هل يشترط الحول للزكاة على ما أعده للتجارة؟ حفظ
السائل : يا شيخ
الشيخ : نعم
السائل : طيب الذي يستعملها تجارة يشتري ويبيع كيف نحدد لأن يمكن ما تبقى عنده حول يمكن خمسة أيام ؟
الشيخ : فيه عروض التجارة ما يشترط فيها الحول ما يشترط الحول في عين المال يشترط متى ملك هذا النصاب ولو تبادل حتى لو فرض أن الرجل قبل أن تجب عليه الزكاة بيومين باع جميع العروض اللي عنده واشترى غيرها وجبت الزكاة على نفس العروض اللي عنده ولو لم يمض عليها إلا يومان .
السائل : على نفس المال ؟
الشيخ : على نفس المال
السائل : شيخ
الشيخ : نعم