شرح قوله (... ولا يخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ولا تيس ، إلا أن يشاء المصدق ...).، وفي الرقة : في مائتي درهم ربع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ). رواه البخاري ...). حفظ
الشيخ : ثم قال ( ولا يُخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوض ، ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق ) ولا يخرج في الصدقة : أي صدقات صدقة الإبل أو الغنم أو الجميع ؟ يشمل ، والإبل سبق لنا أنه يجب فيها شاة فيما دون الخمس وعشرين ومن الإبل فيما بلغ الخمسة والعشرين وما زاد .
لا يُخرج هرمة : وش هي الهرمة ؟ كبيرة السن ، لأن كبيرة السن قد فسد لحمُها وربما وقفَت عن الإنتاج ففيها ظلم لأهل الزكاة ، فلا يجوز أن يخرج المالك هرمة ولا يجوز للمصدق أن يقبلها أيضا ولا ذات عوار أي عيب لا يخرج أيضا ذات عوار لأنها معيبة والعَوَر في اللغة : العور في اللغة العيب طيب .
ولا تيس التيس : ذكر المعز فلا يُخرج ، إلا أن العلماء استثنوا تيس الضراب برضى ربه معنى التيس الذي يضرب شرط أن يرضى ربه ، لأن في ذلك مصلحة ولكننا نزيد شرطا آخر : وأن يكون عند المصّدِّق ماعز تنتفع بهذا التيس تيس الضراب .
طيب التيس لا يُخرج يقول : إلا أن يشاء المصَّدِّق ، نعم ؟ التيس ذكر المعز
الطالب : ...
الشيخ : كيف ؟ نعم التيس العلماء استثنوا من ذلك إذا كان تيس ضراب يعني تيس نَزوًأ على الغنم وعندنا في اللغة العامية يسمونه يقرع إيه نعم إذا كان تيس يقرع ما يخالف باللغة العامية ، فإنه يجوز لأجل تميزه وخيريته بشرط أن يكون ذلك بموافقة من المصدق .
يقول المؤلف : ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إلا أن يشاء المصدق ) .
قوله إلا أن يشاء هذه عائدة على الجملة الأخيرة وهي ولا تيس أما الأول فلا يجوز فلا يجوز .
السبب : لأن الأول لو فرض أن المصدق أراد أن يحابي صاحب المال ويأخذ منه معيبة أو هرمة هل يجوز هذا ولا ما يجوز ؟ ما يجوز لأن ما عاد إلى المشيئة ، في باب الولايات يجب أن يراعى فيها الأصلح وهذه قاعدة سبق لنا تقريرها : كل ما علّق بالمشيئة وهو من باب الولايات فإنه ينظر فيه إلى المصلحة .
ومعلوم أن المصدِّق تعرفون من هو المصدِّق ؟ الذي يبعثه الإمام لقبض الزكاة هاه
الطالب : الساعي ؟
الشيخ : هاه الساعي ، معلوم أن هذا لو أراد أن يقبل المعيبة لكان هذا خيانة ، ولا يحل له ذلك لكن التيس لو رأى المصلحة في أخذه يجوز ولا لا ؟ يجوز ، والمصلحة فيما ذكره الفقهاء رحمهم الله : وهو تيس إيش الضراب يعني الذي يقرِع الغنم ، وعللوا ذلك بأن نقصه في الذكورة يُجبَر هاه بكماله في الضراب ، فإذا رأى المصّدِّق أنه يأخذ التيس لأن عنده غنما تحتاج إلى تيس فرأى أن من المصلحة أخذه فله ذلك ، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ( إلا أن يشاء المصدق ) نعم