فوائد حديث ( أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن ...). حفظ
الشيخ : فيستفاد من هذا الحديث عدة فوائد : الفائدة الأولى : مشروعية بعث الدعاة إلى الله عز وجل لقوله ( بعث معاذا إلى اليمن ) ، وهل بعث الدعاة واجب ؟ الجواب نعم واجب كفائي ، لأن على المسلمين واجب تبليغ الإسلام واجب عليهم أن يبلغوا الإسلام ، فيكون ذلك من باب فرض الكفاية فيجب على ولاة المسلمين أن يبعثوا الدعاة إلى البلاد لبث الإسلام هذا واحد .
ثانيًا : حرص النبي صلى الله عليه وسلم على انتشار الإسلام من أين يؤخذ ؟ من بعثه الدعاة عليه الصلاة والسلام .
ويستفاد من الحديث من الألفاظ التي حذفها المؤلف أنه ينبغي الترتيب في الدعوة فيبدأ بالأهم فالأهم حتى إذا اطمأن الإنسان ورضي والتزم ينتقل إلى هاه ؟ الثاني يؤخذ من قوله ( فإن هم أطاعوك بذلك ) أو ( لذلك ) .
ويستفاد منه أن الصلاة أوكد من الزكاة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعلامهم بفرضية الزكاة إلا إذا قبلوا فرض الصلاة .
ومنها أنه لا يجب على الإنسان في اليوم واليلة أكثر من خمس صلوات ، ويتفرّع على هذه الفائدة : أن الوتر ليس بواجب لأن الوتر يومي ولو كان واجبًا لكان المفروض في اليوم والليلة ست صلوات ، أما ما يجب لسبب فإنه لا يمكن أن يُستَدل بهذا الحديث وأمثاله على انتفاء وجوبه لأن ما يجب بسبب ليس دائرًا بدوران الأيام مثل أي شيء ؟ هاه
الطالب : ركعتي الطواف .
الشيخ : كصلاة الجنازة مثلا والكسوف وركعتي الطواف وتحية المسجد نعم وصلاة العيد
الطالب : ...
الشيخ : هاه
الطالب : وسنة الوضوء
الشيخ : لا ، سنة الوضوء ما سمعت أحدًا يقول بالوجوب ، لكن إن كان أحد قال بها فإنه لا يمكن أن يستدل بمثل هذا الحديث على رد قوله لأن هذه واجبة بأسباب تحدث فإيجابها طارئ بخلاف الصلوات اليومية .
ومن فوائد الحديث أن الزكاة فرض عندكم أسئلة ولا نمشي ؟ طيب
السائل : طيب إذا ...
الشيخ : إيه ، هي الغالب أنها على السّنَة هي على سنة في الغالب
السائل : المفروض أحيانا ...
الشيخ : الحبوب اللي نحن نعرف أنها ما تكون إلا بوقت واحد
السائل : بعضها بالصيف وبعضها بالشتاء
الشيخ : إيه نعم صحيح هذه نعطيه مثلًا ما يكفيه لمدة سنة ، فإذا جاءت الزكاة الأخرى التي تأتي بعدها بنصف سنة ينظر إن كان عنده ما يكفيه وليس عنده ما يكفيه لأنه أكل البعض نكمل عليه إلى السنة نعم
السائل : نقول ... فيما ذكرنا إنه هل أقام عليه البينة ، ...
الشيخ : كيف
السائل : ...
الشيخ : هو هذا فيه قول نحن ذكرنا أن فيه قول لأن ما أعده الناس فقيرا فهو فقير
السائل : ما رأيك في هذا القول ؟
الشيخ : والله له وجه لكن ما ذكره الفقهاء أيضًا له وجه آخر لأن ما عده الناس فقيرا يختلف باختلاف الأحوال قد يأتي سنة يقولون الإنسان اللي عنده ما يكفيه عشر سنوات يقال فقير إذا كثر الغنا عند الناس يقال فقير ، فهل نحصر الزكاة مثلًا في هذا المكان ونعطي هذا الرجل اللي عنده ما يكفيه عشر سنوات وندع المسلمين في أنحاء الأرض الأخرى ؟ اللي قد لا يكون عندهم ولا ما يكفيهم سنة
السائل : ... على هذا الرجل الفقير ، هل يتصور
الشيخ : نعم نعم يمكن يتصور كيف في البلاد الغنية يمكن الآن أنا أذكر ويمكن بعض البلاد أشد منه إنه اللي عنده ألف ريال ما شاء الله هذا من أكثر الناس غنا ، نعم ويوم قالوا واحد فلان ماله كر حق النخلة ، وما شاء الله وصل الكر هاه ، تعرفون الكر لا ما هو بالكر حق النخلة ، الكر يعني مئة ألف الكر مئة الألف يسمونه كر نعم
السائل : ...
