شرح قوله (... وفي الرقة : في مائتي درهم ربع العشر ، فإن لم تكن إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ...). حفظ
الشيخ : طيب ( وفي الرِّقَة في مئتي درهم ربع عشر ) في الرِّقَة : الرقة بالكسر كعدِة وأصله ورِق أو ورَق وهي الفضة قال الله تعالى (( فابعثوا أحدكم بورِقكم هذه )) فحُذِفَت منها فاء الكلمة وعوضت عنها الهاء فصارت رِقة مثل عِدة حذفت منها الفاء وعوض عنها التاء هاء التأنيث .
لكن في الرِقة في مئتي درهم وهذا البدل قلنا إنه بدل اشتمال أو بدل بعض من كل ، لأن الرقة تشمل مئتي الدرهم وما زاد وما نقص فقال في مئتي درهم .
( في مئتي درهم ربع العُشْر ) هذا مبتدأ مؤخر فيها ربع العشر واحد مِن ؟ لا ، أربعين ربع العشر واحد من أربعين يعني لأن العشر واحد من عشرة والربع من أربعة إذن ربع العشر واحد من أربعين أليس كذلك ؟
فعلى هذا اقسم ما عندك من الفضة على أربعين والخارج بالقسمة هو الزكاة هو الزكاة قلَّت أو كثرت .
قال ( في مئتي درهم ربع العشر ) هنا علّق النصاب بالعدد في مئتي درهم ، وفي حديث أبي هريرة ( ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة ) فعلّقه بالوزن ، ومن ثَم اختلف أهل العلم فقال أكثر أهل العلم : إن المعتبر الوزن لأنه هو الذي ينضبط ، فإن المثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا إسلام بخلاف الدراهم فإن الدراهم مختلفة ، كانت كما قيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يكون ستة دوانق ومنها ما يكون ثمانية دوانق ، فلما تولى عبدالملك بن مروان وحّدها وجعلها ستة وثمانية إي نعم جعلها وسطا : سبعة دوانق ، وهذا متأخر عن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام .
ومن العلماء من قال إن المعتبر العدد وأن مئتي درهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تساوي في الوزن خمسة أواق نعم ؟ قالوا بدليل أن عائشة رضي الله عنها قالت " كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشًّا " النّشّ : بمعنى النصف نصف أوقية الأوقية تبلغ أربعين درهما ، إذا كانت ثنتي عشرة أوقية ونصف كم يكون المجموع ؟ خمسمئة ولا أربعمئة خمسمئة ؟ تبلغ خمسمئة قالوا فهذا دليل حديث عائشة رضي الله عنها دليل على أن الدراهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كل أربعين درهمًا يعتبر أوقية كل أربعين درهم أوقية لأنها بيَّنَت قالت كان ثنتي عشرة أوقية ونشًّا والأوقية أربعون درهما ، فتلك خمسمئة درهم .
فهذا دليل واضح على أن الأواقي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كل واحدة تساوي أربعين درهم .
فالمعتبر العدد وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ولكن جمهور أهل العلم على أن المعتبر الوزن ، ولكن ما دمنا نقول إن العدد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام البالغ مئتي درهم يساوي خمس أواق فإنما نعتبر الدراهم بالعدد ونعتبر غير الدراهم بالوزن ، وحينئذ نأخذ بالدليلين جميعًا .
فنقول من الدراهم نصاب الفضة من الدراهم : مئتا درهم قلّ ما فيه من الفضة أم كثر ، وما تعامل الناس به وسموه درهما فهو درهم ، حتى لو كان ثقيل الوزن أو كان خفيف الوزن لا نعتبره وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وأنكر على من خالف في ذلك .
والقول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم حتى إن بعضهم قال إن الخلاف شاذ هو أن المعتبر إيش الوزن نعم ونشوف آخر الحديث ربما يؤيد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية .
( في مئتي درهم ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ) إلا تسعين إيش ومئة يعني تسعين درهما ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها طيب .
وإن كان خمس وتسعين مئة وخمسة وتسعين
الطالب : كذلك
الشيخ : لكن الحديث إلا تسعين هاه ؟ يقولون إنهم يدعون الكسر فيما بين الأعشار عقد العدد يلغون الكسر فكأنه قال فإن لم يكن إلا تسعة وتسعون هاه ومئة .وعليه فما دون المئتين من الدراهم ليس فيه زكاة لأن الحديث هنا صريح بأن المعتبر العدد فجاء به منطوقا وجاء به مفهوما . المنطوق ما هو في كل مئتي درهم ربع العشر مفهومه ما دون ذلك ليس فيه شيء وجاء به بهذا المفهوم منطوقا فقال .
أربعة جرامات ولا غرامات هو يقال جرام ولا غرام
الطالب : غرام
الشيخ : بالغين طيب أربعة غرامات وربع كم يكون مئة وأربعين مثقال من الغرامات
الطالب : ...
الشيخ : لا يا أخي
الطالب : خمسة
الشيخ : وأين الحسّاب ؟
الطالب : مئة وستين
الشيخ : مئة وأربعين مثقال ، مئة وأربعين مثقال هذا هو النصاب كل مثقال أربعة جرامات وربع
الطالب : خمس وثلاثين
الشيخ : خمسمئة
الطالب : وخمسة وتسعين
الشيخ : وخمسة وتسعين صح ؟ خمسمئة وخمس وتسعين لا خمس وتسعين ، راجع الحساب خمسمئة وخمس وتسعين طيب يقولون إن الريال العربي الريال العربي يقولون الصاغة والعهدة عليهم إنه اثنى عشر غراما إلا ربعا يعني إحدى عشر غرام وثلاثة أربع اقسم عليه خمسمئة وخمسة وتسعين غرام وشف كم يجي ؟ نخليها لكم بعد ، نبي نعرف كم يساوي من الريال الريال الآن كل ريال عربي إحدى عشر غرام وثلاثة أرباع غرام ، الريال المعروف هذا أنتم عاد بعدين اقسموا وشوفوا الحاصل بالقسمة نعم .
الطالب : طيب والسعر ما يفرّق
الشيخ : لا ما له دخل السعر
الطالب : ...
الشيخ : نعم
الطالب : الريال العربي غالي
الشيخ : ما علينا منه مع إنه ما جاء وقت السؤال الحقيقة ... المهم .
الآن فهمتم القضية : إذا اعتبرنا الوزن في نصاب الفضة فهو مئة وأربعون مثقالا تمام كل مثقال بالجرام أو بالغرام أربع غرامات وربع ، وبناء على ذلك نشوف عاد كم الريال العربي يقول الصاغة إنه أحد عشر غراما هاه وثلاثة أرباع اكتبوا هذا وبعدين حسبوه وجيبوه إن شاء الله الدرس المقبل نعم
الطالب : الأخيرة
الشيخ : الأخير كل ريال سعودي فهو أحد عشر غراما وثلاثة أرباع غرام
لكن في الرِقة في مئتي درهم وهذا البدل قلنا إنه بدل اشتمال أو بدل بعض من كل ، لأن الرقة تشمل مئتي الدرهم وما زاد وما نقص فقال في مئتي درهم .
( في مئتي درهم ربع العُشْر ) هذا مبتدأ مؤخر فيها ربع العشر واحد مِن ؟ لا ، أربعين ربع العشر واحد من أربعين يعني لأن العشر واحد من عشرة والربع من أربعة إذن ربع العشر واحد من أربعين أليس كذلك ؟
فعلى هذا اقسم ما عندك من الفضة على أربعين والخارج بالقسمة هو الزكاة هو الزكاة قلَّت أو كثرت .
قال ( في مئتي درهم ربع العشر ) هنا علّق النصاب بالعدد في مئتي درهم ، وفي حديث أبي هريرة ( ليس فيما دون خمس أواقٍ صدقة ) فعلّقه بالوزن ، ومن ثَم اختلف أهل العلم فقال أكثر أهل العلم : إن المعتبر الوزن لأنه هو الذي ينضبط ، فإن المثاقيل لم تختلف في جاهلية ولا إسلام بخلاف الدراهم فإن الدراهم مختلفة ، كانت كما قيل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يكون ستة دوانق ومنها ما يكون ثمانية دوانق ، فلما تولى عبدالملك بن مروان وحّدها وجعلها ستة وثمانية إي نعم جعلها وسطا : سبعة دوانق ، وهذا متأخر عن حياة الرسول عليه الصلاة والسلام .
ومن العلماء من قال إن المعتبر العدد وأن مئتي درهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تساوي في الوزن خمسة أواق نعم ؟ قالوا بدليل أن عائشة رضي الله عنها قالت " كان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشًّا " النّشّ : بمعنى النصف نصف أوقية الأوقية تبلغ أربعين درهما ، إذا كانت ثنتي عشرة أوقية ونصف كم يكون المجموع ؟ خمسمئة ولا أربعمئة خمسمئة ؟ تبلغ خمسمئة قالوا فهذا دليل حديث عائشة رضي الله عنها دليل على أن الدراهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كل أربعين درهمًا يعتبر أوقية كل أربعين درهم أوقية لأنها بيَّنَت قالت كان ثنتي عشرة أوقية ونشًّا والأوقية أربعون درهما ، فتلك خمسمئة درهم .
فهذا دليل واضح على أن الأواقي في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كل واحدة تساوي أربعين درهم .
فالمعتبر العدد وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، ولكن جمهور أهل العلم على أن المعتبر الوزن ، ولكن ما دمنا نقول إن العدد في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام البالغ مئتي درهم يساوي خمس أواق فإنما نعتبر الدراهم بالعدد ونعتبر غير الدراهم بالوزن ، وحينئذ نأخذ بالدليلين جميعًا .
فنقول من الدراهم نصاب الفضة من الدراهم : مئتا درهم قلّ ما فيه من الفضة أم كثر ، وما تعامل الناس به وسموه درهما فهو درهم ، حتى لو كان ثقيل الوزن أو كان خفيف الوزن لا نعتبره وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، وأنكر على من خالف في ذلك .
والقول الثاني وهو قول جمهور أهل العلم حتى إن بعضهم قال إن الخلاف شاذ هو أن المعتبر إيش الوزن نعم ونشوف آخر الحديث ربما يؤيد كلام شيخ الإسلام ابن تيمية .
( في مئتي درهم ربع العشر فإن لم تكن إلا تسعين ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ) إلا تسعين إيش ومئة يعني تسعين درهما ومئة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها طيب .
وإن كان خمس وتسعين مئة وخمسة وتسعين
الطالب : كذلك
الشيخ : لكن الحديث إلا تسعين هاه ؟ يقولون إنهم يدعون الكسر فيما بين الأعشار عقد العدد يلغون الكسر فكأنه قال فإن لم يكن إلا تسعة وتسعون هاه ومئة .وعليه فما دون المئتين من الدراهم ليس فيه زكاة لأن الحديث هنا صريح بأن المعتبر العدد فجاء به منطوقا وجاء به مفهوما . المنطوق ما هو في كل مئتي درهم ربع العشر مفهومه ما دون ذلك ليس فيه شيء وجاء به بهذا المفهوم منطوقا فقال .
أربعة جرامات ولا غرامات هو يقال جرام ولا غرام
الطالب : غرام
الشيخ : بالغين طيب أربعة غرامات وربع كم يكون مئة وأربعين مثقال من الغرامات
الطالب : ...
الشيخ : لا يا أخي
الطالب : خمسة
الشيخ : وأين الحسّاب ؟
الطالب : مئة وستين
الشيخ : مئة وأربعين مثقال ، مئة وأربعين مثقال هذا هو النصاب كل مثقال أربعة جرامات وربع
الطالب : خمس وثلاثين
الشيخ : خمسمئة
الطالب : وخمسة وتسعين
الشيخ : وخمسة وتسعين صح ؟ خمسمئة وخمس وتسعين لا خمس وتسعين ، راجع الحساب خمسمئة وخمس وتسعين طيب يقولون إن الريال العربي الريال العربي يقولون الصاغة والعهدة عليهم إنه اثنى عشر غراما إلا ربعا يعني إحدى عشر غرام وثلاثة أربع اقسم عليه خمسمئة وخمسة وتسعين غرام وشف كم يجي ؟ نخليها لكم بعد ، نبي نعرف كم يساوي من الريال الريال الآن كل ريال عربي إحدى عشر غرام وثلاثة أرباع غرام ، الريال المعروف هذا أنتم عاد بعدين اقسموا وشوفوا الحاصل بالقسمة نعم .
الطالب : طيب والسعر ما يفرّق
الشيخ : لا ما له دخل السعر
الطالب : ...
الشيخ : نعم
الطالب : الريال العربي غالي
الشيخ : ما علينا منه مع إنه ما جاء وقت السؤال الحقيقة ... المهم .
الآن فهمتم القضية : إذا اعتبرنا الوزن في نصاب الفضة فهو مئة وأربعون مثقالا تمام كل مثقال بالجرام أو بالغرام أربع غرامات وربع ، وبناء على ذلك نشوف عاد كم الريال العربي يقول الصاغة إنه أحد عشر غراما هاه وثلاثة أرباع اكتبوا هذا وبعدين حسبوه وجيبوه إن شاء الله الدرس المقبل نعم
الطالب : الأخيرة
الشيخ : الأخير كل ريال سعودي فهو أحد عشر غراما وثلاثة أرباع غرام