مراجعة ومناقشة تحت حديث ( هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين ...). حفظ
الشيخ : لأنه يبي يوهم علينا إن المئة وتسع وتسعين فيها شاتين إيه نعم .
الطالب : يعني من ثلاثمئة يا شيخ ؟
الشيخ : طيب إذن من ثلاثمئة فأكثر في كل مئة شاة كذا مع إنه تستقر مئتين وواحدة فيها ثلاث شياه قبل ثلاثمئة قبل ثلاثمئة نعم
الطالب : هذا نص الحديث يا شيخ
الشيخ : نعم .
طيب إذن تستقر الفريضة من متى من ثلاثمئة ؟
الشيخ : لا لا من ثلاثمئة إذا بلغت ثلاثمئة ففي كل مئة شاة نعم يعني حتى ثلاثمئة فيها ثلاث شياه في أربعمئة أربع شياه ما نقول في ثلاثمئة وواحدة أو في أربعمئة وواحدة لا ثلاثمئة .
الطالب : مئتين وسبع وستين .
الشيخ : فيها ثلاث شياه لأن ما دون الثلاثمئة مقدر محدد ، ما دون الثلاثمئة مقدر مفهوم الآن ؟
إذن نرجع فنقول تستقر الفريضة من متى ؟ إذا بلغت ثلاثمئة ففي كل مئة شاة .إذا بلغت ثلاثمئة كم فيها ؟
الطالب : ثلاث شياه
الشيخ : خلاص
الطالب : ثلاثمئة وواحد أربع يا شيخ
الشيخ : لا ثلاثمئة وواحد ثلاث شياه حتى تطلع أربعمئة طيب .
الطالب : ...
الشيخ : فيها ثلاث شياه
الطالب : وثلاثمئة
الشيخ : هاه
الطالب : وثلاثمئة
الشيخ : ثلاثمئة إيه ، السبب لأن مئتين وواحدة فيها ثلاث شياه ، فما زاد فهو مثله لا يمكن نقول مئتين وتسعين فيها شاتين وفي مئتين وواحد ثلاث شياه في مئتين وواحدة ، لأن من أين من مئتين وواحدة إلى ثلاثمئة ففيها ثلاث شياه .
طيب إذا بلغت ثلاثمئة بناء على التقدير الأول إيه نعم صار تستقر إذا بلغت ثلاثمئة
الطالب : ... ثلاث شياه
الشيخ : ثلاث شياه .
المهم الآن اعرفوا المسألة بالضبط وأظن ماهي مشكلة المسألة مئتين وواحدة ثلاث شياه إلى ثلاثمئة وتسع وتسعين ، كذا ولا لا ؟ في ثلاثمئة ثلاث شياه يعني لو قلنا إذا زادت على ثلاثمئة ففيها ثلاث شياه كان مفهومه أن في الثلاثمئة شاتان والأمر ليس كذلك ، لأن المعروف أن فيها ثلاث شياه من التقدير الأول .
طيب يقول في الحديث ( إذا نقصت عن أربعين ليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ) ما نوع الاستثناء هنا ولا قبل يتحدث عن إيش عن الفريضة ، فلو قلنا إنه متصل لكان المعنى إلا أن يشاء ربها فيجب فيها والأمر ليس كذلك .
لا يُخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق .
أولًا : لا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون هذه ثلاثة أحكام :
اجلدوهم ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون (( إلا الذين تابوا )) فقوله (( إلا الذين تابوا )) عائدة على الأخير بالاتفاق (( وأولئك هم الفاسقون )) ولا تعود على الأول بالاتفاق ، وهي قوله (( فاجلدوهم )) لأن الجلد لا يدخل في التوبة بعد القدرة .
وأما الثانية (( ولا تقبل لهم شهادة )) أبدا ففيه خلاف والقاعدة أن الاستثناء أو الشرط إذا تعقب جملًا فإنه يعود إلى الكل ما لم يوجد مانع .
طيب هنا المانع أنه لا يجوز للمصدق أن يقبل ذات العوار أو الهرمة أفهمتم