الشيخ : إيه نعم
السائل : ... نصابًا زكويًا يا شيخ
الشيخ : هاه إيش
السائل : الذي لا يملك نصابا زكويا
الشيخ : نعم
السائل : ...
الشيخ : ما صحيح ، الصحيح أحسن الأقوال ما قلنا إنه الفقير الذي لا يجد نفقته السنة .
السائل : بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ما يستدل على وجوب يعني البعث العالمين وفيه بيان فيه رد على الذين يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( بلغوا عني ولو آية ) يحرضون كل العالم والجاهل ... ؟
الشيخ : وش تقولون في هذا هاه ؟ هو لا شك أنه لا يجوز أن يكون الإنسان داعية، داعية على الإطلاق إلا وعنده علم ، إلا وعنده علم ، لأن الله يقول (( قل هذه سبيلي ادعوا إلى الله على بصيرة )) فإذا لم يكن عنده علم فليس من طريق النبي عليه الصلاة والسلام ، والإنسان اللي يدعو بغير علم ضرره أكبر من نفعه ،ضرره أكبر من نفعه .
وقد ذكرنا مثالا في الجمعة الماضية عن شخص قدّم لي سؤال وقال إن هذا فلان يقول في المسجد إن الإنسان اللي يستمع الحديث من الشريط أو القرآن والحديث فإن هذا من كبائر الذنوب هاه هذا مع أنه إمام مسجد ويعني معروف عندهم مثلًا بالصلاح والزهد هو لابد من هذا ، فيؤخذ من بعث معاذ حين قال له الرسول إنك ستأتي قومًا أهل كتاب فإن هذا المراد أن يستعد لهم .
السائل : كيف استدلالهم بالحديث ؟
الشيخ : نعم بلغوا عنه صحيح أنا أبلغ لكن بلّغ ما تعلم أما ما لا تعلم فلا يصح وقوله ولو آية هذا من أجل المبالغة يعني حتى لو هي آية واحدة تعلمها فبلغها أما الدعوة المطلقة لابد أن يكون عنده علم واسع نعم .
السائل : هل الزكاة أهم من الصيام والحج
الشيخ : إيش
السائل : هل الزكاة أهم من الصيام والحج
الشيخ : إيه مافي شك
السائل : ...
الشيخ : أوكد من الصيام والحج وسيأتينا إن شاء الله تعالى في الفوائد وذكروني إن نسيت لماذا لم يذكر الحج والصوم لأن العلماء أشكل عليهم هذا وأجابوا عنه نعم .
الآن نذكر : لماذا لم يذكر الصوم والحج ؟ إن قلت لأنهما لم يُفرضا فالجواب : خطأ، لأن الصوم فرض في السنة الثانية والحج فرض في السنة أيش؟ في السنة التاسعة ، وبعث معاذ في السنة العاشرة ، إذن ما هو الجواب ؟
الجواب أن يُقال:
إن المسألة مسألة دعوة، يُدعون إلى الأهم فالأهم وهو قد بُعث إليهم في ربيع الأول، بقي على الصوم كم شهر ؟ ربيع ثاني ، وجماد ، وجماد ، ورجب وشعبان خمسة شهور، فإذا استقر الإيمان في نفوسهم فإنه حينئذ يؤمرون بالصوم ، أي أن الصوم لم تدعو الحاجة إلى الدعوة إليه في ذلك الوقت .
وكذلك نقول في الحج، لأن الحج باقي عليه خمسة : رمضان وشوال وذو القعدة ، ثمانية شهور ، وهكذا نقول : إن الحكمة من عدم ذكرهما هو أن الوقت لم يحن بعد ، فالدعوة إليهما غير ملحّة .
وفي الحديث أيضًا من الفوائد أن الزكاة فرض لقوله ( افترض ) .
وأن المرجع في فرض الأشياء إلى الله عز وجل لقوله ( أن الله افترض ) طيب .
وفيه أيضًا من فوائد الحديث إطلاق الصدقة على الزكاة خلافًا للعرف تؤخذ من قوله ( افترض عليهم صدقة ) ، وكذلك يدل على هذا قوله تعالى (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها )) إلى آخره .
