وعن أنس أن أبابكر الصديق رضي الله عنه كتب له :( هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين والتي أمر الله بها رسوله : في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم : في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى ، فإن لم تكن فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستاًً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى ، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت واحدة ستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن معه إلا أربع من الإبل فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين ففيها شاتان ، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة . فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة ، إلا أن يشاء ربها ، ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، ولا يخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ، وفي الرقة : في مائتي درهم ربع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ). رواه البخاري . حفظ
الشيخ : وعن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله كتب له : " هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين " أبو بكر الصديق هو الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان رضي الله عنه يبعث الناس إلى أخذ الزكاة ، فبعث أنس بن مالك إلى البحرين ، إلى البحرين وهي منطقة معروفة وليست هي الجزيرة المشهورة هذه ، الأحساء وما جاورها كلها تسمى البحرين وقاعدتها هجر ، وهي كثيرة التمر ولهذا يضرب بها المثل فيقال " كمستبضع التمر إلى هجر " نعم ؟
فبعثه رضي الله عنه وكتب له هذا الكتاب " هذه فريضة الصدقة " : هذه المشار إليه ما كُتب يعني الصحيفة المكتوبة .
وقوله فريضة الصدقة أي مفروضتها التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين وهذا يدل على أن الحديث مرفوع ولا موقوف ؟
الطالب : مرفوع
الشيخ : مرفوع لأنه قال " فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين " .
وقوله " والتي أمر الله بها رسوله " فيه أن هذه الفريضة بأمر الله عز وجل ولهذا قال " والتي أمر الله بها رسوله " ، والواو هنا عطف وهو من باب عطف الصفات لأن الشيء واحد هنا لكن هو مفروض بفرض الرسول ومأمور به بأمر الله وعطف الصفات تقع كثيرا .
والأصل في العطف أن يكون عطف أعيان ولكنه إذا علم أن الأعيان لم تتعبد حمل على أنه عطف صفات ، فإذا قلت ما تقول في قوله تعالى (( سبح اسم ربك الأعلى * الذي خلق فسوى * والذي قدر فهدى * والذي أخرج المرعى )) هاه عطف صفات ما الدليل على أنه ليس عطف أعيان ؟ لأن الله واحد الموصوف واحد فيكون هذا العطف عطف صفات لا عطف أعيان .
يقول " والتي أمر الله بها رسوله " : رسوله صلى الله عليه وسلم محمدا مأمور ، فهو ليس مستقلا بالأمر ، بل الله هو الذي يأمره .
يقول رضي الله عنه " في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم " ، في كل جار ومجرور خبر مقدم والغنم مبتدأ مؤخر يعني الغنم في كل أربع وعشرين من الإبل فما دونها فيها الغنم ، يعني وليس فيها إبل ، فأربع وعشرين ، فأربع وعشرون من الإبل لا يمكن أن تجد فيها صدقة من الإبل لماذا ؟ لأنها لا تتحمل أن يدفع منها شيء من الإبل فجعل فيها الغنم طيب .
في أربع وعشرين فما دونها الغنم لكن كيف توزع ؟ قال " في كل خمس شاة " ، ففي الخمس الأولى شاة وفي العشر شاتان ، وفي الخمس عشرة
الطالب : ثلاث
الشيخ : وفي العشرين
الطالب : أربعة
الشيخ : وفي أربعة وعشرين
الطالب : أربعة
الشيخ : أربع شياه كذا ؟
الطالب : نعم
الشيخ : إذن ما بين الفرضين تابع لما قبله ، تابع لما قبله ، فالست والسبع والثمان والتسع تابعة للخمس يكون فيها شاة والإحدى عشرة والاثنى عشرة والثلاث عشرة والأربع عشرة تابعة للعشر ففيها شاتان ، والست عشرة والسبع عشرة والثمانية عشرة والتسع عشرة تابعة للخمس عشرة ففيها ثلاث شياه ، والواحد والعشرون والثانية والعشرون والثالثة والعشرون والرابعة والعشرون تابعة للعشرين ففيها أربع شياه تمام ؟
طيب لكن ما نوع هذه الشاة ؟ هذه الشاة تكون من جنس الإبل إن كانت طيبة فطيبة وإن كانت رديئة فرديئة وإن كانت وسطًا فوسطًا ، لأن الواجب من جنس ما وجب فيه ولكن لو فرض أن في الإبل طيب ورديء فإنه لا يمكن أن نأخذ من الطيب لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حذر من هذا فقال ( إياك وكرائم أموالهم ) كذا يا حسين ؟
طيب إذن " في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى " إذا بلغت خمسة وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، بنت مخاض أنثى كيف قال أنثى مع إنه قال بنت ؟ من باب التأكيد ، من باب التأكيد ولا معلوم أن قوله بنت هاه يغني عنه لكن هذا من باب التوكيد . وقوله "بنت مخاض" معناه التي أمها ماخض والماخض هي الحامل أو ما كانت متهيئة للحمل قال العلماء وهي البكرة التي تم لها سنة فبنت المخاض هي البكرة التي تم لها سنة ، فإذا كان عند الإنسان خمس وعشرون من الإبل وجب عليه بكرة هاه كم عمرها ؟ سنة ست وعشرين سبع وعشرون ثمان وعشرون تسع وعشرون ثلاثون واحد وثلاثون اثنتان وثلاثون ثلاث وثلاثون أربع وثلاثون خمس وثلاثون كلها فيها بنت مخاض يعني بكرة تم لها سنة .
يقول : وفي ست وثلاثين نعم " فإن لم تكن فابن لبون ذكر " إن لم تكن ، تكن هنا تامة وليست ناقصة أي فإن لم توجد ، لو قلت لي لماذا لا نجعلها ناقصة والخبر محذوف والتقدير فإن لم تكن موجودة نعم نعم نقول هذا ممكن من حيث الإعراب لكن لا حاجة إلى أن نقدر موجودة مع أن تكن جاءت في اللغة العربية بمعنى توجد ، يعني جاءت تامة في اللغة العربية لا تحتاج إلى خبر وإذا دار الأمر بين الحذف وعدم الحذف في الكلام هاه فعدم الحذف أولى فحينئذ نقول تكن هنا تامة بمعنى توجد " فابن لبون ذكر " ، ابن لبون : جمل تم له سنتان ، وسمي ابن لبون لأن الغالب أن أمه قد وضعت وصارت ذات لبن فلهذا يسمى ابن لبون .
وقوله "ذكر" توكيد وليس نعم .
يقول " فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى " خمس وثلاثين إلى خمس وأربعين فيها
الطالب : ست وثلاثين
الشيخ : ست وثلاثين من ست وثلاثين إلى خمس وأربعين فيها بنت لبون أنثى يعني بكرة تم لها سنتان طيب لماذا نقول في ست وثلاثين ابن لبون ذكر له سنتان وهنا نقول بنت لبون لها سنتان ؟ نعم نقول لأن الأول فيه نقص وهو الذكورة ، والذكورة في الحيوان كمال ولا نقص
الطالب : نقص
الشيخ : إيه نعم نقص ولهذا إذا صار في بعض الناس مافي فائدة قال أنا أكد على ثور يعني مافي فائدة لكن هذا ولذلك شف الآن ابن اللبون في مكان إيش ؟ بنت مخاض بينهما سنة لكن لنقصه عنها جبر بماذا ؟ بسنة طيب .
يقول " ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل " من ست وأربعين إلى ستين : فيها حقة طروقة جمل حقة بالكسر ويقال في الذكر حُقّ وهو الذي تم له ثلاث سنوات ، ثلاث سنوات وسمي بذلك حِق وحِقة لأنها استحقت أن تُرحل ويحمل عليها وبالنسبة للأنثى لأنها استحقت أن تتحمل الجمل ، ولهذا قال " طروقة الجمل " فعولة بمعنى مفعولة أي يطرقها الجمل لو أرادها وما دون ذلك فهي صغيرة ما تتحمل الجمل ، يعني لو أراد الجمل أن ينزو عليها أمكن فمن ست وأربعين إلى ستين فيها حِقة وهي بكرة تم لها ثلاث سنوات ، وسميت بذلك لأنها تستحق أن تركب ويحمل عليها وتستحق الجمل نعم الأسئلة أنتم اللي طلبتوها يعني مافي أسئلة عندكم الآن
السائل : شيخ
الشيخ : هاه
السائل : بالنسبة للتعليم عدم ذكر الصيام والحج
الشيخ : هاه
السائل : لأنه ما أتى وقته
الشيخ : نعم
السائل : ألا نقول ... أن الزكاة أيضا
الشيخ : إيه نعم نعم
السائل : هل التعليل يكون عليل
الشيخ : نعم هذا التعليل يكون عليلا لكن يمكن نلقى له ... سؤال الأخ أحمد يقول ترد علينا الزكاة هذه نقول الزكاة تجب من حين ما يسلم الإنسان لأنه يشرع في الحول من يوم ما يسلم يشرع في الحول من حين يسلم صحيح ما يدري تمام الحول شرط لكن من يوم يسلم الإنسان تبدأ الزكاة عليه نبدأ بالحول
السائل : بس ما يدفعها إلا بعد سنة
الشيخ : ما يخالف خليهم يكونوا مستعدين إنه الآن عرفوا أن أموالهم واجبة فيها الزكاة الآن وتمام الحول شرط شرط لوجوب الدفع وأما وجوب الزكاة فهو من يوم يتم النصاب ومن يسلم إذا كان كافر يبدأ
السائل : ...
