شرح قوله (... ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ...). حفظ
الشيخ : طيب ( ولا يجمع بين متفرّق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ) : هذا الحديث أفادنا أن الاجتماع والافتراق يؤثر في الصدقة ، وهذا خاص في السائمة .
يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يجمع بين شيئين من أجل الصدقة .
مثال ذلك : رجل عنده مال من الغنم أربعون شاة في الرياض ، وأربعون شاة في القصيم كم في كل واحد ؟ في كل واحد شاة يعني عليه شاتان ، فذهب وجمعهما في مكان واحد كم يصير عليه ؟ شاة ، إذن جمع بين متفرق خشية الصدقة هذا لا يجوز.
وكذلك لو كان رجلان عند كل واحد منهما أربعون فخلطاهما خشية الصدقة إذا خلطاهما واحد أتى بأربعين والثاني أتى بأربعين صار على الجميع شاة واحدة ، ومع التفريق شاتان نقول هذا لا يجوز هذا لا يجوز ، وذلك لأن التحيل على إسقاط الواجب لا أثر له ، فإن التحيل على إسقاط الواجبات لا يسقطها ، إذ لو كان التحيل على إسقاط الواجبات مؤثرا لكان كل إنسان يتمكن من أن يسقط الواجب عليه بنوع من الحيلة وكذلك التحيل على المحرمات لا يبيحها وإلا لكان كل إنسان يستطيع أن يتحيل على المحرم أن يفعل المحرم بنوع من الحيلة .
إذن لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ، ولا يفرَّق بين مجتمع خشية الصدقة ، كيف يفرّق بين مجتمع ؟ إنسان عنده أربعون شاة في مكان ماذا عليه ؟ شاة واحدة ، لكنه أبعد ، أخذ عشرين وأبعدها نعم عن الأخرى كل واحدة الآن ليس فيها شيء ففرّق بين المجتمع خشية الصدقة هذا لا يجوز .
والعلة فيه ظاهرة : لأن كل حيلة على إسقاط واجب هاه فلا أثر لها وكل حيلة على فعل محرم فلا أثر لها إذا لم يكن للحيلة أثر بقي الواجب على وجوبه والمحرم على تحريمه ، المحرم على تحريمه .
بل إن عقوبة المتحيّلين على محارم الله أشد من عقوبة الفاعلين لها على سبيل الصراحة .
ولهذا قلب الله أولئك اليهود الذين تحيّلوا على السبت قلبهم قردة وخنازير والعياذ بالله ، لأن هذا من باب الاستهزاء بالله عز وجل والاستخفاف به والاستهانة بأحكامه أوليس الله عز وجل عالمًا بما تريد هو عالم عز وجل بما تريد كيف تخادعه ؟ المنافقون أشد إثما وعقوبة من الكافرين لماذا لأنهم تحيلوا تحيلوا على الله عز وجل وخادعوه أظهروا أنهم مسلمون وهم كافرون في الواقع بخلاف الكافرين فإنهم صرحوا بذلك وهم على كفرهم .
طيب هذه المسألة خاصة بالمواشي عند جمهور أهل العلم لأنها جاءت في سياقها ، وعليه : فإننا نستفيد منها أن الخلطة خلطة الأوصاف تؤثر في المواشي بمعنى أن يتميز ما لكل واحد من المالكَين ويشتركا فيما يتعلق بشؤون الماشية كما سنوضحه إن شاء الله .
فالاشتراك في الماشية بل أقول بعبارة أعم : الماشية إما أن يكون المالك واحدًا أو اثنان مشتركان فيها على الشيوع ، أو اثنان مشتركان فيها شركة أوصاف ، فهذه ثلاثة أقسام : إذا كان واحدا فوجوب الزكاة عليه معلوم واحد كما لو كان رجلا يملك أربعين شاة فعليه زكاتها .
الثاني إذا كان اشتراك على سبيل الشيوع : بمعنى أن هذا المال مشترك بين شخصين أنصافًا الاشتراك على سبيل إيش ؟ الشيوع يعني لي نصفه وله نصفه فيه الزكاة ولا لا ؟ فيه الزكاة لأنه الآن مجتمع ، مال مجتمع ففيه الزكاة ، وإن كان كل واحد منا لو انفرد لم تجب عليه الزكاة لأنه لا يملك إلا هاه ؟ نصف نصاب .