ومن فوائد الحديث أن الزكاة واجبة في المال ، لقوله : ( في أموالهم ) وينبني على هذا القول أن الدَّين أو : يتفرع من هذه الفائدة أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقًا الدين لا يمنع وجوب الزكاة لماذا ؟ يعني مثال ذلك رجل عنده ألف درهم ، وعليه دين مقداره ألف درهم فهل نقول إن المال الذي بيده وهو ألف الدرهم لا زكاة عليه لأنه مدين بمثله ؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء ، لكن هذا الحديث يدل على أن الزكاة تجب عليه ، وجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزكاة في المال ، والدين الذي يجب على الإنسان واجب في ذمته وليس في ماله ولهذا لو تلف ماله فهل يسقط دينه ؟ ما يسقط لأنه في ذمته ، فالدين في الذمة والزكاة في المال .
ويشهد لهذا الحديث ويؤيده قوله تعالى (( خذ من أموالهم صدقة )) من أموالهم صدقة والآية عامة وقوله (( والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم )) ، وللعلماء في هذه المسألة وهي مهمة ينبغي الإنسان أن يعرفها لهم فيها ثلاثة أقوال :
القول الأول أنه لا زكاة على من عليه دين ينقص النصاب سواء كانت الزكاة واجبة في أموال ظاهرة أم في أموال باطنة وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله .
والقول الثاني أن الزكاة واجبة في المال سواء كان ظاهرا أم باطنًا ولو كان على صاحبه دين ، وهذا القول هو القول الراجح الذي تؤيده الأدلة .
والقول الثالث التفصيل : فإن كانت الزكاة واجبة في أموال ظاهرة لم يمنعها الدين ، وإن كانت واجبة في أموال باطنة فالدين مانع لها ، الدين مانع لها لكن ماهي الأموال الظاهرة والأموال الباطنة ؟
الأموال الظاهرة هي التي تظهر ولا تحاز في الصناديق مثل بهيمة الأنعام ، والحبوب والثمار هذه تسمى عند أهل العلم الأموال الظاهرة ، لأنها ظاهرة للناس كل يراها كل يرى الثمرة لهذا الرجل في بستانه وكذلك المواشي وكذلك الزروع هذه نسميها أموال ظاهرة ، يقول بعض العلماء بالتفصيل كما عرفتم فما حجة هذه الأقوال ؟
أما الذين قالوا إن الدين يمنع وجوب الزكاة مطلقاً فقالوا : لأن الزكاة إنما تجب للمواساة والذي عليه الدين ليس أهلًا للمواساة لأنه هو نفسه يحتاج إلى من يواسيه ، وعلى هذا فلا تجب عليه الزكاة هذا هو تعليلهم مع أنهم يستدلون بآثار .
أما الذين قالوا إنها لا تمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة فقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لقبض الزكاة من الأموال الظاهرة ولم يكن يأمرهم أن يستفصلوا هل عليكم دين أم لا ؟ مع أن الغالب أن صاحب الأموال الظاهرة ولاسيما أصحاب الثمار الغالب أنهم مدينون ولذلك كان السلم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان موجودا كانوا يسلمون في الثمار السنة والسنتين وهذا يدل على أنهم يحتاجون للدراهم ، فلما لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفصلوا دل هذا على أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة .
ولأن هذه أموال ظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء ويعرفونها وإذا لم يوجب عليهم الزكاة فإن ذلك قد يؤدي إلى فتنة ، فإن الفقراء ربما يثورون على إيش على الأغنياء ويبدؤون بالسرقة من هذه الأموال الظاهرة .
هذا هو تعليل من فرّق بين هذا وهذا وأما الأموال الباطنة فقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يبعث الناس لأخذها وأيضا ليست ظاهرة للفقراء بحيث يغارون لو لم تؤد زكاتها .
وأما الذين قالوا بوجوب الزكاة على من عليه دين فقالوا إن لدينا نصوصا عامة لم تفرّق بين الأموال وقولكم إن الزكاة وجبت مواساة نقول نعم نحن نوجب على هذا أن يزكي ونواسيه في إعطائه من الزكاة فإذا كان عليه ألف درهم وبيده ألف درهم قلنا أخرج زكاة ألف درهم كم ؟ خمسة وعشرين ونحن نعطيك من عندنا من زكاتنا خمسا وعشرين لتوفي ما عليك وحينئذ هل أتاه نقص ؟ لا فإن قلت ما الفائدة من أن نقول أخرج خمسة وعشرين ونحن نعطيك خمسة وعشرين تكمل بها الطلب الذي عليك ؟ قلنا الفائدة ليشعر أنه متعبد لله بإخراج الزكاة ولأن هذا أحوط له وأبرأ لذمته ، فعلى هذا يكون القول الراجح هو هذا أنها تجب الزكاة في المال ولو كان صاحبه مدينا ، فنقول زكِ مالك لأن الزكاة واجبة في المال ونحن نعطيك من عندنا ما توفي به دينك .