الشيخ : نعم
السائل : ...
الشيخ : إيه والزرع إذا كان عندهم زروع من حين ما تنبت نعم
السائل : لو تلف النصاب
الشيخ : هاه
السائل : لو تلف النصاب بعد الحول هل تدخل الزكاة
الشيخ : لو تلف النصاب بعد الحول ينظر في هذا الشيء سيأتينا إن شاء الله في باب الحبوب والثمار التفصيل في ذلك أما إذا كان بتفريط منه فعليه الزكاة وإذا كان بغير تفريط فلا شيء عليه فإذا كان أخر الزكاة عن وقت دفعها أو مثلا عرّض الزرع للمطر الذي يفسده أو ما أشبه ذلك فعليه أن يؤدي الزكاة
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : ما نقول شيخ أن المدين، أن المدين عليه الزكاة لأن الرسول ... معه
الشيخ : إلا ما قلنا الدليل للعموم ...
السائل : عموم الحديث
الشيخ : معنى العموم يعني ما فيه استثناء إيه نعم
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : يا شيخ نحن قلنا حديث ... ضمن فإن لم تكن فابن لبون ذكر
الشيخ : نعم
السائل : يعني هذا التعويض نقيسه على باقي الأمثلة ...
الشيخ : سيأتينا إن شاء الله في آخر الحديث القاعدة في ذلك نعم
السائل : تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم يعني ما وجه ... من السياق أنه للجنس
الشيخ : وجهه أن معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يأتي بما عند أهل اليمن يأتي بما أخذه منهم ويأتي به إلى المدينة يوزع لفقراء المدينة
السائل : ...
الشيخ : إيه نعم
السائل : شيخ
الشيخ : نعم
السائل : ... يا شيخ وجوب الزكاة مطلقا في الديون
الشيخ : إيش
السائل : وجوب الزكاة مطلقا في الديون
الشيخ : لا لا ماهو في الديون على المدينين ترى ما بعد تكلمنا على الزكاة في الدين كلامنا على الزكاة على المدين
السائل : إذا كان عنده نصابًا زكويًا وهو مدين ...
الشيخ : نعم
السائل : تجب عليه الزكاة
الشيخ : نعم تجب الزكاة في المال الذي بيده
السائل : إيه نعم
الشيخ : إيه نعم
السائل : طيب الحديث الذي روي عن عثمان أنه قال هذا شهر زكاتكم
الشيخ : نعم
السائل : من امتنع عن الدين فلنفسه
الشيخ : هذا ما يمنع ما قلنا لأن تبقى الزكاة ... الدين واجب وإذا وجب شيئان أحدهما أسبق قدم الأسبق لكن هذا رجل مدين ما بعد حل الدين مثلا ما حل الدين
السائل : ...
الشيخ : إيه لأنه قال فمن كان عليه دين فليؤده لو كان الدين مؤجل ما قال فليؤده
السائل : يا شيخ
الشيخ : نعم
السائل : ذكرنا جواز إعطاء صنف واحد اللي هم الفقراء
الشيخ : نعم
السائل : ما يقال إن ذلك ... يعني ذكر في الحديث لأن الأغلبية
الشيخ : ما يمكن نقول في الأغلبية لأنه ما نحمله على خلاف ظاهره إلا بدليل وحديث قبيصة حديث قبيصة اللي سيأتينا إن شاء الله تعالى حديث قبيصة بن خارق الهلالي قال له الرسول عليه الصلاة والسلام ( أقم عندنا حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها )