سبيل الله يجدون معونة المؤلفة قلوبهم يجدون ما يؤلفهم على الإيمان وهكذا ففيها فوائد عظيمة .
ثم إن في إيجاد الزكاة على عباد الله فيه بيان كحكمة الله سبحانه وتعالى في التشريع لأنك إذا تأملت الشرائع وجدتها أنها كف وبذل : كف عن محبوب وبذل لمحبوب بذل لمحبوب مثل الزكاة والحج في غالب الأحيان وكف عن محبوب مثل الصيام والصلاة فإن الإنسان في حال صلاته لا يأكل ولا يشرب ولا يستمتع بأهله ولا يلتفت إلى شيء غير صلاته وفي الصيام يمسك عن الأكل والشرب والنكاح ومتع الدنيا التي تتعلق بالصيام فتجد أن العبادات كف وبذل .
ثم مع ذلك العبادات كف وبذل إما بالبدن وإما بالمال لأجل يتبين صدق العبودية ، لأن من الناس من يهون عليه بذل البدن ويتعب ولا يهمه لكن لو قال له اخرج قرشًا واحدًا من دراهمك نعم قام وعصّر وصفّر وجهه قال وش مثل واحد عثر واحد عثر وتدمَّى أصبعه فقال يعزي نفسه قال شوي ولا بالنعلة ، هاه وش معناه ؟ يعني لو انقطعت النعلة كان أشد عليه من انقطاع أصبعه صحيح هذا بعض الناس يقول ما يخالف أنا أتعب بدني لكن لا يجي مالي شيء وبعض الناس يهون عليه المال ولكن يشق عليه أتعاب البدن فلذلك جعل هذا وهذا .
ويذكر أن بعض العلماء غفر الله لنا ولهم وجب على أحد الملوك عتق رقبة في بعض الكفارات وأفتاه بأن يصوم بدلا عن العتق مع أن الصيام في مرتبة بعد العتق ، وش حجة هذا العالم اللي أفتى ؟ قال لأن عتق الرقبة للملك بسيط نعم إما يعتق عشر رقاب ، لكن صيام يوم واحد أشق عليه من مئة رقبة فقال : نؤدبه بماذا بالصيام هل هذا الاستحسان صحيح ؟ هذا غير صحيح لأن الاستحسان المضاد للشرع لا شك أنه سوء وليس بخير .
فالحاصل أن الله حكيم في تنويع العبادات لأجل أن يمتحن العبد هل هو عبد لله حقا أو عبد لهواه ، ومن مشى مع الشرع فهو عبد لله .
في بحث ثالث حنا ذكرنا تعريف الزكاة وفوائدها البحث الثالث : متى فرضت الزكاة هل هي في مكة ولا في المدينة ؟ أكثر العلماء على أنها فرضت في المدينة في السنة الثانية من الهجرة بعد فرض الصيام ، وقال بعض العلماء إنها فرضت في مكة وقال آخرون إنها فرضت في السنة التاسعة من الهجرة .
شف وشلون الخلاف ولكن التحقيق في هذا أن الزكاة فرضت في مكة ، لكن لا على هذا التقدير المعين والأنسبة المعينة ، فقد قال الله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية قال (( وآتوا حقه يوم حصاده )) ، وقال في المعارج في سورة المعارج (( وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم )) فهناك زكاة واجبة مكية لكنها ليست على هذا التفصيل الذي استقرت عليه الشريعة الآن .
وأما الذين قالوا إنها فرضت في التاسعة فنقول هذا غير صحيح ، لأن الذي كان في التاسعة بعث السعاة لقبض الزكاة ، يعني أن الرسول بدأ يبعث الرسل يأخذون الزكاة من أصحابها نعم ، ومن أهل المواشي وأهل الثمار .
وأما الوجوب الذي هو على ما هو عليه الآن فإن هذا كان في السنة الثانية من الهجرة .
فصار للزكاة ثلاث مراحل : المرحلة الأولى إيش الوجوب لكن على سبيل الإطلاق ، والإنسان ما أوجب عليه شيء معين ، والثاني الوجوب بهذا التقدير والتعيين الموجود الآن لكن بدون أن يبعث الناس لقبضها من أصحابها وهذا متى في السنة الثانية من الهجرة ، والثالثة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صار يرسل السعاة لقبضها من أهلها وهذا كان في السنة التاسعة من الهجرة
ثم ثنوا بالزكاة لماذا لأنها آكد أركان الإسلام ، آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين ولأنها قدِّمت في قول النبي عليه الصلاة والسلام الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ، فلهذا قدموها .
والزكاة لها معنيان لغوي وشرعي والشرعي أيضا له معنيان زكاة النفس بالإيمان وزكاة النفس ببذل المال :
فأما الزكاة في اللغة فهي النماء والزيادة ومنه قولهم زكا الزرع : أي نما وشد وطال ، وكذلك الزيادة فإنهم يقولون زكا المال أو زكا مال فلان يعني زاد وكثر وأما الزكاة في الشرع فقلت إنها زكاة النفس وزكاة المال وكلاهما زكاة نفس في الواقع لكن الأول زكاة النفس بالإيمان والثاني زكاة النفس ببذل المال ز.
كاة النفس بالإيمان لها أمثلة منها قوله تعالى (( قد أفلح من زكاها )) شف (( ونفس وما سواها * فألهمها فجورها وتقواها * قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها )) أي من زكى نفسه ومنه قوله تعالى (( وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون )) فإن كثيرا من المفسرين يقولون المراد بالزكاة هنا زكاة النفس بالإيمان لأنه قال (( للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة )) ، وليس إتيان الزكاة بأعظم من فعل الصلاة فدل على المراد بالزكاة هنا زكاة النفس بالإيمان .
وأما الزكاة بالمال فهي كثيرة منها : قوله تعالى (( وما آتيتم من ربا ليربوا في أموال الناس فلا يربوا عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه فأولئك هم المضعفون )) المراد بالزكاة هنا : زكاة المال لأنه جعلها في مقابلة الربا المشتمل على الظلم ، والزكاة بذل مشتمل على الإحسان فهذا مقابل لهذا .
وإذن لابد أن نعرِّف الزكاة التي هي زكاة النفس بالمال فما تعريفها تعريف الزكاة : هي التعبد لله سبحانه وتعالى بدفع جزء معيّن شرعا من مال معيّن لجهة معيَّنة ، فيه إبهام الظاهر التعريف التعبّد لله عز وجل بدفع جزء معين من مال معين وش بعد ؟ لجهة معينة هو مجمل يعني يحتاج إلى شرح .
فقولنا بدفع مال معين هو المال الذي يجب إخراجه في الزكاة ، ويختلف : فمثلا في الذهب والفضة وعروض التجارة ربع العشر يعني واحد من أربعين تقسم المال اللي عندك كله على أربعين فما خرج فهو الزكاة فإذا كان عندك أربعون ألفا اقسمها على أربعين ألف ألف يخرج أربعين ألف اقسمها على أربعين يخرج ألف زكاة أربعين ألف، ألف ريال عندك أربعين مليون هاه
الطالب : مليون
الشيخ : مليون زكاتها إيه نعم إذن نقسم على أربعين عندك ثمانمئة ريال اقسمها على أربعين عشرين ريال ألف ريال خمسة وعشرين وهكذا .
أما زكاة الحبوب والثمار فهي إما نصف العشر وإما العشر يعني إما واحد من عشرة وإما واحد من عشرين صح ولا لا ؟ فلو كان عندك مئتا صاع تجري فيها الزكاة مئتا صاع وهي ما تجري كما سيأتينا لكن على فرض أنها تجري فيها الزكاة كم يخرج
الطالب : عشرة أصواع
الشيخ : عشرة أصواع إن كانت نصف العشر وإلا فعشرون صاعًا .
أما زكاة السائمة ففي الواقع أنه لا مجال للاجتهاد فيها ولا للعقل لأنها مفروضة معينة لا باعتبار سهم معين كما سيأتينا إن شاء الله تعالى فمثلا خمس من الإبل فيها شاة وخمس وعشرين فيها
الطالب : أربع شياه
الشيخ : لا خمس وعشرين بنت مخاض من الإبل في مئتين وواحدة من الغنم هاه ثلاث شياه يعني من الغنم ، الحقَّة من الإبل في مئتين وواحدة من الغنم ثلاث شياه فيه ثلاثمئة وتسع وتسعين من الغنم ثلاث شياه شف وشلون الفرق ؟ مئتين وواحدة إلى ثلاثمئة وتسع وتسعين كله واحد ثلاث شياه ولهذا يعني تقدير الزكاة في المواشي أمر تعبدي
الطالب : ...
الشيخ : إيه نعم في مئتين وواحدة ثلاث شياه وفي ثلاثمئة وتسع وتسعين ثلاث شياه نعم
الطالب : ...
الشيخ : ... ماهي شيء كله وقف يسمونه وقف ، لأن مسائل البهيمة زكاتها غير معقولة يعني ما تدخل في العقل نسلم فيها للنص تسليما تاما .
إذا عَدَت مئتين وواحدة ففي كل مئة شاه في ثلاثمئة كم ؟ ثلاث شياه ، في ثلاثمئة وتسع وتسعين ؟ ثلاث شياه ، في أربعمئة أربع شياه إذن من مئتين وواحدة إلى ثلاثمئة وتسع وتسعين كله واحد الوقف مئة وثمان وتسعين إيه نعم . طيب الزكاة فائدتها ظاهرة ففيها فائدة للمُخرِج وللمخرَج منه وللمخرَج إليه .
أما المخرِج فقال الله تعالى فيها (( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها )) فهي تطهير من الذنوب لقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار ) ، وإذا كان الرجل إذا تصدق بدرهم صدقة تطوع فإنها تطفئ الخطيئة فإن أثرها إذا كان ذلك زكاة أعظم ودليل ذلك : قوله تعالى في الحديث القدسي ( ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضت عليه ) فلو سألك سائل رجلان أحدهما تصدق بدرهم صدقة تطوع والثاني تصدق به زكاة واجبة أيهما أفضل ؟ الثاني أفضل لأنه واجب ، والواجب أحب إلى الله تعالى من التطوع من جنسه . إذن هي تطهر من الذنوب .
(( وتزكيهم بها )) : تزكي إيمانهم وأخلاقهم وأعمالهم . تزكي الإيمان لأن بذل الإنسان ما يحب ابتغاء لرضا الله عز وجل لا شك أن إيمانه يزداد به ولا لا ؟ وتزكي الأعمال لأن الأعمال الصالحة يزيد بها الإيمان كما هو مذهب أهل السنة والجماعة ، وتزكي المال أيضا كيف ؟ تزيد المال تزيد المال بركة حتى ما بقي عندك يزداد بركة وإن نقص حسا لكنه يزداد معنى .
فهذه فوائدها بالنسبة لإيش بالنسبة للمخرِج أنها تطهره من الذنوب وتزكي نفسه تزكي إيمانه وأعماله وأخلاقه ، أنا قرنت المال ولكن خطأ تزكي المخرج في إيمانه ، وش بعد ؟ وأعماله وأخلاقه الإيمان والأعمال عرفتموها الأخلاق : لأنه يلتحق ببذل المال وصفوف الكرماء والكرم خلق إيش ؟ محمود فحينئذ يزكو خلقه أيضا .
أما المال فإن فائدتها للمال فائدة عظيمة إذا أخرجت زكاة المال بارك الله لك فيما أبقى وإذا منعت فإنه قد يسحت أو تسحت الزكاة مالك وتسلط عليه الآفات حتى ينفذ ففيه أيضا فائدة للمخرج وللمخرج منه وللمخرج إليه .
كيف المخرج إليه معلوم يستفيد منها الفقير يجد نفقة بها المجاهدون في سبيل الله يجدون معونة المؤلفة قلوبهم يجدون ما يؤلفهم على الإيمان وهكذا ففيها فوائد عظيمة .
ثم إن في إيجاد الزكاة على عباد الله فيه بيان كحكمة الله سبحانه وتعالى في التشريع لأنك إذا تأملت الشرائع وجدتها أنها كف وبذل : كف عن محبوب وبذل لمحبوب بذل لمحبوب مثل الزكاة والحج في غالب الأحيان وكف عن محبوب مثل الصيام والصلاة فإن الإنسان في حال صلاته لا يأكل ولا يشرب ولا يستمتع بأهله ولا يلتفت إلى شيء غير صلاته وفي الصيام يمسك عن الأكل والشرب والنكاح ومتع الدنيا التي تتعلق بالصيام فتجد أن العبادات كف وبذل .
ثم مع ذلك العبادات كف وبذل إما بالبدن وإما بالمال لأجل يتبين صدق العبودية ، لأن من الناس من يهون عليه بذل البدن ويتعب ولا يهمه لكن لو قال له اخرج قرشًا واحدًا من دراهمك نعم قام وعصّر وصفّر وجهه قال وش مثل واحد عثر واحد عثر وتدمَّى أصبعه فقال يعزي نفسه قال شوي ولا بالنعلة ، هاه وش معناه ؟ يعني لو انقطعت النعلة كان أشد عليه من انقطاع أصبعه صحيح هذا بعض الناس يقول ما يخالف أنا أتعب بدني لكن لا يجي مالي شيء وبعض الناس يهون عليه المال ولكن يشق عليه أتعاب البدن فلذلك جعل هذا وهذا .
ويذكر أن بعض العلماء غفر الله لنا ولهم وجب على أحد الملوك عتق رقبة في بعض الكفارات وأفتاه بأن يصوم بدلا عن العتق مع أن الصيام في مرتبة بعد العتق ، وش حجة هذا العالم اللي أفتى ؟ قال لأن عتق الرقبة للملك بسيط نعم إما يعتق عشر رقاب ، لكن صيام يوم واحد أشق عليه من مئة رقبة فقال : نؤدبه بماذا بالصيام هل هذا الاستحسان صحيح ؟ هذا غير صحيح لأن الاستحسان المضاد للشرع لا شك أنه سوء وليس بخير .
فالحاصل أن الله حكيم في تنويع العبادات لأجل أن يمتحن العبد هل هو عبد لله حقا أو عبد لهواه ، ومن مشى مع الشرع فهو عبد لله .
في بحث ثالث حنا ذكرنا تعريف الزكاة وفوائدها البحث الثالث : متى فرضت الزكاة هل هي في مكة ولا في المدينة ؟ أكثر العلماء على أنها فرضت في المدينة في السنة الثانية من الهجرة بعد فرض الصيام ، وقال بعض العلماء إنها فرضت في مكة وقال آخرون إنها فرضت في السنة التاسعة من الهجرة .
شف وشلون الخلاف ولكن التحقيق في هذا أن الزكاة فرضت في مكة ، لكن لا على هذا التقدير المعين والأنسبة المعينة ، فقد قال الله تعالى في سورة الأنعام وهي مكية قال (( وآتوا حقه يوم حصاده )) ، وقال في المعارج في سورة المعارج (( وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم )) فهناك زكاة واجبة مكية لكنها ليست على هذا التفصيل الذي استقرت عليه الشريعة الآن .
وأما الذين قالوا إنها فرضت في التاسعة فنقول هذا غير صحيح ، لأن الذي كان في التاسعة بعث السعاة لقبض الزكاة ، يعني أن الرسول بدأ يبعث الرسل يأخذون الزكاة من أصحابها نعم ، ومن أهل المواشي وأهل الثمار .
وأما الوجوب الذي هو على ما هو عليه الآن فإن هذا كان في السنة الثانية من الهجرة .
فصار للزكاة ثلاث مراحل : المرحلة الأولى إيش الوجوب لكن على سبيل الإطلاق ، والإنسان ما أوجب عليه شيء معين ، والثاني الوجوب بهذا التقدير والتعيين الموجود الآن لكن بدون أن يبعث الناس لقبضها من أصحابها وهذا متى في السنة الثانية من الهجرة ، والثالثة أن الرسول صلى الله عليه وسلم صار يرسل السعاة لقبضها من أهلها وهذا كان في السنة التاسعة من الهجرة