وأما التعليل بأن الزكاة وجبت مواساة والمدين لا يتحملها فإن التعليل في مقابلة النص عليل أو ميت مطروح نعم ، ثم نقول لهم من الذي قال لكم إن الزكاة إنما وجبت للمواساة ؟ أليست تصرف في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله تصرف في الجهاد في سبيل الله وهذا ليس مواساة تصرف في الغارم لإصلاح ذات البين ولو كان غنيا تصرف لابن السبيل لكن الغالب أنه محتاج لكن من الذي يقول أنها مواساة نحن نتلمس علة ثم مع ذلك نبطل بها عموم النص هذا لا يستقيم .
فالصواب إذن وجوب الزكاة ولو كان الإنسان مدينا والدليل على هذا حديث ابن عباس هذا وقوله تعالى (( والذين في أموالهم حق معلوم )) (( وخذ من أموالهم صدقة )) .
ومن فوائد الحديث أيضا جواز أخذ الولي الزكاة من الأغنياء من أين نأخذه يا ياسر
الطالب : خذ
الشيخ : خذ
الطالب : خذ من أموالهم
الشيخ : ما عندنا خذ من أموالهم
الطالب : إن الله افترض عليهم من ، أول الحديث
الشيخ : إن الله افترض عليهم ، ماهي المسألة التي طلبت منك دليلها ، كملة واحدة بس .
الطالب : ...
الشيخ : مين يأخذه
الطالب : ...
الشيخ : لا ليته واحد ثاني ... إلا من له الولاية طيب .
ومن فوائد الحديث وجوب صرف الزكاة في فقراء البلد ، لقوله ( فترد في فقرائهم ) وهذا مبني على إيش على أن الضمير في فقرائهم تعود إلى أهل اليمن أما إذا قلنا تعود إلى الفقراء المسلمين وأن الإضافة جنسية فليس فيه دليل ، ومن ثم اختلف العلماء في ذلك .
ومن فوائد الحديث أيضا جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد ، جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد ، لقوله ( في فقرائهم ) والفقراء هم أحد الأصناف الثمانية الذين قال الله فيهم (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل )) ، فيكون في هذا الحديث رد لقول من يقول إنه لابد أن تصرف الزكاة على الأصناف الثمانية كلها ، وقول من يقول لابد أن تصرف على الأصناف الثمانية كلها وألا يقل العدد في كل صنف عن ثلاثة رجال .
وعلى هذا اضرب ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين فإذا كان عندك ألف ريال فزكاته خمس وعشرون ريالا تعطي الفقراء الثلاثة على ريال ريال ، ولا لا ؟ على ريال ريال أربعة وعشرين يبقى ريال نشوف عاد من نعطيه ، وتعطي المساكين على ريال وتعطي العاملين عليها على ريال وتعطي المجاهدين في سبيل الله على ريال ثلاثة من المجاهدين وعلى هذا فقس .
والصحيح أنه يجوز أن تصرف الزكاة إلى صنف واحد وأن المراد بالآية بيان المستحقين لا وجوب التوزيع على الجميع طيب .
فيه أيضا في هذا الحديث دليل على بعث الدعاة إلى الله عز وجل هاه .
الطالب : أخذناها .
الشيخ : بعث معاذ إلى اليمن هاه .
الطالب : ذكرناها
الشيخ : ذكرناها طيب وهل هو على سبيل الوجوب ها ؟ نعم لكنه وجوب كفائي إنما يجب على ولاة أمور المسلمين أن يبعثوا الدعاة إلى دين الإسلام لا يقولوا من جاءنا دعوناه يجب أن يبثوا الدعوة للإسلام .
وإذا نظرنا إلى حالنا نحن المسلمين اليوم وجدنا أن عندنا تقصيرًا عظيمًا وأن النصارى على باطلهم أقوى منا في الدعوة إلى الضلال ، هم يدعون إلى الضلال وإلى دين منسوخ وإلى دين محرّف ومع ذلك يبذلون النفس والنفيس في تنصير الناس يذهبون يقطعون الفيافي والمفاوز والمخاطر لأجل الدعوة إلى هذا الدين الذي هم عليه ويبذلون أموال كثيرة في بناء المستشفيات والمدارس وتحصيل الكسوة .
والنفقة مع أن الواجب في هذا الأمر أن يقوم به من المسلمون ، ودين الإسلام دين الفطرة مقبول أي إنسان تعرض عليه دين الإسلام عرضًا صحيحًا سليمًا فإنه سوف يقبل قال الله تعالى (( فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله فطر الناس عليها )) .
ومعلوم أن ما يوافق الفطرة فهو مقبول ولذلك الإنسان يقبل أن يهرب من عدوه وأن يقبل على صديقه وهذا أمر فطري ما يحتاج إلى درس ولا تعلم ثم قال المؤلف رحمه الله نعم السؤال بعد يا أخي .