الثالث الشركة شركة الأوصاف أن يتميز ما لكل واحد منهما ولكن يشتركان في المرعى والمحلب والفحل والمسرح : ففي هذه الحال تجب الزكاة على هذا المال المختلط خلطة أوصاف ، وإن كان كل منهما لو نظر إلى نصيبه لم يكن من أهل الزكاة .
وهذا خاص بالماشية أما ما عداها فإن كل واحد من المشتركين له إيش ؟ له حكم نصيبه ولا عبرة فيها بالجمع ولا بالتفريق .
ولهذا لو قُدّر أن لإنسان من الناس له مثلا من المال نصف نصاب في هذا البلد ونصف نصاب في البلد الآخر تجب عليه الزكاة ؟ نعم تجب عليه وإن كان متفرقًا ، لكن لو كان له نصف نصاب من الماشية هنا ونصف نصاب من الماشية هناك في بلد آخر لم يجب عليه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ( لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ) طيب كذلك لو فرضنا أن رجلا توفي وترك نصابا من الذهب وورثه ابنان هل عليهما زكاة لا ليس عليهما زكاة لأن كل واحد منهما لا يملك إلا نصف نصاب فلا زكاة عليهما ولو ترك لهما أربعين من الغنم وبقيت طول الحول لم تقسم نعم فعليهما الزكاة ولا لا عليهما الزكاة .
والسبب هو ما قلنا أن الجمع والتفريق في الماشية مؤثر وفي غيرها لا يؤثر كل إنسان على حسب ملكه ، فصارت الآن الماشية تختص عن غيرها بأمور من هذه المسألة : أن الجمع والتفريق يؤثران فيها بخلاف غيرها وذكرنا أن للماشية بالنسبة للانفراد والاشتراك كم حالا ؟ ثلاث حالات إما أن ينفرد الإنسان بملكها أو يشاركه غيره شركة مشاعة أو شائعة أو يشاركه غيره شركة أوصاف ، والفرق بين شركة الأوصاف وشركة الشيوع أن شركة الشيوع يشترك فيها الرجلان في هذا المال يكون بينهما ، وشركة الأوصاف هاه ينفرد كل واحد منهما بماله لكن يشتركان فيما يختص بالماشية من المرعى والمحلب والمسرح والفحل وما أشبه ذلك نعم ؟ فجمعت في قوله :
إن اشتراك فحل مسرح ومرعى ومحلب إيش ؟
الطالب : وراعي
الشيخ : إيش
الطالب : وراعي محلب وراعي
الشيخ : ومحلب
الطالب : أو وراعي
الشيخ : لا لا ماهي بهذه ، إن اشتراك فحل محلب ومرعى ومسرح نسيت الرابعة سبحان الله كانت معي الآن ، الخيط انقطع إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح إيه ذكرنا ماهي عندكم مكتوبة من قبل ؟
الطالب : إيه مكتوبة يا شيخ ومحلب وراعي ...
الشيخ : خلها الماشية تختص بهذا الشيء عن غيرها لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة .
( وما كان من خليطين ) هذا الشاهد ( ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ) ما كان : هذه شرطية ، ما :شرطية وكان : فعل الشرط وفإنهما يتراجعان : جواب الشرط ، ومن خليطين : من بيان لـ ما الشرطية يعني ما كان أي ما وجد من خليطين وخليطين بمعنى شريكين فإنهما .
يقول : يتراجعان بينهما بالسوية :يعني أن الزكاة تجب عليهما مع الاختلاط ويتراجعان بالسوية والمراد بالسوية أي بالقسط ، وليس السوية سوية الواجب لأن سوية الواجب تختلف ولكن المراد بالسوية : أي بالقسط بحيث لا يزاد أحدهما عن نصيب حقه فإذا كان رجلان لهما غنم مختلطة لأحدهما أربعون ، وللثاني عشرون كم الجميع ؟ هاه
الطالب : ستون
الشيخ : ستون تجب فيها شاة على صاحب الأربعين ثلثا القيمة أو ثلثا الشاة وعلى الثاني ثلثها إما ستون هذا عليه أربعون وهذا عليه عشرون هذا معنى قوله ( فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ) .
وفي قوله وما كان من خليطين دليل على ثبوت الخلطة في الماشية وهي كما قلت خلطة اشتراك على سبيل الشيوع وخلطة أوصاف وإذا ثبت مال كل واحد منهما يشتركان في الأمور الخمسة طيب .
ثم قال ( ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوض ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق )
يعني أنه لا يجوز للإنسان أن يجمع بين شيئين من أجل الصدقة .
مثال ذلك : رجل عنده مال من الغنم أربعون شاة في الرياض ، وأربعون شاة في القصيم كم في كل واحد ؟ في كل واحد شاة يعني عليه شاتان ، فذهب وجمعهما في مكان واحد كم يصير عليه ؟ شاة ، إذن جمع بين متفرق خشية الصدقة هذا لا يجوز.
وكذلك لو كان رجلان عند كل واحد منهما أربعون فخلطاهما خشية الصدقة إذا خلطاهما واحد أتى بأربعين والثاني أتى بأربعين صار على الجميع شاة واحدة ، ومع التفريق شاتان نقول هذا لا يجوز هذا لا يجوز ، وذلك لأن التحيل على إسقاط الواجب لا أثر له ، فإن التحيل على إسقاط الواجبات لا يسقطها ، إذ لو كان التحيل على إسقاط الواجبات مؤثرا لكان كل إنسان يتمكن من أن يسقط الواجب عليه بنوع من الحيلة وكذلك التحيل على المحرمات لا يبيحها وإلا لكان كل إنسان يستطيع أن يتحيل على المحرم أن يفعل المحرم بنوع من الحيلة .
إذن لا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ، ولا يفرَّق بين مجتمع خشية الصدقة ، كيف يفرّق بين مجتمع ؟ إنسان عنده أربعون شاة في مكان ماذا عليه ؟ شاة واحدة ، لكنه أبعد ، أخذ عشرين وأبعدها نعم عن الأخرى كل واحدة الآن ليس فيها شيء ففرّق بين المجتمع خشية الصدقة هذا لا يجوز .
والعلة فيه ظاهرة : لأن كل حيلة على إسقاط واجب هاه فلا أثر لها وكل حيلة على فعل محرم فلا أثر لها إذا لم يكن للحيلة أثر بقي الواجب على وجوبه والمحرم على تحريمه ، المحرم على تحريمه .
بل إن عقوبة المتحيّلين على محارم الله أشد من عقوبة الفاعلين لها على سبيل الصراحة .
ولهذا قلب الله أولئك اليهود الذين تحيّلوا على السبت قلبهم قردة وخنازير والعياذ بالله ، لأن هذا من باب الاستهزاء بالله عز وجل والاستخفاف به والاستهانة بأحكامه أوليس الله عز وجل عالمًا بما تريد هو عالم عز وجل بما تريد كيف تخادعه ؟ المنافقون أشد إثما وعقوبة من الكافرين لماذا لأنهم تحيلوا تحيلوا على الله عز وجل وخادعوه أظهروا أنهم مسلمون وهم كافرون في الواقع بخلاف الكافرين فإنهم صرحوا بذلك وهم على كفرهم .
طيب هذه المسألة خاصة بالمواشي عند جمهور أهل العلم لأنها جاءت في سياقها ، وعليه : فإننا نستفيد منها أن الخلطة خلطة الأوصاف تؤثر في المواشي بمعنى أن يتميز ما لكل واحد من المالكَين ويشتركا فيما يتعلق بشؤون الماشية كما سنوضحه إن شاء الله .
فالاشتراك في الماشية بل أقول بعبارة أعم : الماشية إما أن يكون المالك واحدًا أو اثنان مشتركان فيها على الشيوع ، أو اثنان مشتركان فيها شركة أوصاف ، فهذه ثلاثة أقسام : إذا كان واحدا فوجوب الزكاة عليه معلوم واحد كما لو كان رجلا يملك أربعين شاة فعليه زكاتها .
الثاني إذا كان اشتراك على سبيل الشيوع : بمعنى أن هذا المال مشترك بين شخصين أنصافًا الاشتراك على سبيل إيش ؟ الشيوع يعني لي نصفه وله نصفه فيه الزكاة ولا لا ؟ فيه الزكاة لأنه الآن مجتمع ، مال مجتمع ففيه الزكاة ، وإن كان كل واحد منا لو انفرد لم تجب عليه الزكاة لأنه لا يملك إلا هاه ؟ نصف نصاب .
الثالث الشركة شركة الأوصاف أن يتميز ما لكل واحد منهما ولكن يشتركان في المرعى والمحلب والفحل والمسرح : ففي هذه الحال تجب الزكاة على هذا المال المختلط خلطة أوصاف ، وإن كان كل منهما لو نظر إلى نصيبه لم يكن من أهل الزكاة .
وهذا خاص بالماشية أما ما عداها فإن كل واحد من المشتركين له إيش ؟ له حكم نصيبه ولا عبرة فيها بالجمع ولا بالتفريق .
ولهذا لو قُدّر أن لإنسان من الناس له مثلا من المال نصف نصاب في هذا البلد ونصف نصاب في البلد الآخر تجب عليه الزكاة ؟ نعم تجب عليه وإن كان متفرقًا ، لكن لو كان له نصف نصاب من الماشية هنا ونصف نصاب من الماشية هناك في بلد آخر لم يجب عليه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ( لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ) طيب كذلك لو فرضنا أن رجلا توفي وترك نصابا من الذهب وورثه ابنان هل عليهما زكاة لا ليس عليهما زكاة لأن كل واحد منهما لا يملك إلا نصف نصاب فلا زكاة عليهما ولو ترك لهما أربعين من الغنم وبقيت طول الحول لم تقسم نعم فعليهما الزكاة ولا لا عليهما الزكاة .
والسبب هو ما قلنا أن الجمع والتفريق في الماشية مؤثر وفي غيرها لا يؤثر كل إنسان على حسب ملكه ، فصارت الآن الماشية تختص عن غيرها بأمور من هذه المسألة : أن الجمع والتفريق يؤثران فيها بخلاف غيرها وذكرنا أن للماشية بالنسبة للانفراد والاشتراك كم حالا ؟ ثلاث حالات إما أن ينفرد الإنسان بملكها أو يشاركه غيره شركة مشاعة أو شائعة أو يشاركه غيره شركة أوصاف ، والفرق بين شركة الأوصاف وشركة الشيوع أن شركة الشيوع يشترك فيها الرجلان في هذا المال يكون بينهما ، وشركة الأوصاف هاه ينفرد كل واحد منهما بماله لكن يشتركان فيما يختص بالماشية من المرعى والمحلب والمسرح والفحل وما أشبه ذلك نعم ؟ فجمعت في قوله :
إن اشتراك فحل مسرح ومرعى ومحلب إيش ؟
الطالب : وراعي
الشيخ : إيش
الطالب : وراعي محلب وراعي
الشيخ : ومحلب
الطالب : أو وراعي
الشيخ : لا لا ماهي بهذه ، إن اشتراك فحل محلب ومرعى ومسرح نسيت الرابعة سبحان الله كانت معي الآن ، الخيط انقطع إن اتفاق فحل مسرح ومرعى ومحلب المراح إيه ذكرنا ماهي عندكم مكتوبة من قبل ؟
الطالب : إيه مكتوبة يا شيخ ومحلب وراعي ...
الشيخ : خلها الماشية تختص بهذا الشيء عن غيرها لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة .
( وما كان من خليطين ) هذا الشاهد ( ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ) ما كان : هذه شرطية ، ما :شرطية وكان : فعل الشرط وفإنهما يتراجعان : جواب الشرط ، ومن خليطين : من بيان لـ ما الشرطية يعني ما كان أي ما وجد من خليطين وخليطين بمعنى شريكين فإنهما .
يقول : يتراجعان بينهما بالسوية :يعني أن الزكاة تجب عليهما مع الاختلاط ويتراجعان بالسوية والمراد بالسوية أي بالقسط ، وليس السوية سوية الواجب لأن سوية الواجب تختلف ولكن المراد بالسوية : أي بالقسط بحيث لا يزاد أحدهما عن نصيب حقه فإذا كان رجلان لهما غنم مختلطة لأحدهما أربعون ، وللثاني عشرون كم الجميع ؟ هاه
الطالب : ستون
الشيخ : ستون تجب فيها شاة على صاحب الأربعين ثلثا القيمة أو ثلثا الشاة وعلى الثاني ثلثها إما ستون هذا عليه أربعون وهذا عليه عشرون هذا معنى قوله ( فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ) .
وفي قوله وما كان من خليطين دليل على ثبوت الخلطة في الماشية وهي كما قلت خلطة اشتراك على سبيل الشيوع وخلطة أوصاف وإذا ثبت مال كل واحد منهما يشتركان في الأمور الخمسة طيب .
ثم قال ( ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوض ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق )