مراجعة ومناقشة تحت كتاب الزكاة حفظ
الشيخ : الزكاة لها ثلاث فوائد المخرج والمخرَج منه والمخرَج إليه ، المخرِج غانم
الطالب : المخرِج أنها
الشيخ : نعم
الطالب : ...
الشيخ : مافي نفوس هذا المخرَج إليه إزالة مافي نفوس الفقراء على الأغنياء لأن الفقير إذا شاف الغني يتمتع بالمال وهو محروم منه لابد أن يكون في نفسه شيء .
أيضا سد أبواب دعاة الاشتراكية والشيوعية ولا لا ؟ لأن الاشتراكيين والشيوعيين يريدون أن يكون الناس سواء ولا شك أن منهاجهم يبطل المنافع ويشل الاقتصاد لأن الإنسان إذا علم أن سعيه سيكون لغيره فإنه لن يسع وأركن إلى الكسل والتهاون بالاكتساب .
وبخلاف الزكاة فإنها تنفع هؤلاء والآخرون على شدتهم في التكسب .
طيب أما حكمها الآن تعريفها أظن أخذنا تعريفها
الطالب : أخذناه
الشيخ : وفوائدها حكمها أنها مرتبتها في الإسلام أخذناه أيضا
الطالب : متى فرضت أخذناه
الشيخ : ومتى فرضت
الطالب : أخذناه
الشيخ : إيه نعم نعم حكمها حكمها أنها فريضة بالنص والإجماع أما النص : فما ذكره المؤلف في حديث ابن عباس وسيأتي إن شاء الله تعالى وأما الإجماع : فقد أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض وقالوا من جحد فرضيتها ومثله لا يجهله فهو كافر ، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين .
أما إذا كان مثله يجهله كما لو كان حديث عهد بإسلام ولا يدري عن فرائض الإسلام فإنه يُعلَّم فإن أصرّ بعد التعليم صار بذلك كافرًا هذا من جحد وجوبها .
أما من أقرّ بوجوبها ولكنه لم يؤدها كسلًا وتهاونًا ففيه خلاف بين أهل العلم :
فمنهم من قال إنه يكفر لأنها ركن من أركان الإسلام ، بل لأن الله قال (( وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة )) فجعلهم الله تعالى مشركين بذلك ، وهذا القول إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله : أن تارك الزكاة كسلًا وتهاونًا يكون كافرًا مرتدًا وعلى هذا فيلحق بتارك الصلاة .
ولكن جمهور أهل العلم على أنه لا يكفر بذلك ولكنه قد ارتكب إثمًا عظيمًا أشد من الكبائر ودليل هؤلاء في حديث أبي هريرة الثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة من لم يؤد الزكاة ثم قال فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ، ومعلوم أن من يمكن أن يكون له سبيل إلى الجنة فإنه لا يكون كافرا لأن الكافر لا يمكن أن يكون له سبيل إلى الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، نعم.
بحث ثاني : هل إذا تركها تهاونا تؤخذ منه قهرا أو لا ، الجواب : تؤخذ قهرا وفي هذه الحال هل تبرأ بها ذمته أو لا تبرأ ؟ إن أداها لله برئت ذمته وإن كان مكرها وإن أداها لدفع الإكراه فقط وقال هذه جزية والعياذ بالله فإنها عند الله لا تبرأ ذمته ولا يعد مخرجا لها عند الله لأنه ما أخرجها لله ولا امتثالا لأمره وهل مع إجباره وقهره على الزكاة هل يعاقب بذلك مع ذلك ولا لا اختلف في ذلك أهل العلم أيضا :
فمنهم من قال العقوبة أن يلزم بدفعها فقط وقال آخرون بل يعاقب بأن يؤخذ مع الزكاة شطر ماله واستدلوا بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن لم يؤدها قال : ( فإنا آخذوها وشطر ماله عزمةٌ من عزمات ربنا ) ، فقال آخذوها وشطر ماله ، ثم هذا الشطر هل هو شطر ماله كله والشطر بمعنى إيش بمعنى النصف أو شطر ماله الذي منع زكاته ؟ فيه خلاف أيضا : وهذا الخلاف يحتمله اللفظ ، فنرد ذلك إلى اجتهاد الحاكم : إذا رأى أنها تؤخذ أن شطر المال كله يؤخذ أخذه وإن رأى ألا يؤخذ إلا شطر المال الذي منع زكاته فليفعل لأن هذا من باب التعزير فيرجع فيه إلى الإمام
الطالب : المخرِج أنها
الشيخ : نعم
الطالب : ...