ثانيًا : حرص النبي صلى الله عليه وسلم على انتشار الإسلام من أين يؤخذ ؟ من بعثه الدعاة عليه الصلاة والسلام .
ويستفاد من الحديث من الألفاظ التي حذفها المؤلف أنه ينبغي الترتيب في الدعوة فيبدأ بالأهم فالأهم حتى إذا اطمأن الإنسان ورضي والتزم ينتقل إلى هاه ؟ الثاني يؤخذ من قوله ( فإن هم أطاعوك بذلك ) أو ( لذلك ) .
ويستفاد منه أن الصلاة أوكد من الزكاة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعلامهم بفرضية الزكاة إلا إذا قبلوا فرض الصلاة .
ومنها أنه لا يجب على الإنسان في اليوم واليلة أكثر من خمس صلوات ، ويتفرّع على هذه الفائدة : أن الوتر ليس بواجب لأن الوتر يومي ولو كان واجبًا لكان المفروض في اليوم والليلة ست صلوات ، أما ما يجب لسبب فإنه لا يمكن أن يُستَدل بهذا الحديث وأمثاله على انتفاء وجوبه لأن ما يجب بسبب ليس دائرًا بدوران الأيام مثل أي شيء ؟ هاه
الطالب : ركعتي الطواف .
الشيخ : كصلاة الجنازة مثلا والكسوف وركعتي الطواف وتحية المسجد نعم وصلاة العيد
الطالب : ...
الشيخ : هاه
الطالب : وسنة الوضوء
الشيخ : لا ، سنة الوضوء ما سمعت أحدًا يقول بالوجوب ، لكن إن كان أحد قال بها فإنه لا يمكن أن يستدل بمثل هذا الحديث على رد قوله لأن هذه واجبة بأسباب تحدث فإيجابها طارئ بخلاف الصلوات اليومية .
ومن فوائد الحديث أن الزكاة فرض عندكم أسئلة ولا نمشي ؟ طيب
السائل : طيب إذا ...
الشيخ : إيه ، هي الغالب أنها على السّنَة هي على سنة في الغالب
السائل : المفروض أحيانا ...
الشيخ : الحبوب اللي نحن نعرف أنها ما تكون إلا بوقت واحد
السائل : بعضها بالصيف وبعضها بالشتاء
الشيخ : إيه نعم صحيح هذه نعطيه مثلًا ما يكفيه لمدة سنة ، فإذا جاءت الزكاة الأخرى التي تأتي بعدها بنصف سنة ينظر إن كان عنده ما يكفيه وليس عنده ما يكفيه لأنه أكل البعض نكمل عليه إلى السنة نعم
السائل : نقول ... فيما ذكرنا إنه هل أقام عليه البينة ، ...
الشيخ : كيف
السائل : ...
الشيخ : هو هذا فيه قول نحن ذكرنا أن فيه قول لأن ما أعده الناس فقيرا فهو فقير
السائل : ما رأيك في هذا القول ؟
الشيخ : والله له وجه لكن ما ذكره الفقهاء أيضًا له وجه آخر لأن ما عده الناس فقيرا يختلف باختلاف الأحوال قد يأتي سنة يقولون الإنسان اللي عنده ما يكفيه عشر سنوات يقال فقير إذا كثر الغنا عند الناس يقال فقير ، فهل نحصر الزكاة مثلًا في هذا المكان ونعطي هذا الرجل اللي عنده ما يكفيه عشر سنوات وندع المسلمين في أنحاء الأرض الأخرى ؟ اللي قد لا يكون عندهم ولا ما يكفيهم سنة
السائل : ... على هذا الرجل الفقير ، هل يتصور
الشيخ : نعم نعم يمكن يتصور كيف في البلاد الغنية يمكن الآن أنا أذكر ويمكن بعض البلاد أشد منه إنه اللي عنده ألف ريال ما شاء الله هذا من أكثر الناس غنا ، نعم ويوم قالوا واحد فلان ماله كر حق النخلة ، وما شاء الله وصل الكر هاه ، تعرفون الكر لا ما هو بالكر حق النخلة ، الكر يعني مئة ألف الكر مئة الألف يسمونه كر نعم
السائل : ...
الشيخ : إيه نعم
السائل : ... نصابًا زكويًا يا شيخ
الشيخ : هاه إيش
السائل : الذي لا يملك نصابا زكويا
الشيخ : نعم
السائل : ...
الشيخ : ما صحيح ، الصحيح أحسن الأقوال ما قلنا إنه الفقير الذي لا يجد نفقته السنة .
السائل : بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ما يستدل على وجوب يعني البعث العالمين وفيه بيان فيه رد على الذين يستدلون بقول النبي صلى الله عليه وسلم ( بلغوا عني ولو آية ) يحرضون كل العالم والجاهل ... ؟
الشيخ : وش تقولون في هذا هاه ؟ هو لا شك أنه لا يجوز أن يكون الإنسان داعية، داعية على الإطلاق إلا وعنده علم ، إلا وعنده علم ، لأن الله يقول (( قل هذه سبيلي ادعوا إلى الله على بصيرة )) فإذا لم يكن عنده علم فليس من طريق النبي عليه الصلاة والسلام ، والإنسان اللي يدعو بغير علم ضرره أكبر من نفعه ،ضرره أكبر من نفعه .
وقد ذكرنا مثالا في الجمعة الماضية عن شخص قدّم لي سؤال وقال إن هذا فلان يقول في المسجد إن الإنسان اللي يستمع الحديث من الشريط أو القرآن والحديث فإن هذا من كبائر الذنوب هاه هذا مع أنه إمام مسجد ويعني معروف عندهم مثلًا بالصلاح والزهد هو لابد من هذا ، فيؤخذ من بعث معاذ حين قال له الرسول إنك ستأتي قومًا أهل كتاب فإن هذا المراد أن يستعد لهم .
السائل : كيف استدلالهم بالحديث ؟
الشيخ : نعم بلغوا عنه صحيح أنا أبلغ لكن بلّغ ما تعلم أما ما لا تعلم فلا يصح وقوله ولو آية هذا من أجل المبالغة يعني حتى لو هي آية واحدة تعلمها فبلغها أما الدعوة المطلقة لابد أن يكون عنده علم واسع نعم .
السائل : هل الزكاة أهم من الصيام والحج
الشيخ : إيش
السائل : هل الزكاة أهم من الصيام والحج
الشيخ : إيه مافي شك
السائل : ...
الشيخ : أوكد من الصيام والحج وسيأتينا إن شاء الله تعالى في الفوائد وذكروني إن نسيت لماذا لم يذكر الحج والصوم لأن العلماء أشكل عليهم هذا وأجابوا عنه نعم .
الآن نذكر : لماذا لم يذكر الصوم والحج ؟ إن قلت لأنهما لم يُفرضا فالجواب : خطأ، لأن الصوم فرض في السنة الثانية والحج فرض في السنة أيش؟ في السنة التاسعة ، وبعث معاذ في السنة العاشرة ، إذن ما هو الجواب ؟
الجواب أن يُقال:
إن المسألة مسألة دعوة، يُدعون إلى الأهم فالأهم وهو قد بُعث إليهم في ربيع الأول، بقي على الصوم كم شهر ؟ ربيع ثاني ، وجماد ، وجماد ، ورجب وشعبان خمسة شهور، فإذا استقر الإيمان في نفوسهم فإنه حينئذ يؤمرون بالصوم ، أي أن الصوم لم تدعو الحاجة إلى الدعوة إليه في ذلك الوقت .
وكذلك نقول في الحج، لأن الحج باقي عليه خمسة : رمضان وشوال وذو القعدة ، ثمانية شهور ، وهكذا نقول : إن الحكمة من عدم ذكرهما هو أن الوقت لم يحن بعد ، فالدعوة إليهما غير ملحّة .
وفي الحديث أيضًا من الفوائد أن الزكاة فرض لقوله ( افترض ) .
وأن المرجع في فرض الأشياء إلى الله عز وجل لقوله ( أن الله افترض ) طيب .
وفيه أيضًا من فوائد الحديث إطلاق الصدقة على الزكاة خلافًا للعرف تؤخذ من قوله ( افترض عليهم صدقة ) ، وكذلك يدل على هذا قوله تعالى (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها )) إلى آخره .
ومن فوائد الحديث أن الزكاة واجبة في المال ، لقوله : ( في أموالهم ) وينبني على هذا القول أن الدَّين أو : يتفرع من هذه الفائدة أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة مطلقًا الدين لا يمنع وجوب الزكاة لماذا ؟ يعني مثال ذلك رجل عنده ألف درهم ، وعليه دين مقداره ألف درهم فهل نقول إن المال الذي بيده وهو ألف الدرهم لا زكاة عليه لأنه مدين بمثله ؟ هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء ، لكن هذا الحديث يدل على أن الزكاة تجب عليه ، وجه الدلالة : أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الزكاة في المال ، والدين الذي يجب على الإنسان واجب في ذمته وليس في ماله ولهذا لو تلف ماله فهل يسقط دينه ؟ ما يسقط لأنه في ذمته ، فالدين في الذمة والزكاة في المال .
