شرح قوله (... ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة ، فإنها تقبل منه الحقة ، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له ، أو عشرين درهماً ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة ، وعنده الجذعة ، فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ). رواه البخاري . حفظ
الشيخ : قال المؤلف قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة ) متى تكون الجذعة ؟ في
الطالب : ستين
طالب آخر : واحد وستين
الشيخ : إحدى وستين جذعة إلى خمسة وسبعين إذا كان عنده واحد وستين اثنين وستين إلى خمس وسبعين وليس عنده جذعة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( وعنده حقة ) حقة للكم ؟ ست وأربعين إلى واحد وستين حقة إلى ستين نعم واحد وستين ، واحد ستين فيها جذعة .
( وعنده حِقة فإنها تقبل منه الحقة ) : من يقبلها ؟ المصدق .
( ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ) ولكن الرسول يقول ( وليست عنده الجذعة ) نعم فيفيد الحديث بأنها إذا كانت عنده جذعة فإن الحقة لا تقبل منه ولو دفع الجبران .
ثم قال ( يجعل معها شاتين إن استيسرتا له ) كم الفرق بين صدقة الحقة وبين صدقة الجذعة ؟ هاه الفرق الوقت يعني من ست وأربعين إلى ستين
الطالب : خمسة عشر
الشيخ : طيب اصبروا ، ست وأربعين معنا هي أول العدد آخرها ستين .
خمسة عشر طيب خمسة عشر في باب الجبران نقصت عن التقويم فيما إذا كان عنده خمس من الإبل لأن خمسا من الإبل العشر فيها كم ؟ شاتان وهنا خمسة عشر كان جبرها شاتين ، لأنه كلما زاد العدد نقصت النسبة كما تشاهدون فيما سبق .
فالآن لو قال قائل لماذا كان الجبران شاتين في مقابل هاه خمسة عشر بعيرا ؟ نقول لأنه كلما زاد العدد نقصت النسبة ، بخلاف اللي عنده عشر ، الي عنده خمسة عشر فقط عليه ثلاث شياه .
وقوله ( إن استيسرتا له ) يعني إذا كانت موجودة عنده متيسرة فإن لم تكن عنده فإنه لا يُلزَم بالشراء ولكن يدفع عشرين درهما ، وهذا يدل على أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الشاتان تساوي عشرين درهما يعني الشاة بعشرة ، الشاة بعشرة دراهم .
طيب انتهى الوقت نعم
الطالب : ستين
طالب آخر : واحد وستين
الشيخ : إحدى وستين جذعة إلى خمسة وسبعين إذا كان عنده واحد وستين اثنين وستين إلى خمس وسبعين وليس عنده جذعة يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ( وعنده حقة ) حقة للكم ؟ ست وأربعين إلى واحد وستين حقة إلى ستين نعم واحد وستين ، واحد ستين فيها جذعة .
( وعنده حِقة فإنها تقبل منه الحقة ) : من يقبلها ؟ المصدق .
( ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ) ولكن الرسول يقول ( وليست عنده الجذعة ) نعم فيفيد الحديث بأنها إذا كانت عنده جذعة فإن الحقة لا تقبل منه ولو دفع الجبران .
ثم قال ( يجعل معها شاتين إن استيسرتا له ) كم الفرق بين صدقة الحقة وبين صدقة الجذعة ؟ هاه الفرق الوقت يعني من ست وأربعين إلى ستين
الطالب : خمسة عشر
الشيخ : طيب اصبروا ، ست وأربعين معنا هي أول العدد آخرها ستين .
خمسة عشر طيب خمسة عشر في باب الجبران نقصت عن التقويم فيما إذا كان عنده خمس من الإبل لأن خمسا من الإبل العشر فيها كم ؟ شاتان وهنا خمسة عشر كان جبرها شاتين ، لأنه كلما زاد العدد نقصت النسبة كما تشاهدون فيما سبق .
فالآن لو قال قائل لماذا كان الجبران شاتين في مقابل هاه خمسة عشر بعيرا ؟ نقول لأنه كلما زاد العدد نقصت النسبة ، بخلاف اللي عنده عشر ، الي عنده خمسة عشر فقط عليه ثلاث شياه .
وقوله ( إن استيسرتا له ) يعني إذا كانت موجودة عنده متيسرة فإن لم تكن عنده فإنه لا يُلزَم بالشراء ولكن يدفع عشرين درهما ، وهذا يدل على أنه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم كانت الشاتان تساوي عشرين درهما يعني الشاة بعشرة ، الشاة بعشرة دراهم .
طيب انتهى الوقت نعم