شرح قوله (... وفي صدقة الغنم في سائمتها ...). حفظ
الشيخ : " وفي صدقة الغنم في سائمتها " إلى آخره وفي صدقة الغنم صدقة أي زكاة والغنم يشمل الضأن والمعز والفرق بين الضأن والمعز واضح تعرفه يا ياسر
الطالب : لا
الشيخ : ما تعرف الماعز والضأن ؟ واللي له ذيل ذيل مرتفع بعد يسمى ماعز عرفت الآن ولا لا ؟ إيه ولا نجيب لك باكر شاة وعنز ؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم
الطالب : ... أسترالي
الشيخ : لا لا ما ينقضها لأن حنا قلنا ذيل مرتفع
الطالب : فيه مائل ...
الشيخ : الضأن والمعز على أي صفة كان لو تروح إذا كان بكرة ... الغنم الأخ ياسر ، العصر بعد ما نصلي العصر تطلع به وكل إنسان ما يعرف الفرق ينبغي إنه يصاحبكم نعم إيه نعم طيب .
يقول " في الغنم في سائمتها " هذه في سائمتها يسميها النحويون بدل اشتمال بإعادة العامل فكأنه قال : وفي سائمة الغنم ، في الإبل أظنه ما قال في الإبل في سائمتها أو لا ؟
الطالب : نعم
الشيخ : طيب ولكنه سيأتينا في حديث بهز بن حكيم ذكر ذلك في كل سائمة إبل كما سيأتينا إن شاء الله .
وعلى هذا فلابد من السوم في الغنم والإبل أيضا أما الغنم فكما تشاهدون وأما الإبل فلحديث بهز بن حكيم ، وللقياس الجلي فإنه إذا كانت الغنم يشترط فيها السائمة ففي الإبل من باب أولى لأن الإبل أشد مؤونة وأكثر وأعظم .
ما معنى السوم ؟ قال الله تبارك وتعالى (( هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تُسيمون )) يعني ترعونه ، فالسوم بمعنى الرعي هذا السوم السوم بمعنى الرعي وهي التي ترعى ولا تُعلَف ، ولكن ترعى كم السنة كاملةً ؟ لا لأن هذا يكون نادرا في الغالب لأن في أيام غير الربيع قد تحتاج المواشي إلى إعلاف ولهذا قال العلماء : السائمة هنا هي التي ترعى الحول كله أو أكثره فجعلوا الأكثر له حكم الكل أما إذا كانت ترعى نصف الدهر وتُعلَف نصف الدهر فليس فيها شيء وإذا كانت ترعى أقل الدهر وتعلف أكثره هاه ؟ فليس فيها شيء وإذا كانت تعلف كل الدهر فليس فيها شيء . فالأقسام كم ؟
الطالب : ثلاثة
الشيخ : لا أكثر نشوف الآن :
تُعلف كل الدهر هذا واحد ، تعلف بعض الدهر هذه اثنين ، تعلف نصف الدهر هذه ثلاثة تسوم أكثر الدهر أربعة ، تسوم كل الدهر خمسة : اثنان منها فيه الزكاة وثلاثة لا زكاة فيها واضح أما التي تُعلف الدهر أو أكثره واضح اللي تعلف الدهر أو أكثره يبقى التي تسوم نصف الدهر وتُعلف نصف الدهر عرفتم ؟ هذه اشترك فيها موجِب ومانِع أو لا ؟
الطالب : نعم
الشيخ : على السواء ولا على الأكثر
الطالب : على السواء .
الشيخ : على السواء ، قالوا فيغلّب جانب المانع اعتبارا بالبراءة الأصلية لأن الأصل إيش عدم الوجوب وبراءة الذمة فما دمنا ليس عندنا ما يرجح جانب السوم فإن الأصل إيش ؟ عدمه عدم الوجوب ، أما إذا كان السوم أكثر الحول أو كان السوم كل الحول فالوجوب هاه الوجوب واضح وواضح أنه تجب كذا يا حسين ؟
طيب الآن إذا كان الإعلاف أكثر الحول أو كل الحول الحكم واضح في عدم وجوب الزكاة ، إذا كان الرعي كل الحول أو أكثر الحول فالوجوب واضح ، إذا كان الرعي والإعلاف سواء فقد تنازعا في الحكم موجب ومانع الموجب السوم والمانع عدم السوم قالوا : فيرَّجح المانع لماذا ؟ لأن الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب فلا نلزم المسلمين إلا بشيء ظاهر حتى يتحقق الشرط نعم
الطالب : شيخ
الشيخ : نعم يقول انتهى الوقت لكن أنا ... ما يخالف طيب اسأل
الطالب : لا
الشيخ : ما تعرف الماعز والضأن ؟ واللي له ذيل ذيل مرتفع بعد يسمى ماعز عرفت الآن ولا لا ؟ إيه ولا نجيب لك باكر شاة وعنز ؟
الطالب : ...