ويشهد لهذا الحديث ويؤيده قوله تعالى (( خذ من أموالهم صدقة )) من أموالهم صدقة والآية عامة وقوله (( والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم )) ، وللعلماء في هذه المسألة وهي مهمة ينبغي الإنسان أن يعرفها لهم فيها ثلاثة أقوال :
القول الأول أنه لا زكاة على من عليه دين ينقص النصاب سواء كانت الزكاة واجبة في أموال ظاهرة أم في أموال باطنة وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة رحمهم الله .
والقول الثاني أن الزكاة واجبة في المال سواء كان ظاهرا أم باطنًا ولو كان على صاحبه دين ، وهذا القول هو القول الراجح الذي تؤيده الأدلة .
والقول الثالث التفصيل : فإن كانت الزكاة واجبة في أموال ظاهرة لم يمنعها الدين ، وإن كانت واجبة في أموال باطنة فالدين مانع لها ، الدين مانع لها لكن ماهي الأموال الظاهرة والأموال الباطنة ؟
الأموال الظاهرة هي التي تظهر ولا تحاز في الصناديق مثل بهيمة الأنعام ، والحبوب والثمار هذه تسمى عند أهل العلم الأموال الظاهرة ، لأنها ظاهرة للناس كل يراها كل يرى الثمرة لهذا الرجل في بستانه وكذلك المواشي وكذلك الزروع هذه نسميها أموال ظاهرة ، يقول بعض العلماء بالتفصيل كما عرفتم فما حجة هذه الأقوال ؟
أما الذين قالوا إن الدين يمنع وجوب الزكاة مطلقاً فقالوا : لأن الزكاة إنما تجب للمواساة والذي عليه الدين ليس أهلًا للمواساة لأنه هو نفسه يحتاج إلى من يواسيه ، وعلى هذا فلا تجب عليه الزكاة هذا هو تعليلهم مع أنهم يستدلون بآثار .
أما الذين قالوا إنها لا تمنع وجوب الزكاة في الأموال الظاهرة فقالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبعث السعاة لقبض الزكاة من الأموال الظاهرة ولم يكن يأمرهم أن يستفصلوا هل عليكم دين أم لا ؟ مع أن الغالب أن صاحب الأموال الظاهرة ولاسيما أصحاب الثمار الغالب أنهم مدينون ولذلك كان السلم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كان موجودا كانوا يسلمون في الثمار السنة والسنتين وهذا يدل على أنهم يحتاجون للدراهم ، فلما لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفصلوا دل هذا على أن الدين لا يمنع وجوب الزكاة .
ولأن هذه أموال ظاهرة تتعلق بها أطماع الفقراء ويعرفونها وإذا لم يوجب عليهم الزكاة فإن ذلك قد يؤدي إلى فتنة ، فإن الفقراء ربما يثورون على إيش على الأغنياء ويبدؤون بالسرقة من هذه الأموال الظاهرة .
هذا هو تعليل من فرّق بين هذا وهذا وأما الأموال الباطنة فقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يكن يبعث الناس لأخذها وأيضا ليست ظاهرة للفقراء بحيث يغارون لو لم تؤد زكاتها .
وأما الذين قالوا بوجوب الزكاة على من عليه دين فقالوا إن لدينا نصوصا عامة لم تفرّق بين الأموال وقولكم إن الزكاة وجبت مواساة نقول نعم نحن نوجب على هذا أن يزكي ونواسيه في إعطائه من الزكاة فإذا كان عليه ألف درهم وبيده ألف درهم قلنا أخرج زكاة ألف درهم كم ؟ خمسة وعشرين ونحن نعطيك من عندنا من زكاتنا خمسا وعشرين لتوفي ما عليك وحينئذ هل أتاه نقص ؟ لا فإن قلت ما الفائدة من أن نقول أخرج خمسة وعشرين ونحن نعطيك خمسة وعشرين تكمل بها الطلب الذي عليك ؟ قلنا الفائدة ليشعر أنه متعبد لله بإخراج الزكاة ولأن هذا أحوط له وأبرأ لذمته ، فعلى هذا يكون القول الراجح هو هذا أنها تجب الزكاة في المال ولو كان صاحبه مدينا ، فنقول زكِ مالك لأن الزكاة واجبة في المال ونحن نعطيك من عندنا ما توفي به دينك .
وأما التعليل بأن الزكاة وجبت مواساة والمدين لا يتحملها فإن التعليل في مقابلة النص عليل أو ميت مطروح نعم ، ثم نقول لهم من الذي قال لكم إن الزكاة إنما وجبت للمواساة ؟ أليست تصرف في سبيل الله في الجهاد في سبيل الله تصرف في الجهاد في سبيل الله وهذا ليس مواساة تصرف في الغارم لإصلاح ذات البين ولو كان غنيا تصرف لابن السبيل لكن الغالب أنه محتاج لكن من الذي يقول أنها مواساة نحن نتلمس علة ثم مع ذلك نبطل بها عموم النص هذا لا يستقيم .
فالصواب إذن وجوب الزكاة ولو كان الإنسان مدينا والدليل على هذا حديث ابن عباس هذا وقوله تعالى (( والذين في أموالهم حق معلوم )) (( وخذ من أموالهم صدقة )) .
ومن فوائد الحديث أيضا جواز أخذ الولي الزكاة من الأغنياء من أين نأخذه يا ياسر
الطالب : خذ
الشيخ : خذ
الطالب : خذ من أموالهم
الشيخ : ما عندنا خذ من أموالهم
الطالب : إن الله افترض عليهم من ، أول الحديث
الشيخ : إن الله افترض عليهم ، ماهي المسألة التي طلبت منك دليلها ، كملة واحدة بس .
الطالب : ...
الشيخ : مين يأخذه
الطالب : ...
الشيخ : لا ليته واحد ثاني ... إلا من له الولاية طيب .
ومن فوائد الحديث وجوب صرف الزكاة في فقراء البلد ، لقوله ( فترد في فقرائهم ) وهذا مبني على إيش على أن الضمير في فقرائهم تعود إلى أهل اليمن أما إذا قلنا تعود إلى الفقراء المسلمين وأن الإضافة جنسية فليس فيه دليل ، ومن ثم اختلف العلماء في ذلك .
ومن فوائد الحديث أيضا جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد ، جواز صرف الزكاة إلى صنف واحد ، لقوله ( في فقرائهم ) والفقراء هم أحد الأصناف الثمانية الذين قال الله فيهم (( إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل )) ، فيكون في هذا الحديث رد لقول من يقول إنه لابد أن تصرف الزكاة على الأصناف الثمانية كلها ، وقول من يقول لابد أن تصرف على الأصناف الثمانية كلها وألا يقل العدد في كل صنف عن ثلاثة رجال .
وعلى هذا اضرب ثلاثة في ثمانية بأربعة وعشرين فإذا كان عندك ألف ريال فزكاته خمس وعشرون ريالا تعطي الفقراء الثلاثة على ريال ريال ، ولا لا ؟ على ريال ريال أربعة وعشرين يبقى ريال نشوف عاد من نعطيه ، وتعطي المساكين على ريال وتعطي العاملين عليها على ريال وتعطي المجاهدين في سبيل الله على ريال ثلاثة من المجاهدين وعلى هذا فقس .
والصحيح أنه يجوز أن تصرف الزكاة إلى صنف واحد وأن المراد بالآية بيان المستحقين لا وجوب التوزيع على الجميع طيب .
فيه أيضا في هذا الحديث دليل على بعث الدعاة إلى الله عز وجل هاه .
الطالب : أخذناها .
الشيخ : بعث معاذ إلى اليمن هاه .
الطالب : ذكرناها
الشيخ : ذكرناها طيب وهل هو على سبيل الوجوب ها ؟ نعم لكنه وجوب كفائي إنما يجب على ولاة أمور المسلمين أن يبعثوا الدعاة إلى دين الإسلام لا يقولوا من جاءنا دعوناه يجب أن يبثوا الدعوة للإسلام .
وإذا نظرنا إلى حالنا نحن المسلمين اليوم وجدنا أن عندنا تقصيرًا عظيمًا وأن النصارى على باطلهم أقوى منا في الدعوة إلى الضلال ، هم يدعون إلى الضلال وإلى دين منسوخ وإلى دين محرّف ومع ذلك يبذلون النفس والنفيس في تنصير الناس يذهبون يقطعون الفيافي والمفاوز والمخاطر لأجل الدعوة إلى هذا الدين الذي هم عليه ويبذلون أموال كثيرة في بناء المستشفيات والمدارس وتحصيل الكسوة .
والنفقة مع أن الواجب في هذا الأمر أن يقوم به من المسلمون ، ودين الإسلام دين الفطرة مقبول أي إنسان تعرض عليه دين الإسلام عرضًا صحيحًا سليمًا فإنه سوف يقبل قال الله تعالى (( فأقم وجهك للدين حنيفا فطرت الله فطر الناس عليها )) .
ومعلوم أن ما يوافق الفطرة فهو مقبول ولذلك الإنسان يقبل أن يهرب من عدوه وأن يقبل على صديقه وهذا أمر فطري ما يحتاج إلى درس ولا تعلم ثم قال المؤلف رحمه الله نعم السؤال بعد يا أخي .