الشيخ : مافي نفوس هذا المخرَج إليه إزالة مافي نفوس الفقراء على الأغنياء لأن الفقير إذا شاف الغني يتمتع بالمال وهو محروم منه لابد أن يكون في نفسه شيء .
أيضا سد أبواب دعاة الاشتراكية والشيوعية ولا لا ؟ لأن الاشتراكيين والشيوعيين يريدون أن يكون الناس سواء ولا شك أن منهاجهم يبطل المنافع ويشل الاقتصاد لأن الإنسان إذا علم أن سعيه سيكون لغيره فإنه لن يسع وأركن إلى الكسل والتهاون بالاكتساب .
وبخلاف الزكاة فإنها تنفع هؤلاء والآخرون على شدتهم في التكسب .
طيب أما حكمها الآن تعريفها أظن أخذنا تعريفها
الطالب : أخذناه
الشيخ : وفوائدها حكمها أنها مرتبتها في الإسلام أخذناه أيضا
الطالب : متى فرضت أخذناه
الشيخ : ومتى فرضت
الطالب : أخذناه
الشيخ : إيه نعم نعم حكمها حكمها أنها فريضة بالنص والإجماع أما النص : فما ذكره المؤلف في حديث ابن عباس وسيأتي إن شاء الله تعالى وأما الإجماع : فقد أجمع المسلمون على أن الزكاة فرض وقالوا من جحد فرضيتها ومثله لا يجهله فهو كافر ، لأنه مكذب لله ورسوله وإجماع المسلمين .
أما إذا كان مثله يجهله كما لو كان حديث عهد بإسلام ولا يدري عن فرائض الإسلام فإنه يُعلَّم فإن أصرّ بعد التعليم صار بذلك كافرًا هذا من جحد وجوبها .
أما من أقرّ بوجوبها ولكنه لم يؤدها كسلًا وتهاونًا ففيه خلاف بين أهل العلم :
فمنهم من قال إنه يكفر لأنها ركن من أركان الإسلام ، بل لأن الله قال (( وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة )) فجعلهم الله تعالى مشركين بذلك ، وهذا القول إحدى الروايات عن الإمام أحمد رحمه الله : أن تارك الزكاة كسلًا وتهاونًا يكون كافرًا مرتدًا وعلى هذا فيلحق بتارك الصلاة .
ولكن جمهور أهل العلم على أنه لا يكفر بذلك ولكنه قد ارتكب إثمًا عظيمًا أشد من الكبائر ودليل هؤلاء في حديث أبي هريرة الثابت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عقوبة من لم يؤد الزكاة ثم قال فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ، ومعلوم أن من يمكن أن يكون له سبيل إلى الجنة فإنه لا يكون كافرا لأن الكافر لا يمكن أن يكون له سبيل إلى الجنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ، نعم.
بحث ثاني : هل إذا تركها تهاونا تؤخذ منه قهرا أو لا ، الجواب : تؤخذ قهرا وفي هذه الحال هل تبرأ بها ذمته أو لا تبرأ ؟ إن أداها لله برئت ذمته وإن كان مكرها وإن أداها لدفع الإكراه فقط وقال هذه جزية والعياذ بالله فإنها عند الله لا تبرأ ذمته ولا يعد مخرجا لها عند الله لأنه ما أخرجها لله ولا امتثالا لأمره وهل مع إجباره وقهره على الزكاة هل يعاقب بذلك مع ذلك ولا لا اختلف في ذلك أهل العلم أيضا :
فمنهم من قال العقوبة أن يلزم بدفعها فقط وقال آخرون بل يعاقب بأن يؤخذ مع الزكاة شطر ماله واستدلوا بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن لم يؤدها قال : ( فإنا آخذوها وشطر ماله عزمةٌ من عزمات ربنا ) ، فقال آخذوها وشطر ماله ، ثم هذا الشطر هل هو شطر ماله كله والشطر بمعنى إيش بمعنى النصف أو شطر ماله الذي منع زكاته ؟ فيه خلاف أيضا : وهذا الخلاف يحتمله اللفظ ، فنرد ذلك إلى اجتهاد الحاكم : إذا رأى أنها تؤخذ أن شطر المال كله يؤخذ أخذه وإن رأى ألا يؤخذ إلا شطر المال الذي منع زكاته فليفعل لأن هذا من باب التعزير فيرجع فيه إلى الإمام