الشيخ : نعم
الطالب : ... أسترالي
الشيخ : لا لا ما ينقضها لأن حنا قلنا ذيل مرتفع
الطالب : فيه مائل ...
الشيخ : الضأن والمعز على أي صفة كان لو تروح إذا كان بكرة ... الغنم الأخ ياسر ، العصر بعد ما نصلي العصر تطلع به وكل إنسان ما يعرف الفرق ينبغي إنه يصاحبكم نعم إيه نعم طيب .
يقول " في الغنم في سائمتها " هذه في سائمتها يسميها النحويون بدل اشتمال بإعادة العامل فكأنه قال : وفي سائمة الغنم ، في الإبل أظنه ما قال في الإبل في سائمتها أو لا ؟
الطالب : نعم
الشيخ : طيب ولكنه سيأتينا في حديث بهز بن حكيم ذكر ذلك في كل سائمة إبل كما سيأتينا إن شاء الله .
وعلى هذا فلابد من السوم في الغنم والإبل أيضا أما الغنم فكما تشاهدون وأما الإبل فلحديث بهز بن حكيم ، وللقياس الجلي فإنه إذا كانت الغنم يشترط فيها السائمة ففي الإبل من باب أولى لأن الإبل أشد مؤونة وأكثر وأعظم .
ما معنى السوم ؟ قال الله تبارك وتعالى (( هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تُسيمون )) يعني ترعونه ، فالسوم بمعنى الرعي هذا السوم السوم بمعنى الرعي وهي التي ترعى ولا تُعلَف ، ولكن ترعى كم السنة كاملةً ؟ لا لأن هذا يكون نادرا في الغالب لأن في أيام غير الربيع قد تحتاج المواشي إلى إعلاف ولهذا قال العلماء : السائمة هنا هي التي ترعى الحول كله أو أكثره فجعلوا الأكثر له حكم الكل أما إذا كانت ترعى نصف الدهر وتُعلَف نصف الدهر فليس فيها شيء وإذا كانت ترعى أقل الدهر وتعلف أكثره هاه ؟ فليس فيها شيء وإذا كانت تعلف كل الدهر فليس فيها شيء . فالأقسام كم ؟
الطالب : ثلاثة
الشيخ : لا أكثر نشوف الآن :
تُعلف كل الدهر هذا واحد ، تعلف بعض الدهر هذه اثنين ، تعلف نصف الدهر هذه ثلاثة تسوم أكثر الدهر أربعة ، تسوم كل الدهر خمسة : اثنان منها فيه الزكاة وثلاثة لا زكاة فيها واضح أما التي تُعلف الدهر أو أكثره واضح اللي تعلف الدهر أو أكثره يبقى التي تسوم نصف الدهر وتُعلف نصف الدهر عرفتم ؟ هذه اشترك فيها موجِب ومانِع أو لا ؟
الطالب : نعم
الشيخ : على السواء ولا على الأكثر
الطالب : على السواء .
الشيخ : على السواء ، قالوا فيغلّب جانب المانع اعتبارا بالبراءة الأصلية لأن الأصل إيش عدم الوجوب وبراءة الذمة فما دمنا ليس عندنا ما يرجح جانب السوم فإن الأصل إيش ؟ عدمه عدم الوجوب ، أما إذا كان السوم أكثر الحول أو كان السوم كل الحول فالوجوب هاه الوجوب واضح وواضح أنه تجب كذا يا حسين ؟
طيب الآن إذا كان الإعلاف أكثر الحول أو كل الحول الحكم واضح في عدم وجوب الزكاة ، إذا كان الرعي كل الحول أو أكثر الحول فالوجوب واضح ، إذا كان الرعي والإعلاف سواء فقد تنازعا في الحكم موجب ومانع الموجب السوم والمانع عدم السوم قالوا : فيرَّجح المانع لماذا ؟ لأن الأصل براءة الذمة وعدم الوجوب فلا نلزم المسلمين إلا بشيء ظاهر حتى يتحقق الشرط نعم
الطالب : شيخ
الشيخ : نعم يقول انتهى الوقت لكن أنا ... ما يخالف طيب اسأل